في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة561)

السؤال : أخذت امرأة طلاقها من زوجها بسبب عُقْمه وتزوّجت من رجل آخر، فإذا لقحوا بويضتها بنطفة الرجل هذا ووضعوها في رحمها ثمّ طلقها وعادت إلى زوجها الأوّل فما حكم ذلك؟
الجواب: لايجوز ذلك; لأنّ النطفة تعود للرجل الآخر، وهي كالمسألة السابقة.

السؤال : هل يجوز وضع النطفة التي تحوّلت إلى الجنين في رحم امرأة اُخرى؟ وهل تعدّ هذه المرأة اُمّاً لذلك الجنين أم لا؟
الجواب: لا يجوز وضع الجنين المتكوّن من نطفة غير الزوج في رحم المرأة الأجنبية، بالأخصّ إذا استلزم ذلك ارتكاب معصية، ولكن إذا وضعوه في بداية الأمر في رحم تلك المرأة فتعدّ اُمّه، رغم الإشكال الذي يحصل في باب التوارث والأحوط التصالح. ولا إشكال من وضع الجنين المتكوّن من الزوج في رحم الزوجة إذا لم يستلزم ارتكاب المحرّمات، وعلى أيّ صورة تعدّ المرأة اُمّ الطفل ويلحق الطفل بأبويه.

السؤال : زوجان لا ينجبان ، بتاريخ 1 / 10 / 1416هـ راجعا المستشفى للتلقيح الصناعي، وفي تاريخ 2 / 10 / 1416هـ توفّي الرجل في حادث سيّارة، وفي تاريخ 3 / 10 / 1416هـ جرى التلقيح بموجب الموازين الطبّية، وولد الطفل بعد تسعة أشهر، بعد ملاحظة المثال المذكور تطرح الأسئلة التالية:
1 ـ ما هو رأي سماحتكم حول التلقيح الصناعي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية المقدّسة؟
2 ـ هل يلحق الطفل المتولّد من هذه الطريقة بوالديه أم لا؟
3 ـ في صورة الإلحاق، هل يَرِثُ من والده المتوفّى أم لا؟
الجواب: 1 ـ إذا كانت النطفة من زوجها الشرعي ولم يستلزم ذلك أمراً مُحرّماً فلا مانع منه.

(الصفحة562)

2 ـ يُلحق الطّفل باُمّه وتجرى عليه جميع أحكام الاُمّ وولدها.
3 ـ على فرض السؤال يشكل إرث هذا الطفل من والده المتوفّى، والأفضل المصالحة بين الورثة.

السؤال : لمّا كان إخصاب اللقاح الصناعي للحمل الصناعي يحتاج إلى نطفة الرجل وبويضة المرأة، ما هو رأي سماحتكم في الموارد التالية:
ألف ـ إذا اُخذت نطفة الرّجل عن طريق الاستمناء.
ب ـ تهيئة النطفة من طريق تهييج الزوجة لزوجها حتّى يقذف المني في انبوب المختبر.
ج ـ سحب البويضة من رحم المرأة بواسطة جهاز الأشعّة بمساعدة أمواج ما وراء الصوت عن طريق مهبل المرأة، وهذه العملية تجرى بواسطة النساء الأخصّائيات، وفي غرفة العملية الخاصة في ظروف صحّية كاملة ومع ضرورة النظر إلى عورة المرأة.
د ـ أخذ البويضة بواسطة الأشعّة عن طريق لاباراسكوُبى أي الفتحة الصغيرة في جدار البطن، ولا يستلزم ذلك النظر إلى عورة المرأة، والجدير بالذكر أنّه في السنوات الأخيرة لا تستعمل هذه الطريقة لكونها خطرة جدّاً ونفقاتها كثيرة؟
الجواب: ألف ـ لا يجوز ذلك.
ب ـ لا مانع من ذلك.
ج ـ لا يجوز النظر إلى عورة الغير حتّى المماثل، إلاّ في مورد الضرورة.
د ـ لا إشكال فيه.

السؤال : ما هو رأي سماحتكم بخصوص مخزن حفظ النّطفة لمدّة طويلة في الحالات التالية:
ألف ـ المحافظة على نطفة الرّجل والاستفادة منها لزوجته في موارد الحاجة.
ب ـ المحافظة على نطفة غير الزوج «بصورة عامّة سواء من محارم المرأة أو غير

(الصفحة563)

محارمها»، والاستفادة منها للمرأة في موارد الحاجة؟
الجواب: ألف ـ لا مانع من ذلك.
ب ـ لا مانع من حفظ النطفة، ولكن لا يجوز جعلها في رحم امرأة أجنبيّة .

