في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة421)

الزواج ولم يمنعها زوجها، هل يحقّ له بعد مدّة منعها من الاستمرار في عملها هذا أم لا؟
الجواب: على فرض السؤال الأوّل، لا يمكن للزوج منع زوجته من الاستمرار في عملها، وهكذا على الفرض الثاني الذي وافق الزوج على عملها، فلا يحقّ له منعها بعد ذلك ما دام عقد عملها باقياً.

السؤال : رغم أن الإحسان للوالدين واجب، فإذا لم يسمح الزوج لزوجته الذهاب إلى بيت والديها، هل يمكن أن تذهب بدون إذنه إليهما؟
الجواب: يمكن للزوج منع زوجته من الذهاب إلى بيت والدها، ولكنّه لا يتمكّن من منعها عن الإحسان إليه، لأنّ الإحسان أعمّ من الذهاب إلى بيت والدها.

السؤال : إذا أخذت المرأة إذناً من زوجها للذهاب إلى محلٍّ ما، هل يمكنها الذهاب إلى محلٍّ آخر؟
الجواب: إذا كانت تحرز رضا زوجها بذلك، فلها أن تذهب إليه.

السؤال : هل تستطيع المرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها لتتعلّم الأحكام الشرعيّة، أو الذهاب إلى المسجد أو صلاة الجمعة أو المجالس الإسلامية الاُخرى؟
الجواب: إذا كانت المسائل الشرعية من واجبات المرأة وليس عندها طريق آخر إلاّ الخروج من البيت، فلها أن تخرج من البيت بقدر الضرورة وبمقدار الواجب. وأما بالنسبة إلى المسجد وغيره من الموارد الاُخرى فلا يجوز لها أن تخرج إلاّ بإذن بعلها.

السؤال : هل يجب إذن الزوج في الخروج من البيت لكلّ مرّة، أم يكفي أن تعلم بأنّه راض عن خروجها؟
الجواب: يجب أن تكون مطمئنّة برضاه.

(الصفحة422)

السؤال : إذا نهى الزوج زوجته عن الذهاب إلى المسجد، أو المجالس الدينية، فخالفته وذهبت ما هو حكم صلاتها في الأماكن المذكورة؟
الجواب: الذهاب بدون إذن زوجها حرام، ولكنّه لايوجب بطلان صلاتها خارج البيت.

السؤال : ما هو حكم النساء المتعطّرات حين الذهاب إلى مجالس العرس وقد شمّ الرجال الأجانب رائحة عطورهنّ؟
الجواب: إذا كان العطر مثيراً للرجل الأجنبي فلا يجوز استعماله.

عمل المرأة في البيت
السؤال : هل يمكن للمرأة أن تطالب أجراً من زوجها في مقابل الأعمال البيتية كالطباخة والتنظيف؟
الجواب: يمكنها أن تطالب بذلك، ولكن ينبغي لهما أن يتعاونا في إدارة شؤون الحياة، حتّى تتوثّق عرى الزوجية بينهما أكثر فأكثر.

السؤال : امرأة قبل عدّة سنوات كانت ـ إضافة إلى أعمال البيت ـ تُحيك السجّاد وتصرف ثمن ذلك في المعاش، وشراء أثاث البيت، وتصليح لوازمه. وقد اشترت جهاز العرس بما يسمّى بـ«شير بها» ما يعطيه الزوج حين الزواج وأحضرته إلى بيت زوجها، وقد باعوا بعضها واستهلك البعض الآخر، والزوج يريد الآن أن يطلّقها، هل تستحق المرأة شيئاً أم لا؟
الجواب: الأموال التي كانت عائدة للمرأة، إذا باعها الزوج وصرف ثمنها في تصليح البيت أو لوازمه الاُخرى بدون إذنها فهو ضامن، ولا فرق في ذلك إن كانت تلك الأموال من جهاز عرسها أو من غيره. أمّا إذا أذنت الزوجة بذلك، واشترى أشياء من مالها لنفسه، أو إذا استهلك مالها في البيت، فالزوج ليس ضامناً. وأمّا

(الصفحة423)

السجّاد الذي حاكته لزوجها، فإن كان مجّاناً فلا يحقّ لها المطالبة بالاُجرة، وأمّا إذا حاكته بأمر الزوج على أن يعطيها اُجرتها، فحينئذ تستحقّ الاُجرة.

السؤال : طلّق زيدٌ زوجته، وكان قبل أن يطلّقها كلّفها للعمل في مزارع الرز كما هو المتعارف عندهم، هل تعود اُجرة ذلك العمل لها أم لزوجها؟
الجواب: اُجرة عمل الزوجة تعود لها، وليس للزوج حقّ في تلك الاُجرة إلاّ إذا وهبتها له.

السؤال : المرأة التي حاكت السجّاد بالاُجرة وبإذن زوجها للناس، هل تعود اُجرة الحياكة لها أم لزوجها؟
الجواب: اُجرة حياكة السجّاد عائدة لحائكها، إلاّ إذا كانت بينهما اتفاقية اُخرى.

السؤال : جهاز العرس الذي يعطيه الوالد لابنته، هل يمكنه استرداده أم لا؟
الجواب: إذا مَلَّكَ الأب جهاز العرس أو وهبه لها ـ ولا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين ظاهراً ـ فلا يحقّ له استرداده.

