في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة81)

الجواب ـ لا بأس به فقط.

السؤال 176 ـ هل يجوز الطواف فى الليل و تأخير السعى إلى النهار؟
الجواب ـ الأحوط عدم التأخير، كذلك الأولى كون الفصل قليلاً مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الشمس.

السؤال 177 ـ إذا طاف الحاج يوم الخميس مثلاً صباحاً و صلى ركعتى الطواف و أخّر السعى إلى يوم الجمعة صباحاً فهل يكتفى بذلك أم تجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى علماً أنه أخّر السعى اختياراً؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة تجب عليه إعادة الطواف.

السؤال 178 ـ إذا طاف المكلف فى أخر الليل وصلى ركعتيه فهل يجوز له تأخير السعى إلى ما بعد طلوع الشمس من دون ضرورة لهذا التأخير؟


(الصفحة82)

الجواب ـ لابأس بهذا المقدار من التأخير و إن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة.

السؤال 179 ـ إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه و أتى بطواف جديد جهلاً منه هل يجزيه أم لابّد من إتمام الطواف المقطوع و هل السعى كذلك أم هناك فرق؟
الجواب ـ كان عليه إتمامه من موضع القطع لكن فى فرض اعتقاده بالإحتياج إلى الإستئناف صحّ ما عمله و كذا السعى.

السؤال 180 ـ هل لمس جدار الكعبة المشرّفة أثناء الطواف فيه إشكال؟
الجواب ـ نعم لا يمس فوقه حين المشى للطواف على الأحوط.

السؤال 181 ـ هل صحيح أن ما يقال سبب عدم جواز الدخول فى حجر إسماعيل(عليه السلام) أثناء الطواف و عدم جواز لمس جداره لأنه كان جزءاً فى الكعبة المشرفة و

(الصفحة83)

أخرجه بعض الملوك بعد هدمها؟
الجواب ـ الظاهر عدم صحة ذلك بل المنع تعبدى فى ذلك المقدار.

السؤال 182 ـ من طاف طواف النساء، و ترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً أو عمداً ما هو الحكم فى الصور الثلاث؟
الجواب ـ يأتى بها أينما علمها أو تذكرها، و أما تركها عمداً أو عدم إتيانها بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمداً يوجب بطلان الطواف، فيجب إستيناف الطواف أيضاً.

السؤال 183 ـ إذا كان طواف العمرة باطلاً، و لم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج.

السؤال 184 ـ لو أن مكلفاً طاف بالبيت طواف عمرة

(الصفحة84)

التمتّع، و فى أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده و واصل بقية الأعمال حتى أتمّها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف و بقية الأعمال الأخرى مرة ثانية، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟
الجواب ـ لاتجب عليه كفارة فى الفرض المذكور فى السؤال.

السؤال 185 ـ شخص حج فى إحدى السنوات، و فى أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبّلها و هو ماش، مع عدم علمه بأنه لايجوز ذلك إلا إذا كان واقفاً فما حكم ذلك؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يعيد ذلك المقدار فقط.

السؤال 186 ـ إذا ترك أحد طواف النساء عمداً أو جهلاً حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانياً إذا قارب

(الصفحة85)

النساء مع علمه بحرمة ذلك؟
الجواب ـ لا تجرى عليه أحكام الزنا.

السؤال 187 ـ ما حكم رجل ذهب إلى الحج و لم يطف طواف النساء، جاهلاً بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج، و رجع إلى بلاده و تزوّج، و بعد الزواج علم أن الطواف كان واجباً عليه، و لم يعتزل زوجته، و بعد عام و نصف العام ذهب و أعاد الطواف فما حكمه، و ما حكم عقده؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال، صح عقد زواجه، و لكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف فإن وطئها بعد العلم بالمنع و قبل الطواف وجبت عليه الكفارة، و أما طوافه فلابدّ له أن يكون مستقلاً لحجّة السابق غير طواف النساء لحجّه اللاحق، و إلاّ بقى محروماً عن النساء ثانياً، إلى أن يطوف ثانياً.


