في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة401)

السؤال : إذا كان الولد بحاجة للزواج، ووالده لا يفكِّر بالأمر، هل يجوز للولد التصرّف في أموال والده بدون إذنه ويتزوّج؟
الجواب: لا يجوز له التصرّف في أموال والده بدون إذنه، وفي أمثال هذه الموارد يلزم نصيحة الوالد من قبل بعض الأشخاص ليستعدّ للأمر.

السؤال : هل يكون كلام المرأة بالنسبة إلى وفاة زوجها أو طهرها حجّة؟
الجواب: يُقبل كلام المرأة في موتِ زوجها أو طهرها.

السؤال : هل يجوز شرعاً اعتبار كلام النساء غير الملتزمات في موارد الطهر من الحيض وعدم وجود الزوج، وانقضاء أيّام العدّة؟
الجواب: إن لم تتّهم في دعواها يقبل كلامها.

زواج الأقرباء
السؤال : الرجاء أن تبيّنوا رأيكم الشريف بخصوص الزواج من الأقرباء؟
الجواب: بخصوص هذه المسألة لم نشاهد رواية موثّقة(1).

(1) ذكر الشهيد (رحمه الله) في المسالك، أوّل كتاب النكاح مرسلاً، نقلاً عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تنكحوا القرابة القريبة، فإنّ الولد يخرج ضاوياً» أي نحيفاً.
وذكر العلاّمة (رحمه الله) في تذكرة الفقهاء ج2 كتاب النكاح، ص569 ذيل المقدّمة السادسة ـ والظاهر أنّه قَبِل استحباب نكاح الأجنبيّة ـ نفس هذا الحديث وقال بعده: ولعلّ ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة.
وجاء في الحدائق الناضرة الجزء 23، ص17: وقد يستحبّ كنكاح القريبة، على قول، للجمع بين صلة الرحم وفضيلة النكاح، واختاره الشهيد في قواعده. وقيل: البعيدة، لقوله (صلى الله عليه وآله) : «لا تنكحوا القرابة القريبة، فإنّ الولد يخلق ضاوياً»، أي نحيفاً، وهو اختيار العلاّمة في التذكرة، وعلّل بنقصان الشهوة مع القرابة.
ثمّ قال صاحب الحدائق: الظاهر أنّ الخبر المذكور عاميّ، حيث لم ينقل في كتب أخبارنا، وقد ذكره ابن الأثير في نهايته، والظاهر أنّ القول المذكور للعامّة تبعهم فيه العلاّمة في التذكرة، واستدلّ عليه بما استدلّوابه.


(الصفحة402)




(الصفحة403)








الطلاق

صيغة الطلاق
السؤال : هل يجزئ في مورد صيغة الطلاق عبارة (أنْتِ مُطَلَّقة) أو (هي مُطَلّقة) أو (طلّقتُ فلانة) أم لا؟
الجواب: لا يجزي أيّ عبارة من العبارات المذكورة، ويجب أن يكون بلفظ «أنْتِ طالِق» أو «هِيَ طالِق» أو «هذهِ طالِق».

السؤال : إذا كانت الزوجة وكيلةً عن زوجها في الطلاق، وتريد إجراء صيغة الطلاق بنفسها، ماذا يجب أن تقول؟
الجواب: يجب أن تقول: «أنا طالِق».

شروط صحّة الطلاق
السؤال : هل يكفي حُسن الظاهر في عدالة الشاهدين العادلين في الطلاق، أم يلزم إحراز العدالة الواقعية؟
الجواب: يكفي حُسن الظاهر، فإن تبيّن الخلاف بعده يعلم كون الطلاق باطلاً.

(الصفحة404)

السؤال : هل يلزم في الطلاق معرفة العدلين باللغة العربية ومعاني الألفاظ أم لا؟
الجواب: يكفي علمهما بأنّ مجري الصيغة ينشئ صيغة الطلاق.

السؤال : وكّلت شخصاً ليطلّق زوجتي، ولا أعلم هل كان الشاهدان عادلين حقيقةً أم لا؟
الجواب: لا يلزمك معرفة خصائص الشاهدين العادلين، بل يكفي معرفتك بالوكيل وأنّه معتمد وموثوق عندك، فقوله حجّة، إلاّ إذا علمت خلاف ذلك. نعم، إذا كنت تعرف أنّ الشاهدين ليسا عادلين فحينئذ لايجوز لك ترتيب آثار الطلاق.