السؤال : زوجة موظّفة تعمل بإذنِ زوجها وتستلم رواتبها، هل يمكنها التصرّف في رواتبها بدون إذن زوجها، كالصدقة والهبة و...؟
الجواب: تصرّفات الزوجة في أموالها جائزة وصحيحة حتى وإن نهى الزوج عن ذلك.

السؤال : ادّعت الزوجة ـ بعد أن طلّقها زوجها ـ إنّ خدماتي في بيته لم تكن تبرّعاً منّي، لذلك فهي تطالب باُجرة المثل، هل تسمع دعواها هذه أم لا؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كانت المرأة قد عملت بطلب الزوج، ولم يكن أمره ظاهراً بالمجّان ولم تقصد التبرّع، فلها حقّ اُجرة المثل وتسمع دعواها، إلاّ إذا قامت البيّنة على خلاف ذلك.

(الصفحة424)


أحكام المقاربة
السؤال : هل حكم الاستحاضة حكم الحيض بالنسبة للدخول؟
الجواب: ليس حكمها حكم الحيض، فيجوز وطء المستحاضة مطلقاً.

السؤال : هل يجوز الوطء في دبر المرأة؟
الجواب: إذا لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية جاز، ولكن يكره كراهيّةً شديدة.

السؤال : هل الحديث المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حرمة وطء الزوجة في الدبر صحيح أم لا؟
الجواب: عادةً ترد عدّة روايات في المسائل الفقهية، وتحقيق ذلك من شأن الفقيه. وبالنسبة إلى هذه المسألة فالحكم المذكور محمول على عدم رضى الزوجة .

السؤال : ما حكم الجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وكذا التحدّث حين الجماع؟
الجواب: كلّ هذا مكروه.

السؤال : ما حكم وطء المرأة الحائض في دبرها؟ وهل يستوجب الكفّارة؟
الجواب: إن لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية، يكره كراهية شديدة، ولا كفّارة عليه.

السؤال : إذا منع الأطبّاء رجلاً من الجماع، هل يحق لزوجته إجباره على ذلك؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قول الطبيب بأنّ العملية الجنسية تستلزم الضرر المعتدّ به بالرجل يجب أن لا تجبره على العملية المذكورة، وهكذا بالعكس.

السؤال : ما حكم من أجبر زوجته على الجماع في حيضها؟

(الصفحة425)

الجواب: إذا بلغ الإجبار حدّاً سلب الاختيار من الزوجة، فلا شيء عليها.

السؤال : ما حكم المرأة الحائض إن أجبرت زوجها على الجماع وهي في تلك الحالة؟
الجواب: يُستبعد عادةً إجبار المرأة زوجها بصورة سلب الاختيار منه، ولكن على فرض تحقّق الأمر المذكور لا ذنب على الزوج ولا كفّارة فيه حينئذ.

السؤال : هل يجوز للزوجين ـ في زمان حرمة الجماع ـ الاستفادة من سائر الاستمتاعات، وإن بلغت حدّ الإنزال؟
الجواب: نعم، لا إشكال في ذلك.

السؤال : إذا أراد الرجل السفر إلى مكان يستغرق أكثر من أربعة أشهر، هل يجب أن يستجيز زوجته؟ فإن لم تأذن له أيكون سفره حراماً؟
الجواب: الإذن من الزوجة في نفسه غير لازم، ولكن لمّا كانت الزوجة تستحق المواقعة كلّ أربعة أشهر، فعلى فرض السؤال يلزم الإذن، وهو في الحقيقة بمعنى طلب إسقاط الحقّ، فإذا سافر بدون إذنها، وكان قصده عدم أداء حقّ زوجته وأيضاً ترك الواجب، فيكون سفره حراماً ومعصية، ويجب أن يصلّي تماماً، وإذا لم يكن هذا قصده فيجب القصر. والأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين القصر والإتمام. نعم، في خصوص السفر الواجب يسقط التكليف، وأيضاً في الأسفار الضرورية العرفيّة كسفر التجارة أو الزيارة أو تحصيل العلم وما شابهه، فالتكليف ساقط ولا يكون حراماً أيضاً.

السؤال : هل يجوز للزوج استعمال الآلة الصناعية، أو شيئاً آخر من غير أعضاء جسمه لإشباع غرائز زوجته؟
الجواب: لامانع من استعمال يده وسائرأعضائه،ولايجوز بغير الجسد وأعضائه.

(الصفحة426)


التمكين، الإطاعة، النشوز
السؤال : هل يقع النشوز من المرأة إذا لم تمكّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة؟(1)
الجواب: تكون المرأة ناشزة إن لم تمكِّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة بدون عذر.

السؤال : إذا كان الرجل مفرطاً في العملية الجنسية بشكل يضرّ بسلامته وسلامة زوجته، هل يجوز للزوجة عدم تمكينه من نفسها؟
الجواب: إذا كان الجماع يضرّها، فيجوز لها عدم التمكين، بل يجب ذلك لحفظ سلامتها. أمّا إذا كان الضرر يلحق بالزوج ، فلا يجوز لها الامتناع. إلاّ إذا كان ارتكاب الزوج لذلك من ارتكاب المنكر; لحرمة الفعل الموجب للضرر البليغ الكلّي على النفس فلها الامتناع حينئذ.

