في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة441)

مسألة 3: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه.
مسألة 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختيارياً وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأنّ لوقوف عرفات وقتاً اختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريّاً هو ليلة العيد للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما ـ اختيارياً أو اضطراريّاً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلا أو نسياناً ـ أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الابتلاء:
الأوّل: إدراك اختياريهما، فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية.
الثاني: عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه، عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، ولو كان عدم الإدراك(1) من غير تقصير لايجب عليه الحج إلاّ مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.
الثالث: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل، وإلاّ صحّ.
الرابع: درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل، وإلاّ صحّ.

(1) لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص، والأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحجّ من قابل مطلقاً، ولو كان الحجّ استحبابيّاً وكان الفوت لعذر.

(الصفحة442)

الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، وإلاّ بطل على الأحوط(1).
السادس: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى. وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط(2)، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الإختياريين متعمّداً بطل، وإلاّ فلا يبعد الصحّة، وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، وإلاّ فكذلك على الأحوط.
التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلاّ بطل.
الحاديعشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل(3) حجّه.
الثانيعشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اُولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى، وإلاّ بطل(4).

(1) بل على الأقوى كما مرّ.
(2) بل على الأقوى كما مرّ.
(3) الظاهر هي الصحّة.
(4) في صورة ترك وقوف عرفة متعمّداً، ومع عدمه فمشكل، وإن لم يكن من اُولي الأعذار، والبطلان أحوط.

(الصفحة443)


القول في واجبات منى

وهي ثلاثة:
الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها، ويشترط فيها أن تكون من الحرم(1) فلا تجزئ من خارجه، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة فلايجوز بالمغصوب، ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.
مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد(2) إلىغروبه، ولو نسي جاز(3) إلى يوم الثالثعشر، ولو لم يتذكّر إلىبعده(4) فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.
مسألة 2: يجب في رمي الجمار أُمور:
الأوّل: النية الخالصة لله تعالى، كسائر العبادات.
الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجزئ.
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزئ لو كان برجله، والأحوط(5) أن
(1) إلاّ من المسجدين: المسجد الحرام ومسجد الخيف.
(2) إلاّ للمعذورين، الذين رخّص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد، وإن لم يطلع الفجر فضلاً عن الشمس.
(3) بل وجب القضاء مقدّماً له على الأداء في اليوم الحاضر.
(4) سواء كان في مكّة أو كان قد خرج عنها.
(5) لا يترك.

(الصفحة444)

لايكون الرمي بآلة كالمقلاع، وإن لا يبعد الجواز.
الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتـمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجزئ. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ(1).
السادس: أن يكون العدد سبعة.
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنـّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.
مسألة 3: لو شك في أنـّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنـّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني(2) به، ولو شك في صدق الحصاة عليها لم يجزئ الاكتفاء بها. ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، والظن فيما ذكر بحكم الشك. ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به. ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولا يعتني بالشك في الزيادة، ولو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
مسألة 4: لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم، ويستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمي عنده، بل هو
(1) محل إشكال بل منع إذا كانت صلابة الحجر ونحوه مؤثّرة في الوصول.
(2) والأحوط الاعتناء.

(الصفحة445)

أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب
الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.
مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.
الثاني: من الواجبات(1) الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات، والأفضل الإبل ثم البقر، ولا يجزئ واحد عن إثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء(2)، فالأحوط الشركة والصوم معاً.
مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور:
الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط(3)، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط(4).
الثاني: الصحّة والسلامة، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع على الأحوط(5).
الثالث: أن لا يكون(6) كبيراً جدّاً.

(1) في خصوص حجّ التمتّع.
(2) وإن كان لا يبعد الاجتزاء مع الضرورة، أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالاحتياط يكون استحبابياً.
(3) الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية، وكذا المعز.
(4) الأولى أيضاً، ويكفي الجذع فيه نصّاً وفتوىً، ولا يلزم فيه الدخول فيها.
(5) متعلّق بأصل إعتبار الصحّة وعدم إجزاء المريض.
(6) على الأحوط.

(الصفحة446)

الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي وهو الذي أُخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصي في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاُذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لايكون له اُذن ولا قرن في أصل خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
الخامس: أن لا يكون مهزولاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً.
مسألة 9: لو لم يوجد غيرالخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذيالحجة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم. ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط(1) الجمع بينه وبين التام في بقية ذيالحجة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم.
مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر. نعم، لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي(2)، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين سمنه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط(3) الإعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف
(1) ولايبعد الاجتزاء بالناقص فيهبوجه، وإنكان الاحتياط ماهوالمذكورفي المتن.
(2) سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله.
(3) الأولى.