السؤال : تزوّجت قبل عدّة سنوات، وبعد مدّة طُلّقت وأنا حائض. بعد انقضاء العدّة ولجهلي بعدم صحّة الطلاق في الحيض تزوّجت مرّة اُخرى، وأنجبت طفلاً، تلطّفوا وأرشدوني إلى الحكم الشرعي؟
الجواب: الطلاق في حالة الحيض باطل، فأنتِ زوجة شرعيّة لزوجك الأوّل، وبسبب اعتقادك بصحّة الطلاق، زواجك بعد العدّة لم ترتكبي عملاً مُحرّماً، وطفلك ولد حلال. أمّا الزواج الثاني باطل، ويجب أن تفترقي سريعاً من الزوج الثاني، والأحوط وجوباً ثبوت الحرمة الأبدية بينك وبينه.

السؤال : وكّل زوج زوجته في الطلاق ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر، هل تكون هذه الوكالة قابلة للعزل أم لا؟
الجواب: إن كان الشرط بنحو شرط النتيجة، فهذه الوكالة غير قابلة للعزل.

السؤال : أخرجوا رحم امرأة في عملية جراحية، وهي لا ترى الدّم والعادة الشهرية، تفضّلوا وبيّنوا كيف يكون زمان طهرها الذي لم يواقعها فيه لإجراء صيغة الطلاق؟
الجواب: بعد انقضاء ثلاثة شهور على المواقعة الأخيرة، يمكن إجراء صيغة الطلاق.

(الصفحة405)

السؤال : هل يلزم في طلاق الحامل ظهور آثار الحمل، أم يكفي العلم بالحمل، وإن لم تظهر آثاره على المرأة؟
الجواب: وجود الحمل حين الطلاق وفي طهر المواقعة، يكفي في صحّة الطلاق، حتى وإن تبيّن بعده بأنّها كانت حاملاً حين الطلاق .

الطلاق بحكم الحاكم الشرعي
السؤال : بسبب المشاكل العائلية تركني زوجي لمدّة تسع سنوات، وكتب رسالة ذكر فيها: لا تنتظريني، وأنا لا أطلّقك. وقد راجعت المحكمة وأخذت ورقة طلاقي منها، هل يمكن أن أتزوّج بعد العدّة؟
الجواب: إذا طلقتكِ المحكمة الشرعية على وفق الموازين، يمكنكِ الزواج بعد انقضاء العدّة.

السؤال : رجعت البنت المتزوّجة إلى بيت والدها بعد اسبوعين من زواجها، وهي لا تقبل الرجوع لبيت زوجها، والزوج لا يريد طلاقها عناداً، والبنت أيضاً غير موافقة بأيّ وجه على الحياة الزوجية معه، هل يكون حكم الحاكم الشرعي ووكلائه نافذ المفعول في إجراء صيغة الطلاق; لإنقاذ حياة المرأة المذكورة؟
الجواب: إذا أحرز بأنَّ استمرار الحياة الزوجية مع الزوج المذكور يرافقها العسر والحرج الشديدين، ويمتنع الزوج من الطلاق، وحتى بالإجبار لا يطلّقها، ففي هذه الصورة يمكن لحاكم الشرع أو لممثليه أن يطلّقوها.

السؤال : حصل بين زوجين اختلاف شديد انجرَّ بالتالي إلى المحكمة، وجرى قرار طلاق المرأة في مقابل تنازلها عن صداقها، ولكن الزوج هرب إلى خارج البلاد، هل يمكن للزوجة في غياب زوجها أن تُطلِّق نفسها؟
الجواب: في صورة اليأس من رجوعه إلى ايران وإيجاب استمرارها على هذه

(الصفحة406)

الحالة الحرج الشديد بالنسبة إليها، يمكن للمحكمة الشرعيّة أن تطلّقها.

السؤال : إنّي رئيس المكتب الرسمي للوثائق، راجعتني امرأة قد وهبت صداقها ونفقتها أيّام العدّة لأجل أن أطلّقها، وللتوضيح: فقد حصلت على حكم الطلاق من المحكمة العليا للقضاء، ولكنّ زوجها لا يوافق بأيّ صورة، هل يجوز شرعاً طلاق هذه المرأة؟
الجواب: الظاهر بأنّ المحكمة العليا للقضاء أصدرت حكم الطلاق، وصار محرزاً لكم بأنّ ذلك الحكم قد صدر من المحكمة العليا للقضاء، ومعلوم بأنّ الحاكم الشرعي قد أصدر هذا الحكم، فاستناداً إلى نفس الحكم ومراعاة شروط الطلاق تجري صيغة الطلاق وإن كان الزوج مُعْتَرِضاً.

السؤال : الطلاق الذي قد جرى بحكم الحاكم الشرعي بخصوص زوجة أحد الأشخاص، هل يكون رجعياً، أم بائناً حتّى لا يحقّ للزوج الرجوع إليها؟
الجواب: الظاهر هو أنّ طلاق الحاكم أو الطلاق الذي يتحقّق بإجبار الزوج لا فرق فيه بالنسبة إلى الرجعي وغيره مع أقسام الطلاق الاُخرى.

