في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة41)

معينة، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية(1). ولو لم يشترطفيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا. وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما، أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما، لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا، مع التقييد بزمان واحد، ومع قيد المباشرة فيهما.

مسألة 90 ـ لو آجر نفسه للحج في سنة معينة، لايجوز له التأخير والتقديم إلاّ برضا المستأجر، ولو أخر فلا يبعد تخير المستأجر، بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة، وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الاشتراط، فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة، وإلاّ فعلى الموجر أن يأتي به، في سنة أخرى، ويستحق الأجرة المسماة، ولو أتى به موخراً لا يستحق الأجرة على الأوّل، وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحق المسماة على الثاني، إلاّ إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل، لا يبطل مع الإهمال. وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل(2).

مسألة 91 ـ لو صدّ الأجير أو حصر، كان حكمه كالحاج عن


1 ـ محل إشكال، إلاّ إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.
2 ـ يرجع إلى أن التعجيل إذا كان بمعنى الفورية، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور. وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على إهماله إلاّ مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط.

(الصفحة42)

نفسه، فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف، إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه، ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم. ولو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد، لم تجب إجابته. ويستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، على التفصيل المتقدم.

مسألة 92 ـ ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلاّ مع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله.

مسألة 93 ـ إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما أن اطلاقها يقتضي(1) المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره، إلاّ مع الإذن.

مسألة 94 ـ لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد.

مسألة 95 ـ يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لايجب تسليمها إلاّ بعد العمل، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من


1 ـ هذا ينافي مع إطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة، من أنـّه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أوفي إحداهما صحتّافإنّ مقتضى ماهنا أنّه تبطل الثانية.

(الصفحة43)

انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين
أن تكون عيناً أو ديناً. ولو كانت عيناً فنماؤها للأجير. ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله، إلاّ بإذن من الموصي أو الموكل، ولو فعلا كانا ضامنين، على تقدير(1) عدم العمل من الموجر أو كون عمله باطلاً. ولايجوز للوكيل اشتراط التعجيل(2) بدون إذن الموكل، وللوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك. ولا ضمان عليه مع التسليم، إذا تعذر. ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت، فالظاهر إنفساخ العقد. ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج، يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق. ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان.

مسألة 96 ـ لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج(3)تمتعاً، وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد، عمن عليه حج التمتع، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط(4) عدم إجزائه عن المنوب عنه.

مسألة 97 ـ يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقاً


1 ـ بل بمجرد التسليم، غاية الأمر أن وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان.
2 ـ أي قبول شرط التعجيل.
3 ـ أي عن الاتيان به كذلك، لأنه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع.
4 ـ لا بأس بتركه.

(الصفحة44)

والمندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب، وإن كان عليه الواجب، حتى قبل الاستيجار له. وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقاً. وقد مرّ حكم الحي في الواجب، وأما المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له، حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلاً، بل مع تمكنه أيضاً، فالاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب، إذا لم يخل(1) بالواجب لا يخلو من قوة. كما أن الأقوى(2)صحة التبرع عنه.

مسألة 98 ـ لا يجوز أن ينوب واحد عن إثنين أو أزيد، في عام واحد، في الحج الواجب، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر(3) كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، ويجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

مسألة 99 ـ يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ، في عام واحد، في الحج المندوب، تبرعاً أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعاً، كحجة الإسلام والنذر، أو متحدان نوعاً، كحجتين للنذر، وأما استنابة الحج


1 ـ بل إذا أخلّ يكون الاستيجار صحيحاً من جهة الحكم الوضعي، كما أن عمل الأجير كذلك.
2 ـ هو تكرار لقوله: (وأما المندوب فيجوز التبرع عنه)، إلاّ أن يكون المراد من الأول هو الجواز في الجملة، ومن الثاني هي الصحة، ولو كان عليه حج واجب مطلقاً، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخلّ بالواجب.
3 ـ صحة هذا النذر محل إشكال.

