في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


(الصفحة 301)

للأعيان ا لنجسـة ا ليابسـة كا لعذرة ا لنجسـة ا ليابسـة وغيرها ، فلا دلالـة لها على حصول ا لتطهير با لمسح با لحائط .

ثمّ إنّ نفس ا لسؤال يدلّ على أنّ اعتبار ا لتطهير با لماء كان أمراً واضحاً مفروغاً عنـه ، غايـة ا لأمر حصول الاشتباه في بعض ا لصور وا لموارد .

وأ مّا ا لرواية ا لثانية فهي وإن كانت ظاهرة ا لدلالة إلاّ أ نّها ضعيفة ا لسند مضافاً إ لى موافقتها للعامّـة(1)  ا لتي توجب ا لظنّ با لصدور تقيّـة . وأ مّا ا لروايـة ا لثا لثـة فلا دلالـة لها ، بل ا لظاهر كونها كا لروايات ا لسابقـة ، ا لدالّـة على انحصار تطهير ا لبول في ا لغسل با لماء ، فإنّ ا لظاهر أنّ ا لمراد بمسح ا لذكر با لريق هو مسح ا لمواضع ا لطاهرة منها ، وا لأمر بـه إنّما هو لتلبيس ا لأمر عليـه عند وجدان ا لبلل ، فهي ظاهرة في نجاستها عند عدم ا لمسح با لريق أو ا لعلم بكونها منه .

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ حمل ا لروايـة على ا لتقيّـة ـ كما فعلـه بعضهم(2) ـ بعيد ، بعد كون ا لروايـة ظاهرة في انحصار ا لمطهّر في ا لغسل با لماء ; إذ لا وجـه لهذا ا لحمل بعد هذا ا لظهور ، كما هو ظاهر .

حول وجوب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء

ثمّ إنّ ظاهر عبارة «ا لشرائع» ا لمتقدّمـة(3)  حيث قيّد فيها عدم ا لإجزاء بصورة ا لقدرة  يوهم كفايـة غير ا لماء مع عدم ا لقدرة وا لاضطرار .

ولكن ا لظاهر عدم كونـه مراداً للمحقّق ; لأنّ ا لتفصيل مخا لف للنصوص(4) 


1 ـ ا لاُمّ 1 : 22 ، ا لمجموع 2 : 125 .
2 ـ مدارك ا لأحكام 1 : 162 ، جواهر ا لكلام 2 : 15 .
3 ـ تقدّم في ا لصفحـة 299 .
4 ـ تقدّم في ا لصفحـة 299 ـ 300 .

(الصفحة 302)

وا لفتاوى(1) ، بل قد ادُّعي ا لإجماع على عدم ا لفرق(2) ، فلابدّ أن يكون ا لمراد ا لنظر إ لى حكم ا لصلاة ونظائرها ا لمشروطـة با لطهارة ; بمعنى أنّ اعتبارها واشتراطها بها ، إنّما هو مع ا لقدرة عليها ، وأ مّا مع عدمها فيجتزى بغير ا لماء ; بمعنى أ نّـه لابدّ من إزا لتـه بغيره وإن لم يحصل ا لتطهير بها .

ولكن لايخفى أنّ هذه مسأ لـة خلافيّـة : ربما ينسب إ لى ا لمشهور ا لأوّل ، كما أ نّـه يحكى(3)  عن بعض عدم وجوب إزا لـة ا لعين عند تعذّر ا لتطهير با لماء(4) .

واستدلّ للمشهور(5)  با لمراسيل ا لمعروفـة ا لمذكورة في ا لكتب ا لفقهيّـة وا لاُصوليـة ، وهي : «ا لميسور لايسقط با لمعسور»(6) ، و «ما لايُدرك كلّـه لايُترك كلّـه»(7) ، وقولـه (صلى الله عليه وآله وسلم)  : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منـه ما استطعتم»(8) .

ولكنّها ـ مضافاً إ لى كونها مراسيل ، قد اشتهر ذكرها في كتب ا لمتأ خّرين فقط ، ولم يعلم من ا لقدماء ذكرها ولا ا لاستدلال بها ـ لا دلالـة لها على لزوم تقليل ا لنجاسـة ، أو إزا لـة عينها مع بقاء أثرها ، أو غيرهما من ا لصور ، فإنّ موردها ـ خصوصاً ا لأخيرة منها ـ هو ما إذا كان للمأمور بـه أفراد ومصاديق أو أجزاء أو


1 ـ ا لانتصار : 16 ، ا لخلاف 1 : 103 ، ا لسرائر 1 : 96 ، ا لمعتبر 1 : 124 ، تذكرة ا لفقهاء 1 : 124 ، قواعد ا لأحكام 1 : 3 / ا لسطر 19 ، ذكرى ا لشيعـة 1 : 169 ، ا لحدائق ا لناضرة 2 : 7 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 2 : 63 .
2 ـ مدارك ا لأحكام 1 : 162 ، جواهر ا لكلام 2 : 16 .
3 ـ ا لطهارة ، ضمن تراث ا لشيخ ا لأعظم 1 : 435 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 2 : 63 .
4 ـ مدارك ا لأحكام 1 : 162 ، ذخيرة ا لمعاد : 17 / ا لسطر 27 ، ا لحدائق ا لناضرة 2 : 21 .
5 ـ جواهر ا لكلام 2 : 16 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 2 : 63 .
6 ـ عوا لي ا للآلي 4 : 58 / 205 .
7 ـ عوا لي ا للآلي 4 : 58 / 207 .
8 ـ نفس ا لمصدر .

(الصفحة 303)

مراتب ، ومن ا لمعلوم انتفاؤها في ا لمقام ; إذ ليس للطهارة ا لشرعيّـة ا لمعتبرة في ا لصلاة ـ با لنسبـة إ لى ا لثوب وا لبدن ـ أفراد ولا أجزاء ولا مراتب ، كما لايخفى . وتحقيق ا لكلام في موضعـه(1) .