السؤال : إذا كانت المرأة مصابة بالضعف الجسمي الشديد، ولا قدرة لها على تمكين زوجها من نفسها، هل يجوز لها عدم التمكين؟
الجواب: الضعف غير القابل للتحمّل، وكذلك المرض يسقطان التكليف، ففي هذه الصورة تستطيع المرأة أن لا تمكِّن زوجها من نفسها.

السؤال : استمتع رجل بزوجته دون أن يزيل بكارتها، حيث إنّ الزوجة رفضت ذلك حتى يعطيها صداقها كاملاً. هل هذا الرفض جائز أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز لها الامتناع من التمكين حتى تأخذ مهرها.

السؤال : إذا كانت الناشزة حاملاً، هل تستحقّ النفقة من أجل الحمل؟


(1) يطبّق حكم الناشز والناشزة على كل من الرجل والمرأة إذا لم يرعَ كلٌّ منهما الحقوق اللازمة والواجبات الزوجية.

(الصفحة427)

الجواب: لا نفقة لهذه الزوجة، حتّى وإن كانت حاملاً.

السؤال : هل تعدّ الزوجة ذات علاقة غير المشروعة ناشزة؟
الجواب: لا تحسب ناشزة.

السؤال : هل تكون نفقة الزوجة مشروطة بالتمكين، أو بعدم تحقّق النشوز؟
الجواب: إذا خالفت المرأة زوجها في الاُمور التي تجب عليها الطاعة له تعدّ ناشزة وتسقط نفقتها.

السؤال : هل يجوز للزوجة أن تمنع زوجها ولا تمكنه من نفسها حتى يأذن لها بمواصلة دراستها؟
الجواب: لا يجوز تعليق التمكين على شيء غير واجب على الزوج ما عدا أداء الصداق الذي تستحقّه.

السؤال : من أجل الحصول على صداقها، هل يجوز للمرأة غير المدخول بها أن تمنع زوجها من الدخول بها، أو من سائر الاستمتاعات الاُخرى، أو الخروج من البيت بدون إذنه؟
الجواب: يجوز لها منعه عن سائر الاستمتاعات أيضاً، ولكن بالنسبة للخروج من البيت فالظاهر لزوم الاستئذان منه.

السؤال : في أيّ صورة تكون المرأة ناشزة؟
الجواب: في صورة خروجها من البيت بدون إذن زوجها، أو عدم تمكين زوجها من الاستمتاع بها في الأوقات التي يريد منها بدون وجود العذر الشرعي، كأيّام العادة، وبالعمل بما ينفر الزوج منها.

السؤال : هل يتحقّق حكم النشوز بالنسبة للرجل أيضاً؟

(الصفحة428)

الجواب: نعم، إذا لم يراعَ الزوج الحقوق الواجبة للزوجة من قبيل النفقة والمضاجعة.. يكون ناشزاً، ويمكن للزوجة مراجعة الحاكم الشرعي.

السؤال : إذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها من البيت، ما هو تكليفها من جهة الصلاة والصوم، وهل تكون ناشزة؟
الجواب: إذا صلّت في الثوب الذي اشتراه لها زوجها على نحو إباحة التصرّف لا التمليك، ولم يكن راضياً، فصلاتها باطلة على الأحوط، ولكن يصحّ صومها.

السؤال : هل يتحقّق النشوز بمخالفة الزوج في أيّ مورد، أو يختصّ الأمر بالمواقعة؟
الجواب: تتحقق مخالفة الزوج بعدم التمكين، وعدم إزالة المنفّرات المخالفة للتمتّع، بل ترك النظافة، والزينة مع مطالبة الزوج بها، أو خروجها من البيت بدون إذنه، كلّ هذه من موارد النشوز.

السؤال : إذا أراد الرّجل أن يأتي زوجته ـ رغم كراهيتها ـ من دبرها، هل يمكن للزوجة الامتناع وعدم التمكين؟
الجواب: نعم، يمكن لها عدم التمكين، ولا يوجد لدينا دليل على وجوب تمكين الزوجة زوجها من كلّ الاستمتاعات الجائزة.

السؤال : بكم مرّة يتحقّق نشوز الرجل إن امتنع عن العملية الجنسية؟
الجواب: بصورة عامّة لا يجوز للزوج أن يترك العملية الجنسية مع زوجته أكثر من أربعة أشهر بدون عذر، كالخوف من الضرر أو السفر الضروري وأمثاله، فإذا تركها أكثر من أربعة أشهر يكون ناشزاً، وإذا كان تركه الجماع لأقلّ من المدّة المذكورة يسبّب الحرج للزوجة أو وقوعها في الحرام، فالأحوط وجوباً أن يواقعها بمقدار سدّ الحاجة.

