في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة121)

تصنع؟
الجواب ـ ان كانت عاجزة عن الرمى مباشرةً فى النهار و الليل جازت الأستنابة.

السؤال 265 ـ هل يجوز رمى جمرة العقبة من الخلف، مع العلم بأن الحائط الذى خلف الجمرة ليس جزءاً منها؟
الجواب ـ إذا علم بأن الحائط الذى خلف الجمرة ليس جزءاً منها لم يجز الرمى من خلفها.

السؤال 266 ـ إذا إنكشف عدم صحة رمى جمرة العقبة فى اليوم العاشر، و أرادت المرأة فى ليلة الحادى عشر أن ترمى جمرة العقبة قضاءً، و الجمرات الثلاث أداءً فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الأداء و القضاء؟ و ما مقدار هذا الفصل؟
الجواب ـ لايبعد عدم لزوم الفصل.

السؤال 267 ـ الجمار إذا غطّى الجزء الأصلى منها بالحصيات و يتعسر إزالتها فى وقت الرمى، فهل يكتفى

(الصفحة122)

و الحال هذه برمى المقدار الزائد؟
الجواب ـ نعم يكفى.

السؤال 268 ـ هل يجوز رمى العقبة الكبرى من جميع الجهات؟
الجواب ـ نعم يجوز ذلك.

السؤال 269 ـ هل يجوز رمى الجمرات من الطابق العلوى؟
الجواب ـ نعم يجوز.

السؤال 270 ـ رمى الجمرات فى هذا الوقت يكفى وصفه بالمشقة الشديدة جداً بالنسبة للأقوياء فضلاً عن الضعفاء و النساء اللاتى يتعرضن للهتك، فهل يكفى مثل هذا لجواز الإستنابة فى الرمى؟
الجواب ـ إذا كان معذوراً عن الرمى نهاراً و ليلاً جازت الإستنابة فى النهار.

السؤال 271 ـ لو اشتبهت الحجارة بالبكر و غيرالبكر

(الصفحة123)

هل يجوز الرمى بهذه الحجارة؟
الجواب ـ فى الشبهة البدوية يجوز.

السؤال 272 ـ من رمى الجمار الثلاث أو احداها يوم الحادى عشر جهلاً قبل الحلق أو التقصير هل تلزمه إعادة الرمى بعد الحلق أو التقصير أو لا؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة لاتجب إعادة الرمى.

السؤال 273 ـ بعض الناس فى زماننا يرمى الحجرات فى فوق الكبرى، (الجسر) إلاّ أن بعض الناس يقولوا بأنّ الأسطوانات زيد فى ارتفاعها إلى الحد الذى بلغت عليه اليوم فما حكم من رمى من فوق الكبرى جاهلاً بأن الاسطوانة لم يزد فى ارتفاعها، أو كان شاكاً فى ذلك، أو لا يعلم بالحكم مطلقاً، و بعد رجوعه إلى البلد تبين له الموضوع و الحكم؟
الجواب ـ الرمى من فوق الكبرى مجزى و لا

(الصفحة124)

بأس به.

السؤال 274 ـ هل تجوز الاستنابة فى رمى الجمار للنساء و الشيوخ الكبار و الجائز و المريض و الشباب و الشابات إذا أرادا مجانبة الإختلاط أم لا؟
الجواب ـ إذا تمكن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمى كليل الجمعة ليومها مثلاً، فهو اللازم عليهم، و أما الأخيران فنفس الإختلاط لا يضر، إن لم يستتبع محذوراً محرماً، و إن لم يتمكنوا فلا بأس لهم بالإستنابة.


(الصفحة125)

أحكام الهدى

السؤال 275 ـ ما الفرق بين الخصى و مرضوض الخصيتين بالنسبة للهدى؟
الجواب ـ الخصاء هى إخراج بيضتى الحيوان، و الرض هو عصرها منه.

السؤال 276 ـ ما معنى الموجوء و الكبير الذى لا مخّ له؟

السؤال 277 ـ الإيجاء هو إخراج عروق البيضة، و الأخير هو عدم المخ فى عظامه الجوفاء.