(الصفحة86)


السؤال 188 ـ رجل كان مخالفاً و استبصر، و كان قد حجّ البيت الحرام أيام ضلالته، و لم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذى لم يؤده، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤديه بنية الوجوب أم الاحتياط، أم غير هما؟
الجواب ـ لايجب ذلك عليه، فإن أراد يؤديه لايحتاج إلى نيّة الوجوب إن كان يؤديه فى غير عمرة مستقلّة.

السؤال 189 ـ إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليمانى جهلاً، ثم أكمل عمرته و قصر بعد أن سعى و لبس المخيط، ماذا يجب عليه، و هل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟
الجواب ـ تجب إعادة الطواف صحيحاً مع نزع المخيط حين علم ذلك ما لم يفت وقت التدارك، و الاّ بطل إحرامه فى عمرة التمتع أو الحج.


(الصفحة87)


السؤال 190 ـ إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لابقصد طواف النساء و لاغيره، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزيه طوافه عن طوافه النساء؟
الجواب ـ إذا كان من قصده الإجمالى العمل بما هو وظيفته الفعليّة أجزاه كما هو المفروض.


(الصفحة88)

أحكام صلاة الطواف


السؤال 191 ـ من أراد أن يؤم جماعة فى صلاة ركعتى طواف واجبة عليه يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام إبراهيم(عليه السلام) أكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية فى هذه الحالة أو لا؟
الجواب ـ تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة نعم فى مورد الاحتياط المذكور سابقاً يلزم مراعاة صدق الخليفة المجزية له أيضاً.

السؤال 192 ـ لو لم يمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرةً فصلى بعيداً، ثمّ أمكنه قبل السعى فهل تجب عليه اعادة الصلاة؟
الجواب ـ لاتجب الإعادة.


(الصفحة89)


السؤال 193 ـ ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة فى مقام اسماعيل(عليه السلام).
الجواب ـ لا بأس بهما فيه.

السؤال 194 ـ هل تجرى أحكام المسجدين (الحرام/النبوى) على التوسعة الحاصلة بعد عهده(صلى الله عليه وآله)من حيث عدم جواز اجتياز الجنب و نحوه و حصول ثواب الصلاة فيهما؟
الجواب ـ نعم تجرى على الاحوط.

السؤال 195 ـ هل يشترط القرب من مقام ابراهيم(عليه السلام)عن خلفه أم لافلو صلى خلفه بمقدار ثلاثين متراً ما حكم صلاته؟
الجواب ـ نعم يشترط قربه و خلفه مهما أمكن، و مراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه هذا فى الصلاة لطواف الفريضة، أمّا لطواف النافلة فله أن يصليها فى أى موضع من المسجد شاء.


(الصفحة90)


السؤال 196 ـ ذكرتم أنه يجب على من لايتقن القراءة فى صلاة الطواف أن يصلى هو ويصليها جماعة و يستنيب أيضاً، و لكن هذا فى المكلف المقصّر دون القاصر، فالرجال و النساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك فى المدينة المنورة قبل الحج، و يقوم المرشد بتعليمهم فى هذه المدة و مع ذلك لايتعلمون، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون؟
الجواب ـ الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.

السؤال 197 ـ هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة فى حجر اسماعيل(عليه السلام)فريضة كانت أم نافلة؟
الجواب ـ لايصح ذلك القول و تصح الفريضة و النافلة.

السؤال 198 ـ هل سبب عدم جواز الصلاة فى حجر اسماعيل(عليه السلام) لدفن 70 نبياً أم هناك سبب آخر؟


(الصفحة91)

الجواب ـ لا مانع منها كما عرفت و إنما علل منع احتساب الطواف فيه بذلك.