(الصفحة447)

فالظاهر الكفاية.
مسألة 11: الأحوط(1) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق(2)، وإلاّ ففي بقية ذيالحجة، وهو من العبادات يعتبر فيه النية ونحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب(3)، والأحوط نية المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات.
مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به(4)، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، ولو شك في أنّ النائب ذبح أو لا يجب العلم(5) بإتيانه، ولا يكفي الظن. ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد، فإن أخذ للعمل اُجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.
مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه(6)، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب.
مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي ـ بأن لا يكون هو ولا قيمته(7) عنده ـ يجب
(1) بل الأقوى.
(2) أي في نهارها، ولا يجوز الذبح في الليل إلاّ لخصوص الخائف.
(3) فيما إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة، وأمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنية من المنوب عنه. ويجري هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً.
(4) فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح.
(5) أو الاطمئنان.
(6) أي من ثلثه.
(7) ولم يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية مقدوراً له.

(الصفحة448)

بدله صوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة أيّام بعد الرجوعمنه.
مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة، وكان له ما بإزاء القرض ـ أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء ـ وجب الاقتراض والهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.
مسألة 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.
مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق; أي الحاديعشر والثانيعشر والثالث عشر.
مسألة 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره.
مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر; أي اليوم الثالث عشر(1)، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
مسألة 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى، فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذيالحجّة، وهو موسّع له
(1) إذا لم يكن بمنى، والاّ فأوّلها اليوم الرابع عشر.

(الصفحة449)

إلى آخره، وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
مسألة 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذيالحجة يجب الهدي، يذبحه(1) بنفسه أو نائبه في منى، ولا يفيده الصوم.
مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي، ولو تمكّن في أثنائها يجب.
مسألة 23: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج، والأحوط(2) كونها متوالية، ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم، لو كان بناؤه الإقامة في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم، لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.
مسألة 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه، وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.
مسألة 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه، فإن بقي شهر ذيالحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة.
مسألة 26: لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه،
(1) أي في العام القابل.
(2) استحباباً.

(الصفحة450)

والأحوط(1) قضاء السبعة أيضاً.
الثالث: من واجبات منى التقصير(2).
مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، ويتخيّر بينهما إلاّ طوائف:
الأُولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لايجزئهنّ.
الثانية: الصرورة; أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط(3).
الثالثة: الملبّد; وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج، كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط(4).
الرابعة: من عقص شعره; أي جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.
مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ويجزئ عن الحلق، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

(1) استحباباً.
(2) أو الحلق.
(3) وإن كان التخيير لايخلو عن قوّة.
(4) بل على الأظهر، وكذا في المعقوص.

(الصفحة451)

مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لا يجزئ عن التقصير ولا الحلق.
مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد، وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق، ومحلّهما منى، ولا يجوز اختياراً في غيره، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره. ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.
مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح(1)، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
مسألة 33: يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة، وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب، ولو قدّمهما جهلا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك(2)، إلاّ في الكفّارة فإنّها ليست عليه.
مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب، ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب، ولا يبعد حلّيـّة الصيد أيضاً. نعم، يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه.

(1) مع إمكان الذبح في يوم العيد، وأمّا في صورة عدم إمكانه وكون البقاء في الإحرام حرجيّاً فله أن يحلق أو يقصّر، وحينئذ لا تجب رعاية الترتيب. نعم، لابدّ أن يكون أعمال مكّة بعد الحلق أو التقصير والذبح جميعاً.
(2) أي في وجوب الإعادة.

(الصفحة452)


القول فيما يجب بعد أعمال منى

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.
مسألة 1: كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
مسألة 2: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحاديعشر، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.
مسألة 3: لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:
الأُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام(1) أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنـّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذيالحجة.

(1) مع عدم التمكّن من البقاء إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى.

(الصفحة453)

مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف ـ كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه ـ لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض(1) أو الكبر أو العلّة يجزئهم الأعمال المتقدّمة، وإلاّ فلا يجزئهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنـّه يحبس فانكشف خلافه.
مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ظاهراً، وإن حرم لاحترام الحرم.
الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي، فيحلّ له الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه، فيحلّ له النساء.
مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.
مسألة 7: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحلّ له النساء.
مسألة 8: طواف النساء وركعتاه واجبان وليسا ركناً(2)، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به، وإن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة
(1) الظاهر أنّ المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، وحينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء.
(2) أي جزءاً، بل واجب مستقل بعد الحج يترتّب عليه حلّية النساء وما يتعلّق بهنّ من العقد ومثله.