السؤال 278 ـ إذا سلت أو رضت خصيتا الهدى بعلاج و نحوه فهل يجزى للذبح، مع العلم أن أكثر الهدى الموجود بمنى من هذا القبيل، و تحصيل الهدى التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالباً؟ و مع فرض

(الصفحة126)

عدم الإجزاء فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا إحتمل تحصيل الهدى التام الشرائط؟
الجواب ـ الخصى لارخصة فى ذبحه مع التمكن من غير الخصى ولو بالتأخير، و أما غيره مما كان تركه أولى فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية و يجزى الفاقد.

السؤال 279 ـ إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة هل يضمن ذبيحة أخرى، أم القيمة، و هل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟
الجواب ـ التصدق بالثلث مستحب فلاضمان بقيمة اللحم.
يضمن ذبيحة أخرى، و يكفى لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما فى سائر موارد الإحتياط.



(الصفحة127)


السؤال 280 ـ إذا كنت لا أعلم بسن الهدى، فهل يجوز الإكتفاء بكلام البائع؟
الجواب ـ يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.

السؤال 281 ـ هل يجزى فى ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفاً أنّه أكل من الذبيحة؟
الجواب ـ بل يأكل قدراً يصدق الأكل منها والأكل مستحب.

السؤال 282 ـ هل يشترط فى الفقير الذى يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمناً؟
الجواب ـ لا يشترط ذلك.

السؤال 283 ـ الذى لايمكنه الذبح فى منى فى اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادى عشر و لكن هل يؤخر معه الحلق و الرمى أم لا؟

السؤال 284 ـ قد ذكرنا فى المناسك أنه فى مثل

(الصفحة128)

المورد يكفيه الذبح فى المسالخ الفعلية و لامجال للتأخير.

السؤال 285 ـ إذا وكّل الحاج شخصاً بالذبح عنه، فشك الوكيل أولاً بالذبح له، ثم بعد الشك أكّد له أنه ذبح له مستنداً إلى بعض الإمارات لكن الحاج لم يطمئن لهذا التأكيد، و مع ذلك لم يذبح ثانية، و أكمل حجه من طواف و سعى و غيره، و رجع إلى بلده، و الآن يريد أن يتدارك ما مضى فماذا عليه أن يفعل، هل يذهب إلى الحج فيعتمر و يحج كمن لم يكن قد حج أصلاً و يكتفى بذلك؟ أو أن عليه شيئاً آخر غير ذلك، أو مع ذلك، ثم هل له أن لايذهب بنفسه و يستنيب شخصاً بعد السنة بخصوص الذبح و الطواف و غيره من الأعمال الواجبة بعد الذبح؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال حجه صحيح، و لا بأس به و لاتجب عليه اعادته، و إنّما عليه أن

(الصفحة129)

يستنيب شخصاً فى السنة القادمة ليذبح نيابه عنه.

السؤال 286 ـ يشترط فى ذبح الهدى فى حج التمتّع النيّة من الموكّل، هل تتحقق النيّه فى حال بقائه فى الخيم و ذهاب الوكيل و شراء الذبيحة و ذبحها، علماً بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة و لا زمن الذبح؟
الجواب ـ يبقى الموكّل على نيّته إلى أن يعلم بوقوع الذبح؟ و لا يغيّرها ما ذكر.

السؤال 287 ـ إذا لم يوجد الفقير فى منى فهل يسقط حقّه من الهدى، أو يكون المكلف ضامناً له؟
نعم يسقط الحق و لاضمان مطلقا لأن التصدق مستحب.

السؤال 288 ـ قال المحقق الحلى فى الشرائع (و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر ـ الرمى ثم الذبح ثم الحلق فلو قدّم بعضها على بعضها أثم و لا إعادة)،

(الصفحة130)

السؤال هو أنه لو اضطر لم يقدم الذبح على رمى جمرة العقبة لشدة الزحام مثلاً، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى جمرة العقبة كل ذلك فى يوم النحر فما هو الحكم؟ هل عليه إعادة الحج أم لا؟ و كذلك بالنسبة لمن فعل كذلك و خالف الترتيب متعمداً؟
الجواب ـ لو قدّم الذبح على الرمى جهلاً أو نسياناً معتقداً صحة ذلك فلا بأس بذلك، ولو كان جهله فى جهة تخيل جواز التقديم فى فرض عدم التمكن منه بعده، و أما مع العلم بعدم جواز ذلك و مع هذا قدّم الذبح عليه فلا يصح الذبح و الحلق أو التقصير.