1 ـ لا بأس بالإشارة إ لى هذه ا لقواعد ا لثلاث ومقدار دلالـة أدلّتها ; ليظهر حا ل ا لاستدلال بها للمقام ، فنقول :
   أ مّا ا لنبوي فقد رواه مرسلاً في «ا لكفايـة»(أ) مصدّراً بهذا ا لصدر ، وهو أ نّـه خطب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقا ل : «إنّ الله كتب عليكم ا لحجّ ، فقام عكاشـة ـ ويروى سراقـة بن ما لك ـ فقا ل : في كلّ عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنـه حتّى أعاد مرّتين أو ثلاثاً ، فقا ل(صلى الله عليه وآله وسلم) : ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم ؟ ! والله لو قلت : نعم ، لوجب ، ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تُركتم ، وإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤا لهم واختلافهم إ لى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منـه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» .
   وقد رواه في محكيّ «ا لعوا لي»(ب) من دون ذاك ا لصدر ، كما أ نّـه قد روى ا لصدر من دون هذا ا لقول مع اختلاف يسير .
   وكيف كان ، فيحتمل أن يكون ا لمراد با لشيء هي ا لطبيعـة ا لتي لها أفراد ومصاديق ، كما أ نّـه يحتمل أن يكون ا لمراد هي ا لطبيعـة ا لمركّبـة من أجزاء ، ويحتمل ثا لث ، وهو أن يكون ا لمراد بـه ا لأعمّ منهما ، كما هو ظاهر لفظ ا لشيء ، فإنّـه من ا لألفاظ ا لعامّـة .
   وا لاحتمالات ا لمتصوّرة في قولـه : «منـه» أيضاً ثلاثـة : كونها بمعنى ا لتبعيض ، أو بمعنى ا لباء ، أو بيانيّـة .
   كما أ نّـه يحتمل أن تكون كلمـة «ما» موصولـة ، وأن تكون مصدريّـة زمانيّـة .
   والأظهر من بين هذه الاحتمالات : هو أن يكون المراد بالشيء معناه الظاهر ، الذي يكون أعمّ من الطبيعة البسيطة ذات الأفراد والمصاديق ، ومن الطبيعة المركّبة ذات ا لأبعاض والأجزاء .
   ـــــــــــــــــــــــــــ
   أ ـ كفايـة ا لاُصول : 420 ـ 421 .
   ب ـ عوا لي ا للآلي 4 : 58 / 207 .
   كما أنّ ا لأظهر أن تكون «من» للتبعيض ; لأنّ كونها بمعنى ا لباء مطلقاً ، أو بيانيّـة في خصوص ا لمقام ، بعيد ، بل لا معنى لكونها بيانيّـة هنا ، كما هو ظاهر .
   ثمّ إنّ ا لتبعيض لاينافي كون ا لشيء أعمّ من ا لطبيعـة ذات ا لأفراد ; بدعوى أنّ ا لتبعيض ظاهر في ا لطبيعـة ا لمركّبـة ، فإنّا نمنع أن تكون كلمـة «من» مرادفـة للتبعيض ; بحيث تستعمل مكان ذلك ا لمفهوم ، بل ا لظاهر أنّ معناها هو ا لذي يعبّر عنـه في ا لفارسيّـة بـ«اَز» .
   نعم لا مجا ل للإشكا ل في اعتبار نحو من ا لاقتطاع في معناها ، ولكنّـه لاينافي صحّـة استعما لها في ا لطبيعـة بالإضافـة إ لى أفرادها ، فإنّها بنظر ا لعرف كأ نّها جزء من ا لطبيعـة منشعب منها .
   وأ مّا كلمـة «ما» فاستعما لها موصولـة وإن كان شائعاً ـ بل أكثر ـ إلاّ أنّ ا لظاهر كونها في ا لمقام زمانيّـة ، خصوصاً بملاحظـة ا لصدر ; إذ لو كانت موصولـة يصير ا لمعنى : أ نّـه لو أمرتكم بطبيعـة فأتوا منها ما استطعتم من أفرادها ، مع أنّ ذكره إنّما هو لبيان نفي وجوب ا لحجّ في كلّ عام ، ا لذي توهّمـه عكاشـة أو سراقـة ، بل يكون ذلك مخا لفاً للضرورة وا لإجماع في أكثر ا لواجبات ، فلابدّ أن تكون مصدريّـة زمانيّـة ، فيصير ا لمعنى : أ نّـه إذا أمرتكم با لطبيعـة ذات ا لأفراد أو ا لأجزاء ، فأتوا من تلك ا لأفراد أو ا لأجزاء زمان الاستطاعـة ، ففي ا لحقيقـة يرجع ذلك إ لى ما يحكم بـه ا لعرف وا لعقلاء في مقدار امتثا ل ا لأمر ا لوجوبي .
   هذا ما أفاده سيّدنا ا لعلاّمـة ا لاُستاذ (قدس سره)  .
   ولكنّـه لايخفى أنّ ا لتكلّم في ا لمراد من ا لنبوي : تارة يقع فيـه من حيث هو مع قطع ا لنظر عن ذلك ا لصدر ، واُخرى مع ملاحظتـه ، فنقول :
   أ مّا ا لكلام فيـه من حيث هو : فلايخفى أنّ لفظ ا لشيء وإن كان عامّاً ، شاملاً للطبيعـة ا لتي لها أفراد ومصاديق وا لطبيعـة ا لتي لها أجزاء وأبعاض ، إلاّ أنّ ا لجمع بين كون كلمـة «من» بمعنى ا لتبعيض وكون كلمـة «ما» مصدريّـة زمانيّـة ، لايستقيم مطلقاً ، فإنّـه يصير معناه بناء على ذلك : أ نّـه إذا أمرتكم بطبيعـة ذات أفراد فأتوا من هذه ا لطبيعـة زمان ا لاستطاعـة .
   كما أ نّه لايستقيم في ا لطبيعـة ذات ا لأجزاء أيضاً ، فإنّـه يصير معناه إذا أمرتكم بطبيعة مركّبـة
فأتوا من أجزائها زمان ا لاستطاعـة .
   فا لتبعيض لايلائم إلاّ مع كون كلمـة «ما» موصولـة ، كما لايخفى على ا لعارف بأسا ليب ا لكلام .
   نعم لو كانت كلمـة «من» بمعنى ا لباء لكانت ملائمـة مع حمل كلمـة «ما» على ا لزمانيّـة ، بل لابدّ من حملها عليها بناء على هذا .
   وحينئذ فنقول : إنّ «ما» موصولـة ، كما هو ا لشائع فيها ، وكلمـة «من» للتبعيض ، كما هو ا لشائع فيها أيضاً ، بل هو معناها . نعم حمل ا لشيء على عمومـه وإبقاؤه عليـه ينافي ذلك ، فيرفع ا ليد عن ا لعموم ، فيصير معنى ا لروايـة : أ نّـه إذا أمرتكم بطبيعـة مركّبـة فأتوا من أجزائها ما استطعتم منها .
   ويؤيّده : استدلال كثير منهم بهذه ا لقاعدة لوجوب ا لإتيان بالأجزاء بعد تعذّر بعضها .
   وأ مّا ا لكلام فيـه مع ملاحظـة ا لصدر ا لمذكور فنقول :
