في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة101)

حكم الرجل الذى هى برفقته حكمها، فيجوز له أيضاً المبيت فى المزدلفة فى تلك الليلة برهة من الوقت، ثم الإنصراف إلى منى قبل طلوع الفجر؟
الجواب ـ ليس حكمها حكمه، و عليه إدراك الوقوفين بها بين الطلوعين.

السؤال 223 ـ إذا نوى الوقوف فى عرفة أو المشعر أول الوقت هل يجب الاستيقاظ كل الوقت ام يجوز النوم قليلاً بعض الوقت؟
الجواب ـ يجوز النوم بعد النيّة (نيّة الوقوف) أى مقدار شاء.

السؤال 224 ـ إذا ضاع المكلف عن رفاقه و لم يؤد ما عليه فى عرفات أو منى أو كليهما، لإفتقاره إليهم، و انتهت أيام الحج، و رجع إلى مكة فما هو حكمه؟ هل حجه صحيح أم عليه الحج فى العامل المقبل؟
الجواب ـ إذا ترك الوقوف فى عرفات اختياراً أو

(الصفحة102)

المشعر فسد حجه، و كذا إذا ترك أعمال منى، و لم يتمكن م الإتيان بها، فى ذى الحجّة و أما إذا كان قد اتى بالوقوف بأن كان فى عرفات من زوال اليوم التاسع و يكون فى المشعر من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و لم يات بأعمال منى فحسب، فإن تمكن من الذبح إلى آخر ذى الحجة و أتى به و بالطواف و السعى بعده صحّ حجه، نعم إذا ترك رمى جمرة العقبة فى يوم العيد عمداً فسد حجّه، و أما إذا تركه جهلاً أو نسياناً لم يفسد حجه و عليه أن يأتى به فى السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه، و تفصيل ذلك بتمام شقوقه مذكور فى المناسك.

السؤال 225 ـ إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع و لم يدرك الوقوف فى المزدلفة بين الطلوعين لإزدحام الطرقات، فما هو حكمه؟


(الصفحة103)

الجواب ـ إن لم يتمكّن من إدراك الوقوف الاختيارى فى المشعر لمانع من الموانع فإن تمكن من إدراك الوقوف الإضطرارى و أدركه صح حجه و إلافسد.

السؤال 226 ـ إذا تعمّد الوقوف فى خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟
الجواب ـ إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل حتى بالمرور فيها فلا حجّ له.

السؤال 227 ـ لو أحرم فى اليوم الثامن من ذى الحجّة لكن وقف فى عرفات باليوم الثامن و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فى المشعر الحرام يوم التاسع، تارة مع العلم، و تارة مع الخوف أو لكونه متهاوناً أو غير ذلك، ولو كان متعمداً و ذبح و حلق ... ألخ، حتى وصل إلى وطنه، فما حكم حجّه صحة و فساداً؟
الجواب ـ إن علم بالمخالفة، و مع ذلك أتى

(الصفحة104)

بالمناسك، فسد حجّه، و أما مع احتمال المخالفة فيصح حجه.

السؤال 228 ـ إذا أفاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس، و لم يتمكّن من الوصول إلى منى إلاّ فى الليل، و قد فاتته أعمال يوم العيد، فهل يجوز له القيام بها فى اليوم الثانى؟ و هل تكون النيّة عند ذلك أداءً قضاءً؟
الجواب ـ نعم عليه أن يقوم بالأعمال المزبورة فى اليوم الثانى بعنوان الوظيفة الفعليّة و لايعتبر فى صحتها قصد القضاء.

السؤال 229 ـ و هل يجوز له تأخير الذبح (فى مفروض السؤال السابق) إلى أن يص إلى بلده؟
الجواب ـ لايجوز له ذلك.

السؤال 230 ـ من أدرك الوقوف الإختيارى فى عرفات فقط، و لم يدرك شيئاً من المشعر الحرام، و استمرّ فى عمله باعتقاد صحّته، و لم ينو العمرة المفردة، هل تصح

(الصفحة105)

أعماله بعنوان العمرة كى يخرج بذلك عن إحرامه تماماً، و تحل له النساء أم له؟
الجواب ـ نعم تصح أعماله كذلك، و يخرج بها عن إحرامه.


(الصفحة106)

أحكام منى

السؤال 231 ـ تنصيف الليل بالنسبة للمبيت فى منى هل هو حساب الليل إلى الفجر أو إلى طلوع الشمس؟
الجواب ـ بحساب الليل إلى طلوع الشمس.