السؤال : رجلٌ يؤذي زوجته ولا يُعطيها نفقتها ولا هو يطلّقها، هل يمكن لتلك المرأة أن تختار زوجاً آخر؟
الجواب: يجب على المرأة الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وتأخذ حقوقها ونفقتها بأيّ طريق ممكن من زوجها، ولا يجوز لها أن تتزوّج بغيره بدون طلاق، وإلاّ تكون زانية ويترتّب عليها أحكام الزنا.

السؤال : ما هو تكليف المرأة التي تكره زوجها كراهيةً شديدة، وهي تهب صداقها لإجراء الطلاق الخلعي، ولكنّ الزوج لا يقبل ذلك حتى وإن كان البذلُ زائداً على الصداق؟

(الصفحة407)

الجواب: في صورة إثبات العُسر والحرج الشديدين للمرأة في استمرار الحياة الزوجية، يمكن لحاكم الشرع إجراءالطلاق الخلعي، حتّى وإن لم يكن الزوج راضياً بذلك.

السؤال : بعدما عاش الزوج فترة ثلاثة شهور مع زوجته، تركها وسافر إلى جمهورية آذربيجان، وبقي هناك أربع سنوات تقريباً، ولم يعطها النفقة خلال هذه المدّة، ولم يشترط في العقد أيّ شرط بخصوص عدم إعطائها النفقة والسفر ومدّته، وقد أرسلت المرأة وكيلها عدّة مرّات وأعلنت استعدادها للطلاق، ولكن الرجل لم يهتم بكلّ ذلك، ومع عدم وجود حاكم الشرع في جمهورية آذربيجان اضطرّت المرأة بعد أربع سنوات أن تعود إلى بيت والدها، فعلى هذه الكيفية من سفر الرجل إلى الخارج وامتناعه عن إعطاء النفقة، ولم يقم بشيء بخصوص الطلاق، هل يمكن للزوجة أخذ طلاقها أم لا؟ وكيف تكون طريقة الطلاق والزوج غائب كما ذكرنا حاله؟
الجواب: في مفروض السؤال بأنّ الزوج لا يعطي النفقة ولا يطلّق، وعدم وجود حاكم الشرع في تلك الجمهورية، يمكن للمرأة مراجعة ممثِّل الحاكم الشرعي; أي الشخص المُعيّن من قبل المجتهد الجامع للشرايط في تصدّي الاُمور الحسبيّة «ويوجد في الجمهورية المذكورة أمثال هؤلاء الأشخاص» حتّى يُخطِروا الزوج بذلك ويُلزموه إمّا بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم يوافق على دفع النفقة أو الطلاق، أو لا يمكن الاتصال به وإبلاغه، ولم تُوجد إمكانية الإنفاق من ماله، ففي هذه الصورة تُطلَّق المرأة بناءً على طلبها، وبعد طلاقها وانقضاء عدّتها تستطيع الزواج بمن ترغب. ولا فرق في هذه المسألة بين حضور الزوج وغيابه، بل المعيار مراعاة الاُمور المذكورة، ولمفقود الأثر أحكامٌ خاصة يجب مراعاتها.

السؤال : هل يستطيع حاكم الشرع إجبار الرجل على طلاق زوجته، أم يقوم هو بنفسه بطلاقها؟

(الصفحة408)

الجواب: نعم، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط، يمكنه في بعض الموارد ـ إن رأى الصلاح ـ إجبار الزوج على الطلاق، فإذا لم يقبل الزوج بالطلاق، يقوم الحاكم بطلاق المرأة بنفسه.

السؤال : كان هناك شخص يعيش في ايران منذ ستّة عشر عاماً، وعائلته في أفغانستان تعيش بلا وليّ، وقد جاء والد زوجته وألحّ عليه كثيراً بالعودة فلم يُوافق، هل يمكن شرعاً لوالد زوجته أن يأخذ طلاق ابنته، أم يجبره على العودة أم لا؟
الجواب: بما أنّ الزوج غير مستعدّ لإعطاء النفقة، يمكن للمرأة مراجعة حاكم الشرع لإنذار الزوج، ويُلزمه بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم يقبل وامتنع عن أداء النفقة وعن الطلاق، ففي هذه الصورة يطلّق المرأة بناءً على طلبها، وبعدما تطلَّق وتعتدّ عدّة الطلاق، تتمكّن من الزواج بمن ترغب فيه.