السؤال : إذا كانت الحياة الزوجية مرتبطة بحمل المرأة، والرجل عقيم مائة في المائة، هل تجوز الاستفادة من نطفة غير الزوج؟
الجواب: لا يجوز ذلك أبداً.

السؤال : إذا كان الطريق الوحيد لحمل المرأة العقيمة لأسباب طبّية منوطاً باللّقاح الصّناعي، هل يكون العمل المذكور جائزاً أم لا؟ والجدير بالذكر أنّ هذه الطريقة تحصل من سحب نطفة الرّجل وبويضة المرأة ويتمّ اللّقاح في المختبر ثمّ تنقل إلى رحم المرأة.
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت النطفة من زوجها ، ولا تستلزم العملية المذكورة فعلا مُحرّماً كالنظر إلى عورة الغير أو الاستمناء.

السؤال : لمّا كانت طريقة انتقال البويضة واللّقاح يستلزم النظر إلى عورة المرأة ولمسها ـ بالقفّازات ـ بأن يتمّ نقل البويضة الملقّحة بواسطة غير الزوج; لأنّ انتقالها يحتاج إلى التخصّص الطبّي والحضور في الدورات الخاصة والمهارة الكافية، ما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان عدم هذه العملية موجباً للعسر والحرج غير القابلين للتحمّل بصورة توجب قطع العلاقة بينهما والطلاق.

السؤال : بعد انتقال البويضة الملقّحة يبقى بعضُها في المختبر، كيف يكون حكم استعمالها لزوجين عقيمين آخرين، أو رميها أو الاستفادة منها في المختبر للدراسات الوِراثية؟

(الصفحة564)

الجواب: الاستفادة من نطفة الرّجل الأجنبي وبويضة المرأة الأجنبية في رحم امرأة اُخرى غير جائز مطلقاً في أيّ حال. ولا مانع من الاستفادة منها للدراسات العلمية.

السؤال : ما هو حكم الحالات الآتية المرتبطة بنموّ ونضج البويضة الملقّحة في رحم المرأة؟
ألف ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة للتلقيح الصناعي في المختبر ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة.
ب ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة الاُولى للتلقيح الصناعي، ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة الثانية.
ج ـ سحب نطفة الزوج والبويضة من الزوجة للتلقيح الصناعي ثمّ وضعها للنموّ في رحم امرأة اُخرى; سواء من المحارم أو غيرهم.
د ـ سحب النّطفة من الزوج والبويضة من غير الزوجة للتلقيح الصناعي، ثمّ وضعها للنموّ في رحم زوجة صاحب النطفة.
هـ ـ سحب النطفة من غير الزوج والبويضة من زوجته، ثمّ إجراء اللّقاح الصناعي، ونموّها في رحم زوجته.
الجواب: ألف ـ لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم عملا مُحرّماً.
ب ـ لا مانع من ذلك ظاهراً.
ج ـ لا يجوز ذلك بأيّ وجه من الوجوه.
د ـ لا مانع من ذلك ظاهراً .
هـ ـ لا يجوز ذلك.

بيع الأعضاء وإهداؤها والوصيّة بها
السؤال : هل يجوز للإنسان أن يهب عضواً من أعضائه لغيره؟ ففي صورة

(الصفحة565)

الجواز فأيّ عضو يمكن اهداؤه؟
الجواب: إذا كانت حياة مسلم متوقّفةً على إهداء عضو له كالكلية، ولا يمكن الحصول عليها من غير المسلمين، ولا تشكّل خطراً أو ضرراً على المُهدي فلا مانع من الإهداء.

السؤال : هل يجوز للإنسان الحيّ بيع أعضاء جسمه خصوصاً إذا كان فقيراً أو مسكيناً؟
الجواب: لا يوجد دليل على عدم الجواز في نفسه، إلاّ إذا كان يتبعه خطرٌ على حياته أو مضاعفات غير قابلة للتحمّل، ففي هذه الصورة لا يجوز بيع الأعضاء. وعلى أيّ حال لا يكون الفقر مسوّغاً لبيع الأعضاء.