السؤال 232 ـ ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كلّه لاشتغاله بتطويف بعض الحجاج؟
الجواب ـ إنّ عدّ ذلك عبادة له أيضاً كأن يكون يطوف لنفسه كما يطوّفهم فلا شىء عليه.

السؤال 233 ـ لو خرج الحاج من منى ليلة الحادى عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامداً أو جاهلاً إلى مكة لأداء أعمال الحج، و استمر إلى الفجر أو إنتهى قبل الفجر ما حكمه فى حالة رجوعه إلى منى مرّة ثانية او عدمه، أو

(الصفحة107)

اشتغاله بالأعمال إلى الفجر؟
الجواب ـ لا شىء عليه اذا كان مشتغلاً بالعبادة.

السؤال 234 ـ لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر أو الحادى عشر، و نام أول الليل فى مكة، أو اشتغل أول الليل بغير العبادة، إما لإختياره التأخير، أو لوجود الزحمة المانعة من الطواف، ثمّ إستمر إلى الفجر ماذا يجب عليه؟
الجواب ـ هذا كسابقه.

السؤال 235 ـ إذا يكن الحاج الآفاقى نازلاً مكة القديمة، بل فى أحد أحيائها الجديدة كالعزيزية مثلاً، و خرج إلى منى للمبيت فيها فلم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل، فهل يلزمه التكفير بشاة أم أنّ التكفير لازم لمن تأخر بعد متصف الليل ممن هو نازل فى مكة القديمة فقط؟
الجواب ـ لا فرق فى الحكم بين النازل فى مكة القديمة أو الجديدة.


(الصفحة108)


السؤال 236 ـ لو خرج من مكة و وافى منزله الذى فى أحياء مكة أى خارج مكة القديمة قبل منتصف الليل ثم توجه إلى منى و ليم يصل إلا بعد منتصف الليل فهل عليه الكفارة؟
الجواب ـ إذا كان فى مكة لأداء طوافه وسعيه، و بقى لعبادة ثم خرج إلى منى و تجاوز عقبة المدنيين فلا يضره الوصول إلى منى بعد نصف الليل و لا كفارة عليه.

السؤال 237 ـ هل يجوز المبيت بمنى محاذياً للمسلخ من جهة الشمال أو الجنوب مع العلم أن الجبل يبعد عن المسلخ مسافة كيلومتر؟
الجواب ـ إذا كان معدوداً من منى عند أهل الخبرة لا مانع من ذلك.

السؤال 238 ـ هل يعوّل على العلامات التى تجعلها الدولة فى منى و عرفات و مزدلفة إلى التحديد؟


(الصفحة109)

الجواب ـ يرجع فى ذلك إلى أهل الخبرة.

السؤال 239 ـ من خرج من مكة قاصداً التوجه إلى منى للمبيت بها و لكنه لم يحصل على وسيلة نقل إلى منى إلا بعد منتصف الليل فهل يعد مخلاً بالمبيت؟
الجواب ـ نعم يخل و تجب عليه الكفارة على الأحوط.

السؤال 240 ـ لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى، و جزء من البيات الثانى اختياراً فهل يلزمه الهدى، و إذا كان ذلك لضرورة كشدة الزحام مثلاً، أو لكون السائق لايعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدى ذلك لفوات شىء من المبيت الثانى فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الجواب ـ نعم عليه الهدى.

السؤال 241 ـ و قد يتفق فى بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثانى و لكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق فيخرج من

(الصفحة110)

حدود منى و يصادق ذلك دخول وقت البيات الثانى ثم يرجع أخرى إلى منى و قد فات من البيات الثانى جزء فماذا يلزمه؟
الجواب ـ نعم عليه الهدى كالسابق، على الأحوط.

السؤال 242 ـ نصف الليل الواجب فى منى يحسب ليله من غروب الشمس إلى طلوعها أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟
الجواب ـ هذا إلى طلوع الشمس لاطلوع الفجر.

السؤال 243 ـ وجد اختلاف فى بعض الفتاوى الواصلة لدينا بالنسبة لتنصيف الليل للمبيت بمنى فبعضها بحساب الليل إلى الفجر، و بعضها إلى طلوع الشمس، فما هو الموافق لآخر فتاواكم؟
الجواب ـ يعتبر فى المبيت الانتصاف بانسبة إلى طلوع الفجر.