(الصفحة429)

السؤال : إذا كان صداق الزوجة حالاًّ، وتقولون بأنّ للزوجة الحقّ في الامتناع عن تكاليف الزوجية مقابل زوجها حتّى تستلم الصّداق، وبعدما جرى الزواج ودخلت الزوجة بيت زوجها وسلّمت نفسها له ولكنّ الزوج لا يتمكّن من مجامعتها، هل تستطيع في هذه الصورة أن تطالب لصداقها؟ وهل لها أن تمتنع قبل استلام الصداق من الواجبات الزوجية، أم يسقط حقّ الامتناع بعد تسليم نفسها له، ويبقى للزوجة حق المطالبة بالصداق فقط؟
الجواب: نعم، على فرض السؤال إن كان الصداق حالاً يحقّ للزوجة الامتناع عن الواجبات الزوجية حتّى تستلم تمام صداقها، وما لم يتحقّق الدخول يبقى لها حقّ المطالبة، ولكن بعد الدخول وإن كان لمرّة واحدة ليس لها الامتناع عن التمكين.

السؤال : إذا أمر الزوج زوجته أن تتزيّن زينةً معيّنةً، أو أن تلبس الزيّ الخاص في البيت، أو بالنظافة بصورة خاصة، هل يجب على الزوجة إطاعته، علماً بأنّه يجب على الزوجة الابتعاد عمّا ينفر زوجها؟
الجواب: طاعة المرأة لزوجهافي الاُمورالعائدة لاستمتاعهواجبة،فإذاكانت الاُمور المذكورة من هذا النحو، أو كان تركها موجباً لتنفّره، تجب عليها إطاعته، وإلاّ فلا.

السؤال : إذا شاهدت المرأة بأنّ زوجها يتعمّد النظر إلى النساء، ويتحدّث مع غير المحارم أكثر ممّا يتحدّث معها، هل لها أن لا تمكنه من نفسها ردعاً لعمله؟
الجواب: لا يجوز عدم التمكين، ولكن تنهاه عن المنكر، مع مراعاة شروط النهي عن المنكر.

السؤال : إذا لم يسمح الرجل لزوجته أن تشاهد الأفلام الخاصة، رغم أنّها غير منافية للعِفّة، هل يمكنها المشاهدة بدون قصد الريبة؟
الجواب: إذا كانت المشاهدة غير منافية لحقوق الزوج، وليس فيها مفسدة، فلا وجه لعدم الإذن.

(الصفحة430)

السؤال : إذا قال الزوج لزوجته مثلاً: يجب أن لا تذهبي إلى أمّكِ أو أختكِ أو أخيكِ... هل يمكن للزوجة أن تدعوهم إلى بيتها؟ وكيف تكون دعوتها لهم إذا كان البيت باسم زوجها؟ وإن كان البيت باسمها فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب: إذا كانت دعوتهم منافية لحقوق الزوج، أو كانت الدار لزوجها أو كانت مشتركةً بينهما، لا يحقّ شرعاً للزوجة دعوتهم. وأيضاً إن كانت الدار للزوجة وكانت الفرش وأثاث البيت للزوج، أو كانت لتلك الدعوة عوارض اُخرى منافية لحقوق الزوج، فلا يحقّ لها دعوتهم.

السؤال : البنت المعقودة التي لم تتزوّج، هل يحقّ لها الخروج من البيت بإذن والدها، أم بإذن زوجها، وعلى من تكون نفقتها؟
الجواب: خروجها من البيت بدون إذن زوجها خلاف الاحتياط، وبالنسبة إلى النفقة وجب على الزوج نفقتها إلاّ إذا كانت ناشزة .

السؤال : امرأة ناشزة تركت بيت زوجها بدون إذنه وطالبت بصداقها، والزوج لا يستطيع دفع الصداق ويقول: أدفع على شكل أقساط شهرية لعدّة سنوات، ولكن المرأة مُصرّة على بيع داره التي يسكن فيها ليدفع صداقها، هل يجب على الزوج بيع داره لدفع الصداق؟
الجواب: إذا كان الزوج لا قدرة له على دفع الصداق يجب إمهاله، وعلى فرض السؤال الدار المسكونة من مستثنيات الدّين، فلا يجوز إجبار الزوج على بيعها، وإن حصل اختلاف بينهما، فعليهما الرجوع إلى المحكمة الشرعية.

النفقة
السؤال : امرأة كانت تعيش في القرية، وأولادها أيضاً يعيشون معها، فانتقلت إلى المدينة، وتطالب أولادها بالنفقة المناسبة للمدينة، بيّنوا لنا حكم ذلك؟

(الصفحة431)

الجواب: بصورة عامّة نفقة الاُمّ في صورة استطاعة الولد وفقر الوالدة لازمة عليه، وإذا كان الولد غير مستطيع مالياً لا تكليف عليه، وإن كان ذا مال واُمّه فقيرة يجب عليه إعطاء النفقة بما يناسب شأنها، فإن كان من شأنها فعلاً أن تعيش في المدينة وهو يناسبها عرفاً، مثلاً كان جميع أو أكثر أولادها أو أقاربها ساكنين في المدينة، فيجب عليه أن يعطيها نفقة المدينة، وإن لم يكن كذلك، يجب أن يعطيها نفقة القرية.