السؤال : من حكم عليه بالإعدام، ويريد إهداء عضو، أو بعض أعضاء جسمه للمحتاجين، وفي قبال ذلك يطلب من الحاكم الشرعي تخفيف الحكم الصادر بحقّه ، وإذا اشترط تخفيف حكم الإعدام، هل يكون هذا الشرط صحيحاً؟
الجواب: يستطيع حاكم الشرع في بعض الموارد تخفيف الحكم بموجب الموازين الشرعية، ولكن مورد السؤال أعلاه ليس من تلك الموارد ظاهراً، وفي نفس الوقت إذا عرف حاكم الشرع الصلاح في تخفيف الحكم لا يبعد جوازه; وذلك بموجب صلاحية الولاية العامّة المخولة له للاستفادة من هذا الحق، وحينئذ يخيّره الحاكم بين الإهداء وعدمه، لا بنحو الشرط. هذا بالنسبة إلى الأعضاء التي يجوز إهداؤها لا مطلق الأعضاء. نعم، إذا كان الإعدام مرتبطاً بحق الناس فلا يجوز للحاكم ذلك.

السؤال : هل يجوز بيع العضو الذي قطع بالحدّ الشرعي أو القصاص، أو إهداؤه لمسلم آخر أم لا؟ فإن كان جائزاً فمن الذي يجب إحراز رضاه، ولمن يكون ثمن البيع؟

(الصفحة566)

الجواب: لا يوجد دليل على عدم جواز بيعه أو إهدائه في نفسه، ولكنّ الأولى أخذ المال بإزاء رفع اليد عنه، وكان المال لصاحب العضو .

السؤال : ما حكم شراء الدم وبيعه؟
الجواب: لا مانع من ذلك في الأحوال التي ينتفع بها انتفاعاً حلالا عقلائياً.

السؤال : هل تجب الدية على قطع عضو من الإنسان الحيّ لزرعه في جسم إنسان آخر؟
الجواب: إذا لم يوجب الضرر البليغ لمن وهَب العضو، وأُخِذَ برضاه، فالظاهر لا دية عليه.

السؤال : هل يجوز إهداء كلية الشخص غير المحرم لغيره؟
الجواب: لا مانع من هذه الجهة.

السؤال : ما حكم من أهدى عضواً من أعضائه لرجل أجنبي أو امرأة أجنبية؟
الجواب: إذا كان العضو من الأعضاء التي يجوز اهداؤها، فلا إشكال في ذلك.

السؤال : من أوصى في حياته بزرع عضو من جسمه بعد مماته لجسم محتاج آخر، هل تكون وصيّته نافذة؟ وإذا أوصى ببيع جسمه بعد مماته فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان إنقاذ حياة مسلم متوقِّفاً على زرع عضو من أعضاء المسلم الميّت، ولا يوجد مثله من غير المسلم، فيجوز القطع ثمّ الزرع، والوصية صحيحة، وبناءً على الاحتياط يعطون الدية حتى تصرف في الخيرات عن روح الميّت المذكور .

السؤال : إذا لم يوصِ المسلم الميّت، ولكنّ أولياءه يريدون زرع عضو من جسمه لشخص محتاج، هل يجوز لهم هذا العمل؟ وما حكم بيع جثّته إن أراد

(الصفحة567)

أولياؤه  ذلك؟
الجواب: الملاك في الجواز وعدمه هو ما ذكرناه في المسألة السابقة، ولا أثر لرضا أولياء الميّت وعدمه.

السؤال : من أوصى بإعطاء عضو من أعضائه لمريض مُعيّن، أو قال: شرّحوا جُثّتي، هل تكون وصيّته نافذة؟
الجواب: لا يبعد كونها نافذة.

السؤال : هل يجوز أخذ عضو من الميّت لزرعه في جسم إنسان آخر؟ وهل تجب الدية إن فصل العضو عن الميّت؟
الجواب: لا يجوز قطع أعضاء الميّت المسلم، إلاّ إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم أو سلامته عليه، ولا يوجد مثله عند غير المسلم، ولكن بناءً على الاحتياط يجب دفع دية الأعضاء المقطوعة حتّى تُنفَق عن الميّت في الحج أو الصّدقات والخيرات.

السؤال : هل يمكن زرع عضو من جسم الإنسان للحيوان؟ وما هو حكم ذلك بصورة كلّية؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان يترتّب عليه غرض عقلائيّ ولا يضرّ ذلك بالإنسان.