السؤال 289 ـ ما الحكم فى ثلث ما يتصدق به إذا لم يجد فقيراً من المؤمنين و هل يكفى أخذ الجزار منه المجهول الحال؟
الجواب ـ التصدق بحصة الفقير مستحب و ان

(الصفحة131)

تصدق لغير المؤمن كفى.

السؤال 290 ـ هل هناك خصوصية فى الهدى إذا كان ذكراً، أم أنه و الأنثى على حد سواء و مع فرض وجود الخصوصية هل يجزى النائب عن الغير فى الحج ذبح الأنثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكور؟
الجواب ـ لافرق بينهما.

السؤال 291 ـ هل يجزى الهدى إذا كانت خصيته مشتملة على بيضة واحدة فقط من أصل خلقته أو لعارض؟
الجواب ـ لايجزى.

السؤال 292 ـ لو ذبح هديه و تنجس إحرامه، هل تجب الفورية فى تطهيره؟ و هل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح (نظراً إلى أن بعض المسالخ خارج منى) و ذبح الهدى هناك لعدم القدرة فى غيرها هل تجوز المبادرة إلى التقصير قبل التطهير؟


(الصفحة132)

الجواب ـ نعم تجب الفورية ان امكن و ذبح الهدى فى المسالح الفعلية مجزى.

السؤال 293 ـ ما رأيكم فى ثلث الهدى الخاص بالفقير مع العلم أن الفقير غير موجود فى منى؟
الجواب ـ التصدق بذلك أمر مستحب.

السؤال 294 ـ الأكل من هدى حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذى وجب عليه الهدى واجب أو مستحب و هلى يكفى أكل شىء من الكبد بدون طب، أو يكفى شرب شىء من المرق بعد الطبخ عن الأكل؟
الجواب ـ اكل الحاج من الهدى مستحب.

السؤال 295 ـ هل يجوز للحاج أن يأخذ الوكالة بالنسبة لسهم الفقير من الهدى قبل سفره من بلده، من أى فقير مؤمن؟
الجواب ـ التصدق بحصة الفقير مستحب فلاحاجة لأحذ الوكالة.


(الصفحة133)


السؤال 296 ـ الحاج ملزم بذبح الهدى فى المجازر المعينة لذلك، و قد سألنا عنها فقيل بأنها جمعاً خارج منى، فما الحكم فى ذلك؟
الجواب ـ لا بأس بالذبح فى المجازر المعينة الفعلية.

السؤال 297 ـ إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطراراً، فهل يجوز له أن يحلق أو يقصّر فى نفس المكان، علماً بأنه خارج منى؟
الجواب ـ لايجوز ذلك الا فى نفس منى و إن عمله فى غيرها أعاد فى منى إن أمكنه.

السؤال 298 ـ هناك بعض المكلفين ذهب إلى بيت الله الحرام و أدى مناسك الحج، و لكن لم يستطيع تقسيم الهدى على النحو المذكور فى رسالتكم الشريفة (مناسك الحج) و لم يأكلو منه. فما هو حكمه؟
الجواب ـ حكم التثليث المذكور مبنى على

(الصفحة134)

الأحتياط الأستحبابى.

السؤال 299 ـ إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة فى منى، و ما يملك من النقود غير كاف لذلك، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك؟
الجواب ـ لايجوز الاشتراك فى الهدى، و وظيفته فى الصورة المفروضة الصيام على تفصيل مذكور فى المناسك.


(الصفحة135)

أحكام الحلق و التقصير

السؤال 300 ـ هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه فى المدينة فى طريقه إلى الحج؟
الجواب ـ نعم يجوز قبل الإحرام مع الكراهة.