السؤال 199 ـ المعلمون أى الأشخاص الذين يسافرون مع الحجاج فى موسم الحج و فى شهر رجب للعمرة للإرشاد فى كل عام و تستغرق سفرتهم فى كل فترة من 23 إلى 28 يوماً فما حكم صلاتهم الرباعية فى هذه الفترة؟
هل يلزمهم القصر أو يجب عليهم الجمع بين القصر و التمام، و على تقدير أن بعضهم قد تستغرق سفرته مدة أربعين يوماً و البعض الاخر قد يسافر فقط فى موسم الحج أو فى شهر رجب للعمرة و البعض قد يسافر فى كل عامين مرّة فما حكم صلاة من ذكر؟
الجواب ـ الصلاة تماماً فى السفر تكون وظيفة من كان شغله، فالعبرة إنما هى بصدق هذا العنوان، و صدقه فى مفروض السؤال مشكل فالأحوط

(الصفحة92)

الجمع.

السؤال 200 ـ هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذى لايحسن القراءة الصحيحة؟
الجواب ـ فى الإكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال.

السؤال 201 ـ من كان ملزماً بالائتمام فى صلاة ركعتى الطواف، هل يكتفى بالصلاة خلف من يصلى ركعتى طواف مستحب أو معيد صلاة طواف واجب، أو مصل لركعتى طواف وجب عليه بالنذر؟
الجواب ـ من تمكّن من الإتيان بصلاة الطواف منفرداً لم يجز له الإكتفاء بالجماعة، نعم من ترك تعلّم القراءة الصحيحة عمداً إلى أن صار الوقت ضيقاً فالأحوط أن يصلى بها حسب إمكانه، و أن يصليها جماعة و يستنيب لها أيضاً، و الأحوط أن يصليها وراء من يصلى صلاة طواف واجب.


(الصفحة93)


السؤال 202 ـ يشترط فى صلاة الطواف أن تكون خلف مقام ابراهيم(عليه السلام) إلى كم صف يصدق الخلفيّة و كم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام، هل عشرة أم أقل أكثر؟
الجواب ـ الخلفيّة موكولة إلى الصدق العرفى.

السؤال 203 ـ قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريباً من المقام فتضطر إلى الصلاة بعيداً عن المقام إلى نهاية المسجد أو قرب مكان زمزم الآن هل تصلح صلاتها؟
الجواب ـ لا بأس بذلك مع صدق الخلفية.


(الصفحة94)

أحكام السعى

السؤال 204 ـ ما حكم من أخرّ السعى فى العمرة أو الحج إلى اليوم الثانى أو الثالث لغير عذر و هل يترتب عليه بطلان الطواف؟
الجواب ـ نعم يعيد قبله الطواف و صلاته.

السؤال 205 ـ ما حكم من يعلم أن السعى سبعة أشواط و لكنه يخطىء فى التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الجواب ـ إذا كان بجهل منه صح واحتسب به، ولا شىء عليه.

السؤال 206 ـ هل يجوز السعى فى العربات الموجودة فى المسعى ـ اختياراً ـ مع العلم أن الذى يتولى تحريك هذه

(الصفحة95)

العربات شخص آخر و الساعى جالس فقط؟
الجواب ـ نعم إذا جلس باختياره.

السؤال 207 ـ شخص يسعى بين الصفا و المروة و نسى الهرولة بين الميلين المعروفين و تكرر منه هذا النسيان فى ثلاثة أو أربعة أشواط متتالية لانشغاله بالدعاء فى كتيب كان يقرأ فيه فما الحكم؟
الجواب ـ إنما تستحب الهرولة و لا أثر لنسيانها إلا فوت الفضيلة.

السؤال 208 ـ هل يجوز السعى بين الصفا و المروة فى الطابق العلوى، و هل يجوز الرمى من على الجسر؟
الجواب ـ لا يكتفى بالسعى فاللازم فى السعى أن يكون مسعاه بين الجبلين و امّا الرمى يجوز من على الجسر.

السؤال 209 ـ ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام أو استدبر لا بقصد السعى بل رؤية من معه ثم يستقبل و

(الصفحة96)

يكمل سعيه؟
الجواب ـ لا يضر هذا الاستدبار إذا تدارك المقدار الذى إستدبره فى المشى، و إذا لم يمش شيئاً فلا شىء عليه.