السؤال : المرأة التي لا ترضى بالذهاب إلى بيت زوجها وبقيت في بيت والدها بدون إذن زوجها، هل تستحقّ النفقة؟
الجواب: بصورة عامّة نفقة الزوجة الدائمة تكون واجبة على الزوج إذا كانت مطيعة له، ولا تخالفه في الشؤون العائدة للعلاقات الزوجية بدون عذر شرعي، وإذا خرجت من البيت بدون إذنه سقطت نفقتها.

السؤال : راجعت زوجة المحكمة مطالبةً بنفقتها وصداقها، وقد أُحضر الزوج بأمر المحكمة للتحقيق معه في ذلك، وأدلى بإفادته: بأنّ النفقة في قبال التمكين، والمذكورة فعلاً معقودة غير مدخول بها، هل يجوز ـ كما في العرف السائد في ايران ـ أن يبقى الزوجان عدّة شهور على حالة الخطوبة؟ وهل تستحق الزوجة المطالبة بالنفقة في هذه المدّة أم  لا؟
الجواب: نعم تستحق النفقة إلاّ إذا كانت ناشزة .

السؤال : هل تتمكّن المرأة من مطالبة زوجها بنفقات الأيّام المقبلة؟
الجواب: ليس لها ذلك.

السؤال : هل تستطيع المرأة مطالبة زوجها بنفقات الأيّام الماضية التي لم يدفعها الزوج، وصرفتها من مالها، أو ممّا ادّخرته في الأيّام الماضية؟

(الصفحة432)

الجواب: نفقة المرأة من الديون التي بذمّة الزوج، فإذا لم يدفعها يمكنها المطالبة بها، ولكن إن كان المدّخر من مال زوجها وصرفته، فلا يحقّ لها المطالبة مجدّداً، لأنّها استوفت حقّها.

السؤال : في صورة مطالبة الزوجة بالبيت المستقل، حيث تقول لزوجها: لا أستطيع العيش في بيت والديك، وإذا لم يمتثل لطلبها تذهب إلى بيت والدها وترفض الرجوع حتى يهيّىء لها بيتاً مستقلاًّ، هل يجب على الزوج الامتثال لطلبها هذا؟ وهل تكون ناشزة إذا رفض الزوج طلبها؟ وإن لم يتمكّن الزوج ولا قدرة له على شراء الدار الجديدة، فما هو تكليفه؟
الجواب: بصورة عامّة يجب على الزوج تهيئة المسكن المناسب لشأن الزوجة والمتعارف عليه في المنطقة، فلا يلزم المنزل المستقل إلاّ إذا كان مطابقاً لشأنها.

السؤال : بعد أن تزوج ظهر أن الزوجة كانت مبتلاة بمرض قبل عدّة سنوات، وفي زمن الخطوبة لم يعلم بمرضها، والآن هي بحاجة لعملية جراحية ومَصارف كثيرة، هل تكون معالجتها بعهدته أم بعهدتها؟ وعلى فرض كون المعالجة على عهدة الزوج ، فهل تستطيع الزوجة إجباره على معالجتها أم لا؟ وهكذا إن كانت على عهدتها، هل يستطيع الزوج اجبارها على معالجة نفسها أم لا؟
الجواب: نفقات معالجة الزوجة بالمقدار المتعارف على عهدة الزوج، وما يزيد عليه على عهدة الزوجة، ولا فرق في هذه المسألة بين كون المرض قبل الزواج أو بعده، وفي نفس الوقت من المستحسن أن لا يقصّر الزوج في معالجة زوجته المريضة، وبالأخص إذا كانت غير قادرة من الناحية المالية، وللزوجة الحقّ في إلزام زوجها بالمقدار المتعارف من المصاريف، والمقدار الزائد يكون على عهدتها، ولا يحقّ له إلزام زوجته بذلك، إلاّ من باب الأمر بالمعروف.

(الصفحة433)

السؤال : إذا كان الأولاد قادرين على الكسب والعمل، ولكنّهم لا يعملون، هل تجب نفقتهم على والدهم؟
الجواب: لا يجب الإنفاق على هذا الفرض; لأنّ الإنفاق على الأولاد واجب إن كانوا فقراء، ومن كان قادراً على الكسب والعمل لا يحسب فقيراً.

السؤال : إذا كانت الزوجة تأخذ من زوجها شهرياً مبلغاً لطعام العائلة، وتدّخر كلّ شهر مقداراً منه، هل يمكنها بدون إذن زوجها أن تشتري لنفسها وأطفالها من المبلغ المذكور لباساً أو شيئاً آخر؟
الجواب: إن مَلّكها ذلك فيحقّ لها شراء اللباس وغيره، وأيضاً إذا كان نفقة الزوجة الواجبة المقرّرة التي يعطيها، فالمرأة مختارة في التصرّف. أمّا بالنسبة إلى نفقات الأطفال فليس لها هذا الحقّ، إلاّ إذا استأذنت زوجها.

السؤال : هل يمكن للرجل أن يطالب بالأموال التي ادّخرتها المرأة بالاقتصاد من نفقات البيت؟
الجواب: إذا كان ما ادّخرته من نفقتها الواجبة، وقد أعطاها بالمقدار المتعارف بعنوان حقّ النفقة، ولكن المرأة اقتصدت من مخارجها، فليس للزوج استرداده. وأمّا إذا أعطاها زوجها أكثر من اللازم أو كان بعنوان آخر، واقتصدت منه، مثلاً لم تنفق على الأولاد فله استرداده.