السؤال : خرج شخص من داره متوجّهاً إلى الكويت لغرض العمل، وحينما كان يسافر في البحر أسرته القوّات العراقية، وزوجته لا تعلم عنه شيئاً، وبعد مدّة من غيبته راجعت المحكمة لتعيين مصيرها ومستقبلها، وبعد انقضاء فترة ست سنوات من تاريخ مغادرة زوجها من الدار طلّقت بحكم المحكمة، وقد اعتدّت العدّة الشرعية وتزوّجت من رجل آخر وأنجبت منه ولداً، وبعد إطلاق سراح الأسرى جاء زوج المرأة المذكورة، فطلبت المرأة الطلاق مرّةً اُخرى، والمحكمة أصدرت حكم الطلاق من زوجها الأوّل، وأصبحت مطلّقة في المكتب الرسمي للوثائق، هل تتمكّن أن تتزوّج من زوجها الثاني الذي أنجبت منه ولداً أيضاً أم لا؟
الجواب: المحكمة التي طلّقت المرأة، إن كانت محكمة شرعية، وقد راعت شروط الطلاق، واعتدّت المذكورة عدّة الطلاق، ثمّ تزوّجت، فبعد مجيء الزوج الأوّل لا حقّ له في زوجته السابقة، وتستمرّ المرأة في حياتها الزوجية مع زوجها الثاني، إلاّ إذا طلّقها زوجُها الثاني.

(الصفحة409)

السؤال : رجل لا يعطي نفقة زوجته ويؤذيها، ولا يوافق على طلاقها حتّى الخلعي منه، هل يمكن إجباره على الطلاق؟
الجواب: اختيار الطلاق بيد الزوج، ويمكن لحاكم الشرع في حالة مطالبة الزوجة، إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة، وفي بعض الموارد يمكن لحاكم الشرع أن يطلّق المرأة.

السؤال : في ضمن العقد قد تُعطى الوكالة للزوجة لتطلّق نفسها في بعض الموارد، فهل تستحقّ الصداق إن طلّقت نفسها أم لا؟ وهل يكون الطلاق رجعياً أم بائناً؟ وفي أيّ صورة يجوز للزوج الرجوع إليها في زمن العدّة؟
الجواب: إذا كانت الزوجة مدخولاً بها تستحق تمام الصداق، وإن لم تكن مدخولاً بها تستحق نصف الصداق بعد الطلاق، ولا يصير الطلاق الرّجعي بائناً بالشرط، فإن كان الطلاق رجعياً يمكن للزوج الرجوع إليها في العدّة وإن لم تكن الزوجة موافقة.

السؤال : أحد الشروط المذكورة التي تكون المرأة بموجبها وكيلة في طلاق نفسها: ما إذا اختار زوجها زوجةً اُخرى، فإذا كان زواجه الثاني بسبب عدم تمكين الزوجة من نفسها، وكان طبقاً لقرار المحكمة الصادر لصالحه، ففي هذه الحالة هل تتمكّن الزوجة الاُولى ـ استناداً لوكالتها ـ أن تُطلِّق نفسها؟
الجواب: الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف إلى الزواج الثاني الذي لايكون لأجل هذه الأسباب، ولذلك لا تستطيع الزوجة أن تستفيد من تلك الوكالة لطلاق نفسها.

أحكام الزوجة التي فقد زوجها
السؤال : فُقِد زوجُ امرأة، وتيقّنّا بأنّه مقتول، هل يمكن أن تُطلّق المرأة بإذن مرجع التقليد وتتزوّج مرّةً اُخرى؟

(الصفحة410)

الجواب: إذا حصل اليقين بأنّ الشخص المذكور قد مات، فلا تحتاج المرأة إلى الطلاق، وبعد عدّة الوفاة، يمكنها الزواج. وفي صورة عدم حصول اليقين أو الاطمئنان، تراجع الحاكم الشرعي.

السؤال : رجل ترك زوجتَهُ وسافر إلى خارج البلاد منذ سنتين، وقد اتّفقت زوجته مع عدّة أشخاص فشهدوا شهادة الكذب بأنّ زوجها مفقود منذ أربع سنوات، وبسبب هذه الشهادة قام أحد رجال الدين بطلاقها، وبعد العدّة تزوّجت من شخص آخر، وقد رجع الزوج الأوّل، بيّنوا حكم هذا الموضوع؟
الجواب: على فرض السؤال، العقد الثاني باطل، والمرأة مازالت زوجةً لزوجها الأوّل.

السؤال : جندي مفقود منذ خمس سنوات، تقول زوجته لوالد زوجها: إمّا أن تأتوا به أو تطلّقوني ، وقد طلّقها من لم يكن عنده وكالة الحاكم الشرعي بصورة جبريّة، وتزوّجت، ثمّ تبيّن أنّ زوجها حيٌّ يُرزق، كيف يكون حكم هذا الزواج؟
الجواب: في صورة عدم مراعاة الشروط، فالزواج الثاني باطل.

السؤال : فُقد زوج، وللبحث عنه هل يكفي الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام الاُخرى كالإذاعة والتلفزيون أم لا؟
الجواب: الإعلان في الجرائد والإذاعة والتلفزيون، ونشر صوره، والاستفسار عنه، يكفي في البحث عنه.

