في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة121)

ثمّ يقول :
وأَوسِعْ عَليَّ مِنْ رِزقِكَ الحَلاَلِ الطَّيِّب ، وَادرَأ عَنِّي شَرَّ شَياطِين الجِنِّ والإِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَالْعَجَمِ .
ثمّ يدخل المسجد الحرام ويتوجّه إلى الكعبة ويرفع يديه ويقول :
اَللّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ فِي مَقامِي هذا فِي اَوَّلِ مَناسِكِي اَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي ، وَاَنْ تَتَجاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ، وَتَضَعَ عَنِّي وِزْرِي ، اَلْحَمْدُ لله الَّذِي بَلَّغَنِي بِيْتَهُ الْحَرامَ ، اَللّهُمَّ اِنِّي اَشْهَدُ اَنَّ هذا بَيْتُكَ الْحَرامُ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً مُبارَكاً وَهُدَىً لِلْعالَمينَ ، اَللّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ ، وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ ، جِئْتُ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ ، وَاَؤُمُّ طاعَتَكَ ، مُطيعاً لاَِمْرِكَ ، راضِياً بِقَدَرِكَ ، اَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ اِلَيْكَ ، اَلْخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ ، اَللّهُمَّ افْتَحْ لِي

(الصفحة122)

اَبْوابَ رَحْمَتِكَ ، وَاسْتَعْمِلْنِي بِطاعَتَكَ وَمَرْضاتِكَ .
ثمّ يخاطب الكعبة ويقول : اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي عَظَّمَكِ وشَرَّفَكِ وَكَرَّمَكِ وَجَعَلَكِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً مُبَارَكاً وَهُدىً لِلعَالَمينَ .
ويستحبّ إذا صار محاذياً للحجر الأسود أن يقول :
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ
وإذا التفت إلى الحجر الأسود يستحبّ أن يقول :
اَلْحَمْدُ لله الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا اَنْ هَدانَا الله ، سُبْحانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا اِلهَ اِلاَّ الله وَالله اَكْبَرُ ، اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَاَكْبَرُ مِمّن اَخْشَى وَاَحْذَرُ ، وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُميتُ وَيُميتُ وَيُحْيِي ، وَهُوَ حَيٌ لاَ يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيء قَدير ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ،

(الصفحة123)

كَاَفْضَلِ ما صَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى اِبْراهيمَ وَآلِ اِبْراهيمَ اِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ، وَسَلامٌ عَلى جَميعِ النَّبيّينَ وَالْمُرْسَلينَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ، اَللّهُمَّ اِنِّي اُؤمِنُ بِوَعْدِكَ وَاُوفِي بِعَهْدِكَ وَاُصَدِّقُ رُسُلَكَ وَأَتَّبِعُ كِتابَكَ .
وجاء في رواية معتبرة : إذا وصلت إلى الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وصلِّ على النبىّ واطلب من الله أن يقبل حجّك ، ثمّ قبِّل الحجر واستلمه ، وإذا لم يمكن التقبيل فاستلمه ، وإذا لم يمكن ذلك فأشِر إليه وقُل :
اَللّهُمَّ اَمانَتِي اَدَّيْتُها ، وَميثاقِي تَعاهَدتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوافاةِ ، اَللّهُمَّ تَصْديقاً بِكِتابِكَ ، وَعَلى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ـ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، آمَنْتُ بِالله ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَبِاللاّتِ وَالعُزّى ،

(الصفحة124)

وَعِبادَةِ الشَّيْطانِ ، وَعِبادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعى مِنْ دُونِ الله .
وإذا لم تستطع أن تقرأ هذا كلّه فاقرأ بعضه وقُل :
اَللّهُمَّ اِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي ، وَفيما عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي ، فَاقْبَلْ سُبْحَتِي وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِى ، اَللّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمَواقِفِ الْخِزْي فِي الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ .