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تدخل يدها في جيب زوجها، وتأخذ مالاً لنفقات البيت أو الأولاد; سواء كان الزوج يعطي النفقة أو لا يعطيها؟
الجواب: في صورة دفعه للنفقة لا يجوز، وإذا لم يدفع النفقة فلها أن تأخذ نفقتها من ماله بدون إذنه.

السؤال : ما حكم المرأة التي أخذت مالاً من زوجها، وتعلم بأنّه راض أو تحتمل ذلك؟

(الصفحة434)

الجواب: إذا أحرزت رضاه فلامانع من ذلك، ولا يجوز لهافي صورة الاحتمال.

السؤال : هل يجوز للزوجة أن تصرف من مال زوجها الذي أعطاه لمصارف العائلة، على مجالس عزاء أهل البيت (عليهم السلام) أو ختمة سورة الأنعام وأمثالها؟
الجواب: لا مانع إذا ملّكها المال وجعل تصرّفه بيدها، أو علمت بأنّه راض عمّا تصرفه، وإلاّ لا يجوز.

السؤال : امرأة مريضة، وتصرف شهرياً بضعة آلاف من التوامين على الدواء والطبيب، وزوجها مطلوب آلاف التومانات على أثر ذلك، وهي تملك قطعة أرض ثمنها مليون تومان، هل يمكن للزوج أن يخصم النفقات التي أنفقها في مرضها عليها من قيمة الأرض المذكورة؟ وهل تكون مستطيعة ويجب عليها الحجّ أم لا؟
الجواب: نفقة معالجتها بالمقدار المتعارف على الزوج، ولا يستطيع أن يجبرها على دفعها، وكذا إذا أنفق عليها زائداً على ذلك تبرّعاً، وإذا استطاعت المرأة أن تبيع أرضها، وتسافر إلى مكّة المكرّمة ولا تواجه مشكلة في حياتها، ولا تحتاج لأحد يرافقها في سفرها، يجب عليها فريضة الحجّ.

السؤال : امرأة تركت بيت زوجها بدون إذنه، وكانت لا تمكّنه من نفسها، وقد تبيّن بعده بأنّ السبب يعود إلى أنّ الزوج كان يؤذيها ويضربها، ويسبّب لها الأذى النفسي، هل يحقّ لها على هذا الفرض المطالبة بنفقتها؟
الجواب: الإضرار وضرب أيّ إنسان لاسيّما الزوجة عمل قبيح وحرام، وفي بعض الموارد يوجب الدّية الشرعيّة، وإذا كانت أذيته لها وضربها قد سلب إمكانية تمكين الزوجة واضطرّت لترك الدار، فهي مستحقّة للنفقة.

السؤال : أخذت امرأة ـ بعد طلاقها ـ ابنها الذي كان عمره أكثر من سنتين، فبقي عندها سنتين والآن يريد الأب أن يأخذ ابنه، تقول الاُمّ: يجب أن تعطيني نفقات الطفل

(الصفحة435)

في هاتين السنتين حتّى أسلّمك الولد، هل يحقّ للاُمّ أن تطالب بتلك النفقات السابقة؟
الجواب: إن لم يدفع الزوج نفقة ابنه يكون عاصياً، ولكن الاُمّ لا يحقّ لها المطالبة بالنفقة السابقة لابنها.

السؤال : امرأة ناشزة، وقد تركت بيت زوجها وأخذت إبنتها البالغة من العمر سنتين، ولا تسمح لها بزيارة والدها، هل يجوز للمرأة هذا العمل؟ وهل تكون نفقة الطفلة على والدها؟ وهل تتمكّن المرأة من أن تطالب بتلك النفقة؟
الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حقّ حضانة البنت يكون لاُمّها حتّى تبلغ سبع سنوات، ولا يجوز للأب أن يأخذها منها حتّى تنتهي هذه المدّة، ولكن ليس للاُمّ الحقّ في منع الأب من زيارة ابنته، وتجب نفقتها على أبيها، ولكنّه غير ملزم بإعطائها للاُمّ نقداً أو غير نقد. ولا يحقّ للاُمّ أن تطالب الأب بنفقة البنت، بل عليه أن ينفق عليها بنحو لا يمنع من حضانة الاُمّ.

السؤال : هل تجب نفقة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟
الجواب: نعم، لا يبعد أن تكون نفقته على الزّاني.

السؤال : هل تكون ولاية وحضانة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟
الجواب: الظاهر أنَّ ولاية الولد وحضانته تكون على والده العُرفي الزّاني. ولكن للاُمّ حقّ حضانة الطفل لسنتين، وللطفلة لسبع سنوات، ومن بعدها للأب.