(الصفحة45)

النذري للحيّ المعذور، فمحل إشكال، كما مر(1). وكذا يجوز ان كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد، كحجة الإسلام، في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل منهما، ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنهما يراعيان التقارن في الختم.

القول في الوصية بالحج

مسألة 100 ـ لو أوصى بالحج، أخرج من الأصل، لو كان واجباً، إلاّ أن يصرح بخروجه من الثلث، فأخرج منه، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري والافسادي(2). وأخرج من الثلث لو كان ندبياً. ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، وإلاّ فيخرج من الثلث، إلاّ أن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشك في أدائه، فمن الأصل.

مسألة 101 ـ يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً. لكن الأول من الأصل، والثاني من الثلث. ولو أوصى


1 ـ الظاهر أنـّه لم يمرّ هذا الفرض، كما أن الظاهر أنـّه لا إشكال في صحتها.
2 ـ وكذا الحج الاستيجاري، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنه يجب على الأجير، ومع عدم الإتيان به يوصي به.

(الصفحة46)

بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول، وتمامها منه في الثاني.

مسألة 102 ـ لو لم يعين الأجرة، فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بماشاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها، وجب على الوصي استيجاره مع الشرط المذكور. ويجب الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظن بوجوده، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرع عنه يجوز(1)الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو الأحوط، مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلاّ وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد، لو كان الحج واجباً، ولايجوز التأخير إلى العام القابل، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل. وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب. ولو عيّن الموصي مقداراً للأجرة، تعين وخرج من الأصل في الواجب، إن لم يزد على أجرة المثل، وإلاّ فالزيادة من الثلث. وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه


1 ـ فيما اذا كان الموصى به هو الحج الواجب، وأما في الحج المستحب فلا يجوز الاكتفاء به، بل يجب الاستيجار، ولو مع إتيان المتبرع به خارجاً صحيحاً.

(الصفحة47)

للحج، فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب. وفي المندوب تفصيل(1).

مسألة 103 ـ يجب الاقتصار على استيجار أقلّ الناس أجرة، مع عدم رضا الورثة، أو وجود القاصر فيهم، والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفاً.

مسألة 104 ـ لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين، تعين. ولو لم يعين، كفى حج واحد، إلاّ مع قيام قرينة على إرادته التكرار. ولو أوصى بالثلث، ولم يعين إلاّ الحج، لا يبعد لزوم صرفه في الحج. ولو أوصى بتكرار الحج، كفى مرتان، إلاّ أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحج الواجب، وعين أجيراً معيّناً، تعين، فإن كان لا يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلاّ بطلت الوصية واستوجر غيره بأجرة المثل، إلاّ أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة، ولو أوصى في المستحب خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلاّ بالزيادة منه، بطلت، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب، يستأجر غيره منه، وإلاّ بطلت.

مسألة 105 ـ لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج، سنين معينة، وعيّن لكل سنة مقداراً معيناً واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة، صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً، و هكذا، ولو فضل من السنين فضلة، لا تفي بحجة، ولو من


1 ـ يأتي في ذيل المسألة الخامسة.

(الصفحة48)

الميقات، فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به، الحج من البلد، ودار الأمر، بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة، يتعين الأول. هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة الحج بذلك المقدار، على وجه التقييد، وإلاّ فتبطل الوصية، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيدة بسنين معينة.

مسألة 106 ـ لو أوصى وعيّن الأجرة في مقدار، فإن كان واجباً، ولم يزد على أجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعيّن، وإلاّ بطلت، ويرجع إلى أجرة المثل(1)، وإن كان مندوباً فكذلك، مع وفاء الثلث به، وإلاّ فبقدر وفائه، إذا كان التعيين لا على وجه التقييد. وإن لم يف به حتى من الميقات، ولم يأذن الورثة، أو كان على وجه التقييد، بطلت.

مسألة 107 ـ لو عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي، وكان الحج مستحباً، بطلت الوصية، إن لم يرج وجود راغب فيها، وتصرف في وجوه البرّ، إلاّ إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطاري وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث، وعيّن له مصارف وغيره.

