في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة541)

المريض مغمياً عليه ولا يعلم سبب إغمائه هل هو من قلّة السّكر أم زيادته، من الطبيعي في هذه الحالة أن يشتبه الطبيب، ويعالج المريض معالجة متناقضة».
الجواب: الطب، كسائر العلوم والفنون له مجالات عديدة وفروع مختلفة، فإذا كانت الطبابة والمعالجة قبل بلوغ مرحلة التخصّص غير جائزة ـ كما ذكر في السؤال  ـ فالمعالجة تختلّ وتسير سيراً بطيئاً، ولا يمكن الوصول إلى الطبيب الأخصّائي بغضّ النظر عن اللّوازم المذكورة ، فكلّ طبيب يمكنه استناداً إلى معلوماته مُعاينة المريض بدقّة ووصف الدواء النافع والمؤثّر ولرفع المسؤولية عن نفسه، يشترط عدم الضمان. الإجابة عن فروع السؤال على النحو التالي:
ألف ـ نسيان الأدوية وعلامات المرض على قسمين:
1 ـ الطبيب يعلم ولكنّه نسي أسماء الأدوية ومواصفاتها الأدوية وعلامات الأمراض.
2 ـ الطبيب غير منتبه لنسيانه فقد خَلَطَ بين مواصفات الأدوية وعلامات الأمراض، وقد ذكرنا أجوبة هذين الفرضين في الأجوبة السابقة.
ب ـ إذا كان الطبيب واثقاً بأنّ الدّواء الخاص مفيد للمريض، وله انعكاس سلبي جانبي، أو يعلم بأنّ له انعكاسات خفيفة جانبية، فيجب عليه معالجة المريض، ويشترط عدم الضمان. وإذا كان يحتمل بأنّ الدواء نافع، ويحتمل ظهور انعكاسات جانبية أيضاً، ولكنّها قابلة للعلاج، فيمكنه معالجة المريض مع شرط عدم الضمان، فيكون حينئذ غير مسؤول في هاتين الصورتين إذا لم يمكن المراجعة لطبيب آخر وحالة المريض خطرة، فيجب على الطبيب معالجته ولا يجوز له شرعاً أن يترك المريض على حاله، ومن جهة رفع المسؤولية يشترط عدم الضمان، وإذا اطمأنّ بوجود انعكاسات من استعمال الدواء وعوارض شديدة وخطرة، فلا يحقّ له المعالجة، فإن عالج المريض فسيكون مسؤولا، وشرط عدم الضمان في هذه الحالة لا يُسقِط المسؤولية والضمان عنه.

(الصفحة542)

وأمّا بالنسبة إلى المثال في آخر السؤال يجب القول بأنّه في حالة عدم وجود طبيب آخر، والطبيب المعالج واثق من أنّه إذا ترك المريض على حاله فسوف يموت، ومن جهة اُخرى لا يميّز نوعية المرض، أو الدواء مائة في المائة، يجب عليه معالجة المريض بالأدوية التي يحتمل فائدتها، ولرفع المسؤولية عنه تشترِطُ عدم الضمان.

طرق العلاج
السؤال : إذا لم تكن الأدوية المؤثّرة في متناول الأيدي لأيّ سبب، هل يمكن للطبيب أن يصف الأدوية التي يحتمل أن تكون مؤثّرة؟ وفي صورة عدم التوفيق لمعالجة المرض هل يكون الطبيب مسؤولا ومديوناً في قبال العوارض الاحتمالية لهذه الأدوية، أو المصروفات المفروضة التي تحمّلها المريض؟
الجواب: مع احتمال تأثير الأدوية الموجودة وأهمّية المعالجة يمكنه وصف الدواء، ولا يكون مسؤولا إن اشترط عدم الضمان .

السؤال : يصف الطبيب في بعض الحالات الدواء القويّ جدّاً للتسريع في شفاء المريض، ويطمئنّ أن يكون مؤثّراً في كثير من الأمراض، أو لتقليل نفقات معالجة المريض ومراجعاته المتكرّرة يصف الأدوية التي أضرارها شديدة، في الوقت الذي يمكن وصف الأدوية الاُخرى التي أضرارها أقلّ بكثير، ولكن من الممكن أن تكون أدوية غير موثوقة بالكامل ونفقاتها أكثر. فعلى هذا الفرض ما هو أحسن حلّ; انتخاب الطريق السريع وكثير الخطر، أم الطريق الأقلّ خطراً وغير المؤثّر أحياناً؟
الجواب: يعود الأمر إلى الطبيب، ليختار الطريق الأصلح والأقرب لمعالجة المريض.

السؤال : في معالجة بعض الأمراض «مثل ضغط الدّم العالي بسبب العلل

(الصفحة543)

المجهولة» تجرى الطريقة المتعارفة الضروريّة بموجب العلوم الطبّية الحديثة، فيعطى المريض دواءً واحداً أو عدّة أدوية، فإن لم يؤثّر، يُستبدل بأدوية اُخرى ... مع أنّ هذه الأدوية لا تؤثّر في جميع الأشخاص بنسبة واحدة، ومن جهة اُخرى لكلّ دواء مضاعفاته الخاصّة، هل يكون الطبيب المعالج ـ الذي يجرّب الأدوية المختلفة مع المريض لعلّه يصل إلى الدواء المؤثِّر في مرضه ـ مسؤولا في قبال نفقات المريض ومضاعفات الأدوية عليه؟
الجواب: في الفرض المذكور، إذا لم يقصّر الطبيب وعالج المريض بالدقّة الكاملة، واشترط البراءة وعدم الضمان فلا يكون مسؤولا.