السؤال : إذا قطع عضو بسبب إجراء الحدّ أو القصاص، هل يمكن وصله مرّةً اُخرى بصاحبه؟فإذاأرادوا زرعه لإنسان آخر، هل يشترط رضا الجاني أو المجنى عليه؟
الجواب: إعادة وصل العضو المقطوع مرّةً اُخرى لصاحبه على فرض السؤال، خلاف لحكمة تشريع الحدود والقصاص(1). والظاهر أنّ جواز زرعه للغير منوط

1 ـ ذكر في إحدى الروايات بأنّ علّة قطع يد السارق هو أن يعتبر الناس، فلا يطمعوا في أموال الآخرين، وبالتالي يمنع الفساد وغصب الأموال وأكل الحرام. وجاء في خبر آخر بأنّ السارق حينما يسرق بقدر ثمن يده فالله يظهر سرقته ويبتليه، كما ذكرت رواية اُخرى بأنّه جرى القصاص بقطع جزء من جسم أحد، وقد ألصقه بجسمه فالتحمت وصارت كالأوّل، فشكى المجنيّ عليه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فأمر بقطع ذلك الجزء مرّة اُخرى ودفنه، وقال: القصاص هو أن تبقى الفضيحة فيمن يقتصّ منه.

(الصفحة568)

بموافقة الحاكم الشرعي والمجنيّ عليه.

السؤال : إذا أوصى الشخص بزرع أعضاء جسمه المفيدة بعد موته، هل يجوز لنا العمل بتلك الوصية؟
الجواب: إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على زرع عضو من أعضاء جسم ميّت مسلم، يجوز قطعه وزرعه، والأحوط وجوباً ثبوت الدية ويدفع ديته; لتصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية، فإذا كان قد أوصى فالأحوط وجوباً تنفق عن روحه في الخيرات أيضاً.

السؤال : أوصى شخص بزرع أعضائه بعد مماته للآخرين، ولكن وليّه «بعد موته» لا يرضى بإجراء الوصية، هل نكون مأذونين بهذا العمل بدون إذن الوليّ المذكور؟
الجواب: إن أُحرِز بأنّ إنقاذ حياة مسلم متوقّف على زرع العضو المذكور، ولا يوجد مثله عند غير المسلم، فيجوز العمل بوصيّته، وعلى هذا الفرض فلا حاجة إلى إذن الولي، وبناءً على الاحتياط يدفعون دية الأعضاء المقطوعة لتُنفَق في الاُمور الخيريّة عن روح الميّت.

السؤال : إذا كان الشخص لا يرضى بزرع أعضائه للآخرين، ولكن وليّه يرغب في ذلك بعد مماته، هل يمكن إجراء هذا العمل؟
الجواب: ملاك الجواز وعدمه هو ما ذكرناه سابقاً، ولا أثر لرضا الولي وعدمه.

السؤال : شخص لم يكن عنده رأي مخالِفٌ أو موافق بخصوص زرع أعضائه،

(الصفحة569)

هل يمكن بعد موته إجراء الزرع بإذن وليّه؟
الجواب: يجوز ذلك إذا توقّفت حياة مسلم على هذا الأمر، ولا يمكن الحصول على مثله من غير المسلم.

السؤال : إن احتملنا أنّه إذا أخذنا عضواً أو عدّة أعضاء من شخص حيٍّ، فإنّه يصاب في المستقبل القريب أو البعيد بالمضاعفات البسيطة أو الشديدة، ومن جهة اُخرى فإنّ إنقاذ حياة مريض آخر متوقّف على هذا العمل، ولا يوجد مورد آخر، هل يجوز لنا أن نأخذ منه ما نُريده بدون إبلاغه بالأمر؟ فإذا بلّغناه ورضيَ وأخرجنا العضو الذي نريده من جسمه، وأصابته المضاعفات، هل يكون الطبيب مسؤولا؟
الجواب: لا يجوز ذلك إن كانت حياة صاحب العضو في خطر، حتى ولو كانت حياة ذلك المريض في خطر. فإذا فعلوا ذلك واُصيب بخطر، فالطبيب مسؤول، وعلى فرض إخباره فإن لم يشترط الطبيب عدم الضمان فهو مسؤول أيضاً.