السؤال : هل يكون العسر والحرج موجبين لجواز الطلاق عند الحاكم، خصوصاً إذا كان غياب الزوج هروباً من البيت، علماً بأنّه لا يوجد من ينفق على زوجته؟
الجواب: إذا كان غياب الزوج يسبّب حرجاً للزوجة، ويجعلها معرضاً للفساد

(الصفحة411)

إن انتظرت، فللحاكم ـ بعد اليأس ـ أن يطلّقها قبل مضيّ أربع سنوات، بل يمكن له طلاقها أيضاً في المدّة المذكورة فيما إذا كانت معرضةً للانحراف ولم تراجع الحاكم، فلا يبعد جواز طلاق الحاكم لها في صورة اليأس.

السؤال : امرأة فقدت زوجها منذ مدّة، ولا تعلم عنه أيّ شيء، هل تستطيع أن تطلِّق نفسها وتتزوّج من شخص آخر؟
الجواب: إذا تيقّنت بوفاته، تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجُها، وبعد ذلك تتمكّن من الزواج. أمّا إذا كانت غير متيقّنة بموت زوجها، ولكنّها تخشى السقوط في الفساد أو أزمة في المعيشة أو عدم النفقة، ففي هذه الصورة أيضاً يجوز لها ـ بإذن حاكم الشرع ـ أن توكّل شخصاً لطلاقها، وبعد الطلاق تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج.

السؤال : فقدت امرأة زوجَها، وبعد أن علمت بوفاته تزوّجت، وبعد فترة رجع الزوج الأوّل، ما هو حكم المرأة؟
الجواب: يجب على المرأة الافتراق عن زوجها الثاني، وهي ما زالت على عهدة زوجها الأوّل، ولكن إذا قاربها زوجها الثاني يجب عليها العِدّة.

السؤال : منذ سبع سنوات لم يكن لي علم عن زوجي، وبعد البحث المتواصل تيقّنت بموته، وبعد سبعة إلى ثمانية شهور تزوّجت بشخص زواجاً موقّتاً، ورُزقت بنتاً. وبعد ذلك حصلت على الطلاق الرسمي من المحكمة بالنسبة للزوج الأوّل، وتزوّجت بالزواج الدائم من زوجي هذا، هل يكون هذا الزواج صحيحاً أم لا؟
الجواب: بشكل عامّ إذا تيقّنت المرأة بينها وبين الله بوفاة زوجها، تتمكّن بعد انقضاء عدّة الوفاة أن تتزوّج، وفي هذه الصورة لا فرق بين الزواج الدائم والموقّت، ولا يحقّ لأحد الاعتراض عليها، وبناءً عليه إذا تيقّنتِ بموت زوجكِ ومضى عليه على أقلّ تقدير أربعة أشهر وعشرة أيّام، وتزوّجت بعد ذلك سواء بالزواج الدائم أو الموقّت، فزواجُك يعدّ زواجاً شرعياً صحيحاً وبلا إشكال.

(الصفحة412)

السؤال : بعدما عشتُ مع زوجي لفترة شهر واحد ترك البيت ولم يرجع لحدّ الآن، وقد بحثت عنه مدّة طويلة ولكنّي لم أعثر على خبر منه، علماً بأنّي شابّة وبقائي بلا زوج يمكن أن يجرّني إلى الانحراف والفساد، ولا يوجد أحد ينفق عليّ، كما أنّه ليس لي وسيلة أعيش منها، فما هو واجبي؟
الجواب: إن لم تعثري على زوجكِ، وليست هناك إمكانية للوصول إليه، ولا تستطيعين إبلاغه ولو بإرسال الرسائل إليه، ولا سبيل لتهيئة النفقة من ماله، يمكنك مراجعة حاكم الشرع ليطلّقك، وبعد الطلاق تعتدين عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإذا انقضت العدّة فلا مانع من الزواج.

الرّجوع
السؤال : لقد طلّقت زوجتي، وبعدما خرجنا من المكتب الرسمي لتسجيل الطلاق، تحدّثنا نصف ساعة في الشؤون المختلفة، هل يكون هذا الحديث بيننا مصداقاً للرجوع؟
الجواب: لا يكفي مجرّد المحادثة، بل لابدّ من التكلّم بكلام يدلّ على إنشاء الرجوع، أو يأتي بفعل يقصد به الرجوع، نعم إذا حصلت المواقعة يتحقّق الرجوع وإن لم يقصده.

السؤال : إمرأة بذلت صداقها لأجل طلاقها، وقبل إتمام العدّة رجع عن البذل، والرّجل كان يعلم بحقّه في الرجوع، فلم يرجع حتّى انقضت العدّة، هل يحقّ لها الصداق؟
الجواب: نعم، يحقّ لها الصداق.