(الصفحة125)


الفصل الرابع : الطواف الواجب وبعض أحكامه

مسألة  : الثاني من واجبات العمرة هو الطواف حول الكعبة لعمرة التمتّع .
مسألة  : الطواف عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة على النحو الذي سيأتي بيانه .
مسألة  : الطواف من أركان العمرة ، فمن تركه عمداً إلى وقت فوته فعمرته باطلة ، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلا بالحكم أو بالموضوع .
مسألة  : من أبطل عمرته فالأحوط أن يؤدّي حج الإفراد ثمّ يؤدي العمرة ويعيد الحج في السنة الآتية .
مسألة  : فوات وقت الطواف يحصل بما إذا كان

(الصفحة126)

أداؤه مع بقيّة أعمال العمرة يؤدّي إلى عدم إدراك جزء من الوقوف الاختياري في عرفات الذي هو الركن .
مسألة  : إذا ترك الطواف سهواً وجب عليه الإتيان به في أيّ وقت أمكنه . وإن رجع إلى محلّه ولم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة ، أو كان في الرجوع مشقّة وجبت عليه استنابة فرد يطمئنّ إليه .
مسألة  : لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادة السعي بعد الطواف ، ولو قدّم صلاة الطواف وجبت أيضاً إعادتها بعده .
مسألة  : لو لم يقدر على الطواف لمرض ولم تحصل له القدرة إلى آخر الوقت ، فإن أمكن أن يحمل على الكتف أو على سرير فيطاف به وجب ، وإذا لم يمكن وجب الاستنابة له .
مسألة  : يجب أن تراعى عند الطواف بالمريض جميع شرائط وأحكام الطواف بقدر الإمكان .


(الصفحة127)

واجبات الطواف
مسألة  : واجبات الطواف على قسمين :
القسم الأول : شرائط الطواف ، وهي خمسة :
الأوّل : النيّة ، فيجب أن يقصد أداء الطواف خالصاً لله سبحانه .
مسألة  : لايجب التلفّظ بالنيّة ولا خطورها على القلب ، بل يكفي البناء والعزم على أداء العمل والأداء مع هذا العزم ; وبعبارة اُخرى أنّ النيّة في العبادة لاتختلف عنها في الأعمال الاُخرى من هذه الناحية ، فكما أنّ مَن يشرب الماء يشرب بقصد ، ومَن يمشي يمشي بقصد ، فكذلك إذا أدّى العبادة بذلك النحو فقد أدّاها مع النيّة .
مسألة  : يجب أن تكون العبادة بقصد طاعة الله سبحانه ، فهي من هذه الناحية تختلف عن الأعمال الاُخرى ، فالطواف يجب أن يؤدّى طاعةً لله .
مسألة  : إذا أدّى الطواف وسائر أعمال العمرة

(الصفحة128)

والحج رياءً ومن أجل أن يظهر للغير حُسن عمله ، فإنّ طوافه وكلّ عمل يؤدِّيه بهذا النحو باطل ، مضافاً إلى ارتكابه المعصية .
مسألة  : الرياء بعد الفراغ من العمل وإتمام الطواف وبقيّة الأعمال ليس مبطلا للعمل وإن كان حراماً .
مسألة  : يكفي في صحّة العمل الإتيان به طاعةً لله ، أو خوفاً من النار ، أو الحصول على الجنّة والثواب .
مسألة  : إذا أشرك في عمله الذي يؤدّيه لله فرداً غير الله ولم يكن خالصاً لله ، فعمله باطل .
الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر ; أي يجب أن يكون على وضوء .
مسألة  : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف الواجب ، سواء كان طواف العمرة أم الحج أم النساء ، وحتّى في الحج والعمرة المستحبّين الذين يجب

(الصفحة129)

إتمامهما بعد الإحرام .
مسألة  : ليست الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف المستحبّ ، لكن الجنب والحائض لايجوز لهما دخول المسجد الحرام ، لكن لو أدّيا الطواف المستحبّ غفلة أو نسياناً فطوافهما صحيح .
مسألة  : بعد القيام بالواجبات وإتمام الأعمال ، يستحبّ الطواف حول الكعبة سبع مرّات ، بل الأفضل أن يطوف ما استطاع . ولا تشترط الطهارة في هذا الطواف .
مسألة  : لو طاف الطواف الواجب وهو محدث بالأكبر أو الأصغر فطوافه باطل ، سواء كان قد فعل ذلك عن عمد أو غفلة أو نسيان أو جهل بالحكم .
مسألة  : لو أحدث بالحدث الأصغر أثناء الطواف بغير اختيار ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع وجب أن يقطع الطواف ويتوضّأ ويتمّ بقيّة الطواف من حيث قطع ، ويجوز أن يستأنف الطواف من رأس ويصحّ .