السؤال : إذا كنّا نعلم أو نحتمل احتمالا قويّاً بأنّ المريض سيموت قريباً متأثّراً بمرضه، مثل بعض أقسام السرطان، هل يجوز لنا لغرض إطالة عمر المريض ولو لمدّة قصيرة أن نستعمل طرق المعالجة الخطرة، مثل المعالجة الكيميائية التي تكون أحياناً مضاعفاتها أشدّ من المرض الأصلي؟
الجواب: إذا كانت المعالجة تزيد في حياة المريض بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه زيد في عمره، يلزم المعالجة وإعطاؤه الدواء، ومع شرط البراءة أيضاً لا يكون الطبيب ضامناً أو مسؤولا.

السؤال : في بعض الأحيان عندما نطمئنّ بأنّ المريض سيموت قريباً بسبب مرضه، ومن جهة اُخرى نعلم إن عالجناه مثلا «بعملية جراحية» يكون في حالتين: إمّا الشفاء وطول العمر، أو التسريع في موته، ما هو تكليفنا في هذه الحالة؟
الجواب: إذا قمتم بالعملية الجراحية برجاء شفائه من مرضه، فيجب عليكم ذلك ولا تكونون مسؤولين إذا اشترطتم عدم الضمان.

معالجة النساء الحوامل
السؤال : إذا كان الطبيب ـ مع ملاحظة تطوّر الاُمور الطبّية وسعتها ـ لا يعلم، أو

(الصفحة544)

نسيَ بأنّ الدّواء وطريقة تعيينه للنساء الحوامل أو المرضعات فيه ضرر، فإلى أيّ حدّ يكون مسؤولا إذا حدثت مضاعفات للجنين أو الاُمّ؟
الجواب: إذا كان الطبيب عارفاً بعدم علمه، فلا يجوز له معالجة المريض، وإذا عرض له الجهل المركّب أو النسيان فلا يكون مسؤولا إذا اشترط عدم الضمان.

السؤال : إذا وصف الطبيب الدواء أو طريقة العلاج لامرأة حامل لغرض تعيين المرض، وفي الوقت نفسه لا تكون طريقته هذه مضرّة، وبعد ذلك تبيّن بأنّ معالجته كانت مُضرّة للاُمّ أو جنينها، كما شوهد ذلك في تاريخ الطبّ، هل يكون الطبيب مسؤولا أمام المضاعفات الناتجة في هذه الموارد؟
الجواب: إذا لم يقصّر الطبيب، وعالج المريض بدقّة كاملة ووصف الأدوية غيرالمضرّة، واشترط عدم الضمان أيضاً، وبعد ذلك تبيّن خلافه فلا يكون مسؤولا.

السؤال : مع أنّ حالة الحمل في الأسابيع الاُولى لا يمكن تعيينها من الظواهر، وأحياناً من الطرق البدائية لا يتحقّق بصورة دقيقة، ومن جهة اُخرى فإنّ أكثر المضاعفات الخطرة في الطرق العلاجية التشخيصية المضرّة تظهر في هذه الفترة «وذلك بصورة اختلالات شديدة في الجنين» فعليه وبسبب قلّة الإمكانيات، أو عدم وجود الفرصة الكافية، أو عدم موافقة المريض على نفقات تعيين الحمل، أو عدم علم المرأة عن حملها وجوابها الكاذب عن الحمل إذا سألها الطبيب، وحتى بعض الأحيان لا تُعطي الأجهزة الحديثة الأجوبة الحقيقية بسبب التحاليل الكاذبة، فلا يمكن للطبيب أن يُعيّن المرض، أو لا يعلم بأنّ المريضة حامل، فيستعمل طرق التعيين المختلفة، فإن ظهرت المضاعفات في الاُمّ أو جنينها، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا؟
الجواب: في صورة عدم وجود وقت أو عدم إمكان إرجاع المريض إلى طبيب آخر وقام الطبيب بإجراء الكشوفات الطبّية اللازمة، وفي نفس الوقت اشترط عدم الضمان، فلا يكون مسؤولا حينئذ عن المضاعفات التي قد تحصل للاُمّ. وأمّا

(الصفحة545)

بالنسبة إلى الجنين، فإن اشترط براءة الذمة خصوصاً مع والد الجنين فهو غير مسؤول، ولكن إذا كان يحتمل حمل المرأة ولم يشترط البراءة، فالأحوط أن يتصالح مع والد الجنين إذا تعرّض الجنين إلى مضاعفات.

السؤال : بصورة عامّة إذا كان جواب المريضة الحامل للطبيب أنّها غير حامل; سواء علمت أنّها حامل ولم تذكر ذلك، أو لا تعلم بأنّها حامل، هل ترفع المسؤولية عن الطبيب إذا حدثت مضاعفات لها؟
الجواب: إذا اطمأنّ الطبيب بقول المرأة وعمل بالدقة اللازمة مع اشتراطه عدم الضمان فليس بمسؤول. وإذا حدثت مضاعفات للجنين فالأحوط التصالح مع أبيه.

السؤال : إذا لم يسأل الطبيب المرأة عن حملها، وهي لم تذكر له ذلك، فعلى من تكون مسؤولية المضاعفات الاحتمالية؟
الجواب: إذا كان عدم سؤاله إيّاها يعدّ تقصيراً فالطبيب مسؤول، وشرط عدم الضّمان أيضاً لا يرفع عنه المسؤولية.