السؤال : من وكّل شخصاً ليطلّق زوجته، والمرأة قد بذلت صداقها كي لا يحقّ للزوج الرجوع إليها، وحتّى يجري طلاق المباراة، والوكيل بعد حصوله على موافقة

(الصفحة413)

موكّله، أجرى طلاق المباراة. على فرض المسألة هل يحقّ الرجوع للزوج؟
الجواب: إنّ طلاق المباراة مثل طلاق الخلع، فإن رجعت المرأة عن بذلها في أيّام العدّة، يمكن للزوج الرجوع عن الطلاق، وإلاّ فلا يحقّ له الرجوع.

السؤال : هل يتحقّق الرجوع بالكتابة؟
الجواب: إذا كتب بقصد الرجوع، يكون الرجوع محقّقاً ظاهراً.

السؤال : هل النظربشهوة إلى الزوجة في عدّة الطلاق الرجعي يعدّ رجوعاً أم لا؟
الجواب: لا يبعد أن يعدّ رجوعاً إن قصد الرجوع به.

السؤال : رجعت امرأة في عدّة طلاقها عمّا بذلت، وقد وعدت الزوج باعطائه له، ولكنّها لم تعطه ما وعدت به، ورجع الزوج إليها، هل هذا الرجوع صحيح من الوجهة الشرعية أم لا؟.
الجواب: نعم، على فرض وقوع الطلاق الخلعي، إذا رجعت المرأة في العدّة عن بذلها يمكن للزوج الرجوع إليها، فتكون زوجته مرّةً اُخرى بدون عقد.

طلاق الخلع
السؤال : بذلت امرأة صداقها الذي كان في ذمّة زوجها له في طلاق الخلع، هل تستطيع في العدّة الرجوع عمّا بذلت (عن إسقاط الذمّة)؟
الجواب: بما أنّ البذل لا يعلم اختصاصه بالأعيان; يمكنها الرجوع.

السؤال : في طلاق الخلع الذي جرى قبل الدخول، بذلت الزوجة تمام الصداق، هل يحقّ للزوج المطالبة بنصف الصّداق؟
الجواب: نعم، في هذه الصورة يحقّ له المطالبة، إلاّ إذا كان في البين قرينة على كون المراد بذل ما يستقرّ على الزوج; وهو نصف الصداق.

(الصفحة414)

السؤال : إمرأة استلمت كلّ حقوقها من الصداق وجهاز عرسها ثمّ جرى الطلاق، وفي ضمن الطلاق قرّرت أن تعطي للزوج ألف تومان، هل يكون هذا الطلاق رجعياً أم خلعياً؟
الجواب: الطلاق الخلعي يكون في المورد الذي لا تكون المرأة راضيةً عن زوجها، فهي تهب صداقها أو مالاً آخر كي يطلّقها. ويجب أن تجرى صيغة الطلاق بهذا المضمون: «خالَعْتُها على ما بَذَلَتْ هي طالِق»، كما ذكرنا ذلك في رسالتنا العملية. فإذا لم تبذل المرأة شيئاً، أو لم يجر الطلاق بهذا المضمون والعبارة، فيكون الطلاق رجعياً وليس خلعياً.
والظاهر ـ كما في مورد السؤال ـ أنّ البذل لم يقع، وإنّما كان مجرّد قرار بالبذل، فإن كان هكذا، فالطلاق المذكور وقع رجعياً وليس خلعياً.

العدّة
السؤال : مَن قلعت رحمها، هل تجب عليها العدّة؟.
الجواب: إن كانت في سنّ من تحيض فعليها العدّة.

السؤال : هل يلزم المرأة المطلقة البقاء في بيت زوجها أيّام عدّتها أم لا؟
الجواب: في الطلاق الرجعي لا يستطيع زوجها إخراجَها من البيت، كما أنّها لاتتمكّن من الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، وفي طلاق الخلع إذا رجعت عن البذل يكون الطلاق رجعيّاً.

الظهار ـ الإيلاء
السؤال : إمرأة ضربت بالقرآن على رأس زوجها وقالت له: من الآن فصاعداً أنت أخي، هل تحرم بهذا القول عليه؟
الجواب: لا تحرم هذه المرأة على زوجها.

(الصفحة415)

السؤال : إذاحلف الرجل أن لا يقارب زوجته، هل يترتّب أثرٌ على هذا اليمين؟
الجواب: إذا وقع اليمين بشروطه الخاصّة ـ المذكورة في الكتب الفقهية ـ فيجب عليه أداء كفّارة المخالفة لليمين إذا جامعها، وإذا لم يراجع زوجته فللزوجة الحقّ في مراجعة حاكم الشرع، والحاكم يُمهل الرجل أربعة أشهر، فإذا لم يراجع زوجته خلال هذه المدّة، يُجبره الحاكم على انتخاب أحد أمرين: إمّا الرّجوع وإمّا الطلاق، وإذا لم يقبل بهما، يُضيّق عليه في المأكل والمشرب; لكي يختار أحد الأمرين المذكورين، وإن امتنع يطلّقها الحاكم الشرعي.