السؤال : إذا تيقّنا أو احتملنا بأنّ زرع عضو لا ينجح ولا يفيد المريض في النهاية، هل يجوز لنا التفأل بحسن الحظ وبعنوان مساعدة المريض أن نأخذ من جسم شخص حيٍّ أو ميّت العضوَ المطلوب وزرعه في جسم المريض؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : بعد إجراء الزرع المذكور، يخضع المريض للمعالجة الكيميائية، وهذه العملية تستوجب المضاعفات البسيطة أو الشديدة على المريض، هل يكون الطبيب الذي أُجْبر على هذه العملية لتكون عملية ناجحة مسؤولا عن المضاعفات الناتجة عنها؟
الجواب: مع شرط عدم الضمان ومراعاة الاحتياط اللازم والدقّة الكافية والاكتفاء بمقدار الضرورة، لا يكون الطبيب مسؤولا.

(الصفحة570)


أخذ أعضاء المرضى المصابين بالجُلطة المخّي
السؤال : بعض المرضى المصابين بالصدمات المخيّة غير قابلة للعلاج، وقد توقّفت أنشطة القشرة المخيّة. وظلّ المريض في حالة الإغماء الكامل، وفقد التنفّس، ولا يستجيب للمحفّزات الداخلية والخارجية، كما أنّ نشاط خلايا المخّ متوقّفة بالكامل أيضاً، ولا تستجيب للمحفّزات الضوئية والفسيولوجية. ففي أمثال هذه الموارد لا يوجد أملٌ في احتمال عودة خلايا المخّ إلى عملها الطبيعي، علماً أنّ ضربات قلب المريض في حالة عمل طبيعي; لأنّها تعمل بواسطة الأجهزة الطبّية الخاصّة، ولا يمكن أن تستمرّ لأكثر من أيّام قليلة، بل قد تعمل لعدّة ساعات فقط. هذه الحالة يُطلق عليها حسب المصطلحات الطبية بالموت المخّي للإنسان. ومن جهة اُخرى فإنّ إنقاذ حياة بعض المرضى الآخرين متوقّفٌ على الاستفادة من أعضاء بدن هذا الإنسان المصاب بالموت المخّي، مع ملاحظة أنّ هؤلاء المرضى الفاقدين للتنفّس والحركة الإرادية لايستعيدون حياتهم أبداً، يرجى إرشادنا إلى رأيكم في موارد الأسئلة التالية:
1 ـ هل يمكن في صورة إحراز الحالة المذكورة أعلاه الاستفادة من أعضاء المصابين بالجلطة المخّية لإنقاذ حياة مرضى آخرين؟
2 ـ هل تكفي ضرورة إنقاذ حياة مرضى المسلمين المحتاجين لزرع الأعضاء في أجسامهم على جواز قطع العضو من المريض المُصاب بالجلطة المخيّة، أم يلزم الإذن المسبق، ووصيّة صاحب العضو على إهداء عضوه؟
3 ـ هل يجوز لأقارب المريض المصاب بالجلطة المخيّة بعد موته، الموافقة على إهداء عضو الميّت؟
4 ـ هل يمكن للشخص التوقيع في حياته على وثيقة يعلن فيها عن رضاه لأخذ أعضاء جسمه في حالة إصابته بالجلطة الدّماغية، لزرعها في جسم مسلم محتاج؟
5 ـ هل تكون الدّية ثابتة في موارد جواز قطع الأعضاء أم ساقطة؟
6 ـ في صورة ثبوت الدّية، على من يكون دفعها، على الطبيب أم المريض؟

(الصفحة571)

