في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة161)

بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع .
[2830] مسألة 1 : لايعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط .
[2831] مسألة 2 : لايشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ، لكن لايصحّ أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .
[2832] مسألة 3 : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لاتصحّ من الكافر .
[2833] مسألة 4 : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلاّ صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى(1) الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما .
[2834] مسألة 5 : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .
[2835] مسألة6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو اُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة ، بل أو مقارناً(2) للغروب لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو

(1) لا إشكال في جواز تولّي الولي للأخذ للقاصر من الصغير أو المجنون، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال.
(2) في المقارن تأمّل وإشكال. نعم، هو أحوط.

(الصفحة162)

مقارناً له وجبت ، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء، أو ملك ما يصير به غنيّاً، أو تحرّر وصار غنيّاً ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب . نعم ، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .

فصل
في من تجب عنه

يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول  ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير، والحرّ والمملوك، والمسلم والكافر، والأرحام وغيرهم ; حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم ، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً لكن بالشرط المذكور; وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ; بأن يكون بانياً(1) على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر، وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى . وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّاً قبل ذلك .
[2836] مسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من

(1) لا يشترط في صدق العيلولة على الضيف البناء المذكور بوجه.

(الصفحة163)

ليلة الفطر أو مقارناً  له(1) وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب . نعم ، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
[2837] مسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ . نعم ، لو كان المعيل فقيراً(2) والعيال غنيّاً فالأقوى(3) وجوبها على نفسه ; ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى، وإن كان السقوط حينئذ لايخلو عن وجه .
[2838] مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة ، سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه، وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .
[2839] مسألة 4 : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .


(1) مرّ حكم المقارن.
(2) فقراً لا ينافي وجوب الزكاة عليه.
(3) الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر عدم الوجوب على نفسه، من دون فرق بين صورة التكليف وعدمه.

(الصفحة164)

[2840] مسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ، ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ  في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه  أو لا(1)بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
[2841] مسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره لايجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة ; حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه(2) على الأقوى وإن كان الأحوط العدم .
[2842] مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال(3) ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز .
[2843] مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤديّاً أو لا ; وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا

(1) محلّ إشكال، بل منع.
(2) مع الإذن.
(3) والأحوط مراعاة كليهما.

(الصفحة165)

لا  تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً .
[2844] مسألة 9 : الغائب عن عياله ـ الذين في نفقته ـ يجوز أن يخرج عنهم بل يجب ، إلاّ إذا وكّلهم(1) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه .
[2845] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما(2)  بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً . ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولايعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخرمن حنطة، لكن الأولى بل الأحوط(3) الاتّفاق.
[2846] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين ; بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ  في المملوك بين شريكين إلاّ في مسألة الاحتياط المذكور فيه . نعم ، الاحتياط(4)بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .


(1) واطمأنّ بإخراجهم.
(2) على الأحوط فيه وفيما بعده.
(3) لا يترك.
(4) وقد مرّ أنّه لا يجوز تركه.

(الصفحة166)

[2847] مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ; سواء كانت اُمّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلاّ إذا تولّد قبل الغروب . نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ .
[2848] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .
[2849] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
[2850] مسألة 15 : لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لايجب عليه زكاته ، لأنّه لايصير عيالاً له بمجرّد ذلك . نعم ، لوكان من عياله عرفاً ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر(1) الوجوب .
[2851] مسألة 16: لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لايبعد وجوب(2) إخراج فطرته . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه .
[2852] مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال(3) ، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره . نعم ، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده

(1) بل الوجوب غير ظاهر; لعدم صدق العيلولة عرفاً مع الإنفاق كذلك.
(2) في صورة الوفاء بالشرط.
(3) والأحوط الوجوب.

(الصفحة167)

مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ; لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .
[2853] مسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .
[2854] مسألة 19 : المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن(1) إلاّ إذا كانت حاملاً ينفق عليها .
[2855] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب(2) فطرتهم مع إحراز  العيلولة على فرض الحياة .