المختبر والأحكام المتعلّقة به
السؤال : مع أنّ تشخيص كثير من الأمراض يكون بواسطة التحاليل، ومن جهة اُخرى فإنّ إمكان الخطأ موجود دائماً في التحاليل ونتائجها، فإذا أخطأت التحاليل فقد يخطئ الطبيب، فمن المسؤول عن الخسائر والمضاعفات الاحتمالية التي قد تحصل بسبب الأخطاء المذكورة؟
الجواب: إذا كانت الخسائر والمضاعفات عائدة إلى المختبر والخلل في تشخيصه، فالمسؤول هو المختبر، وإذا كانت عائدة إلى الطبيب فهو المسؤول، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، ففي هذه الصورة يكون المسؤول هو نفس المريض أو وليّه، ولا تعود المسؤولية إلى الغير.

(الصفحة546)

السؤال : في كثير من الأمراض الجسمية يقرّر الطبيب الأشعّة، سي، تي، اسكن، و... وهي مُضرّة «بالأخص لبعض الأفراد» ومع أنّ هذه الأشعة والتحاليل في بعض الأحيان لا تفيد التعيين القطعي، ولكنّها تساعد دائماً على تشخيص المرض. لأيّ حدٍّ تكون مسؤولية الطبيب في صورة ظهور مضاعفات للتحاليل؟
الجواب: إذا عمل الطبيب بالدقّة الكاملة، وقرّر بأنّ التحليل لازم وهام، وفي نفس الحالة ذكر المضاعفات الاحتمالية للمريض، واشترط عدم الضمان، ففي هذه الصورة لا تتوجّه أيّة مسؤولية للطبيب.

السؤال : في بعض الأحيان يقرّر الطبيب أخذ الأشعّة ليطمئنّ من جهة تشخيص المرض أو ردّ المرض الاحتمالي «مثل السل» حتى يكتشف مرضاً احتمالياً مخفيّاً، فهل يكون الطبيب مسؤولا في إحداث المضاعفات الاحتمالية ومصروفات المعالجة غير المفيدة؟
الجواب: إذا كانت الأشعّة ضرورية لتعيين المرض، واشترط الطبيب عدم الضمان، فهو غير مسؤول.

شرط عدم الضّمان
السؤال : بصورة عامّة، في كلّ المعالجات وتشخيص الأمراض، إذا ذكر الطبيب قبل إجراء أيّ فحص للمريض، أو وليّه إذا لم يكن المريض بالغاً أو عاقلا، بأنّ هذه الفحوصات يمكن أن لاتكون مفيدة من جهة; لأنّه سوف يتلف ماله ووقته بدون فائدة. ومن جهة اُخرى لها مضاعفات مختلفة. وبهذا النحو يتخلّص من الخسائر والمضاعفات الاحتمالية التي قد تواجه المرض، والمريض سواءً كان مضطرّاً أو متظاهراً بالرغبة يقبل هذا الشرط، ففي صورة سهو الطبيب هل يتحمّل النفقات غير المفيدة أو المضاعفات الناتجة عن المعالجة وتشخيص المرض؟ وهل يكون الطبيب مسؤولا رغم أنّه استخدم طاقته وجهوده إلى الحدّ الممكن؟

(الصفحة547)

الجواب: في صورة الخطإ والسّهو والنّسيان، يتحمّل الطبيب نفقات المعالجة والمضاعفات الناتجة عنها، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، حتّى مع السهو والخطأ، وفي نفس الوقت إذا كان تحميل المصروفات والنفقات وحصول العوارض الجانبية مستنداً إلى الطبيب، فالأحوط التصالح مع المريض حتّى وإن اشترط عدم الضمان.

السؤال : إذا أثنى الطبيب على طريقة للعلاج، أو دواء قائلا: الدواء الفلاني يفيد المرض الفلاني، أو العلاج يتعلّق بالدواء الفلاني، بدون أن يجبر المريض على استعمال ذلك الدواء، فإن استعمل المريض الدواء ولم يؤثّر فيه بل ابتلي بمضاعفاته، هل يكون الطبيب في هذه الحالة مسؤولا أو مديوناً؟
الجواب: إذا لم يكن في مقام العلاج والطبابة فالظاهر أنّه غير مسؤول.

السؤال : في الفرضين المذكورين أعلاه، إذا لم يقبل المريض أو وليّه بالشّرط، هل يمكن للطبيب أن يترك المريض؟
الجواب: يمكنه ترك المريض وإرجاعه إلى طبيب آخر.

السؤال : في الفرضين السابقين ، هل يجب الشرط مع كلّ مريض والتوقيع على الاستمارة الخاصة ، أو وضع الإعلان في المراكز الصحية لمعالجة المرضى «على أنّ معالجة المرضى تتمّ بموجب هذه الشروط المذكورة» أو الإعلان بواسطة وسائل الإعلام «بأنّ المراجعة إلى الطبيب تتمّ بموجب الموافقة على الشروط المذكورة ليبدأ بالمعالجة» هل تبرأ ذمّة الطبيب بهذه الصورة، وترتفع عنه المسؤولية الشرعية؟
على سبيل المثال إذا اُجبِر المريضُ قبل العملية الجراحية للتوقيع على بعض الشروط بأنّه في صورة عدم نجاح العملية الجراحية، فالمريض ليس له أيّ حق على الطبيب الجرّاح والمستشفى ، هل يكفي ذلك؟
الجواب: يجب إخبار المريض بالأمر، فإذا اطّلع على الشروط المذكورة ووقّع على الاستمارة الخاصّة لها يكفي ذلك، وفي غير هذه الصورة لا ترفع المسؤولية

(الصفحة548)

عن الطبيب، خاصةً في العملية الجراحية.