مسألة 108 ـ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع


1 ـ بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائداً على أجرة المثل.

(الصفحة49)

مركوب خاص صحّ، واعتبر خروجه من الثلث، إن كان ندبياً،
وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف، إن كان واجباً. ولوكان عليه حج نذري ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة، أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيداً بالمباشرة، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار، إلاّ(1) إذا أحرز تعدد المطلوب.

مسألة 109 ـ لو أوصى بحجتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه، صُدِّق، وتخرج من أصل التركة، إلاّ أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه، فتخرج من الثلث.

مسألة 110 ـ لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً، و لم يعلم أنـّه يخرج من الثلث أم لا، لم يجز صرف جميعه، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا، أو أنـّه أوصى بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود(2) في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

مسألة 111 ـ لو مات الوصي، بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة، وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسّعاً، يجب الاستيجار من بقية التركة، إن كان واجباً، وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريّاً، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقية ثلثها إن كان مندوباً، والأقوى


1 ـ الإستثناء في غير محلّه.
2 ـ تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصودهم، ويؤيده أنـّه على هذا التقدير لا يبقى مجال لإحتمال الخلاف.

(الصفحة50)

عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده أخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك، لايبعد عدم جواز أخذه، على إشكال، خصوصاً في الأول.

مسألة 112 ـ لو قبض الوصي الأجرة، وتلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامناً، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شك في أن تلفها كان عن تقصير أو لا، لم يضمن. ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر(1) من البقية أو بقية الثلث.

مسألة 113 ـ يجوز النيابة عن الميت، في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحيّ، إذا كان غائباً عن مكة، أو حاضراً(2) ومعذوراً عنه. وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلاً، وجواز النيابة فيها، غير معلوم، حتى السعي، وإن يظهر(3) من بعض الروايات استحبابه.

مسألة 114 ـ لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها، وكان عليه حجة الإسلام، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدّون عنه، إن ردّها إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج ردّ


1 ـ إذا كان أجيراً بقيد المباشرة، حتى يكون موته موجباً لبطلان الإجارة، وإلاّ فعلى ورثة الأجير.
2 ـ في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ولو كان معذوراً، تأمل وإشكال.
3 ـ بل لا يظهر منه ذلك.

(الصفحة51)

الزيادة إليهم، والأحوط(1) الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، والظاهر عدم الإختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه. وفي إلحاق غير حجة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال. وكذا(2) في إلحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط(3) إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا(4) الحال لوكان الوارث منكراً أو ممتنعاً، وأمكن إثباته عند الحاكم، أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم، ولا يستبد به.

مسألة 115 ـ يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.

مسألة 116 ـ يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج، أن يحج بنفسه، مالم يعلم أنـّه أراد الاستيجار من الغير، ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلف، إلاّ مع الإطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته، إلاّ مع العلم(5) بأن مراد المعطي حصول الحج


1 ـ الأولى.
2 ـ الظاهر إلحاق غير الوديعة بها.
3 ـ في بعض الفروض وفي بعضها يجب الرد إلى الوارث.
4 ـ وهو ناظر إلى أصل المسألة، والفرق إمكان الاثبات أو الاجبار هنا دونه، وعليه فالمراد بالإمكان هناك هو أصل وجود الحاكم وإمكان الرجوع إليه.
5 ـ أو الاطمئنان ، مع عدم ظهور على خلافه.

(الصفحة52)

في الخارج. وإذا عيّن شخصاً تعيّن، إلاّ(1) إذا علم عدم أهليته وأن المعطي مشتبه في ذلك، أو أن ذكره(2) من باب أحد الأفراد.

القول في الحج المندوب

مسألة 117 ـ يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ والاستطاعة وغيرهما، أن يحج مهما أمكن. وكذا من أتى بحجه الواجب. ويستحب تكراره، بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة، ويكره نية عدمه.