السؤال 301 ـ ما الحكم لو حلق أو قصر خارج منى، و لم يعلم أنه حلق خارج منى إلا بعد العودة إلى وطنه؟
الجواب ـ يحلق فى موضعه، ثم يبعث به إلى منى.

السؤال 302 ـ لو كان لا يجزىه الحلق خارج منى كما فى السؤال السابق فهل يترتب عليه بطلان طواف الحج و ما بعده؟
الجواب ـ لا يضرّه إذا حلق ثم بعث به.

السؤال 303 ـ ما حكم من قصر خارج منى جهلاً بذلك،

(الصفحة136)

ثم علم و هو فى بلده و قصّر و لم يبعث بشعره إلى منى عمداً أو غير عمد؟
الجواب ـ أجزأه أينما تذكّر، أمّا بعثه فوظيفة أخرى لادخل لها فى إحلاله.

السؤال 304 ـ و هل تبقى عليه محظورات الإحرام إذا علم و لم يقصر؟
الجواب ـ تبقى بغير التقصير و لاتبقى مع فعل التقصير و إن عمل فى غير منى.

السؤال 305 ـ ما حكم من لم يعلم بكون التقصير خارج منى، إلاّ بعد أن أحرم فى سنة ثانية بحج نيابى؟
الجواب ـ إذا كان قد قصّر خارج منى و إن جهل بموضعه فلا شىء عليه، و صحّ حجه السابق، و إحرامه اللاحق، أما لو لم يقصر حتى أحرم فى السنة اللاحقة ففى صحة إحرامه الأخير إشكال.

السؤال 306 ـ لو لم يذبح المحرم هديه فى اليوم العاشر،

(الصفحة137)

هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقى من الوقت قبل الغروب لايسع الذبح؟ أم لابدّ من تأجيله إلى اليوم التالى؟
الجواب ـ يحلق أو يقصر يوم العيد و لا يؤخره عنه.

السؤال 307 ـ الحلق للصرورة، هل هو احتياط وجوبى أم إستحبابى؟
الجواب ـ إحتياط إستحبابى منّا.

السؤال 308 ـ لو ترك التقصير فى الحج و قام بالأعمال كلها فهل تجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟
الجواب ـ إن ترك متعمداً بطل حجه و إن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط و الأولى إعادة الطواف و السعى ما دام فى الوقت بعد التقصير.

السؤال 309 ـ إذا انتهى المحرم من السعى فى العمرة، هل

(الصفحة138)

يجوز له أن يقصر لنفسه بنفسه؟
و هل يجوز له أن يقصر لغيره قبل ان يقصر لنفسه؟
الجواب ـ نعم يجوز له أن يقصّر لنفسه، و لكن لايجوز أن يقصّر لغيره ما لم يقصر لنفسه.

السؤال 310 ـ إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير فى نهار يوم العاشر من ذى الحجة، هل يجوز له الحلق أو التقصير فى ليلة الحادى عشر أولا؟ و من حلق أو قصر فى ليلة الحادى عشر جهلاً هل تلزمه إعادة الحلق أو التقصير فى اليوم الحادى عشر أو الثانى عشر أولا؟ و هل هناك فرق بين الرجل و المرأة فى مفروض هذه المسالة؟
الجواب ـ نعم تلزمه الإعادة على الأحوط، ولا فرق فى ذلك بين الرجل و المرأة.

السؤال 311 ـ إزالة الشعر بالمكائن الحدثية التى تبقى أصول الشعر هل تكفى فى الحلق، أم لابدّ أن يكون

(الصفحة139)

بالموسى؟
الجواب ـ الحلق لايكون بذلك و لكنه التقصير.

السؤال 312 ـ هل الاحتياط الموجود فى المناسك بالنسبة للحلق للصرورة هل هو وجوبى أم إستحبابى و كذا أمثال هذه التعابير؟
الجواب ـ إستحبابى و كذا كل احتياط سبقته الفتوى أو لحقته.