السؤال : على من تكون نفقة المسجون، عليه أم على بيت المال؟ وهل تكون الإستطاعة المالية وعدمها، أو نوعية الجريمة أو القدرة على العمل وغيرها، حدّاً كان هذا السجن أو تعزيراً. هل لهذه الاُمور دخل في توفير نفقة السَجِين أم لا؟ وكيف يكون تكليف عائلة السَجِين؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كان سجن الشخص مشروعاً، وكان يتمكّن من تأمين

(الصفحة436)

نفقته بنفسه، فلا وجه لصرف نفقته من بيت مال المسلمين، نعم، إذا كان فقيراً وبقاؤه في السجن مانعاً عن العمل لنفسه ولعائلته، يكون حكمه حكم سائر الفقراء، فيُنفَق عليه وعلى عائلته من بيت المال. وبمقتضى القاعدة تكون نفقة كلّ شخص بعهدته، وأمّا بالنسبة للسَجِين فيجب أن يفرق بين الغني والفقير، فالفقير تعطى نفقته من بيت المال، نعم إذا كان السجين متّهماً في أمر ما، ولم تثبت جريمته، فتكون نفقته في فترة السجن على بيت المال; لأنّ سجنه يكون بلحاظ مصالح النظام وعامّة الناس. نعم، الظاهر هو أنّ مصلحة الحكومة تستوجب عدم التفريق بين السجناء، وليس في مصلحتها توفير نفقة السجين من خارج السجن. وهناك روايات في «الوسائل ـ كتاب الحدود» بتوفير نفقة المحكوم بالسجن المؤبّد، والسارق، والمرتدّ، من بيت المال، ولكن ظاهر هذه الروايات يعود إلى فقر السَجِين; لذا فالأقوى هو ما ذكرناه من التفصيل.

لباس المرأة والرجل
السؤال : هل يكون لبس الخمار (غطاء الرّأس) أفضل، أم العباءة؟
الجواب: لبس العباءة أفضل.

السؤال : إنّي اُحبّ أن ألبس المانتو وشبكة الرأس، ولكن زوجي يقول: يجب أن تلبسي العباءة، ما هو واجبي؟
الجواب: إعملي بموجب رأي زوجكِ.

السؤال : إنّي طالبة في الفرع الطبّي، وفي بعض أقسام المستشفى مع وجود غير المحارم يجب أن أرفع عباءتي، واضطراراً يقلّ الحجاب، الرجاء أن تبيّنوا ما هو حكمي الشرعي؟
الجواب: مع ملاحظة لزوم وأهمّية الدراسة الطبية النسائية، وخاصة في قسم

(الصفحة437)

الولادة، وما تقتضيه الضرورة، لكِ أن تقلّلي من الحجاب الواجب، وعلى أيّ حال فالنظر العمدي إلى غير المحارم غير جائز، وإذا اقتضت الضرورة الطبية من حفظ أرواح المسلمين حتّى في المستقبل على دراسة وتعليم التطبيق الطبّي، يجوز ارتكاب الفعل الحرام، كنظر المرأة إلى بدن الرجل غير المحرم وأمثاله بمقدار الضرورة.

السؤال : ما هو مقدار لباس المرأة اللازم في قبال المرأة الاُخرى؟
الجواب: المقدار الواجب ستر العورتين «القُبُل والدُّبُر» وما زاد عليهما غير واجب. والتصوّر الموجود في أذهان بعض النساء بجواز نظر المرأة لعورة المرأة الاُخرى، وأنّ سترها غير واجب، خطأ محض.

السؤال : هل يجب ستر الوجه والأيدي وظاهر الرجلين حتّى الرسغ للنساء في الصلاة أم لا؟ وإذا لم يكن واجباً والمرأة تعلم بأنّ الرجل الأجنبي ينظر إليها بقصد الريبة والشهوة، هل يجب ستر المواضع المذكورة أم لا؟
الجواب: إن لم يوجد غير المحرم لا يجب ستر المواضع المذكورة في الصلاة، ويجب ستر القدمين عن الرجال الأجانب، كما أنّ الأحوط استحباباً مع العلم بنظر الرجال إليهنّ بشهوة ستر الوجه والكفّين.

السؤال : هل تصليح الحواجب، وكحل العينين، ولبس الساعة الخاصة، والخاتم في اليد، ولبس النظّارات الجميلة للنساء تعدّ زينة، حتّى يجب سترها؟
الجواب: بصورة عامّة، كلّ ما يعدّ عرفاً من الزينة يجب ستره.

السؤال : ما حكم لبس الألبسة التي تظهر حجم جسم المرأة حين لبسها خارج البيت، علماً أنّ كلاًّ من البشرة والجلد مستور؟
الجواب: لا مانع إن لم يكن مثيراً، ولم يكن فيه مفسدة، ولا يُحسَب زينة.

(الصفحة438)

السؤال : هل يمكن للرجل أن يجبر زوجته بوضع البرقع أو ارتداء الحجاب الخاص؟
الجواب: إذا كان يلاحظ حفظ عفتها، أو كان ارتداؤها لباساً خاصّاً يثير شهوات الآخرين ويوجب انحرافها وتبرّجها، فله أن ينهاها ويجب عليه أن يوعظها وينصحها أيضاً، وعلى المرأة أن تسمع نصائحه.

السؤال : ما هو المراد من لباس الشهرة؟ وهل تكون العباءة البيضاء التي ترتديها المرأة ويشار إليها بالبنان، من مصاديق لبس الشهرة؟
الجواب: المراد من لباس الشهرة هو اللّباس المستهجن عرفاً، ولهذه الجهة يكون مورداً للإشارة بالبنان، أو لم يكن مناسباً لزيّ الشخص وشأنه من حيث النوعية واللّون أو الخياطة وأمثالها.