السؤال : في الفرضين السابقين إذا كان المريض مغمىً عليه ، هل يمكن أخذ الإذن من أقاربه البالغين ، أو أن يشترط عليهم عدم الضمان؟
الجواب: إذا لم يكن القريب هو الولي الشرعي للمريض فلا يمكنه إعطاء الإذن; لأنّ إجازة غير الولي لا تفيد شيئاً، إلاّ إذا اشترط على صاحب الإذن ضمن عقد الإجازة أو عقد لازم آخر بأنّه متى ما حدثت الخسارة والضرر فعلى عهدته، وفي نفس الوقت لا تخلو هذه المسألة من إشكال.

السؤال : في الفرضين السابقين، إذا كان المريض مغمىً عليه، وليس له أقارب، ومن جهة اُخرى فإنّ حياته في خطر، فكيف يتمّ التعامل بخصوص الإذن والشرط؟ هل يمكن القيام بموجب الواجب الطبّي إجراء أيّ عمل ممكن وبدون الإذن؟ فإذا اتّخذت سهواً الإجراءات غير المؤثّرة فعجلت في موت المريض، فهل تكون المسؤولية على عهدة الطبيب المعالج؟ وإذا لم يتّخذ الطبيب أيّ إجراء خوفاً من عدم تأثير المعالجة، وبالتالي تؤدّي إلى موت المريض، هل يكون مسؤولا؟ «وقد شوهد أحياناً بأنّ المريض مات بأجله، ولكن الآخرين ينسبون خطأ سبب موته إلى الطبيب المعالج».
الجواب: في فرض السؤال، يجب على الطبيب أن يبدأ بمعالجة المريض لإنقاذ حياته، ولا يجوز له شرعاً ترك المريض على حاله، فإن تبيّن بأنّ الخسارة والمضاعفات الواردة كانت بسبب المعالج، فيكون الطبيب مسؤولا . وفي صورة عدم تقصيره فهو غير مسؤول ظاهراً بدليل الآية المباركة: {وما على المحسنين من سبيل}، ومعتبرة السّكوني وصحيحة الحلبي(1) الظاهر أنّهما منصرفتان عن هذه

1 ـ وسائل الشيعة: 19 / 194 ب 24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل.
وسائل الشيعة: 13 / 275 ب 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث التاسع عشر.


(الصفحة549)

الصورة وأمثالها. والأحوط في أمثال هذه الموارد أخذ الإذن من الحاكم الشرعي، أو عدول المؤمنين.

الأدوية وتطوّرها
السؤال : على إثر الاكتشافات أو نتائج الاكتشافات الجديدة في فروع العلوم الطبّية المختلفة للمعالجة وتعيين الأمراض، واستناداً إلى آخر ما توصّل إليه علم الطبّ الحديث، تقترح الأدوية الجديدة أو الموادّ الغذائية المؤثّرة، وتوصّي أيضاً بترك المعالجة بالأدوية والموادّ السابقة التي أثبت العلم ضررها، هل يكون الطبيب مسؤولا في قبال مضاعفات طرق العلاج السابقة، وما أنفق إزاءها، علماً بأنّه لم يكن ـ في وقتها ـ يعلم بأضرارها؟
الجواب: الطبيب غير مسؤول شرعاً، ولا ضمان عليه إن لم يحصل اليقين من أقوال أصحاب الاكتشافات الجديدة بضرر الأدوية السابقة. أمّا إذا فرضنا بأنّ الدواء كان سبباً للضرر المالي والنفسي على المريض ثمّ مات، وقد علموا بأنّ سبب موته هي تلك الأدوية، والطبيب لم يشترط عدم الضمان، فالظاهر أنّ الطبيب سيكون مسؤولا ومديوناً.

السؤال : مع ملاحظة أنّ مجموعات كثيرة في العالم تعمل في مجالات الاكتشافات الطبّية العلمية، وتعلن باستمرار عن نتائج أعمالها، فإنّ بعضهم لا يكون مؤيّداً من الجهات العلمية وأنّه على المستوى العلمي المطلوب، وبعضهم يفتقر إلى الجوانب الخلقية كالصّدق والأمانة، والمجموعة الثالثة تفتقدُ الجانبين . بعبارة اُخرى: لا يوجد أيّ ضمان أن تكون النتيجة المعلن عنها تنطبق على الحقائق بصورة كاملة، ومن جهة اُخرى لا يوجد مركز أو مرجع موحّد يؤيّد الاكتشافات الصحيحة ويردُّ على السقيمة، وإن وُجد فيستغرق الأمر فترة طويلة حتّى يُعْلَن عن نتيجة العمل الجديد، ففي هذه الأحوال إذا كانت نتيجة الاكتشافات المعلنة عنها في وسائل الإعلام

(الصفحة550)

والمجلاّت مُغايرة للطرق القديمة، أو مُكمِّلة لها، فما هو واجبنا؟ وهل نعمل بالقديمة أو الجديدة؟.
الجواب: إذا كان العمل بالطرق الحديثة مكمّلا للقديمة وأنتم واثقون بأنّها لا تضرّ المريض ضرراً بليغاً، فهي صحيحة ولا مانع من استعمالها، فإن كانت مُغايرة يجب العمل بما يطمأنّ إليه.

السؤال : إذا وصلت الاكتشافات الجديدة إلى الطبيب بعد فترة طويلة من كشفها، وقبل الإطّلاع عليها كان يعمل بموجب الطرق القديمة، هل يكون الطبيب مسؤولا في قبال المضاعفات الناتجة عن الطرق القديمة، أو النفقات التي اُنفِقت بدون فائدة؟
الجواب: يتبيّن جواب هذا السؤال من جواب السؤال رقم 1947، والظاهر أنّه لا ضمان على النفقات التي اُنفقت بدون فائدة . وإن حدث ردّ فعل بسبب استعمال الأدوية أو المعالجة القديمة، ولم يشترط عدم الضمان، يكون الطبيب مسؤولا، ولكن لا يحصل اليقين ـ عادةً ـ بأنّ سبب المضاعفات الناتجة هو استعمال الطرق والأدوية القديمة.