السؤال 244 ـ إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من

(الصفحة111)

الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشرة من ذى الحجة لطواف الحج و طواف النساء و انتهى من الأعمال قبل منتصف الليل، و لكن معه جماعة لا يستطيع تركهم و الذهاب إلى منى للمبيت إمالكونه مرشداً و يريد اكمال أعمال الباقى أو لكونه لايمكنه الذهاب إلا مع باقى أصحابه، لبعد الطريق و نحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقى فى مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب ـ لايجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها، و تعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط. و يمكنه أن يشتغل فى تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى.

السؤال 245 ـ ذكرتم أنّه لاكفارة على من ترك المبيت بمنى و اشتغل بالعبادة فى مكة، فما كيفية هذه العبادة؟

(الصفحة112)

فهل هى مختصة بالصلاة و الطواف، أو تعم الأذكار و الأدعية و الصلاة على محمد و آل محمد؟
الجواب ـ نعم تعم و تشمل أى نوع من العبادة.

السؤال 246 ـ إذا اختار الحاج المبيت فى النصف الأول من ليلة الحادى عشر أو الثانى عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ و فى مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض و رجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت و تلزمه الكفارة أم لا؟ و هل هناك فرق فى الحكم بين المضطر لهذا الخروج و بين غيره؟
الجواب ـ يحسب إلى طلوع الشمس، و من ترك المبيت فى منى بمقدار نصف الليل و لو بساعة أو أقل عليه الكفارة، و إذا كان مضطراً فوجوب الكفارة مبنى على الاحتياط.


(الصفحة113)

السؤال 247 ـ فى هذه السنين يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الأيام الثلاثة ـ 10 ـ 11 ـ 12 خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، و يكون دخول منى حرجياً عليهم فى الليل للمبيت و ذلك لوجود نساء معهم و شيوخ، فما حكم هؤلاء. و ايضاً إذا رمى هؤلاء الجمار فى اليوم الثانى عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء فى منى و النفر بعد الزوال منها، أو يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم التى خارج منى قبل الزوال و إذا صار الزوال نفروا من أماكنهم، و إذا كان حكمهم البقاء فى منى إلى الزوال فما حكم النساء و الشيوخ الذين ينيبون عنهم فى الرمى وهم باقون فى هذا المكان، هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إلى منى للنفر منها علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجياً عليهم؟
الجواب ـ إنّما عليهم كفارة شاة على الأحوط لكل ليلة، و أما عودهم بعد الرمى يوم الثانى عشر

(الصفحة114)

قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانت فى جانب المشعر بحيث يكون مرور هم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود المزبور.

السؤال 248 ـ ما هو تحديد منتصف الليل فى رأيكم الشريف؟
الجواب ـ تنصيفه بين المغرب و طلوع الشمس.

السؤال 249 ـ لو خرج من منى أثناء المبيت جهلاً لمدة قصيرة و عاد فى النصف الأول هل يجب عليه البقاء فى النصف الثانى؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثانى.

السؤال 250 ـ هل يجوز للحاج الإختيار بين النصف الأول و النصف الثانى من الليل بالنسبة لليلة الحادى عشر و الثانى عشر من حيث المبيت فى منى؟
الجواب ـ نعم له الخيار فى اختيار أى النصفين

(الصفحة115)

أراد.

السؤال 251 ـ ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم من اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة الحرام قبل الزوال؟ هل هو جائز للمكلّف المضطر، و إذا كا غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطراً، و مع غير الإضطرار؟
الجواب ـ هذا قد ارتكب محرماً فقط، و لا شىء عليه من كفارة أو غير ذلك.

السؤال 252 ـ هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة، و إذا كانت واجبة فما حكم من تركها عمداً أو جهلاً بالحكم، أو نسياناً؟
الجواب ـ لاتجب صلاة الظهر فى منى قبل الخروج، بل له أن يصلّيها فى وقتها أين شاء.


(الصفحة116)

أحكام رمى الجمار

السؤال 253 ـ هل يجوز رمى العقبة الكبرى من الخلف؟ و هل يجوز الرمى من الطابق العلوى، مع الأخذ بالاعتبار التغييرات الأخيرة التى طرأت عليها؟
الجواب ـ نعم يجوز ذلك و لكن المستحب الرمى من القدام فيها، و أما الرمى فيجوز من الطابق العلوى اختياراً.