(الصفحة130)

مسألة  : إذا عرض له الحدث الأصغر قبل إتمام الشوط الرابع ، فإذا كان بعد إتمام نصف الطواف
فالأحوط الأولى إتمام الطواف وإعادته ، ويجوز أن
يستأنفه من رأس ويصحّ ، وإن كان قبل إتمام نصف الطواف فالأقوى بطلانه .
مسألة  : إذا عرض له أثناء الطواف ، الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض وجب عليه الخروج من المسجد الحرام فوراً ، فإن كان قبل إتمام الشوط الرابع ونصف الطواف أعاده بعد الغسل ، وإن كان بعد إتمام نصف الطواف وقبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف بعد الغسل والإعادة أيضاً . ويجوز في الفرضين أن يستأنف الطواف من رأس ويكتفي به .
مسألة  : إذا كان معذوراً عن الغسل أو الوضوء وجب عليه التيمم بدلاً عنهما .
مسألة  : إذا تيمّم بدلاً عن الغسل وعرض له

(الصفحة131)

الحدث الأصغر لا يجب عليه التيمّم للحدث الأكبر ، وإنّما يجب التيمّم للحدث الأصغر ، وما لم يعرض له الحدث الأكبر ولم يرتفع عذره ، فالتيمّم الأوّل كاف ، لكن الأحوط الأولى أن يتيمّم بدلا عن الغسل أيضاً .
مسألة  : إذا توقّع ارتفاع العذر عن الغسل أو الوضوء ، فالأحوط وجوباً الانتظار إلى أن يضيق الوقت ويحصل اليأس .
مسألة  : إذا كان متوضئاً وشكّ في عروض الحدث بنى على الوضوء ، وكذلك إذا كان طاهراً من الحدث الأكبر وشكّ في عروضه .
مسألة  : إذا كان مُحدثاً بالحدث الأكبر أو الأصغر وشكّ في أنّه هل توضّأ أو اغتسل أم لا ؟ وجب عليه الوضوء عند الشك في الإتيان بالوضوء ، والغسل عند الشكّ في الإتيان بالغسل .
مسألة  : إذا شكّ بعد إتمام الطواف هل أتى به مع

(الصفحة132)

الوضوء أم لا ؟ أو شكّ في أنّه هل أتى به مع الغُسل أم لا ؟ فطوافه صحيح ، لكن يجب تحصيل الطهارة للأعمال التالية .
مسألة  : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه هل كان على وضوء أم لا ؟ فالأحوط وجوباً التوضّؤ ، ثمّ إتمام الطواف والإعادة أو استئنافه من رأس بعد الوضوء .
مسألة  : الأفضل في جميع الصور التي ذكر فيها البناء على الطهارة أو صحّة الطواف ، تجديد الوضوء والإتيان بالغسل رجاءً; لأنّ من المحتمل أن ينكشف له فيما بعد عدم كونه على وضوء أو غسل .
مسألة  : إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه هل اغتسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أم لا ؟ وجب عليه الخروج من المسجد فوراً ثمّ إتمام الطواف بعد الغسل ، والأحوط وجوباً الإعادة ، ويجوز استئنافه بعد الغسل من رأس .

(الصفحة133)

الثالث : طهارة البدن واللباس .
مسألة  : الظاهر الاجتناب عمّا هو معفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، واللباس الذي لا تتمّ فيه الصلاة; كالقبّعة والجورب ونحوهما .
مسألة  : لايجب تطهير دم القروح والجروح إذا كان في تطهيرها حرج ومشقّة .
مسألة  : الظاهر وجوب تطهير اللباس أو تبديله مع الإمكان .
مسألة  : الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ومشقّة ، لكن يشترط أن لايضيق الوقت .
مسألة  : إذا علم بوجود النجاسة بعد الفراغ من الطواف ، فالأظهر صحّة طوافه .
مسألة  : إذا شكّ في نجاسة لباسه أو بدنه قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، سواء علم أنّه كان طاهراً

(الصفحة134)