(الصفحة454)

والشهادة على العقد له.
مسألة 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته اختياراً، ولاتقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.
مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة(1) لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلا بالحكم صحّ سعيه وطوافه(2)، وإن كان الأحوط إعادة الطواف.
مسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً(3) ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلاّ استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
مسألة 12: لو نسي وترك الطواف الواجب ـ من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ـ ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة، والأحوط(4) نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.
مسألة 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم ورجع يجب(5) عليه بدنة وإعادة الحج.

(1) الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم وبين الاستنابة.
(2) ويترتّب عليه حلّـيّة النساء وإن لم يتحقّق السعي بعده.
(3) وكذا عمداً.
(4) الأولى.
(5) وإن لم تتحقّق المواقعة للرواية، بل وإن لم يتحقّق الرجوع إلى الأهل.

(الصفحة455)


القول في المبيت بمنى

مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود(1) إلى منىللمبيت بها ليلتي الحاديةعشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل(2).
مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثةعشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت. ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب.
ومنهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطأً، دبراً أو قبلاً، أهلا له أو أجنبيةً، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثانيعشر وأدرك غروب الثالثعشر.
مسألة 3: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.
الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.

(1) الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن اللّيلتين.
(2) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.

(الصفحة456)

الرابع: أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط.
مسألة 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر(1) يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط(2).
مسألة 5: البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها.
مسألة 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة، متعمّداً كان أو جاهلاً(3) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلاّ الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.
مسألة 7: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
مسألة 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، وإن خرج(4) قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثانيعشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله، ومن نفر يوم الثالثعشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

(1) بل ومع العذر، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري.
(2) بل على الأقوى كما مرّ.
(3) في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الاحتياط.
(4) ولم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني، وكذا فيما بعده.

(الصفحة457)


القول في رمي الجمار الثلاث

مسألة 1: يجب رمي الجمار الثلاث ـ أي الجمرة الاُولى والوسطى والعقبة ـ في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، حتّى الثالثعشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد، وإن أثم معه.
مسألة 2: يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفيالرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
مسألة 3: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.
مسألة 4: يجب الترتيب; بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى، ثمّ الوسطى، ثمّ العقبة، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
مسألة 5: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمىالوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط(1) لمن فعل ذلك عمداً الإعادة، وكذا(2) جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
مسألة 6: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين
(1) لا يترك.
(2) ظاهره الجواز ولو عمداً، وهو مع أنـّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الاحتياط الإعادة لايساعده الدليل.

(الصفحة458)

قضاهما في اليوم الثالث، وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء،
وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثانيعشر أوّلا
بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحاديعشر، ثمّ الثانيعشر.
وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي
بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الأُولى مثلاً وتذكّر في اليوم الآخر أتى بوظيفة
اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكّر في اليوم الآخر أن يقدّم القضاء على الأداء، وأقدم قضاءً علىغيره.
مسألة 7: لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
مسألة 8: لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر، والقضاء في العام القابل في الأيّام التي فات منه، إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكم من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكلّ على الأحوط.
مسألة 9: المعذوركالمريض والعليلوغيرالقادر علىالرميكالطفل يستنيب، ولو لميقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتيعنه الولي أو غيره، والأحوطتأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ

(الصفحة459)

رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه(1) مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط.
مسألة 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره لايجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لايعتبر ذلك.
مسألة 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحّة، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط. ولو شك بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقيّة يتمّها على الأحوط، بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، ولو شك في أنـّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة.
مسألة 12: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث. ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.
مسألة 13: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام.

(1) أو أخّر النائب إلى اليأس.

(الصفحة460)


القول في الصدّ والحصر

مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، والمحصور من منعه المرض عن ذلك.
مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان ولم يكن له مؤنة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه; بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً، والأحوط(1) قصد التحلّل بذلك، وكذا الأحوط التقصير(2)، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء.
مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.
مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلاّ أن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنـّه بحكم المصدود.
مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤنة الذهاب
(1) الأولى، وكذا ما بعده.
(2) ويجوز الحلق مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي.
<<التالي الفهرس السابق>>