7 ـ ما هي موارد صرف الدّية المذكورة؟
الجواب: 1 ـ أخذ أعضاء مَنْ اُصيب بالجلطة المخيّة أو الاصطدام مشكل، وإن كانت الجهات الطبّية تؤكّد بأنّه لا أمل في بقائه على قيد الحياة، والقلب ما زال يعمل. خاصّةً إذا كان القلب ينبض بالحياة وأرادوا فصله من جسم المريض; ولا يبعد تحقّق صدق القتل عليه، ولا مانع بالنسبة لسائر الأعضاء إن توقّفت حياة مسلم عليها.
2 ـ لا يجوز قطع أعضاء جسم المسلم الميّت، إلاّ إذا توقّفت حياة مسلم آخر أو سلامته عليها ولا يوجد أحد من غير المسلمين، فيجوز على الفرض المذكور. وفي هذه الصورة لا يلزم الإذن المسبق والوصيّة، ولكن بناءً على الاحتياط، يعطون الدّية كي تصرف في الاُمور الخيريّة عن روح الميّت.
3 ـ ملاك الجواز وعدمه هو المذكور في جواب السؤال الثاني، ولا يؤثّر الإذن وعدمه.
4 ـ يجوز له الوصيّة وإعلان رضاه، أمّا ملاك جواز العمل بالوصيّة هو المذكور في جواب السؤال الثاني، وفي هذه الصورة أيضاً بناءً على الاحتياط يعطون الدية لتصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية.
5 ـ يتبيّن جواب هذا السؤال من أجوبة الأسئلة السابقة.
6 ـ الدّية على ذمّة الطبيب، ولكن يجوز للطبيب الاتفاق مع المريض ليدفع الدّية عن الطبيب.
7 ـ ذكرنا موارد إنفاق الدّية في المسائل السابقة.

التشريح
السؤال : ما هو رأي سماحتكم حول تشريح جثّة الميّت؟
الجواب: تشريح جثّة غير المسلم وزرع أعضائه جائزٌ مطلقاً، إلاّ أن يخالف

(الصفحة572)

أولياؤه أو تتبعه فتنة أو فساد فلا يجوز حينئذ. أمّا تشريح جثّة المسلم فلا يجوز حتّى وإن وصّى به وأجاز، أو رضي أولياؤه بذلك. نعم، إن توقّفت الاُمور الطبّية لإنقاذ حياة أو سلامة أو معالجة المرضى المسلمين حتّى في المستقبل، ولم يمكن تهيئة جثّة غير المسلم بالشراء ، ففي هذه الصّورة يجوز تشريح الميّت المسلم بقدر الضرورة، وبناءً على الاحتياط يدفعون ديته; لتصرف عن الميّت في الحج والصدقات والمبرّات، ولا يعود شيء منها للورثة.

السؤال : في صورة جواز تشريح الميّت، ما هو حكم النظر إلى العورتين ونظر غير المحرم إلى جسم الميّت ومسّه حين التشريح؟
الجواب: في المورد الذي يجوز فيه التشريح إذا اُضطرّ للنّظر ولم يحصل الغرض بدون النظر المباشر يجوز بمقدار الضرورة، فإذا كان الميّت مسلماً وجرى تغسيله، فلا يلزم غسل مسّ الميّت، وفي غير هذه الصورة فالغسل واجب.

السؤال : إذا أوصى مسلم بتشريحه فهل يجوز لنا ذلك؟
الجواب: إذا أوصى الميّت وكانت وصيته تترتّب عليها منفعة عقلائيّة، فلا إشكال في تشريحه، بل يكون واجباً على الظاهر.

السؤال : إذا كنّا لا نعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر أو كتابيّ، هل يسوغ لنا تشريحه؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : هل يوجد فرق في عدم جواز التشريح بين أهل السّنّة والشيعة؟
الجواب: لا فرق بينهم.

السؤال : هل يجوز تشريح من كانوا مسلمين على الظاهر، وقد اُعدموا بسبب ارتدادهم أو بسبب فسادهم الخُلقي، أو تهريب المخدرات، أو الشؤون السياسية؟

(الصفحة573)

الجواب: لا يجوز ذلك، إلاّ إذا ثبت ارتدادهم وكفرهم، وعلى فرض الثبوت يجوز التشريح إن لم يكن فيه مفسدة.

السؤال : هل يجوز ـ لغرض التعليم والتشريح، وبسبب قلّة الجثث والعظام التي لا يمكن التعليم بدونها ـ نبش قبور غير المسلمين؟
الجواب: نبش قبر الكافر لا إشكال فيه شرعاً.

السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، إن كنّا نجهل صاحب القبر هل هو مسلم أو غير مسلم، فهل يجوز لنا نبش قبره؟
الجواب: لا يجوز ذلك في البلدان الإسلامية.

السؤال : في صورة قلّة الجثث والعظام، هل يجوز الاستفادة من العظام الموجودة في الصحاري والمقابر، أو التي نعثر عليها في حفريات البلديات وتظهر على سطح الأرض «سواء كانت تتعلّق بالمسلمين أم بغيرهم» وبعد الاستفادة العلمية منها يتمّ إهداؤها للمراكز التعليمية أو دفنها؟
الجواب: لا مانع من ذلك فيما إذا علمتم بأنّ العظام عائدة إلى الكفّار، أمّا عظام المسلم فيجب دفنها.