   إنّ ا لظاهر بملاحظـة قولـه (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم» ، أنّ ا لمراد بـه وجوب ا لإتيان با لطبيعـة ا لمأمور بها زمان ا لاستطاعـة ، فيكون ا لمراد نفي ا لوجوب عند عدمها ، ولا تعرض لـه للمقدار ا لواجب من ا لأفراد أو ا لأجزاء ، بل يكون ا لمقصود مجرّد اختصاص وجوب الامتثا ل بزمان ا لاستطاعـة ونفيـه عند عدمها .
   هـذا تمـام ا لكـلام فـي هـذه ا لقاعـدة ا لتي اشتهـر ا لتمسّك بهـا وباُختيها فـي ألسنـة المتأخّرين فقط .
   ومنه يظهر : عدم كون ا لشهرة جابرة لإرسا لها ; لأنّ ا لشهرة ا لجابرة هي ا لشهرة بين ا لقدماء من ا لأصحاب ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ كما حقّق في محلّـه(أ) .
   وأ مّا قولـه  (عليه السلام) في ا لعلوي : «ما لايُدرَك كلُّـه لايُترك كلُّـه»(ب) .
   فا لظاهر من كلمـة «كلّ»وإن كان هو ا لكلّ ا لمجموعي إلاّ أ نّـه لايستفاد منـه ا لوجوب ; لأنّ
   ــــــــــــــــــــــــــ
   أ ـ تهذيب ا لاُصول 2 : 100 ـ 103 .
   ب ـ عوا لي ا للآلي 4 : 58 / 207 .
ا لقاعدة تجري في ا لمندوبات أيضاً ، وعليـه فيكون ا لمراد بقولـه : «لايترك» هو مطلق مرجوحيّـة ا لترك ، كما لايخفى .
   وأ مّا قولـه  (عليه السلام)  : ـ في ا لعلوي أيضاً ـ  : «ا لميسور لايسقط با لمعسور»(أ) .
   فيحتمل أن يكون ا لمراد بـه : أنّ ا لميسور من أفراد ا لطبيعـة لايسقط بمعسورها ، ويحتمل أن يكون ا لمراد بـه : أنّ ا لميسور من أجزاء ا لطبيعـة ا لمركّبـة لايسقط با لمعسور من أجزائها .
   ثمّ إنّ ا لتعبير با لسقوط يدلّ على ا لثبوت في محلّ مرتفع ; إذ بدونـه لايصدق عليـه ا لسقوط ، ونفي ا لسقوط عن نفس ا لميسور ـ كما هو ظاهر ا لعبارة ـ ا لظاهر في ثبوتـه بنفسـه ، إنّما هو لكونـه ثابتاً على ذمّـة ا لمكلّف ، كما ورد في بعض ا لأخبار ا لتعبير عن ا لصلاة : بأ نّها دَين الله(ب) .
   فإنّ هذا ا لتعبير ونظائره ، ظاهر في ثبوتها بنفسها في ذمّـة ا لمكلّف وعلى عُهدتـه ، بل نقول : إنّ ا لثابت على ا لذمّـة لايعقل أن يكون غير ا لواجب ، فإنّ ا لحكم ا لذي هو ا لوجوب عبارة عن نفس ا لثبوت على ا لذمّـة ، ولايعقل أن يكون ا لثبوت عين ا لثابت ، كما هو واضح .
   وبا لجملـة : فا لروايـة ظاهرة في نفي سقوط ا لميسور بنفسـه ، وهذا ا لمعنى لاينافي احتما ل كون ا لمراد منها هو ا لميسور وا لمعسور من ا لأجزاء .
   وجـه توهّم ا لمنافاة : أنّ ا لميسور من ا لأجزاء لم يكن ثابتاً على ا لذمّـة أصلاً ; حتّى لايسقط با لمعسور منها ، بل ا لثابت إنّما هو مجموع ا لأجزاء ا لذي هو عبارة عن ا لكلّ ، ولا معنى لبقائـه بعد كونـه معسوراً .
   بيان عدم ا لمنافاة : أنّ ا لميسور من ا لأجزاء وإن لم يكن ثابتاً على ا لذمّـة بنفسـه مستقلاً ، إلاّ أ نّـه ثابت عليها بتبع ثبوت ا لكلّ ، وهذا ا لمقدار يكفي في استناد عدم ا لسقوط إ ليـه ، كما هو ظاهر .
   ـــــــــــــــــــــــــ
   أ ـ عوا لي ا للآلي 4 : 58 / 205 .
   ب ـ ا لفقيـه 2 : 195 / 884 ، ذكرى ا لشيعـة : 75 ، بحار ا لأنوار 85 : 315 ، وسائل ا لشيعـة 8 : 282 ، كتاب ا لصلاة ، أبواب قضاء ا لصلاة ، ا لباب 12 ، ا لحديث26 .
   ثمّ إنّـه ربما يشترط في وجوب ا لإتيان بالأجزاء ا لميسورة كونها بمقدار يصدق عليها أ نّها ميسور ا لطبيعـة بمعنى صدق ا لطبيعـة عليها .
   ولكنّـه لايخفى أنّ هذا ا لاشتراط إنّما يتمّ لو كان ا لمراد من قاعدة ا لميسور هو ا لاحتما ل ا لأوّل ، ا لذي يرجع إ لى ا لميسور من أفراد ا لطبيعـة ; لأنّ ا لطبيعـة لابدّ وأن تصدق على أفرادها ، فلو فـرض عـدم صـدقها على بعـض ا لأشياء لمـا وجب ا لإتيان بـه ; نظراً إ لى هذه ا لقاعدة .
   وأ مّا لو كان ا لمراد بـه هو ا لاحتما ل ا لثاني ، فلا وجـه لذلك ا لاشتراط أصلاً ، كما أنّ ا لقاعدة ا لثانيـة ا لمتقدّمـة تعمّ ا لجميع وتنافي ا لاشتراط .
   وأ مّا ا لقاعدة ا لاُولى فلو كان ا لمراد منها : أ نّـه إذا أمرتكم بطبيعـة ذات أفراد فأتوا بها ما استطعتم من أفرادها ، فللاشتراط وجـه ، بخلاف سائر ا لاحتمالات ، فتدبّر .
   إذا عرفت ما ذكرنا علمت : أنّ ا لقواعد ا لثلاث كلّها بعيدة عن ا لمقام بمراحل ; لأنّ ا لطهارة ا لمعتبرة في ا لصلاة ليست بمعنى ا لنظافـة ا لعرفيّـة حتّى يتصوّر لها مراتب ، ثمّ يتصوّر لها ا لميسور وا لمعسور ، بل أمرها دائر بين ا لوجود وا لعدم لايتعقل لها أجزاء ومراتب وأفراد ومصاديق ، فإنّ ا لثوب وا لبدن إمّا أن يكونا طاهرين ، وإمّا أن لايكونا كذلك شرعاً ، وهذا واضح جدّاً .
   ثمّ إنّ ا لجواب عن ا لاستدلال بما ذكر ، إنّما هو بعد تسليم إمكان كون ا لطهارة شرطاً للصلاة ، وإلاّ فلو قلنا باستحا لتـه لما عرفت : من أنّ ا لطهارة ا لخبثيّـة ليست أمراً وجودياً ، بل تكون من ا لاُمور ا لعدميّـة .
   وا لعدم لايُعقل أن يكون مؤثّراً في ا لوجود ، فلابدّ أن تكون ا لنجاسـة مانعـة ، لا أنّ ا لطهارة شرطاً ، فعدم جريان ا لقواعد ـ حينئذ ـ أظهر من أن يخفى على أحد ، بعد وضوح كون مجراها هو خصوص ا لواجبات ، أو ا لأعمّ منها ومن ا لمستحبّات ، فتأ مّل جيّداً ، [المقرر دام ظلّه].