السؤال 210 ـ إذا إلتفت الساعى بين الصفا و المروة إلى جهة اليمين أو اليسار بكل بدنه مع العلم بعدم حصول الإستدبار هل يكون سعيه صحيحاً أم لا؟
الجواب ـ لا بأس ما لم يستمر كذلك فى سعيه بل وقف.

السؤال 211 ـ ما حكم السعى فى الطابق الأعلى؟
الجواب ـ إذا لم يقع بين الجبلين أعنى لايحيطان المسعى بنفس صخر تيهما فلا يجزيه به.

السؤال 212 ـ هل يجوز قطع الطواف أو السعى اختياراً و الابتداء من جديد؟
الجواب ـ يجوز ذلك.


(الصفحة97)


السؤال 213 ـ هل تجب الموالاة فى السعى و ما مقدار وجوبها؟
الجواب ـ نعم بمقدار الصدق العرفى المتوالى و مثله فى الطواف.

السؤال 214 ـ فى حالة وجوب الإتيان بطواف أو سعى كامل أعم من التمام و الاتمام، ما حكم من أتى بطواف أو سعى كامل بقصد التمام فقط، جهلاً منه بالحكم؟
الجواب ـ لايضرّه ذلك.

السؤال 215 ـ لو سعى بناء لإعتقاده صحة ذلك و عندما انتهى تبيّن له البطلان فماذا عليه، قبل الخروج من مكة و بعدها؟
الجواب ـ مع وقوعه باطلاً يعيد ما لم يخرج الوقت و التعاقب للطواف المعتبر بينهما فإن خرج الوقت بطلت النسك.

السؤال 216 ـ فى السعى بين الصفا و المروة طريقان

(الصفحة98)

للذهاب إلى الصفا و طريق للعودة إلى المروة، هل يجوز للشخص الخائف بالرجوع من طريق الذهاب و العكس بالذهاب إلى الصفا من طريق مجيئه إلى المروة؟
الجواب ـ لا بأس بذلك مع العودة بنحو المتعارف، ولو على الطريق الذى ذهب منه، و كذا العكس.

السؤال 217 ـ إذا قصّر المحرم ثم تبيّن له بطلان سعيه ماذا يجب عليه؟
الجواب ـ يجب تداركه بإعادة السعى ثم التقصير.


(الصفحة99)

أحكام الوقوف فى عرفات و المزدلفة


السؤال 218 ـ ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت، و لكنّه إستوعب الوقت نائماً؟
الجواب ـ لايجزيه ذلك.

السؤال 219 ـ هل يتحقق الوقوف الإضطرارى بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلاً فى عرفات أو المشعر و كذلك وقوف من يخاف الزحام، و النساء و المرضى ليلة العيد فى المشعر؟
الجواب ـ نعم يتحقق بذلك وقوفهم.

السؤال 220 ـ ذكرتم فى المناسك حدود عرفات ولكن هذه الحدود غير واضحة فى هذه الأيام مما حدا ببعض أهل العلم أن يشك فى مواقف الحجاج، إذا مع إتساع

(الصفحة100)

المعالم فى الحج لا يمكن لكل حاج أن يثبت مكاناً له بقرب الجبل ليدرك القطع فى موقفه، فما هو الحل الذى يجب اتخاذه بالنسبة لهاذا الموضوع؟ هل يمكن ان تجعل عرفات على ناحية المسمى القرية أو المدينة كلما اتسعت دخل فى مضمونها حكم البلد ام لا؟
الجواب ـ لا ينحصر الموقف بقرب الجبل بل هو أوسع منه بكثير، و أما فى تطبيق الحدود له فلا بدّ أن يرجع إلى أهل الخبرة من البلد.

السؤال 221 ـ قالت مناسككم حفظكم الله بصحة الحج و سقوط الفرض إذا حصل الإحتمال بالهلال فما هى بعض طرق الإحتمال غير دعوى الرؤية؟
الجواب ـ المراد هو إحتمال صدق الرؤية التى حكم قاضى السنة طبقاً لها بتعيين يوم الموقف.

السؤال 222 ـ إذا أرادت المرأة أن تبيت برهة من الوقت فى المزدلفة فى ليلة العاشر من ذى الحجة فهل يكون
<<التالي الفهرس السابق>>