أحكام متفرّقة في الطلاق
السؤال : إذا تعامل الزوج مع زوجته بخلاف الآية المباركة: {فإمْساكٌ بِمَعروف أوْ تسْريحٌ بإحْسان} ولم يقبل الطّلاق أيضاً، هل يمكنها طلب الطلاق من المحكمة، وهل يحقّ للمحكمة أن تحكم على الرجل بتطليق زوجته، فإن امتنع تجري المحكمة الطلاق بنفسها، أم لا؟
الجواب: بعد دراسة الأمر بصورة كاملة، وإحراز مراعاة حقوق الزوج من الزوجة كالتمكين وعدم نشوزها، ومع هذا لم يمسكها بمعروف ولم يسرحها بإحسان يلزمه حاكم الشرع بأحد الأمرين: فإمْساكٌ بِمَعرُوف أو تسريحٌ بإحْسان. وإن امتنع يطلّقها الحاكم بناءً على طلبها.

السؤال : إذاقال الأب أوالاُمّ لابنهما:طلّق زوجتك،هل تجب إطاعة أمرهما أم لا؟
الجواب: إذا كانت مخالفتهما لا تستوجب أذّيتهما ولا تبلغ حدَّ العقوق، لا يجب الطلاق.

السؤال : إذا ادّعت المرأة بأنّها مطلّقة، هل يُقبَل قَولُها بدون البيّنة أم لا؟
الجواب: نعم، يُقبل منها بدون البينة.

(الصفحة416)



(الصفحة417)








أحكام الأسرة

خروج الزوجة من الدّار
السؤال : ما هو الحكم الشرعي لخروج الزوجة الدائمة من دار زوجها مع ذكر الدليل والحكمة من ذلك؟
الجواب: استناداً إلى المصادر الفقهيّة، يجب على الزوجة الدائمة كسب رضا زوجها حينما تريد الخروج من داره. ويستثنى من هذا الموارد التالية أدناه:
1 ـ الخروج من البيت لتحصيل المعارف الاعتقاديّة بالمقدار الّلازم والضروري، ولتعلّم الأحكام الشرعيّة والواجبات الإسلامية.
2 ـ الخروج من البيت لمعالجة المرض فيما إذا لا يمكن معالجة مرضها في البيت.
3 ـ الخروج من البيت هرباً من الضرر على النفس والمال والعرض.
4 ـ الخروج من البيت لإجراء الواجبات العينية المتوقّفة على الخروج، مثل سفر الحج، والاشتراك في الانتخابات، أو إنقاذ النفس المحترمة.
5 ـ إذا كان البقاء في المنزل يرافقه العسر والحرج غير القابلين للتحمّل.

(الصفحة418)

6 ـ إذا اشترط ضمن عقد النكاح أن يكون لها حقّ اختيار المسكن والاشتغال بالأعمال الإدارية.
7 ـ الخروج لتوفير المعاش فيما إذا لم يكن الزوج قادراً على تأمين المعاش، أو امتناعه من النفقة.
8 ـ الخروج من الدار للتظلّم والشكوى.
وفي غير الموارد المذكورة لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها، ودليله هو الاستناد إلى الآية المباركة: {الرّجال قوّامُونَ عَلى النِساءِ بِما فَضّلَ اللهُ بَعْضهم على بَعْض وبِما أنفقوا مِن أموالِهِمْ} .
وللروايات التي نقلها صاحب كتاب وسائل الشيعة في كتاب النكاح، فقد ورد فيها «أنّها لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه».
وللاطّلاع على حكمة لزوم متابعة المرأة لزوجها ـ في الخروج من البيت وأمثاله ـ لابدّ من بيان المقدّمات التالية:
1 ـ يعتقد فقهاء الإمامية بأنّ الأحكام الشرعية لها ملاكات وأهداف يُعبّر عنها بالمصالح والمفاسد، فعلى هذه القاعدة فرضت الفرائض لجذب المصالح وشرّعت المحرّمات لدفع المفاسد.
2 ـ المصالح والمفاسد غير منحصرة في الاُمور المادية، وإنّما هي مبنية على أساس نظرة إسلامية شاملة لتأمين المصالح المعنوية والسعادة الاُخرويّة.
3 ـ في تشخيص ملاكات الأحكام نستند إلى الوحي الذي هو معدن العلم الإلهي والذي لا نهاية له ولا يتصوّر فيه أيّ خطأ مطلقاً، وبناءً عليه نحن نعتقد ـ وبالاستناد إلى ذلك ـ بملاكات الأحكام وأنّها قائمة على المصالح والمفاسد وإن غابت عنا معرفتها التفصيلية.
4 ـ في الزواج الدائم تكون نفقات الزوجة على عهدة الزوج، كما هو مدوّن في الكتب الفقهية.