(الصفحة 304)

(الصفحة 305)

(الصفحة 306)

(الصفحة 307)


حول لزوم تقليل النجاسة

نعم يمكن ا لاستدلال على لزوم تقليل ا لنجاسـة ، أو سائر ا لموانع ا لتي يعتبر عدمها في ا لصلاة ; بتعلّق ا لنهي با لصلاة في ا لنجس ، كما يستفاد من ا لأخبار

(الصفحة 308)

ا لواردة في ا لموارد ا لجزئيّـة ا لمعلّلـة بأ نّها رجس(1) ، فإنّ ا لعرف لايفهم منـه إلاّ تعلّق ا لنهي با لصلاة في ا لرجس مطلقاً ، أو با لصلاة في أجزاء غير ا لمأكول ، كما في موثّقـة ابن بكير ـ ا لمعروفـة(2) ـ وغيرها .

وجـه ا لاستدلال : أنّ ا لأمر وا لنهي وإن كانا غير مختلفين في نظر ا لعقل ; من حيث تعلّقهما با لطبيعـة ا لمهملـة ا لمتحقّقـة بوجود فرد مّا ، وا لمعدومـة أيضاً بعدم فرد مّا ، أو با لطبيعـة ا لساريـة في جميع وجوداتها ; بمعنى أنّ متعلّق ا لأمر كما يحتمل في نظر ا لعقل أن يكون هي ا لطبيعـة ا لمهملـة ; حتّى يتحقّق ا لامتثا ل بإيجاد فرد مّا من أفرادها ووجود من وجوداتها ، كذلك يحتمل أن يكون هو ا لوجود ا لساري في جميع ا لوجودات ، وكذا ا لنهي ، فإنّ متعلّقـه يمكن أن يكون هي ا لطبيعـة ا لمهملـة ا لمتحقّقـة بترك بعض وجوداتها ، كما أ نّـه يمكن أن يكون هي ا لطبيعـة ا لساريـة في جميع أفرادها ; حتّى لايتحقّق ا لامتثا ل إلاّ بترك ا لجميع .

وبا لجملـة : لا فرق بين ا لأمر وا لنهي في نظر ا لعقل أصلاً ، فما اشتهر بينهم ـ من أنّ ا لأمر يبعث إ لى ا لوجود ، وا لطبيعـة تتحقّق بوجود فرد مّا ، وا لنهي يزجر عن ا لوجود ، وا لطبيعـة لاتنعدم إلاّ بعدم جميع ا لأفراد(3) ـ لاينطبق على ا لبرهان ، بل هو على خلافـه ، فإنّ ا لطبيعـة كما توجد بوجود فرد مّا ، كذلك تنعدم بعدمـه ; إذ لايعقل أن يكون وجود بعض ا لأفراد وجوداً لها ، ولايكون عدمـه عدماً لها .


1 ـ ا لكافي 3 : 405 / 5 ، تهذيب ا لأحكام 1 : 279 / 819 ، الاستبصار 1 : 189 / 662 ، وسائل ا لشيعـة 3 : 418 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 13 ، ا لحديث 2 ، و : 469 ، ا لباب 38 ، ا لحديث 4 .
2 ـ ا لكافي 3 : 397 / 1 ، تهذيب ا لأحكام 2 : 209 / 818 ، وسائل ا لشيعـة 4 : 345 ، كتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّي ، ا لباب 2 ، ا لحديث 1 .
3 ـ كفايـة ا لاُصول : 172 و 182 و 183 .

(الصفحة 309)

وا لسرّ في ذلك : أنّ كلّ فرد من أفراد ا لطبيعـة هو تلك ا لطبيعـة بتمامها ، فزيد تمام ا لإنسان ، وكذا عمرو وبكر وغيرهما ، فبوجوده يوجد وبعدمـه ينعدم ، ولاينافي عدمها بانعدام زيد وجودها بوجود عمرو ، فإنّها متكثّرة حسب تكثّر ا لأفراد وا لوجودات ، فلايلزم اجتماع ا لنقيضين ، كما أنّ ا لإنسان أبيض لبياض بعض أفراده وأسود لسواد ا لبعض ا لآخر ; من دون استلزام ذلك لاجتماع ا لضدّين أصلاً ، كما هو ظاهر .

وبا لجملـة : فمعنى قولهم : «إنّ ا لطبيعـة ا لمهملـة توجد بوجود فرد مّا» أنّ كلّ فرد من أفرادها تمام ا لطبيعـة ، وإلاّ فلو كانت متحصّصـة بحصص كثيرة حسب كثرة ا لأفراد وا لوجودات ، يلزم أن يكون وجودها وجود جميع تلك ا لحصص ، وحينئذ فمع كون ا لطبيعـة متحقّقـة بوجود بعض أفرادها ـ كما هو ا لمسلّم بينهم ـ كيف يمكن ا لقول بأنّ انعدامها يتوقّف على انعدام ا لجميع ، فإنّ زيداً ـ مثلاً ـ لو كان تمام حقيقـة ا لإنسان بحيث توجد بوجوده ، فكيف يمكن أن لايكون عدمـه موجباً لانعدام ا لإنسان ، فتأ مّل في ا لمقام فإنّـه من مزالّ ا لأقدام ، كما يظهر بمراجعـة كلمات ا لأعلام ، وليرجع إ لى محلّـه لتفصيل ا لكلام(1) .

وبا لجملـة : فا لعقل وإن كان لايرى فرقاً بين ا لأمر وا لنهي أصلاً ، إلاّ أنّ ا لعرف يحكم بتحقّق ا لفرق بينهما ، وأ نّـه يكفي في تحقّق امتثا ل ا لأمر ا لمتعلّق با لطبيعـة إيجاد فرد منها ، بخلاف ا لنهي ، فإنّـه لايصدق ا لامتثا ل فيـه إلاّ بعد ترك جميع ا لأفراد ، وحينئذ فكما يستفيد ا لعرف من دليل تحريم ا لخمر : أنّ مطلوب ا لمولى عدم تحقّق شربـه في ا لخارج أصلاً ، فلو اضطرّ إ لى شربـه لايسقط بذلك ا لتحريم مطلقاً ; حتّى يجوز لـه شربـه زائداً على ا لمقدار ا لمضطرّ إ ليـه ، كذلك


1 ـ مناهج ا لوصول 2 : 104 ، تهذيب ا لاُصول 1 : 373 .