مسألة 118 ـ يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم، أحياءاً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين(عليهم السلام)، أحياءاً وأمواتاً، والطواف عنهم(عليهم السلام) وعن غيرهم أمواتاً وأحياءاً مع عدم حضورهم في مكة، أو كونهم معذورين(3). ويستحب إحجاج الغير، إستطاع أم لا. ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

مسألة 119 ـ يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج، إذا كان واثقاً بالوفاء.

مسألة 120 ـ يستحب كثرة الإنفاق في الحج، والحج أفضل من


1 ـ ظاهره جواز التخلف هنا، مع أنـّه مشكل، واللازم الرجوع إلى المعطي وإعلامه عدم أهليته، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم.
2 ـ هذا خارج عن صورة التعيين.
3 ـ مرّ الإشكال في الحضور، ولو كان مع العذر.

(الصفحة53)

الصدقة بنفقته.

مسألة 121 ـ لايجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظَّلمة مع عدم العلم بحرمتها.

مسألة 122 ـ يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.

مسألة 123 ـ يستحب لمن لامال له يحجّ به أن يأتي به، ولو بإجارة نفسه عن غيره.

القول في أقسام العمرة

مسألة 124 ـ تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلف، بالشرائط المعتبرة في الحج، مرّة في العمر وهي واجبة فوراً كالحج. ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها فيه، وإن لم يتحقق استطاعته، كما أن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.

مسألة 125 ـ تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها، ولم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى. وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة، وكذا


(الصفحة54)

لا تجب على من تمكن منها، ولم يتمكن من الحج لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.

مسألة 126 ـ قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد، والشرط في ضمن العقد، والإجارة والإفساد، وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق. وتجب أيضاً لدخول مكة، بمعنى حرمته بدونها، فإنه لا يجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ في بعض الموارد ، منها : من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً كالحطّاب والحشّاش، وأمّا استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل. ومنها : غير ذلك كالمريض والمبطون مما ذكر في محله، وما عدا ذلك مندوب. ويستحب تكرارها كالحج ، واختلفوا(1) في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط(2) فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءاً.

القول في أقسام الحج

وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد. والأول فرض من كان بعيداً عن مكة. والآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على الأقوى، من مكة. و من كان على نفس الحد، فالظاهر أنّ وظيفته التمتع. ولو شك في أنّ منزله


1 ـ والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لابمقداره ولا بعنوان آخر.
2 ـ بل الأحوط الترك.

(الصفحة55)

في الحدّ أو الخارج، وجب(1) عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعي
الإحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنـّما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام. وأما الحج النذري وشبهه، فله نذر(2) أي قسم شاء وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده.

مسألة 127 ـ مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فيه، لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة، فإن تساويا، فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما، تخير بين الوظيفتين، وإن كان الأفضل إختيار التمتع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة.

مسألة 128 ـ مَن كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها، فالأحوط(3) أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو(4) من قوة.

مسألة 129 ـ الآفاقي إذا صار مقيماً في مكة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه، فلا إشكال(5) في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة، ولو بأزيد من سنتين، وأما لو لم يكن مستطيعاً، ثم استطاع بعد إقامته في مكة، فينقلب فرضه إلى


1 ـ في وجوب الفحص مع الامكان ورعاية الإحتياط مع عدمه إشكال، ولايبعد القول بوجوب التمتع مطلقاً.
2 ـ كما أنـّه مع اطلاق النذر يتخير بين الأنواع الثلاثة.
3 ـ الأولى.
4 ـ بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة.
5 ـ في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الإشكال.

(الصفحة56)

فرض المكي، بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون
الإقامة بقصد المجاورة، وأما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول. وفي صورة الإنقلاب، يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فتكفي في وجوبه استطاعته منها(1)، ولا يشترط فيه حصولها من بلده. ولو حصلت الإستطاعة بعد الإقامة في مكة، قبل مضي السنتين، لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه، قبل تجاوز السنتين، فالظاهر أنـّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع، ولو بقيت إلى السنة الثالثة(2) أو أزيد. وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مجاوراً لها، فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتع(3) عليه، إلاّ إذا توطن وحصلت(4) الاستطاعة بعده، فيتعين عليه التمتع، ولو في السنة الأولى.