(الصفحة419)

5 ـ استناداً لتحقيقات علماء النفس وللتجارب التاريخية، فإنّ الرجال عادة أكثر تحمّلاً للمشاكل ومواجهة المصائب من النساء.
6 ـ المعيار في تشريع القوانين الإسلامية، هو مراعاة النوع الإنساني وليس الموارد الاستثنائية الخاصة، وحتّى على صعيد النظرة العقلائية، وتقنين وتشريع قوانين المجلس النيابي يراعون في ذلك مصالح النوع الإنساني أيضاً.
7 ـ أحد الأهداف التربوية هو توثيق عرى النظام العائلي الذي يكون قاعدة للأنظمة الاجتماعية، ولأنّ هذا النظام يحتاج إلى من يديره كسائر الأنظمة الاُخرى، نرى الإسلام قد انتخب من بين أعضاء العائلة الزوج الذي يكون تحمّله أكثر من غيره، وجعل نفقات العائلة على عاتقه، وكذلك جعل مسؤولية الأولاد في كثير من الموارد بعهدته وتأمين المعاش لهم، كما أنّ الحضانة تكون بعهدة الاُمّ لمدّة محدودة بسبب تمتّعها بالعواطف الإنسانية الكثيرة.
مع ملاحظة الموارد السبعة المذكورة يمكن لنا القول: بأنّ تحصيل رضا الزوج في الخروج من البيت يستند إلى إدارة الزوج في قبال دفع نفقات الزوجة، وتوثيق نظام العائلة وحفظ حقوق الرجل والأولاد، ونشاهد ثمرات هذا النظام العائلي عند الأفراد الملتزمين المتدينين دون سائر العوائل الاُخرى.

السؤال : إذا أراد الزوج الانتقام من زوجته والإضرار بها، فلا يسمح لها بالخروج من البيت، هل يجب على الزوجة إطاعته؟ مثلاً في السابق كان يسمح لها بالذهاب إلى محلٍّ ما، ولكنّه الآن يريد الانتقام منها فيمنعها.
الجواب: انتقام الرجل وايذاؤه لزوجته مخالفٌ للكرامة الإنسانية، ولا يتناسب مع الخلق والسلوك الإسلامي، ومع ذلك إن لم يأذن لها لأيّ سبب بالخروج، فعلى الزوجة أن تطيعه ما لم يكن موجباً لوقوعها في الحرج الشديد.

السؤال : امرأة لها شهادة دراسية عالية، وأخصائية في الشؤون المختلفة، تريد

(الصفحة420)

العمل في الإدارات أو المعامل وتستفيد من اختصاصها، ولكن الزوج يخالفها، هل يجوز للزوج ذلك؟ وهل هي مديونة لبيت المال ولما أنفقته الدولة الإسلامية على دراستها أم لا؟
الجواب: لمّا كان العمل ملازماً للخروج من البيت، وصرف ساعات من اليوم خارج البيت، فعلى هذا يحقّ للزوج منعها، وفي هذه الصورة لا تكون المرأة مديونة; لأنّها غير متعهّدة بالاشتغال.

السؤال : إذا منع الزوج زوجته من الاشتراك في الانتخابات والخروج من البيت للغاية المذكورة، هل يمكن للزوجة أن تخرج من البيت بدون إذنه وتشترك في الانتخابات؟
الجواب: لو كان الواجب عينيّاً فلا دخل لإذن الزوج أصلاً.

السؤال : موظّف تزوّج من موظّفة، وبعد الزواج لم يوافق الزوج على عمل زوجته مع ملاحظة أنّ المرأة كانت موظّفةً حين الزواج، هل يحقّ للزوج منعها عن العمل أم لا؟
الجواب: لا يحقّ له أن يمنعها عن الوفاء لعقد التوظيف السابق على الزواج .

السؤال : هل يتعيّن محلّ السكنى بانتخاب الزوج فقط؟ وهل يحقّ للزوجة الامتناع عن السكن في المكان الذي اختاره الزوج وحده؟
الجواب: حقّ تعيين محل السكن للزوج، إلاّ إذا اشترطت الزوجة هذا الحقّ لنفسها ضمن عقد النكاح.

السؤال : امرأة تعمل في إحدى الدوائر الحكوميّة، وقد تزوّجت بشرط الاستمرار في عملها وقبل الزوج ذلك، هل يحقّ له ـ بعد ذلك ـ أن يمنع زوجته من الاستمرار في عملها أم لا؟ وإذا لم تكن تشتغل قبل الزواج، ولكن اختارت عملاً بعد
<<التالي الفهرس السابق>>