السؤال : هل يمكن للمرأة أن تظهر بدون حجاب شرعي أمام أخي زوجها؟
الجواب: أخ الزوج كسائر الرجال الأجانب غير محرم.

السؤال : ما حكم اكتفاء المرأة بلبس الجورب مع العباءة؟
الجواب: لا مانع، إذا كان الجورب يستر البشرة ولا يوجب مفسدة.

السؤال : مجموعة من الأشخاص يسكنون في بيت واحد وطبقة واحدة، علماً بأنّهم أقارب ولكنّهم غير محارم، ولا يوجد بينهم أيّ ريبة، وهم دائماً محشورون مع بعض ومختلطون في الأكل والنوم وفي لوازم العيش، والنساء غير محجّبات بسبب صعوبة الحجاب، هل يوجد ترخيص لهؤلاء، أم يجب أن تراعي النساء الحجاب كما لو كنّ خارج البيت؟
الجواب: يجب عليهنّ ستر ما عدا الوجه والكفّين أمام غير المحارم أيّاً من كان.

(الصفحة439)

السؤال : هل يكون أقارب ولد الزنا كالاُخت والاُمّ والعمّة والخالة محارم عليه أم لا؟
الجواب: كلّهنّ محارم عليه.

العلاقات مع غير المحارم
السؤال : ما حكم اشتراك سيّدة مسلمة ملتزمة في المراكز التربوية والتعليمية والكلّيات لغرض التعليم والتعلّم، في الوقت الذي يكون فيه أكثر الأساتذة من الرجال، وفي الصفوف تدرس أغلب الفتيات بدون حجاب؟
الجواب: لا مانع منه مع رعاية الستر الواجب، والاكتفاء بمقدار الضرورة من النظر والتحدّث، وعدم رعاية سائر الفتيات لا يوجب عدم الاهتمام بهذا الواجب.

السؤال : في بعض البلدان لا يهتّمون بالتحجّب عن الأجانب على الأخص سكّان القُرى، مثلاً لا تتحجّب المرأة من أخي زوجها، وتنظر إليه نظرتها لأخيها الحقيقي، وبصورة متقابلة فهو يراها اُخته، وأحياناً يتصافحان أو يقبِّل أحدهما الآخر، أو بنت العم أو بنت الخال تصافح وتقبِّل ابن خالها أو ابن عمّها، سبب هذه الاُمور البساطة وعدم الريبة، فهل يشكل ذلك؟ وعلى فرض المحذور أتصحّ هذه الاُمور؟، وما الحكم إذا كانت هذه الاُمور من فوق الساتر؟
الجواب: جميع الموارد المذكورة أعلاه حرام، والأفضل الاجتناب من المصافحة حتّى من فوق الساتر.

السؤال : في الجامعات الغربيّة عند الالتقاء مع النساء الأساتذة أو الطالبات الجامعيات لابدّ من المصافحة، وفي غير هذه الصورة يحمل على سوء أدب الطلاّب المسلمين، فما هو التكليف؟
الجواب: يجب تفهيمهم بأنّ عدم المصافحة مع المرأة الأجنبية لا يعود إلى

(الصفحة440)

سوء الأدب، بل ينشأ من العقيدة الإسلامية والالتزام بأحكامها.

السؤال : ما حكم المحادثة بين الرجل والمرأة غير المحرم؟
الجواب: لا مانع منها إذا لم يكن بقصد اللّذة والشهوة.

السؤال : من أحبّ فتاةً رغبةً في الزواج بها، ولكنّه غير مستطيع ماليّاً، والحياء يمنعه من التحدّث مع والديها، هل يمكن التحدّث معها أو مراسلتها بأنّه يرغب في الزواج بها؟
الجواب: لا مانع من إعلامها بالزواج، إلاّ إذا كانت تتبعهُ مفسدة أو تهمة.

السؤال : يعيش عدّة إخوة مع عائلاتهم في بيت واحد، فيصادف أحياناً أن ينظر الأخ إلى زوجة أخيه ويمازحها، وهذا متعارف عندهم، ما حكم ذلك في هذه الصورة؟
الجواب: لا يجوز النظر إلى المرأة من غير المحارم، حتّى وإن كانت زوجة الأخ ويعيشان في مكان واحد، ولا يجوز المزاح إذا كان بقصد اللّذة.

الاستماع إلى غناء وتلاوة النساء غير المحارم
السؤال : هل يجوز الاستماع إلى صوت النساء غير المحارم حين تلاوتهنّ للقرآن الكريم عبر شريط التسجيل أم لا؟
الجواب: إذا كان مثيراً فلايجوز.

السؤال : هل يجوز سماع صوت المرأة حين تلاوة القرآن، والنشيد، والتواشيح؟
الجواب: إن كان بقصد الريبة والالتذاذ فلا يجوز ذلك، وإلاّ فلا مانع منه.

السؤال : ما هو حكم استماع المعلِّم صوت المرأة غير المحرم حين تلاوتها
<<التالي الفهرس السابق>>