السؤال : إذا لم يحصل الطبيب على المعلومات الجديدة، بسبب عدم وجود الإمكانيّات الكافية ولم يطّلع أبداً على ذلك، فعلى عهدة مَنْ تكون مسؤولية عدم فائدة المعالجة  القديمة؟
الجواب: إذا كان الطبيب قد عمل بالدقّة الكافية والفحوصات اللاّزمة، فلا يكون ضامناً مع شرطه عدم الضمان.

السؤال : نظراً إلى عدم استطاعة الطبيب للاحتفاظ بكلّ الطرق القديمة للمعالجة التي درسها في الجامعة فضلا عن الجديدة، هل يمكنه الاكتفاء بالمعالجة القديمة أو يمكن له التعلّم بمقدار ما يسعه وقته المحدود؟ وفي هذه الصورة إن لم

(الصفحة551)

يلتفت إلى الاُمور المهمّة الجديدة، هل يكون مسؤولا؟
الجواب: من المؤكّد أنّ تعلّم طرق العلاج الحديثة جيّدٌ ومهمّ، وقد يكون ضروريّاً، فإذا احتمل الطبيب أنّ من صالح المريض إرجاعه إلى طبيب آخر يعرف المعالجة الحديثة; فالأحسن إرجاعُه إليه، وعلى أيّ حال إذا فحص المريض بدقّة وعالَجهُ بمقدار معلوماته الفعلية، واشترط عدم الضّمان لا يكون مسؤولا.

اُجور الفحص
السؤال : إذا بذل الطبيب جُهدهُ ومساعيه في معالجة المريض، ولكن المريض لم يتماثل للشفاء، هل يكون الطبيب مسؤولا عن نفقات العلاج التي دفعها المريض سابقاً اُجور الفحوصات والكشوفات الطبّية ؟
الجواب: إذا كان الطبيب قد اتّفق مع المريض ووعده بالمعالجة والشفاء ولم يُوفَّق، يجب عليه إرجاع ما أخذه من المريض بعنوان اُجرة الفحص والكشف الطبّي. وإذا كان البناء على الفحص وكتابة وصفة الدواء وأخذ الطبيب الاُجور لذلك، فلا يكون الطبيب مديوناً، وهذا الأخير هو المتعارف بين الأطبّاء.

السؤال : إنّ حقّ الطبابة مثل حقّ المحاماة والموارد الاُخرى ليس له قيمة معيّنة، ما هي أفضل طريقة لتعيين مقدار حقّ الطبابة في رأي سماحتكم؟
الجواب: أفضل طريقة هي أن يكون الاختيار بيد المرضى، فكلّ مريض يدفع بمقدار استطاعته المالية، فيدفع حقّ الطبابة بنسبة نفقاته اليومية الاُخرى; لأنّ واردات الأشخاص ومصارفهم تختلف اختلافاً كبيراً، وكلّ واحد مكلّف بمقدار استطاعته المالية، والأطبّاء أيضاً يختلفون فيما بينهم، فهم ذووا مراتب ودرجات، فيجب مراعاة تخصّصهم وجهودهم. والمرضى الذين يراجعونهم كذلك مختلفون، فبعضهم فقراءٌ مُعْدِمُون يجب على الطبيب مراعاة حالهم، وعوضاً عنهم يأخذون

(الصفحة552)

من الأغنياء الموسرين أكثر ليجبر الفرق، وما أحسن أن لا يأخذ من الطبقة المعدِمة شيئاً، وعلى الأثرياء إن وجدوا طبيباً يتعاون مع الفقراء ولا يأخذ منهم أن يتعاونوا معه ويسدّدوا له مبالغ أكثر من غيرهم.

السؤال : هل يصح استلام اُجور الطبابة قبل شفاء المريض وهي الطريقة المتّبعة؟
الجواب: يعود هذا الأمر إلى رضا الطرفين: الطبيب والمريض واتفاقهما، حتّى وإن كانت هذه الطريقة هي السائدة لدى العرف.

فحص غير المحارِم
السؤال : مع ملاحظة طبيعة الفحص الطبّي، وكيفيّته أنّه لا ينحصر في جسّ النبض ودرجة الحرارة وضغط الدّم، بل يكون الفحص ـ بموجب نظريّات العلوم الطبّية المذكورة في «كتب علامات الأمراض» ـ بالنظر، واللّمس، وسماع دقّات القلب، وكذلك الفحوصات الفيزياويّة الخاصّة لكلّ الجوارح والأعضاء، التي لا تكون عادةً من فوق الثياب، وهذه الموارد تمنع النفقات الإضافية، وتعجّل تشخيص المرض والعلاج، لذا فإنّ الواجب الطبّي يحتّم إنجاز كلّ ذلك، وفي صورة عدم الإنجاز فإنّ تعيين المرض الذي يحدث بسهولة لا يتم وتتأخّر معالجته، وقد ينتشر المرض في الجسم، ويجعل المريض في خطر. فقد ذكر المراجع الكبار أنّه إذا كانت طبيبة موجودة فلا يجوز مراجعة المرأة المريضة إلى الطبيب الرّجل، يرجى إفادتنا عن المورد التالي:
إذا كانت المرأة المريضة التي تسكن في قرية بعيدة وحياتها في خطر فهي مضطرّة لمراجعة الطبيب الوحيد في القرية، هل يكون هذا الطبيب مجازاً لإجراء أيّ فحوص طبّية على المذكورة؟

(الصفحة553)

الجواب: إذا كان مرضها شديداً، وكانت معالجته متوقّفة على مراجعة الطبيب فيجوز فحصها، والملخص: في موارد الاضطرار التي يتوقّف عليها إنقاذ حياة المريض على اللمس والنظر، ولا توجد طبيبة، ولا يوجد طبيب محرم لها أيضاً، وليس هناك طريق للمحرمية كالعقد الموقت، فلا بأس من النظر واللمس بمقدار الضرورة، بل يكون واجباً.