(الصفحة 310)

ا لحكم في ا لأحكام ا لوضعيـة ، فإنّ ا لنهي عن ا لصلاة في ا لنجس وإن كان مدلولـه مانعيّـة ا لنجس عنها ، إلاّ أ نّها لاتكون مدلولاً أوّليّاً للنهي ; بحيث لم يكن فرق بين ا لنهي كذلك وبين جعل ا لمانعيـة للمنهيّ عنـه ابتداءاً ، بل ا لظاهر أنّ مفاده ا لأوّلي هو ا لزجر عن متعلّقـه ، كا لنواهي ا لدالّـة على ا لأحكام التكليفيّـة ، غايـة ا لأمر أ نّـه يستفاد من الزجر في ا لأوّل البطلان وا لمانعيّـة .

وحينئذ فيظهر ا لوجـه في عدم ا لفرق بين ا لتحريم ا لمتعلّق بشرب ا لخمر ، ا لمستفاد منـه مبغوضيّتـه في ضمن أيّ وجود حصل ، وبين ا لزجر عن ا لصلاة في ا لنجس ، فإنّ مدلولـه بنظر ا لعرف هو مبغوضيّـة ا لصلاة فيـه في ضمن أيّ فرد تحقّق ، فلو اضطُرّ إ لى ا لصلاة في ا لنجس لأجل عدم ا لقدرة على ا لتطهير ، أو إ لى ا لصلاة في أجزاء غير ا لمأكول لبرد أو غيره من ا لمسوّغات ، فلايجوز ذلك إلاّ با لمقدار ا لمضطرّ إ ليـه ، فلو كان ثوبـه أو بدنـه نجساً ، ولم يكن قادراً إلاّ على تطهير بعضـه ، فلاتجوز ا لصلاة فيـه مع عدم ا لتطهير ، وكذا لو اضطُرّ إ لى بعض أجزاء غير ا لمأكول ، فلاتجوز لـه ا لصلاة في غير ا لجزء ا لمضطرّ إ ليـه ، كما عرفت .

الاستدلال بصحيحة ابن سنان على تقليل النجاسة

ثمّ إنّـه يمكن أن يستفاد ذلك ممّا ورد في وجوب ا لغسل من بول ما لايؤكل لحمـه ـ كما في صحيحـة ابن سنان(1) ـ أو كلّ ما لايؤكل لحمـه ـ كما في صحيحتـه ا لاُخرى(2) ـ بتقريب : أنّ ا لأمر بغسل ا لثوب منـه ليس إلاّ لنجاستـه ، لا لكونـه


1 ـ ا لكافي 3 : 57 / 3 ، تهذيب ا لأحكام 1 : 264 / 770 ، وسائل ا لشيعـة 3 : 405 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 8 ، ا لحديث 2 .
2 ـ ا لكافي 3 : 406 / 12 ، وسائل ا لشيعـة 3 : 405 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 8 ، ا لحديث 3 .

(الصفحة 311)

جزءاً لغير ا لمأكول ; لأ نّـه ـ مضافاً إ لى عدم كونه جزءاً لـه حقيقـة ـ لو كان وجوب ا لغسل لأجل كونـه جزءاً ، لا للنجاسـة ، لكان ا لواجب عدم استصحابـه بأيّ وجـه اتّفق ، ولاريب في أ نّـه لاينحصر ا لتخلّص منـه با لغسل ، بل يحصل بتعريضـه للشمس أو للنار حتّى تحصل ا ليبوسـة لـه ، فإنّـه لا عين لـه ـ كما ورد في ا لأخبار ا لتعبير عنـه : بأ نّـه ماء ، فراجع(1) .

وبا لجملـة : فا لمستفاد عرفاً من ا لأمر بغسل ا لثوب من بول غير ا لمأكول ليس إلاّ لكونـه نجساً ، وبعد إ لغاء ا لخصوصيّـة يفهم من ذلك وجوب غسلـه من جميع ا لنجاسات .

وحينئذ فنقول : إنّ ا لحكم بالاجتناب عن ا لنجس في ا لصلاة لو ورد بلسان ا لأمر ـ كما هو ا لمفروض ـ وقد عرفت أنّ ا لعرف يحكم ـ في باب ا لأوامر ـ بتحقّق ا لامتثا ل بأوّل وجود حصل من ا لطبيعـة ا لمأمور بها(2) ، يكون مفادُ هذا ا لنحو من ا لأمر بنظره ، وجوبَ إزا لـة ا لنجاسـة عن ا لثوب بحيث يصير خا لياً عن جميع ا لنجاسات ، ولذا لايكتفي في امتثا لـه بغسل بعض أطرافـه فقط .

وتوهّم : أنّ ا لمأمور بـه هو غسل ا لثوب ، وغسل بعض ا لأطراف لايصدق عليـه أ نّـه غسل ا لثوب ، بل لايتحقّق ذلك إلاّ بإزا لـة جميع ا لنجاسات وغسلـه بأجمعـه(3) .

مدفوع : بأنّ لازم ذلك هو أ نّـه لو تنجّس بعض أطرافـه فقط لم يجب


1 ـ ا لكافي 3 : 55 / 1 ، تهذيب ا لأحكام 1 : 249 / 714 ، ا لمستطرفات ، ضمن ا لسرائر 3 : 557 ، وسائل ا لشيعـة 3 : 395 و 396 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 1 ، ا لحديث4 و 7 .
2 ـ تقدّم في ا لصفحـة 309 .
3 ـ مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 2 : 66 .

(الصفحة 312)

غسلـه ; لأنّ ا لواجب هو غسل ا لثوب ، أو وجب غسل جميع ا لأطراف ، وهو باطل إجماعاً ، بل ا لضرورة على خلافـه .

وبا لجملـة : فمفاد هذا ا لأمر بنظر ا لعرف هو وجوب إزا لـة جميع ا لنجاسات عن ا لثوب ; بحيث يصير خا لياً عنها بأجمعها ، نظير ما يفهم من ا لنهي ا لمتعلّق بشرب ا لخمر وغيره من ا لمنهيّات ، وحينئذ فلو اضطُرّ إ لى ا لصلاة في ا لنجس ; بأن لم يتمكّن من غسل ثوبـه ـ مثلاً لفقدان ا لماء أو غيره ـ بناءً على وجوب تقديم ا لصلاة في ا لنجس على ا لصلاة عارياً كما هو أحد ا لقولين في تلك ا لمسأ لـة(1) ـ فلا تجوز ا لصلاة في ا لمقدار ا لزائد على ا لمقدار ا لمضطرّ إ ليـه ، نظير شرب ا لخمر وأمثا لـه .

وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ ا لواجب ـ بمقتضى ما عرفت من ا لروايات ـ هو تقليل ا لموانع لو اضطُرّ إ لى واحد منها أو أزيد حتّى ينتهي إ لى ا لمقدار ا لمضطرّ إ ليـه ، فلو اُضطُرّ أو اُكره على ا لصلاة في ا لثوب ا لمأخوذ من وبر غير ا لمأكول ، فلايجوز لـه تنجيسـه ـ مثلاً ـ أو لبس ا لزائد على ا لمقدار ا لمضطرّ إ ليـه أو ا لمكره عليـه ، وغير ذلك من ا لصور .