السؤال 254 ـ فى اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على جمرة العقبة، و ربما حصلت بعض الفترات التى يقل فيها الزحام، و لكنها غير معلومة فى أى وقت تحصل و ليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة و الحال هذه خصوصاً إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة أن تذهب

(الصفحة117)

و تفحص إلى أن تعلم بعدم الإمكان أم يجوز لها النيابة، أم أن حكمها تأخير الرمى إلى الليل؟ كذلك الحال لليومين الحادى عشر و الثانى عشر؟
الجواب ـ تستنيب للرمى فى يومه، و لها الرمى من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها.

السؤال 255 ـ حاج يرمى الجمرة و هو على مقربة منها و لكنه بعد انطلاق الحصيّة من يده لايستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين لكى يتيقن تماماً أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعاً كبيراً أنها أصابتها، فهل له أن يبنى على ذلك و يحتسب أنها أصابت الجمرة أو لا؟
الجواب ـ إذا اطمئن بوصولها و الإصابة فلا بأس بعدم التمييز.

السؤال 256 ـ بعض الأشخاص يصعدون على حوض

(الصفحة118)

الجمرة و يقفو أو يقعدو ويرمو الجمرة فهل هذا جائز، أو أنه يُشتَرطُ أن يكون الرامى واقفاً على الأرض؟
الجواب ـ لابأس به مادام يصدق الرمى فى عمله.

السؤال 257 ـ ذكرتم فى المناسك أنه يعتبر فى الحصيات أن تكون أبكاراً فهل يجوز الرمى بالحصى التى رمى بها و لم تصب الجمرة، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة التى لانعلم بأنها رمى بها أم لا، أو أصيب بها أم لا؟
الجواب ـ يجوز الرمى بالتى لم تصب فى رميها، أما التى بجانب الجمرة مردّدة بين ما اصابت و بين ما لم تصب، فلا يجوز الرمى بها للعلم الاجمالى، فالجواز إنّما هو لغير مورد العلم المذكور.

السؤال 258 ـ ذكرتم أنه يعتبر فى الحصيات أن تكون من الحرم، فإذا وجدنا حصى غلب على ظننا انه من خارج المشعر قد جلبت لاستحداث الأبنية ورصف الشوارع هناك، فهل يجوز الرمى بها؟ أم يجب تخير الحصى التى

(الصفحة119)

على المرتفعات الموجودة فى المشعر؟
الجواب ـ تخير التى يعلم أنها من المشعر.

السؤال 259 ـ قلتم (و يعتبر فى رمى الجمرات المباشرة، فلا تجوز الإستنابة اختياراً) فما الحكم فيما يلى:
هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام فى وقت ما، أم يجب عليها الصبر و تحرّى خلو الجمرة من الزحام؟
الجواب ـ يجب الصبر و تحرّى خلوها.

السؤال 260 ـ إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعلاً، و لكن علمت بأن الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت فهل يجوز لها الإستنابة فى الرمى باعتبار عدم قدرتها على الرمى فعلاً، أم يجب عليها الصبر حتى وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمى بنفسها؟
الجواب ـ كما فى الصورة السابقة.

السؤال 261 ـ إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاماً

(الصفحة120)

شديداً لاتتمكن معه من الرمى فهل يجوز لها الاستنابة فى الحال، أم لابدّ لها من الصبر حتى تطمئن أنها لا تستطيع الرمى فى جميع أوقات النهار؟
الجواب ـ لايجوز لهاالأستنابة الاّ أن تطمئن بعدم الأستطاعة فى الليل أيضا.

السؤال 262 ـ إذا استنابت المرأة فرمى عنها، ثم علمت بارتفاع الزحام، فهل يجب عليها إعادة الرمى بنفسها؟
الجواب ـ لايجب عليها الإعادة، إذا كان الفرض كما فى أعلاه.

السؤال 263 ـ إذا استنابت المرأة فى حال قدرتها على المباشرة بنفسها، فهل يجب عليها قضاؤه فى اليوم التالى كمن نسى الرمى فذكره فى اليوم التالى؟
الجواب ـ نعم يجب عليها فى الفرض القضاء.

السؤال 264 ـ إذا استنابت المرأه فرمى عنها ثم علمت بعد الذبح و التقصير أنها كانت تتمكن من الرمى فماذا
<<التالي الفهرس السابق>>