السؤال : في الفرض المذكور أعلاه، إذا لم تكن حياة المريضة في خطر، بل مصابة بمرض بسيط، فهل يجب عليها مراجعة الطبيبة النسائية في المدينة، أم أنّ الطبيب الرجل في القرية النائية مجاز في إجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليها؟
الجواب: إذا كانت كلّ من المعالجة والفحص متوقّفاً على اللّمس والنّظر إلى جسم المريضة، وكان إيصالها إلى المدينة ممكناً عادةً يجب المراجعة إلى الطبيبة. وإذا كانت المعالجة ممكنة بدون النظر واللّمس فيمكن للطبيب الرجل معالجتها ولا حاجة للذهاب إلى المدينة.

السؤال : كما تعلمون أنّ التخصّص في العلوم الطبّية له فروع كثيرة جدّاً، والطبيبات الأخصّائيات لكلّ الفروع الطبّية عادةً ـ في الوقت الحاضر باستثناء بعض الفروع ـ إمّا يندر وجودهنّ أو قليلات; لذا فإنّ في المدن الصغيرة والكبيرة أيضاً بسبب كثيرة المرضى وقلّة الأطبّاء، أو بسبب المصروفات الباهظة، فإنّ النّساء المريضات يراجعن الأطباء الرجال، في هذه الصورة ما هو واجب الطبيب الرّجل إذا استطاع أو احتمل بأنّه يستطيع مع إجراء الفحوصات المختلفة والضروريّة تعيين المرض ومعالجته؟ وهل هو مكلّف أن يقوم بهذا العمل أم يجب عليه إرجاع المريضة إلى الطبيبة، (في الوقت الذي لا يتمكّن كثير من المرضى للأسباب المذكورة أعلاه القيام بهذا العمل)؟، وفي صورة الإرجاع، والتأخير في تعيين المرض، ومعالجة المريض ، هل يكون الطبيب مسؤولا؟

(الصفحة554)

الجواب: لا مانع من مراجعة الطبيب الرجل في الموارد الاضطرارية بمقدار تعيين مصدر الألم ومعرفة المرض والتأكّد من حالة المريض وسلامته.

السؤال : إذا اضطرّ الطبيب إلى فحص المريضة ، أو الطبيبة إلى فحص المريض، فإذا أردنا مراعاة الأحكام الشرعية والأخلاقية في فحص النساء، لعلّه يمكن القول بأنّ أكثر من 90% من الفحوصات التي تؤكّدها الكتب الطبّية يجب أن لا تُجرى، فإن جرى الفحص الطبّي الروتيني وغير الدقيق والمعالجة الناقصة، هل يكون الطبيب مسؤولا؟ وما هو الحلّ إن كان مسؤولا؟ هل يمكن أن يعمل خلافاً للأحكام الشرعية؟ والجدير بالذكر أنّ الأطبّاء الأخصّائيين الحاذقين المجرّبين يمكنهم تعيين المرض والعلاج بدون حاجة إلى الفحوصات الكاملة، أمّا المبتدئون وطلبة الطب في المرحلة التطبيقية يحتاجون لفترة طويلة إلى الممارسة حتّى يبلغوا مرحلة التّخصّص.
الجواب: إذا لم يكن ممكناً الإرجاع لطبيب مماثل، وكان يخشى على حياة المريض فيما لو ترك الفحص والمعاينة، فحينئذ تجب الفحوصات الطبّية، ولا مانع في حال الضرورة والاضطرار من عدم مراعاة الأحكام الشرعية. والمسؤولية الشرعية تكون منتفيةً في هذه الصّورة.

السؤال : إذا استطعنا بعد تهيئة المقدّمات اللازمة إلى تقسيم المراكز الصحية إلى قسمين للإخوان والأخوات، علماً بأنّ كلّ طبيب لابدّ له في مرحلته الدراسية الطبّية الجامعية أن يطّلع ويتعلّم على أنواع الأمراض ـ سواء للرجال أو النساء حتّى وإن كانت مختصرة ـ بإجراء الفحوصات الكاملة، والوقوف على أمراض النساء وكيفية الولادة السالمة... ولأنّ هذه الموارد تكون غالباً تعليماً للطلبة الجامعيّين وتجري في المستشفيات للتطبيق العملي، وتهيئة وإعداد الطالب الجامعي الذي يدرس الطب ليستقبل حياته الطبّية القادمة.
ولهذا فعلى كلّ طالب جامعي في المراحل الدراسية المختلفة يلزم الدخول في

(الصفحة555)