فصل
في جنسها وقدرها

والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب(3) الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والاُرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على

(1) الملاك هي العيلولة دون وجوب الإنفاق، فمع صدقها تجب فطرتها على زوجها وإن كان الطلاق بائناً.
(2) فيما لو كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الحياة والعيلولة معاً وشك في بقاء الحياة فقط، وأمّا لو كانت الحالة السابقة هي الحياة فقط، ولكن كان بقاء الحياة ملازماً للعيلولة فجريان استصحاب الحياة لا يثبت العيلولة التي يترتّب عليها وجوب الفطرة.
(3) من البعيد أن يكون المراد من غالب الناس هو غالبهم في سطح الأرض، بل الظاهر هو غالبهم في كلّ قطر، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، وإن كان الظاهر كفاية الغلاّت الأربع مطلقاً.

(الصفحة168)

الأربعة الاُولى، وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي(1) الدقيق والخبز والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة .
[2856] مسألة 1 : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً ، فلايجزئ المعيب ، ويعتبر خلوصه ، فلايكفي الممتزج بغيره من جنس آخر(2) أو تراب أو نحوه ، إلاّ إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع  أو كان قليلاً يتسامح به .
[2857] مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما(3) من الأجناس الاُخر ، وعلى هذا فيجزئ المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته ، فإنّه يجزئ بعنوان القيمة .
[2858] مسألة 3 : لايجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلا ، إلاّ إذا كان(4) بعنوان القيمة .
[2859] مسألة 4 : لايجزئ الصاع الملفّق من جنسين ; بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلا إلاّ بعنوان(5) القيمة .
[2860] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة

(1) إذا انطبق الضابط المذكور عليها، ولا تكون كفاية الحنطة والشعير مستلزمة لكفاية الدقيق والخبز، وإن كانت الكفاية لا تخلو من وجه.
(2) ولو كان ذلك الجنس ممّا يجوز أداؤه بعنوان الزكاة مستقلاًّ، كما سيأتي في المسألة: 4.
(3) والأحوط الاقتصار على الأثمان، وعلى فرض التعميم فالأحوط أن يكون من غير الأجناس الأصلية.
(4) مرّ الكلام فيه.
(5) مرّ الكلام فيه أيضاً.

(الصفحة169)

بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
[2861] مسألة 6 : لايشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس .
[2862] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ; وهي تسعة أرطال بالعراقيّ ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ ، فيكون بحسب حقّة النجف ـ التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال ـ نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً  ـ حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال .

فصل
في وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاّها، فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ

(الصفحة170)

بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى (1) عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
[2863] مسألة 1 : لايجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
[2864] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس(2) أو غيرها بقيمتها وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط (3) تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لايخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها(4) في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها .
[2865] مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن .
[2866] مسألة 4 : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ; وإن كان يضمن حينئذ مع التلف ، والأحوط (5) عدم النقل إلاّ مع عدم وجود المستحقّ .
[2867] مسألة 5 : الأفضل  أداؤها في بلد التكليف بها ، وإن كان ماله بل ووطنه

(1) في القوّة إشكال.
(2) مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في هذه الجهة.
(3) لا يترك.
(4) لكن هذا الفرض أبعد عن الإشكال، بل الظاهر هو الجواز.
(5) لا يترك.

(الصفحة171)

في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
[2868] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لايجوز له تبديلها بعد ذلك .

فصل
في مصرفها

وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
[2869] مسألة 1 : لايشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين . نعم ، الأحوط (1) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولايجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
[2870] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً ، والأفضل ـ بل الأحوط أيضاً ـ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وخصوصاً مع طلبه لها .
[2871] مسألة 3 : الأحوط أن لايدفع للفقير أقلّ من صاع إلاّ(2) إذا اجتمع جماعة لاتسعهم ذلك .
[2872] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى(3) .


(1) لا يترك كما مرّ في زكاة المال.
(2) الاستثناء غير ثابت.
(3) والأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه وهو مؤنة سنة واحدة.