قبل ذلك أم لا ، لكن لو علم أنّه كان متنجِّساً قبل ذلك لم يجز له الطواف ، بل يجب التطهير قبل الطواف .
مسألة  : لو عرضت له نجاسة في ثوبه أو بدنه حال الطواف ، فالأظهر أن يقطع طوافه ويطهِّر بدنه أو ثوبه ثمّ يتمّ طوافه من حيث قطع وطوافه صحيح .
مسألة  : إذا رأى أثناء الطواف نجاسة في بدنه أو لباسه واحتمل أنّها قد حصلت في الأثناء ، فالظاهر أنّ حكمها حكم المسألة السابقة .
مسألة  : إذا علم أثناء الطواف أنّ نجاسة بدنه أو لباسه كانت موجودة من الأوّل ، وجب التطهير ، ثمّ يتمّ الطواف من حيث قطع ، ثمّ يعيده على الأحوط استحباباً ، خاصّة إذا طال زمان التطهير .
مسألة  : إذا نسي النجاسة وطاف فالأحوط استحباباً الإعادة ، وكذلك إذا تذكّر بين الطواف ، لكن إذا تذكّر بعد صلاة الطواف أو أثنائها أعادها دونه .

(الصفحة135)

الرابع : الختان للرجال ، ولايشترط فى النساء ، والأحوط وجوباً مراعاته في الأطفال ، بل الظاهر لزومه في المميّز الذي يحرم لنفسه .
مسألة  : لو أحرم الطفل الأغلف أو أحرمه وليّه فإحرامه صحيح ولكن لايصحّ طوافه ، فلو أحرم للحج أَشْكلت عليه حلّية النساء على الأحوط في غير المميّز ، وعلى الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه ، إلاّ أن يختن ويطاف به ، أو يطوف هو بعد الختان ، أو يستنيب من يطوف عنه .
مسألة  : لو ولد الطفل مختوناً صحّ طوافه .
الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، ويشترط في الساتر الإباحة ، فلا يصحّ الطواف بالساتر الغصبي على الأحوط ، وأمّا اللباس الذي لايصدق عليه الستر فكونه غصبياً لايضرّ بالطواف .
مسألة  : الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في

(الصفحة136)

الطواف; بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط ويتأخّر بحيث تخرج عن صورة الطواف الواحد .
القسم الثاني: الأشياء التي تعدّ جزءاً في حقيقة الطواف وإن كان بعضها من قبيل الشرط ، وعلى كلّ حال فالنتيجه واحدة ، وهي سبعة اُمور :
الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود .
مسألة  : لايجب في الابتداء من الحجر الأسود أن تمرّ جميع أجزاء البدن مقابل جميع أجزاء الحجر الأسود ، فالواجب هو الابتداء بالحجر عرفاً والختم به كذلك . والاحتياط التامّ هو أن ينوي ابتداءً الطواف من الحجر الأسود قبل وصوله إلى محاذاة الحجر الأسود ، وعند الختم يعبر الحجر الأسود قليلا ، ولكن ينوي الختم في محاذاته .
مسألة  : الواجب في الطواف هو ما صدق عليه عرفاً أنّه ابتدأمن الحجر الأسود وختم به .
مسألة  : يجب الطواف كما يطوف سائر المسلمين ،

(الصفحة137)

فيبتدأ من محاذاة الحجر الأسود ، بلا حاجة إلى إعمال التدقيقات التي يفعلها أهل الوسوسة ، ويجب الاستمرار في الأشواط التالية بدون توقّف حتّى تتمّ الأشواط السبعة .
مسألة  : يرى أحياناً أنّ بعض الجهّال يقفون عند كلّ شوط ، فيتقدّمون ويتأخّرون من أجل تصحيح المحاذاة ، وهذا العمل موجب للإشكال وحرام أحياناً .
الثاني : الختم بالحجر الأسود في كلّ شوط ، وهذا يحصل بأن يطوف الأشواط السبعة بدون توقّف ويختم الشوط السابع في نفس المكان الذى بدأ منه ، ولا يجب الوقوف في كلّ شوط ، بل لايجوز أن يفعل ما يفعله الجهّال وأهل الوسوسة .
الثالث : أن تكون الكعبة المعظّمة على يساره حال الطواف .
مسألة  : لايجب أن يكون البيت في جميع حالات الطواف محاذياً حقيقة للكتف ، فلو انحرف قليلا حين

(الصفحة138)