كلّ الحصَص الدراسية لكلّ أقسام المستشفى ـ سواء كانت للرجال أو للنساء ـ وتعلّم جميع الاُمور الطبّية، ثمّ يجرى الامتحان في نهاية الدورة حتّى يتمكّنوا في النهاية من تكميل دراستهم والتخرّج والحصول على الشهادات الطبّية العلمية. مع مراعاة جميع الاُمور المذكورة تفضّلوا وبيّنوا لنا ما هو تكليف الطالب الجامعي الذي يدرس الطب؟ هل يجوز بسبب التقيّد بالأحكام الإسلامية أن يتغاضى عن كثير من الاُمور، وبالتالي يكون غير موفّق في تعلّم الحصص الدراسية المقرّرة، أو يجوز له بأيّ وسيلة أن يتعلّم العمل الطبّي الصحيح حتّى لا يواجه مشكلة في المستقبل؟
بصورة عامّة، كيف يمكن الجمع بين التكليف الطبّي الدراسي «الذي تؤكّده الكتب الطبّية» والواجب الإسلامي الشرعي الذي يفترض عدم مناقضته للوظيفة الطبّية؟
الجواب: يجوز عدم رعاية المسائل الشرعية لغرض تعلّم الاُمور الطبّية للمحافظة على الأرواح ومعالجة وإنقاذ حياة المرضى حتّى وإنْ كان ذلك في المستقبل، شريطة ألاّ يتجاوز عن الحدّ الضروري والحاجة الاضطراريّة، ولا فرق في هذه الجهة بين الفتى والفتاة والمرأة والرجل.

السؤال : بصورة عامّة إن لزم لمس جسم المريضة من فوق الملابس، فما هو حكمه سواء كانت الطبيبة موجودة أو لم تكن؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك في صورة اللزوم وعدم المفسدة.

السؤال : في صورة اللّزوم، ما حكم مشاهدة وملامسة شعر المريضة حينما يفحصها الطبيب الرّجل؟
الجواب: مع عدم وجود الطبيبة الأخصائية، يجوز ذلك بمقدار الضرورة.

السؤال : مع أنّ الفحص العادي للبروستات يجب أن يجرى عن طريق الدّبر،

(الصفحة556)

حتّى يتمّ التعيين القطعي لها ، وكذلك في كثير من أمراض الجهاز التناسلي، التي يجب مشاهدتها وأحياناً لمسها ، فهل يجوز للطبيب في أمثال هذه الموارد فحص الرّجل المريض بدون إشكال شرعي؟ وإذا لم يجر هذا الفحص وكان المرض «كالسّرطان» آخذاً بالانتشار والتوسّع، هل يكون الطبيب مسؤولا، علماً بأنّ الاستفادة من المرآة غير ممكنة دائماً، كما أن اللّمس يجب أن يجرى بالمشاهدة واليد؟
الجواب: إذا أمكن حصول اليقين بواسطة القفّازات فيلزم استعمال قفّازات اليدين، وإذا كان تشخيص موضع الألم يتوقّف على المشاهدة واللمس، فيجوز ذلك بمقدار الضرورة، وإذا تساهل الطبيب ولم يفحص المريض الفحص اللازم بأيّ طريقة ممكنة، فحينئذ يكون مسؤولا.

السؤال : بموجب نظريّات العلوم الطبّية، فإنّ إحدى الفحوص الحديثة التي تجرى لأيّ مرض «بالأخص في أمراض الجهازين البولي والتناسلي» وتُعدّ ضمن الفحوص الأصلية الأوّلية، (علماً بأنّهم يتسامحون أحياناً فيها) هي التي تسمّى باسم «توشِهْ رِكْتالْ» وهي نوع فحص نظري ولمسيٍّ من طريق الدّبر، وأنّ أدقّ الطرق لتعيين درجة الحرارة تتمّ عن طريق الدّبر، مع ملاحظة أن هذه الفحوص قد تُجرى احتياطاً لتشخيص مرض أو نفيه، وتكون مؤثّرة جدّاً في تعيين بعض الأمراض، وهي طريقة بسيطة وقليلة النفقات، فهل يكون الطبيب الرّجل مُجازاً في إجراء هذه الفحوص; سواء للتطبيق العملي لطلاّب الطب، أو تعيين المرض الاحتمالي أو القطعي؟ فإذا لم تجرَ هذه العملية ولم يعرف المرض أو طريقة علاجه، فهل يكون مسؤولا؟
الجواب: يتضح هذا من الجواب السابق، وإذاكان المريض منتبهاًعلى الأعمّ الأغلب فيمكنه وضع المحرّ بنفسه في دبره، ولايتوقّف الأمرحينئذعلى الملامسة والمشاهدة.

السؤال : ما حكم مراجعة المرأة المريضة إلى الطبيب الرجل؟

(الصفحة557)

الجواب: لا مانع في صورة الاضطرار، وإذا كانت هناك طبيبة وتتمكّن من معالجتها، يلزم مراجعة المريضة للطبيبة.

السؤال : إذا كان الحصول على الطبيبة أمراً صعباً للنساء، هل يمكنهنّ المراجعة للطبيب الرّجل؟
الجواب: إذا كان الحصول على الطبيبة ذا مشقّة وعسر وحرج، فلا إشكال حينئذ من مراجعة الطبيب الرّجل.

السؤال : إذا كان الطبيب الموثوق المماثل غير حاذق، هل يجوز مراجعة غير المماثل الموثوق الحاذق؟
الجواب: مع العلم بمواصفات المرض والخطر الذي يهدّد حياة المريض فلا إشكال من المراجعة إلى غير المماثل.

السؤال : هل يجوز لطلاّب الطب ـ وهم في مرحلة التطبيق العملي ـ مشاهدة النساء المرضى وهنّ في قسم النساء والولادة؟
الجواب: لا إشكال إذا كانت المحافظة على حياة المرضى متوقّفة على ذلك في المستقبل، ولا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة.