(الصفحة172)

[2873] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية .
[2874] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال .
[2875] مسألة 7 : لايكفي ادّعاء الفقر إلاّ مع سبقه ، أو الظنّ (1) بصدق المدّعي .
[2876] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب(2) التعيين  ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .


(1) أي البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان كما مرّ.
(2) مرّ حكمه فيما تقدّم.

(الصفحة173)





بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الخمس




وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد (صلى الله عليه وآله) وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلاّ لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (عليه السلام) : «من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم» . وعن الصادق (عليه السلام) : «إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال» . وعن أبي جعفر (عليه السلام) : «لايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» . وعن أبي عبدالله (عليه السلام) : «لايعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس» .


(الصفحة174)


فصل
فيما يجب فيه الخمس

وهو سبعة أشياء :
الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ، بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السلام) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره، كالأراضي(1) والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التي اُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، فإنّها للإمام (عليه السلام) ، وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له (عليه السلام) .
وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام)، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام) ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط(2) إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام .
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء(3) الذي يؤخذ من أهل الحرب ،

(1) ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال، بل منع.
(2) لا تلزم رعاية هذا الاحتياط.
(3) يعتبر في تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنيمة أن يكون ذلك بعد الحرب والغلبة، وإلاّ فيدخل في الغنيمة بالمعنى الأعمّ.

(الصفحة175)

بل الجزية المبذولة لتلك السريّة ، بخلاف سائر أفراد الجزية . ومنها أيضاً ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً ، من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد .
[2877] مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى (1) إخراج خمسها، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة(2) والغيلة . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة  فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .
[2878] مسألة 2 : يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ، وكذا الأحوط(3) إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم ، وإلاّ فيشكل حلّية مالهم .
[2879] مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لايكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال ، وإلاّ فيجب ردّه إلى مالكه . نعم ، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لابأس بأخذه وإعطاء خمسه (4)، وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم . وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة ; من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .


(1) الأقوائية ممنوعة.
(2) الظاهر دخولهما في مطلق الفائدة، إلاّ إذا وقعا في الحرب وعدّا من شؤونه.
(3) بل الأقوى.
(4) أي من جهة الغنيمة.

(الصفحة176)

[2880] مسألة 4 : لايعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ .
[2881] مسألة 5 : السلب من الغنيمة ، فيجب (1) إخراج خمسه على السالب .
الثاني : المعادن ; من الذهب والفِضّة والرَّصاص والصُفر والحديد والياقوت والزَبَرجَد والفيروزَج والعقيق والزِّئبَق والكبريت والنفط والقير والسَنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمَغرَة  ـ وهي الطين الأحمر ـ على الأحوط(2) ، وإن كان الأقوى  عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة ، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلايجب خمسه من هذه الحيثيّة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ، ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً ، بل ولو حربيّاً ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً ، وعاقلاً أو مجنوناً ، فيجب(3) على وليّهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه ، وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه .
ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً 

(1) في هذا التفريع ما لا يخفى من المسامحة، والمراد أنّ السلب الذي هو للسالب دون غيره يكون من أفراد الغنيمة، ويمكن الإشكال عليه أوّلاً بعدم ثبوت هذا الاختصاص، وثانياً بعدم ظهور ثبوت الخمس فيه من جهة الغنيمة على تقديره.
(2) لا يترك.
(3) في وجوب الإخراج على الولي إشكال.

(الصفحة177)

بعد(1) استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهما ، فلايجب إذا كان المخرج أقلّ منه ; وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً ، بل مطلقاً . ولايعتبر في الإخراج أن يكون دفعة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط ، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر(2) وجوب  خمسه . وكذا لايعتبر اتّحاد جنس المخرج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه .
نعم ، لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط(3) كفاية بلوغ المجموع ، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها ، بل لايخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب(4) . وكذا لايعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً .
[2882] مسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ ، وإلاّ فلا(5) ; لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .


(1) والأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة، وإن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها.
(2) فيه منع بل الظاهر العدم.
(3) لا يترك.
(4) بنحو يعدّ المجموع معدناً واحداً.
(5) لا يجتمع الحكم بعدم الإجزاء مع جواز الإخراج قبل التصفية، كما هو المفروض.

(الصفحة178)

[2883] مسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان ، أو إنسان  لم يخرج خمسه ، وجب(1) عليه إخراج خمسه على الأحوط  إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم  لا .
[2884] مسألة 8 : لوكان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره(2) لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ; لأنّه لم يصرف عليه مؤنة .
[2885] مسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة ـ التي هي للمسلمين ـ فأخرجه أحد من المسلمين ملكه (3) وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال (4)، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه(5) وعليه الخمس .
[2886] مسألة 10 : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن

(1) الظاهر أنّ الترديد إنّما هو في الحكم بالوجوب بما أنّه صار مالكاً للمعدن، وعليه فلابدّ من تقييد الموضوع بما إذا لم يعلم كون الإنسان المخرج قاصداً للحيازة والتملّك; لأنّه مع العلم لا يجب الخمس على الواجد بالعنوان المذكور، وكذا لابدّ من تقييد الفرض التالي بما إذا كان منشأ الشك في الإخراج هو الشك في قصد الحيازة والتملّك، وإلاّ فلا يرتبط بالمقام.
(2) أي بدون أمره أو إذنه.
(3) إن كان بإذن وليّ المسلمين على الأحوط.
(4) والظاهر عدم التملّك لعدم الدليل عليه بعد كون الأرض ملكاً لغيره، فيشبه المسألة السابقة.
(5) فيه إشكال.

(الصفحة179)

قصد الأجير تملّكه لم يملكه(1) .
[2887] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس .
[2888] مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير، أو جعله حليّاً، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلا اعتبر(2) في إخراج خمس مادّته ، فيقوَّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به(3) فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر . وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره ، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .
[2889] مسألة 13 : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار .
الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين(4) أو غيرهما من الجواهر ، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم ، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكاً

(1) إذا كان أجيراً خاصّاً، بأن كان جميع منافعه أو خصوص تلك المنفعة للمستأجر، وأمّا مع كون الإجارة على ما في الذمّة فالظاهر حصول الملكية له مع قصد التملّك. نعم، لو كانت الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص بها أو كان أجيراً لمالكها لا مجال لملكية هذا الأجير.
(2) محلّ إشكال، بل الظاهر عدم الاعتبار.
(3) صحّة الاتّجار من دون إذن الولي أو إجازته محلّ إشكال بل منع، من دون فرق بين نيّة الإخراج من مال آخر وعدمه، والتفكيك بين الصورتين من جهة الاشتراك في الربح وعدمه كذلك أيضاً.
(4) فيه وفيما بعده إشكال، وإن كان أحوط.

(الصفحة180)

للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس ، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله ، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا (1)، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس ، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ، وإن تنازع الملاّك فيه يجري(2) عليه حكم التداعي ، ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه .
ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ; وهو عشرون ديناراً(3) .
[2890] مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً(4) ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما اُعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه ; لقوّة يده ، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين .
[2891] مسألة 15 : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود ـ هو أو وارثه ـ في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان(5) ، ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .
[2892] مسألة 16 : الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب

(1) على الأحوط مع العلم بجريان يده عليه وعدم احتمال تأخّر الدفن إلى زمان اللاحق.
(2) إذا كان الملاّك في مرتبة واحدة، وأمّا مع السبق واللحوق ـ كما لعلّه الظاهر من العبارة ـ كان اللاحق منكراً والسابق مدّعياً.
(3) الأحوط ملاحظة بلوغ العين أو القيمة إلى أحد النصابين في باب الزكاة، من دون فرق بين الذهب والفضّة وغيرهما.
(4) أي بالنحو المتقدّم من اللاحق، فالسابق في كليهما من المستأجر أو المستعير والمالك، وعليه فالمراد بالنفي نفي الجميع.
(5) الأحوط بل الأقوى هو الثاني.
<<التالي الفهرس السابق>>