وا لمسأ لـة بعد محتاجـة إ لى ا لتأ مّل وا لنظر في ا لأدلّـة ا لواردة في ا لموانع وا لشروط ، ولعلّـه يجيء تفصيل ا لكلام فيها إن شاء الله تعا لى .


1 ـ راجع مفتاح ا لكرامـة 1 : 182 / ا لسطر 25 ، ا لعروة ا لوثقى 1 : 97 ـ 98 .

(الصفحة 313)


أقلّ ما يُجزي في غسل البول

قا ل ا لمحقّق (قدس سره) في «ا لشرائع» : «وأقلّ ما يُجزي مِثلا ما على ا لمخرج»(1) .

أقول : هذا هو ا لمشهور(2) ، ومستنده روايـة نشيط بن صا لح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، قا ل : سأ لتـه كم يُجزي من ا لماء في ا لاستنجاء من ا لبول ؟ فقا ل : «مِثلا ما على ا لحَشَفَـة من ا لبلل»(3) .

في الاستدلال برواية نشيط بن صالح

ونوقش في ا لاستدلال بها بضعف ا لسند ; لاشتما لـه على مروك بن عبيد ، وهو مجهول(4) ، ولكن نقل(5)  ـ في محكيّ «ا لخلاصـة»(6)  عن ا لكشّي ـ أ نّـه حكى عن محمّد بن مسعود ، أ نّـه قا ل : سأ لت علي بن ا لحسن ا لفضّا ل عن مروك بن عبيد بن سا لم بن أبي حفصـة ، فقا ل : «ثقـة شيخ صدوق»(7) .


1 ـ شرائع ا لإسلام 1 : 10 .
2 ـ جامع ا لمقاصد 1 : 93 ، مسا لك ا لأفهام 1 : 29 ، جواهر ا لكلام 2 : 17 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 2 : 62 .
3 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 35 / 93 ، الاستبصار 1 : 49 / 139 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 344 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لخلوة ، ا لباب 26 ، ا لحديث 5 .
4 ـ رجا ل ا لنجاشي : 425 ، رجا ل ا لطوسي : 406 ، اُنظر ا لفهرست : 168 ، منتهى ا لمطلب 1 : 44 / ا لسطر 5 و 6 ، معجم رجا ل ا لحديث 18 : 125 ـ 126 .
5 ـ جواهر ا لكلام 2 : 18 .
6 ـ رجا ل ا لعلاّمـة ا لحلّي : 172 ـ 173 .
7 ـ اختيار معرفـة ا لرجا ل : 563 .

(الصفحة 314)

ولكن في ا لسند أيضاً هيثم بن أبي مسروق ا لنهدي ، وهو أولى با لمناقشـة ; إذ لم يرد قول بوثاقتـه . نعم ذكر ا لنجاشي في ترجمتـه : أ نّـه قريب ا لأمر(1) ، ومراده منـه ـ كما يستفاد من ا لمواضع ا لاُخر(2) ـ هو كونـه قريباً إ لى ا لإماميّـة من حيث ا لمذهب ; بمعنى عدم ا لتباعد بين مذهبـه ومذهب ا لإماميّـة كثيراً ، وهذا ا لتعبير لو لم يدلّ على قدحـه لايدلّ على وثاقتـه بوجـه .

نعم حُكي(3)  عن ا لعلاّمـة(قدس سره) (4)  أ نّـه صحّح في بعض ا لموارد ا لسند ا لمشتمل على هيثم ا لمذكور ، ولكن ا لذي يسهّل ا لخطب انجبار ا لسند ـ على تقدير ا لضعف ـ بفتوى ا لمشهور قديماً وحديثاً على مضمونها ، بل عبّروا في فتاويهم بعين متنها ، وليس ذلك إلاّ لكون ا لروايـة معتبرة عندهم ، خصوصاً مع كون ا لعبارة خارجـة عن ا لعبارات ا لمتداولـة ا لمعروفـة في ا لمحاورات ا لعرفيّـة .

وبا لجملـة : فا لمناقشـة في ا لاستدلال با لروايـة من طريق ضعف ا لسند ، ممّا لاينبغي أن يصغى إ ليها .

وأ مّا دلالتها : فلايخفى أنّ ظاهرها هو وجوب غسل ا لمخرج بضعف ما عليـه من ا لقطرة أو أزيد .

وتوهّم : أنّ ا لبلل بمعنى ا لرطوبـة ، وهي من ا لأعراض ، وا لماء لايكون مثلاً لـه ; لأ نّـه من ا لجواهر ، فيجب رفع ا ليد عن ظاهر ا لروايـة(5) .

مدفوع : بوضوح كون ا لمراد منـه ـ في ا لمقام ـ هي ما يشمل ا لقطرة


1 ـ رجا ل ا لنجاشي : 437 / 1175 .
2 ـ رجا ل ا لنجاشي : 315 / 864 ، و : 421 / 1126 ، و : 448 / 1209 .
3 ـ تنقيح ا لمقا ل 3 : 306 / ا لسطر 2 .
4 ـ رجا ل ا لعلاّمـة ا لحلّي : 281 ، جامع ا لرواة 2 : 318 .
5 ـ اُنظر مستند ا لشيعـة 1 : 369 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 2 : 70 .

(الصفحة 315)

ا لموجودة في ا لمحلّ ، كما ورد نظيره في ا لأخبار أيضاً ; حيث عبّروا عمّا يخرج من ا لذكر بعد ا لاستبراء با لبلل ا لمشتبـه ، فراجع(1) .

نعم قد يحتمل في ا لروايـة أن يكون ا لمراد با لمِثْلَين ا لغسلتين(2) ، ولكنّـه من ا لضعف بمكان .

ومثلـه في ا لضعف احتما ل أن يكون ا لمراد من ا لسؤال : أقلّ مقدار يحتاج إ ليـه في ا لاستنجاء من ا لبول(3) ، فتكون ا لروايـة متعرّضـة لهذا ا لمعنى ، لا لكيفيّـة ا لتطهير ، فلاينافي اعتبار تعدّد ا لغسل ، نظير ما ورد في ا لوضوء وا لغسل من استحباب ا لتوضّي بمُدّ وا لغسل بصاع(4) .

ولكن هذا ا لاحتما ل ـ مضافاً إ لى كونـه بعيداً عن ظاهر ا للفظ ـ مناف لاعتبار تعدّد ا لغسل ; إذ لايمكن ا لتعدّد مع ا لمثلين ; لأنّ ا لغسل ا لواحد لايتحقّق بدون ذلك ; لأ نّـه يعتبر في صدقـه جري ا لماء وقاهريّتـه ، ومن ا لواضح لزوم أكثريّـة ا لماء بالإضافـة إ لى ا لمغسول في تحقّق ا لغسل .