مسألة 130 ـ المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع، والأحوط أن يخرج إلى مهل


1 ـ الأولى أن يقال إليها، كما أن الأولى أن يقال إلى بلده، لأنه لا فرق في المبدء بين صورتي الإنقلاب وعدمه.
2 ـ محل تأمل، بل الظاهر الإنقلاب في هذه الصورة أيضاً، لأن الملاك زمان العمل لا زمان الإستطاعة.
3 ـ وإن كان يتخير بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروض، كما مرّ في المسألة الثانية.
4 ـ قد ظهر من الحاشية السابقة أن الملاك زمان العمل، وعليه فلا فرق في التوطن بين حصول الإستطاعة بعدها أو قبلها.

(الصفحة57)

أرضه فيحرم منه، بل لا يخلو من قوة(1)، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم، مما هو دون الميقات، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن.

القول في صورة حج التمتع إجمالاً

وهي : أن يُحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثمّ يدخل مكة المعظمة، فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلي عند مقام ابراهيم(عليه السلام) ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يطوف للنساء احتياطاً سبعاً، ثم ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثم يقصّر، فيحلّ عليه كل ما حرّم عليه بالاحرام، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي إحدى جزئي حجه.

ثمّ ينشئ إحراماً للحج من مكة المعظمة، في وقت يعلم أنـّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثم يخرج إلى عرفات، فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثم يمضي إلى منى لأعمال يوم


1 ـ في القوّة إشكال.

(الصفحة58)

النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق إن كان صرورة على الأحوط، ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير، ويتعين على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شيء إلاّ النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه
من حيث الإحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم، ثمّ يأتي إلى مكة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ، ويصّلي ركعتيه، ويسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء، ويصلّي ركعتيه، فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار، فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنـّما هي في بعض الصور كما يأتي، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال، لو كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر، ولو قبل الزوال، لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثم عاد إلى مكّة للطوافين والسعي، والأصح الإجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيام التشريق إلاّ لعذر.

مسألة 131 ـ يشترط في حج التمتع أمور :

أحدها : النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحج، حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته


(الصفحة59)

بينه وبين غيره لم يصحّ.

ثانيها : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها، لم يجز له أن يتمتع بها . وأشهر الحج; شوال ، وذوالقعدة ، وذوالحجة بتمامه على الأصح.

ثالثها : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة(1)، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحج في الأخرى لم يصح، ولم يجز عن حج التمتع، سواء أقام في مكة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.

رابعها : أن يكون إحرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار، وأما عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية. وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام ابراهيم(عليه السلام) أو حجر إسماعيل(عليه السلام). ولو تعذر الإحرام من مكة، أحرم مما يتمكن. ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمداً بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدده فيها، لأن إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً ، وجب العود إليها والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.

الخامس : أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد، وعن واحد، فلو استوجر إثنان لحجّ التمتع عن ميت، أحدهما لعمرته، والآخر لحجه، لم يجز عنه، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن


1 ـ أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة .

(الصفحة60)

شخص وحجه عن آخر لم يصحّ.

مسألة 132 ـ الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الإحلال(1) عن عمرة التمتع بلا حاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته، ويرجع مُحرماً لأعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام، ثم رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه(2).

مسألة 133 ـ وقت الإحرام للحج موسّع، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه. ويستحب الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

مسألة 134 ـ لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات، وجب الرجوع للاحرام من مكة، ولو لم يتمكن لضيق الوقت أو عذر، أحرم من موضعه، ولو لم يتذكر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه. والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر، بطل حجّه.

مسألة 135 ـ لا يجوز من وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره، من القسمين الأخيرين إختياراً، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحج. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري(3) من وقوف عرفة، على


1 ـ بل في أثنائها أيضاً.
2 ـ إلاّ إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه، فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتع، وإلاّ فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة، بل ممنوعة.
3 ـ بل فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور.
<<التالي الفهرس السابق>>