السؤال : لغرض أخذ ضغط الدّم تُرفع الأكمام، وأحياناً تجرى الملامسة، هل يجوز للرّجل أخذ ضغط دم المرأة المريضة؟
الجواب: في صورة وجود المُماثِل لا يجوز ذلك لغير المماثل، فإذا لم يوجد المماثل، فلا مانع من ذلك بمقدار الضرورة، وإذا كان ذلك ممكناً بدون اللّمس والنظر، فلا يجوز النّظر واللّمس مطلقاً.

السؤال : هل يجوز فحص غير المرضى لمراقبة سلامتهم، وقد يلزم ذلك اللمس من غير المحارم أم لا؟

(الصفحة558)

الجواب: لا يجوز في غير الموارد الضرورية، والمورد المذكور أعلاه ليس من تلك الموارد.

السؤال : هل يكون تعيين الضرورة على عهدة العُرف أو الشخص المكلّف أو المختصين؟
الجواب: في الاُمور الطبّية يكون تعيين الضرورة على عهدة الطبيب الأخصّائي الموثوق.

السؤال : هل يجوز النّظر إلى الصورة العارية الموجودة في الكتب الطبّية لغرض التعليم أم لا؟ وإن كانت موجبة للريبة فما هو التكليف؟
الجواب: لا مانع إذا كان النظر بدون قصد الريبة، ولا يجوز إذا كان بقصد الرّيبة واللّذة الجنسية أو أدّى إلى المفسدة.

السؤال : ما حكم التعليم الطبي الملازم للملامسة ومشاهدة جسم غير المحرم على أمل توقّف حياة أحد عليه في المستقبل؟
الجواب: إذا كان إنقاذ حياة المؤمنين أو حفظ سلامتهم متوقّفاً على تلك الاُمور ولو في المستقبل، فيجوز بمقدار الضرورة، وإذا أمكن الاستفادة من لبس القّفازات أو النظر من خلال المرآة، فلا يجوز العمل بغيرها.

السؤال : هل يوجد فرق في حكم ملامسة الرجل والمرأة غير المحرم بين المسلم وغيره؟
الجواب: لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره.

السؤال : إذا اضطررنا ـ لغرض تحليل الدّم للزواج ـ إلى الملامسة ونظر الأجنبي، هل يجوز هذا العمل؟

(الصفحة559)

الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا كانت هناك مصلحة أهمّ، ففي هذه الصورة يجوز بمقدار الضرورة.

السؤال : ما حكم النظر إلى الأعضاء المقطوعة من جسم غير المحرم؟
الجواب: لا يجوز ذلك، خصوصاً إذا كان مشخصاً ومميّزاً.

السؤال : هل يجوز حضور طلبة الطب بصورة مختلطة من الفتيان والفتيات على تشريح جثث الرّجال والنّساء «مسلمين كانوا أو كفّاراً» مع عدم وجود أيّ ساتر؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا انحصر الأمر في هذا الطريق، ولا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة.

السؤال : مع ملاحظة أنّ جميع المراجع يعتقدون بأنّه لا يمكن للنساء أن يكشفن عن أيديهنّ لزرق الإبرة أو ضغط الدم أو جسّ النّبض وغيره أمام غير المحارم باستثناء حالة الاضطرار، تلطّفوا ببيان معنى الاضطرار؟
الجواب: الاضطرار هو أنّ تعيين أصل المرض أو العلاج غير ممكن إلاّ عن طريق الرّجال.

السؤال : في غرفة العمليات الجراحية تعمل الممرّضات جنباً إلى جنب الأطباء الرّجال، فيقدّمن الأدوات ولوازم الجراحة لأيدي الأطبّاء، وأحياناً تمسّ أيديهنّ أيدي غير المحارم، هل يحرم ذلك شرعاً؟
الجواب: إذا أمكن تبديل الممرّضات بالرّجال فنعم العمل، ولا توجد ضرورة لأن تقوم الممرّضات بالعملية المذكورة، فمثل هذا العمل الذي يؤدّي إلى لمس يد المرأة غير المحرم يد الرجل غير المحرم غير جائز، بالأخصّ إذا كان ذلك موجباً للفتنة وتهييج الغريزة الجنسية، والخلاصة لايجوز الأمر باستثناء حالة الضرورة.

(الصفحة560)


التلقيح
السؤال : جرى في الآونة الأخيرة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل خارج الرحم ثمّ يضعونها في رحم المرأة، هل تجوز هذه العملية إذا كانت بين الزوجين؟
الجواب: لا مانع من الفرضية المذكورة.

السؤال  : هل يجوز ـ إذا استلزمت العملية المذكورة ـ النظر إلى عورة الغير أو لمسها؟
الجواب: لا يجوز النظر واللمس.

السؤال : ما هو تكليف الذين لا ينجبون طفلا إلاّ بهذه الطريقة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان عدم إنجابهما موجباً لتزلزل العلاقة الزوجية.

السؤال : ما هو حكم استئجار أو ايجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرّجل الأجنبي؟
الجواب: لا تصحّ هذه الإجارة، ولا يجوز شرعاً تلقيح نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية.

السؤال : ما هو حكم الطفل المتولّد من هذا الطريق الحرام؟ وهل تترتّب عليه الآثار الشرعية؟
الجواب: يلحق المولود بصاحب النطفة في عملية التلقيح.

السؤال : لضعف رحم امرأة وعدم تمكّنها من حمل جنينها، هل يجوز نقل جنينها إلى رحم امرأة اُخرى؟
الجواب: لا بأس به بعد تحقّق اللقاح. نعم، بالنسبة إلى الملازمات من قبيل اللمس والنظر فالجواز مشروط بالضرورة .
<<التالي الفهرس السابق>>