الوصول إلى حجر إسماعيل (عليه السلام) صحّ وإن مال البيت إلى خلفه ، لكن يشترط أن يكون الدوران على النحو المتعارف .
مسألة  : لا إشكال في خروج الكتف عن محاذاة الكعبة عند العبور من زوايا البيت إذا كان دورانه بالنحو المتعارف ، حتّى وإن صار البيت مائلا إلى خلفه .
مسألة  : يرى أحياناً عند بعض الجهّال أنّه لأجل الاحتياط يطلب من شخص آخر أن يطوف به بعد أن يسلب الاختيار من نفسه ويسلّمه إلى الآخر ويتّكئ على يده ، فيدفعه الآخر ويدور به ، وهذا الطواف باطل ، فلو أدّى طواف النساء بهذا النحو حرمت عليه زوجته .
مسألة  : الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً وغير جدير بالاعتناء ، ويجب على الجهّال وأهل الوسوسة الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، بل يمكن أن

(الصفحة139)

يقال: إنّ الاحتياط في تركه وإن لم يكن موجباً للشهرة والوهن .
مسألة  : لو أدّى به الازدحام أن يصير مقدارٌ من طوافه خلافاً للمتعارف عليه ، كأن يصير وجهه إلى الكعبة أو ظهره ، أو يتراجع إلى الوراء ، وجب عليه جبره ولايجوز الاكتفاء بذلك المقدار .
مسألة  : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طواف ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
مسألة  : يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، فيجوز له المشي البطي والركض ، ويجوز الطواف على الدابّة أو الدرّاجة ، لكنّ الأفضل المشي بالنحو المتعارف .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل في الطواف ; وهو مكان متّصل بالكعبة ، ويجب أن يكون الطواف خارجه .

(الصفحة140)

مسألة  : لو لم يطف خارج حجر إسماعيل ، فطاف من داخله فطوافه باطل ويجب عليه الإعادة .
مسألة  : لو فعل ذلك عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً ، وقد مرّ بيانه .
مسألة  : لو فعل ذلك سهواً فحكمه حكم من أبطل الطواف سهواً .
مسألة  : لو لم يدخل في بعض الأشواط حجر إسماعيل في الطواف ، فالأظهر أن يعيد ذلك الشوط ، ويعيد الطواف على الأحوط الاستحبابي .
مسألة  : لو طاف في بعض الأشواط على جدار حجر إسماعيل وجب عليه العمل بما جاء في المسألة السابقة .
الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (عليه السلام) في جميع نقاط دائرة الطواف .
مسألة  : المقصود من الشرط المذكور هو أن

(الصفحة141)

تلاحظ المسافة بين مقام إبراهيم والكعبة ، فيجب على من يطوف أن لايبعد عن الكعبة أكثر من تلك المسافة (وقالوا إنّ الفاصلة بين الكعبة ومقام إبراهيم ستّة وعشرون ذراعاً ونصف) فيجب مراعاة هذه المسافة في جميع الجوانب .
مسألة  : من طاف خارج مقام إبراهيم فطوافه باطل ، ويجب عليه الإعادة .
مسألة  : لو طاف في بعض الأشواط خارج مقام إبراهيم وجب عليه إعادة ذلك الجزء ، والأحوط إعادة الطواف أيضاً وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة ، وكفاية إعادة ذلك الجزء .
مسألة  : الظاهر أنّ مقدار محلّ الطواف لايضيق خلف حجر إسماعيل ، فمحلّ الطواف هنا مقداره ستّة وعشرين ذراعاً ونصف خلف الحجر . والاحتياط بجعل الطواف في مقدار ستّة أذرع ونصف حسن .

(الصفحة142)

السادس : الخروج عن البيت وعمّا عدّ منه .
مسألة  : يوجد في أطراف جدار الكعبة بروز يسمّى الشاذروان; فيجب الطواف خارجاً عنه .
مسألة  : لايجوز وضع اليد على جدار الكعبة في حال الطواف على الأحوط .
مسألة  : لايجوز على الأحوط الوجوبي وضع اليد على حجر إسماعيل (عليه السلام) حال الطواف .
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
مسألة  : لو تعمّد وقصد من الأوّل أن يطوف أقلّ أو أكثر من سبعة أشواط ، فطوافه باطل وإن أتمّ طوافه بالسبعة ، ويجب عليه الإعادة . والأحوط الأولى الإعادة أيضاً إذا كان ذلك من الجهل بالحكم أو السهو والغفلة .
مسألة  : لو قصد أثناء الطواف أن يزيد أو ينقص في عدد الأشواط ، فما أتى من الأشواط بهذه النيّة باطل وعليه الإعادة ، وإن زاد في عدد الأشواط وأتمّه مع هذه