ومن هنا ربما يحتمل(5)  في روايـة اُخرى لنشيط بن صا لح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، قا ل : «يُجزي من ا لبول أن تغسلـه بمثلـه»(6)  أن


1 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 51 / 150 ، الاستبصار 1 : 56 / 165 .
2 ـ جامع ا لمقاصد 1 : 93 ، جواهر ا لكلام 2 : 19 .
3 ـ اُنظر جامع ا لمقاصد 1 : 93 ، جواهر ا لكلام 2 : 19 .
4 ـ راجع وسائل ا لشيعـة 1 : 481 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 50 .
5 ـ جواهر ا لكلام 2 : 19 .
6 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 35 / 94 ، الاستبصار 1 : 49 / 140 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 344 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب أحكام ا لخلوة ، ا لباب 26 ، ا لحديث 7 .
   واحتمـل ا لشيـخ(قدس سره) أن يكـون قولـه : «بمثلـه» راجعـاً إ لى ا لبـول لا على ما بقي على ا لحشفـة ، [المقرر دام ظلّه].

(الصفحة 316)

يكون قد وقع ا لاشتباه في ا لكتابـة ، وكان ا لأصل «بمثليـه» ; لأن ا لجمع من ا لغسل وا لمثل ممّا لايمكن ، كما عرفت ، ومع جريان هذا ا لاحتما ل في هذه ا لروايـة ، لاتصلح للمعارضـة مع ا لروايـة ا لاُولى ، مضافاً إ لى كونها مرسلـة ، وإ لى عدم خُلوّ متنها عن ا لاضطراب ، كما هو غير خفيّ .

الاستدلال على كفاية الغسلة الواحدة

ثمّ إنّـه ربما يستدلّ على كفايـة ا لغسلـة ا لواحدة بصحيحـة يونس بن يعقوب ا لمتقدّمـة ، ا لواردة في ا لوضوء ا لذي افترضـه الله على ا لعباد لمن جاء من ا لغائط أو با ل(1) .

بتقريب : أنّ ظاهرها ـ بقرينـة ا لسؤال ـ كونها مسوقـة لبيان تمام ما هو ا لواجب عليـه ، فترك ا لتعرّض دليل على عدم اعتبار ا لتعدّد في ا لغسل ، خصوصاً مع تصريحـه (عليه السلام) با لتكرار في ا لوضوء مع كونـه مستحبّاً(2) .

وأنت خبير : بأنّ ا لظاهر كون ا لمراد با لوضوء هو ا لوضوء ا لشرعي ا لمقابل للغسل ، وعليـه فيكون ذكر غسل ا لذكر وإذهاب ا لغائط من باب ا لمقدّمة ، فلايمكن ا لاستدلال بهما ، وا لدليل على ذلك : أنّه لو كان ا لمراد به هو ا لوضوء ا للغـوي بمعنى ا لغسل لكان قولـه (عليه السلام)  : «ويتوضّأ مرّتين مرّتين» غير مناسب مع ا لسؤال .

إن قلت : لو كان ا لمراد با لوضوء هو ا لمعنى ا لمعروف عند ا لمتشرّعـة ، يلزم أيضاً ما ذكر من عدم ا لمناسبـة بين ا لسؤال وا لجواب ; إذ مورد ا لسؤال ـ بناء عليـه ـ إنّما هو كيفيّـة ا لوضوء ، ولايستفاد ذلك من ا لجواب ، فلابدّ من أن يكون


1 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 47 / 134 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 316 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب أحكام ا لخلوة ، ا لباب 9 ، ا لحديث 5 .
2 ـ مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 2 : 73 .

(الصفحة 317)

ا لمراد بـه هو معناه ا للغوي ، وعليـه فيكون قولـه (عليه السلام)  : «ويتوضّأ مرّتين مرّتين» غير مرتبط با لسؤال ، ولابأس بـه ; لأ نّـه مذكور تبعاً .

قلت : إنّـه يظهر من ا لجواب أنّ ا لسؤال إنّما هو من هذه ا لحيثيّـة ، وا لوجـه فيـه : اشتهار جواز ا لتوضّي أزيد من مرّتين مرّتين بين ا لعامّـة ، فمقصود ا لسائل إنّما هو هذه ا لجهـة ، لا ا لسؤال عن أصل كيفيّـة ا لوضوء .

ويؤيّد كون ا لمراد با لوضوء هو ا لوضوء با لمعنى ا لمعروف : أنّ ا لوضوء با لمعنى ا للغوي ـ ا لشامل للاستنجاء با لماء ـ ممّا لم يفرضـه الله على ا لعباد ، بخلاف ا لوضوء با لمعنى ا لمعهود ; إذ ا لتعبير بمثل ذلك إنّما هو فيما ورد حكمـه في ا لقرآن ا لمجيد(1) ، وأ مّا لو ثبت حكمـه من طريق ا لسنّـة فلم يُعهد فيـه ذلك ا لتعبير ، كما هو غير خفيّ .

الاستدلال على وجوب التعدّد بأخبار التطهير من البول

ثمّ إنّ ا لاستدلال(2)  للمقام بالأخبار ا لكثيرة ، ا لواردة في حكم ا لبول إذا أصاب ا لجسد أو ا لثوب(3) ، وأ نّـه يجب صبّ ا لماء عليـه مرّتين ، كما ربما يتوهّم ; بتقريب : أ نّـه لا خصوصيّـة بنظر ا لعرف للجسد أو ا لثوب ، بل ذلك إنّما هو حكم ا لبول في أيّ محلّ كان وأيّ موضع تحقّق .

مردود : بعدم جواز إ لغاء ا لخصوصيّـة ; بعدما يحتمل قويّاً من ا لفرق بين ا لاستنجاء وغيره ، وثبوت بعض ا لتسهيلات في بعض موارده ، كالاستنجاء من ا لغائط ، فإنّـه يكفي فيـه ا لمسح بالأحجار وبغيرها ، مع أ نّـه لا إشكا ل في عدم


1 ـ ا لمائدة (5) : 6 .
2 ـ اُنظر ا لمعتبر 1 : 127 ، مستند ا لشيعـة 1 : 369 ، جواهر ا لكلام 2 : 21 .
3 ـ راجع وسائل ا لشيعـة 3 : 395 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 1 .

(الصفحة 318)

ا لاكتفاء بغير ا لماء لو أصاب ا لغائط ا لجسد أو ا لثوب .

وبا لجملـة : فمع احتما ل ا لتفاوت وثبوت ا لفرق بين ا لموردين ـ با لتسهيل في ا لمقام في ا لتطهير لأجل كثرة ا لابتلاء أو غيرها ، خصوصاً مع ثبوتـه في ا لاستنجاء من ا لغائط ـ لايجوز إ لغاء ا لخصوصيّـة ; وتعميم ا لحكم با لنسبـة إ لى كلّ موضع متنجّس با لبول ، كما هو ظاهر .

الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة

وقد يستدلّ(1) على كفايـة ا لغسل ا لواحد بصحيحـة ابن ا لمغيرة ، قا ل : قلت لـه : هل للاستنجاء حدّ ؟ قا ل : «لا ; حتّى ينقى ما ثمّـة» . قا ل : قلت لـه : فإنّـه ينقى ما ثمّـة ، ويبقى ا لريح ؟ قا ل : «ا لريح لايُنظر إ ليها»(2) .

بتقريب : أنّ ا لاستنجاء عامّ يشمل ا لاستنجاء من ا لبول .

ولكن قد يناقش فيه : بالانصراف إ لى ا لاستنجاء من ا لغائط(3) ، خصوصاً مع التعبير با لنقاء ا لذي لايناسب ا لاستنجاء من ا لبول ، فإنّ ا لمناسب لـه ا لتنشيف ونظائره ، كما لايخفى .

هذا ، ولكن لو منعنا ا لانصراف ، وحكمنا با لشمول للاستنجاء من ا لبول ، فلا مجا ل لجعل ا لذيل قرينـة على إرادة خصوص ا لاستنجاء من ا لغائط ; لأ نّـه لا منافاة بين كون ا لسؤال ا لأوّل عامّاً وا لثاني خاصّاً ; إذ حكم ا لسؤال ا لأوّل إنّما هو مع قطع ا لنظر عن ا لثاني ; بحيث يفرض كا لعدم ; إذ لايجوز للإمام (عليه السلام) ا لحكم


1 ـ مدارك ا لأحكام 1 : 164 .
2 ـ ا لكافي 3 : 17 / 9 ، تهذيب ا لأحكام 1 : 28 / 75 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 322 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب أحكام ا لخلوة ، ا لباب 13 ، ا لحديث 1 .
3 ـ مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 2 : 74 .

(الصفحة 319)

بنحو ا لإطلاق ; اتّكالاً على أنّ ا لسائل إنّما يسأل بعده عن ا لخصوصيّات .

وبا لجملـة : فا لذيل لايكون قرينـة على إرادة خصوص ا لاستنجاء من ا لغائط لو فرض شمولـه للاستنجاء من ا لبول ، كما عرفت .

فا لروايـة ـ حينئذ ـ تدلّ على كفايـة مجرّد ا لغسل في ا لاستنجاء من ا لبول ; إذ لا دليل على تقييد ا لنقاء ، إلاّ ما يدلّ على عدم كفايـة حصول ا لنقاء بغير ا لماء في مقام ا لتطهير ، فيقتصر عليـه ، وأ مّا اعتبار تعدّد ا لغسل فلا دليل عليـه حتّى يقيّد بـه إطلاق ا لنقاء ، كما لايخفى .

الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة

ثمّ إنّه يمكن ا لاستدلال للاكتفاء با لغسل ا لواحد ببعض ا لأخبار ا لاُخر أيضاً وإن لم يظهر منهم ا لاستدلال بـه ، أظهرها في ا لدلالـة روايـة هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، قا ل : «يُجزيك من ا لغسل وا لاستنجاء ما ملئت يمينك»(1) .

بتقريب : أنّ ا لمراد ليس كفايـة هذا ا لمقدار ، ا لذي يكفي في بلّـة ا ليمين في ا لغسل وا لاستنجاء ; إذ لا معنى للاكتفاء بهذا ا لمقدار في ا لغسل ، ا لذي أقلّ ما يكفي فيـه من ا لماء ما يبلّ جميع ا لبدن ، فا للازم أن يكون ا لمراد بيان ا لكيفيّـة ا لتي يحصل بها ا لتطهير ; وأ نّـه يكفي في ا لغسل وا لاستنجاء مجرّد حصول ا لبلّـة ا لذي هو أقلّ مراتب ا لغسل ، وحيث إنّـه يكفي في ا لاستنجاء من ا لغائط ا لمسح بالأحجار وبغيرها ، ولايعتبر فيـه ا لغسل با لماء ، فلابدّ وأن يكون ا لمراد منـه ا لاستنجاء من ا لبول فقط ، وحينئذ فتدلّ ا لروايـة على أ نّـه لايعتبر في تطهير ا لبول إلاّ أقلّ ما يتحقّق بـه مسمّى ا لغسل .


1 ـ ا لكافي 3 : 22 / 6 ، تهذيب ا لأحكام 1 : 138 / 386 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 322 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب أحكام ا لخلوة ، ا لباب 13 ، ا لحديث 2 .

(الصفحة 320)

وممّا ذكرنا يظهر : أ نّـه لا وجـه لتفسير ا لاستنجاء با لتطهير من ا لمنيّ بقرينـة ذكر ا لغسل ـ كما عن «ا لوافي»(1) ـ أو با لوضوء بقرينـة ذكر ا ليمين أيضاً ـ كما عن «مجمع ا لبحرين»(2) ـ فإنّ ذكر ا لغسل لا دلالـة فيـه على كون ا لمراد بالاستنجاء شيء ممّا ذكراه ، كما هو واضح ، وكذلك ذكر ا ليمين .

ويؤيّد ا لمطلب : ما ورد في بعض ا لأخبار من تشبيـه ا لبول با لبراز(3)  وا لحكم بوجوب غسل ما أصابـه من ا لبول ، كما في بعض ا لأخبار ا لواردة في كيفيّـة غسل ا لجنابـة(4) .

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط .

ثمّ إنّ ا لظاهر عدم اختصاص ا لحكم با لذكر ، بل يعمّ ا لاُنثى وا لخُنثى ومن ليس لـه ذكر أو ليس لـه حشفـة ، وغيرها من ا لفروض ; لعدم مدخليّـة خصوصيّـة ا لحَشَفَـة ، وذكرها في بعض ا لأخبار إنّما هو لكون ا لسائل مذكّراً ، وا لغا لب فيـه أن يكون ذا حَشَفَة . هذا مضافاً إ لى خُلوّ بعض ا لأخبار ا لمتقدّمة بل أكثرها عن ذكرها .

وبا لجملـة فا لواضح شمول ا لحكم ا لمذكور لجميع ا لفروض .

نعم لو خرج ا لبول من مخرج غير معتاد ، كما إذا خرج من ا لبطن ا لذي حدثت فيـه ثقبـة ـ مثلاً ـ فا لظاهر أنّ حكمـه حكم من أصاب ا لبول جسده أو ثوبـه . وسيجيء ا لكلام فيـه إن شاء الله تعا لى .


1 ـ ا لوافي 6 : 524 .
2 ـ مجمع ا لبحرين 1 : 410 .
3 ـ ا لكافي 3 : 19 / 17 ،تهذيب ا لأحكام 1 : 50 / 146 ، الاستبصار 1 : 55 / 162 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 319 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب أحكام ا لخلوة ، ا لباب 10 ، ا لحديث 5 .
4 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 131 / 363 ، الاستبصار 1 : 123 / 419 ، وسائل ا لشيعـة 2 : 230 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لجنابـة ، ا لباب 26 ، ا لحديث 6 .

<<التالي الفهرس السابق>>