السؤال 313 ـ ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادى عشر من ذى الجحة؟ و هل تجب عليه إعادته يوم الحادى عشر؟ و هل عليه كفارة أم لا؟
الجواب ـ نعم الأحوط الاعادة، و لا كفارة عليه مع جهله عدم جواز التقصير فى الليل.

السؤال 314 ـ إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة فهل يجوز له عقد النكاح، وسائر الاستمتاعات غير الجماع، أم لا؟
الجواب ـ نعم له تلك غير الجماع حتى يفرغ من

(الصفحة140)

طواف النساء.

السؤال 315 ـ هل تجب المباشرة فى التقصير من الحاج أم المعتمر ام تجوز من الغير و كذا الحلق؟
الجواب ـ تجوز باذنه من غيره بشرط أن لايكون ذلك الغير محرماً، و لابدّ أن ينوى هو نفسه على التقصير مع القربة فيه.


(الصفحة141)

أحكام الصدّ و الإحصار

السؤال 316 ـ لو صد عن الحج و بقى معه مال بمقدار ما يفى بالحجة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية إذا كان يخشى فوات الإستطاعة بالتصرف فيه؟
الجواب ـ لايجب عليه حفظ المال و له أن يتصرف فيه.

السؤال 317 ـ إذا أحرم للحج أو العمرة، و لكنه صدّ أو أحصر ثم اضطر إلى استعمال بعض محرمات الإحرام، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم لا، ثم هل يجب عليه التحلّل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ولو بعد زمان طويل أم لا؟
الجواب ـ ذكرنا أحكام الصد و الحصر فى رسالة

(الصفحة142)

المناسك، و ليس له التحلّل قبل العمل بالوظيفة.

السؤال 318 ـ إذا حرم للحج أو العمرة ثم صدّ أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلاً فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، و يبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شىء، أم عليه التحلّل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد، و بالنسبة للمحرمات التى استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب بكفاراتها أم لا؟
الجواب ـ الظاهر فى مفروض السؤال هوان يتحلل بالذبح و الحلق و يلزمه الكفاره بالنسبة الى المحرمات.

السؤال 319 ـ لو إعتمر شخص عمرة تمتعية، ثم صدّ أو أحصر بعدها قبل الإحرام للحج فما وظيفته؟
إذا كان الحج مستقراً فى ذمته من السابق، أو بقيت استطاعته إلى السنة التالية وجب عليه

(الصفحة143)

الحج فيها، و إلاّ فلا يجب.

السؤال 320 ـ إذا صد بعد الطواف فى العمرة المفردة و رجع إلى بلاده فتزوج جاهلاً، و ارتكب محرمات الإحرام فهل يلزمه شىء غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الجواب ـ حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه كان تزوجه من امرأة باطلاً، و بما أنه كان جاهلاً، كان وطئه وطىء شبهة، و إذا صار الولد منه كان الولد ولداً حلالاً، و من هنا يكون خروجه عن الإحرام إنما هو بالإتيان ببقية الأعمال بنفسه أو نيابة، و أما الكفارة عن إرتكاب المحرمات فهى غير واجبة، باعتبار جهله بالحلال إلا فى بعض المحرّمات الذى يكون فى ارتكابه كفارة حتى فى حال الجهل.

السؤال 321 ـ إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب، و

(الصفحة144)

أحرم من مسجد الشجرة، ثم حصل معه حادث سيّارة منعه من إتمام الحج، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أى شىء فهل كان يلزمه أن يكلف أحداً لكى يضحىّ عنه؟
و هل كان ينبغى أن يستنيب لطواف النساء؟ و قد مضت على الحادث سنتان، فماذا يعمل؟
الجواب ـ لايجب عليه الاثنان المذكوران، و إنّما هو من المحصور الذى حكمه أن يرسل بهدى و يواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا، فإذا كان الميعاد قصرّ و أحلّ من إحرامه أينما كان، فإن لم يتمكن من إرسال هديه ذبح هدياً فى مكانه و قصّر و أحل و فعلاً أما يرسل أو يذبح فى مكانه، و يقصّر و يحل.
<<التالي الفهرس السابق>>