(الصفحة143)

النيّة بطل طوافه وعليه الإعادة .
مسألة  : إذا قصد من الأوّل الإتيان بثمانية أشواط لكنّه نوى سبعة منها للطواف الواجب وشوطاً آخر للتبرّك أو لغرض آخر ، فطوافه صحيح .
مسألة  : إذا ظنّ أنّ الشوط الواحد مستحبّ كما أنّ السبعة مستحبّة ، فنوى أن يأتي بالأشواط السبعة الواجبة ويأتي بعدها بشوط مستحبّ ، فطوافه صحيح .
مسألة  : إذا جاء بالطواف الواجب وهو سبعة أشواط ثمّ جاء بشوط ثامن منفصل متخيِّلا استحبابه فطوافه صحيح .
مسألة  : لو نقص من المقدار الواجب في طواف عمداً ، سواء كان شوطاً أو أقلّ أو أكثر ، وجب أن يتمّم النقص ، فإن لم يفعل فحكمه حكم من ترك الطواف عمداً على الأحوط ، وقد مرّ بيانه في مسائل الفصل الرابع ، وحكم الجاهل بالحكم كحكم العالم به .

(الصفحة144)

مسألة  : لو صدر عنه فعل كثير بعد التنقيص بحيث فقدت الموالاة ، فحكمه حكم قطع الطواف الذي سيأتي بيانه .
مسألة  : لو نقص من الطواف سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى جواز إتمامه; سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر ، إلاّ أن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذ الأحوط الأولى الإتمام والإعادة .
مسألة  : إذا نقص منه سهواً ولم يتجاوز النصف ، وجب إعادة الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .
مسألة  : لو لم يتذكّر النقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه وجب عليه مع الإمكان وعدم الحرج الرجوع إلى مكة لاستئنافه ، وإلاّ تجب الاستنابة ، وفي كلتا الصورتين يجري التفصيل المتقدّم .
مسألة  : لايجوز القران في الطواف الواجب ; أي أن يأتي بعده بطواف آخر بدون أن يأتي بينهما بصلاة الطواف ،

(الصفحة145)

ويكره في الطواف المستحبّ .
مسألة  : لو زاد شوطاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وكانت نيّته أن تكون الزيادة جزءاً لطواف آخر ، فهذا داخل في القران بين الطوافين ، وهو حرام .
مسألة  : فى الفرض السابق لو كان قد قصد الزيادة من الأوّل ، أو في أثناء الطواف ، فالأحوط وجوباً إعادة الطواف الأوّل . ولو حدث القصد بعد الإتمام فقصد الإتيان بطواف آخر بعد الطواف الأوّل فأتى به ، فالأقوى صحّة الطواف الأوّل ، والأحوط الإعادة .
مسألة  : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه ، وإن كان شوطاً أو أكثر فالأحوط إتمام سبعة أشواط بقصد القربة من دون تعيين الاستحباب أو الوجوب ، ثمّ يصلّي ركعتين قبل السعي ويجعلهما لطواف الفريضة بلا تعيين أنّهما للطواف الأوّل أو الثاني ، ويصلّي ركعتين بعد السعي لغير الفريضة على

(الصفحة146)

الأحوط الأولى .
مسألة  : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، والأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر ولمحض هوى النفس ، فإذا قطع جاز له الاستئناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفيّة .
مسألة  : إذا قطع الطواف بلا عذر ، فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه ، والأحوط الأولى إعادته .
مسألة  : إذا قطع الطواف ولم يأت بالمنافي ثمّ رجع وأتمّ ، فطوافه صحيح .
مسألة  : لو حدث له عذر بين طوافه ، كالمرض أو الحيض أو الحدث بلا اختيار ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع ، رجع بعد رفع العذر وأتمّ طوافه من حيث قطع ، وإن كان قبل ذلك وقبل أن يتجاوز النصف وجب إعادة الطواف . وأمّا بعد تجاوز النصف قبل إتمام الشوط الرابع ، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ الإعادة ، وله أن يستأنف

(الصفحة147)

الطواف من رأس .
مسألة  : إذا قطع الطواف لعذر ولم يتمكّن من أدائه حتى ضاق الوقت ، فإذا أمكن حمله والطواف به وجب وإلاّ وجبت الاستنابة .
مسألة  : لو كان مشغولا بالطواف وضاق وقت الصلاة الواجبة وجب ترك الطواف وتأدية الصلاة ، فإذا كان قد أتمّ أربعة أشواط رجع وأتمّ طوافه من حيث قطع ، وإلاّ وجبت الإعادة ، لكن إذا كان قد تجاوز النصف ولم يتمّ أربعة أشواط ، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ الإعادة ، وله أن يستأنفه من أوّله .
مسألة  : يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل إدراك صلاة الجماعة أو فضيلة الصلاة الواجبة ، وبعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع ، والأحوط العمل بما جاء في المسألة السابقة ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط .
مسألة  : لو شكّ بعد الفراغ من الطواف

(الصفحة148)

والانصراف في أنّه هل زاد على سبعة أشواط أم لا ؟ لا يعتني بشكّه ، وإذا شك في أنّه هل أتى بأقلّ من سبعة ودخل في عمل آخر كصلاة الطواف لا يعتني بشكّه أيضاً ، وكذا إن لم يدخل في عمل آخر ولكن انصرف من الطواف .
مسألة  : إذا شكّ في صحّة الطواف بعد الفراغ منه ، كما إذا شكّ في أنّه طاف من جهة اليمين ، أو أنّه أحدث ، أو دخل حجر إسماعيل ، فلا يعتني بشكّه وطوافه صحيح وإن كان بعدُ في محلّ الطواف ولم ينصرف أو لم يدخل في عمل آخر . هذا إذا كان متيقِّناً من أنّ طوافه سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان .
مسألة  : إذا شكّ في الشوط الأخير ـ الذي ختمه في الحجر الأسود ـ في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أم أكثر؟ فلا يعتني بشكّه وطوافه صحيح ; أي لاتترتّب عليه أحكام الزيادة السهوية .
مسألة  : لو شكّ قبل الوصول إلى الحجر الأسود

(الصفحة149)

وختم الشوط في أنّ هذا الشوط هل هو السابع أم الثامن؟ فطوافه صحيح ، ويبني على أنّه السابع .
مسألة  : لو شكّ في آخر الشوط أو أثنائه بين الستّة والسبعة أو غيره من صور النقصان ، فطوافه باطل .
مسألة  : لو شكّ في عدد الأشواط للطواف المستحبّ بنى على الأقل وطوافه صحيح .
مسألة  : كثير الشك في عدد الأشواط لايعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص ليحفظ له عدد الأشواط .
مسألة  : الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك .
مسألة  : لو تذكّر حال السعي بين الصفا والمروة أنّه لم يطف وجب عليه ترك السعي ، فيطوف ثمّ يعيد السعي .
مسألة  : إذا تذكّر حال السعي أنّ طوافه كان ناقصاً وجب عليه الرجوع والطواف من محلّ النقص ، وبعد تكميل الطواف يرجع ويتمّ سعيه من حيث قطع وسعيه

(الصفحة150)

صحيح ، لكنّ الأحوط ـ إن كان قد طاف أقلّ من أربعة أشواط ـ أن يتمّ الطواف ثمّ يعيده ، وكذلك يتمّ السعي ويعيده إن كان قد سعى أقلّ من أربعة مرّات .
مسألة  : إذا طاف بلا وضوء جهلا أو سهواً أو غفلةً فطوافه باطل ، وكذلك إذا طاف في حال جنابة أو حيض أو نفاس .
مسألة  : لو حمل طفلا أو مريضاً وطاف به مع قصد الطواف لنفسه أيضاً ، فطواف كليهما صحيح .
مسألة  : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بالطواف ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ في الطواف الدعاء وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى .
مسألة  : لايجب أن تكون صفحة الوجه إلى جهة الأمام ، بل يجوز النظر وتحريك صفحة الوجه يميناً ويساراً . بل ويجوز النظر إلى الخلف ، ويجوز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه .
<<التالي الفهرس السابق>>