السؤال : ما هو تكليف طالب الطبّ الذي يريد تشريح الجثّة وهو لا يعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر؟
الجواب: لا يلزم التحقيق في ذلك.

السؤال : هل يجوز تشريح جثث المجرمين المعدومين.
الجواب: لا يوجد فرق بين المعدوم وغيره في عدم جواز التشريح.

السؤال : في جامعات العلوم الطبّية يستفاد من أجساد من لا وليّ لهم لغرض

(الصفحة574)

التشريح وتعليم الطلاّب. أو من أعضائهم كالقلب والكبد والكلية. ووضعها في القوارير الزّجاجية ، فما هو رأيكم في هذا المورد؟.
الجواب: إذا كان التعليم منحصراً بهذه الطريقة فلا مانع من ذلك.

السؤال : أوصى شخص بإهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض التعليم، هل تكون وصيّته صحيحة؟ وهل تتعلّق بها الدّية بسبب التشريح؟
الجواب: مع عدم الضرورة، وإمكانية الاستفادة من جسد الكافر حتّى وإن كان بالشراء، لا يعمل بهذه الوصيّة، ولكن إذا اقتضت الضرورة ولم يحصل على جسد الكافر فالوصيّة صحيحة ونافذة بسبب الفائدة العقلائيّة المترتّبة عليها، ويجوز العمل بها على هذا الفرض، وتُعطى الدية بناءً على الاحتياط لتصرف عن روح الميّت في الخيرات.

السؤال : هل يجوز لأولياء الميّت إهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض تعليم الطب وتدريسه، علماً بأنّ الميّت لم يوص بذلك؟ وهل يجوز بيع جنازته؟ وهل يمكن للوليّ الفقيه أو الحاكم الشرعي أن يحكم بذلك بدون موافقة وليّ الميّت؟
الجواب: يجوز ذلك إن توقّف إنقاذ حياة مسلم عليه، ولم يحصل على جثّة غير المسلم. ولا يجوز بيع جنازة الميّت. وإذا رأى حاكم الشرع لزوم ذلك فيمكنه إصدار الحكم بذلك.

السؤال : لتعليم طلاّب الطب، يستفاد غالباً من العظام التي تُجمع من المقابر، هل يجوز جمع تلك العظام وبيعها لهذا الغرض؟
الجواب: لا يجوز ولا يصحّ بيع العظام وشرائها، ويجب دفنها بعد الاستفادة منها.

السؤال : كم هي دية قطع أعضاء الميّت وجرحها؟

(الصفحة575)

الجواب: إذا قطعوا رأس الميّت أو شقّوا بطنه، أو قاموا بعمل يوجب موته إن كان حيّاً يجب دفع الدّية الشرعية وهي مائة مثقال من الذهب المسكوك، ودية قطع وجرح سائر الأعضاء تحسب بنسبة دية قطع الرأس «أي العُشر» فدية قطع اليد الواحدة 50 مثقال ذهب، وقطع اليدين 100 مثقال ذهب، والإصبع عشرة مثاقيل من الذهب، وهكذا بالنسبة لجروح الرأس والوجه والجسم وموارد ثبوت الأرش. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة والصغير والكبير. ولا تعود هذه الدّية إلى الورثة، ويجب أن تصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية. فإذا كان مديوناً وليس عنده مال، أو يمتنع الورثة من أدائه، فالظاهر أنّ أداء دَينهِ من هذه الدّية مشروع.

العمل بإرشاد الطّبيب
السؤال : إذا وصف الطبيب للمريض رياضة خاصة تتوقّف عليها سلامته; فهل تجب عليه أم لا؟
الجواب: نعم، تكون واجبةً.

السؤال : إذا قال الطبيب لأحد: التدخين يَضرُّكَ، فإن دخّن وساءت صحّته وسلامته، هل يجوز له التدخين شرعاً؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.

(الصفحة576)



(الصفحة577)








شعائر العزاء

اللطم على الصدور وضرب السلاسل
السؤال : ما هو دليل اللّطم على الصدور في عزاء الأئمّة (عليهم السلام) ؟
الجواب: اللّطم هو مظهر من المظاهر المهمّة للعزاء والتعبير عن رفض ظلم الأمويّين وإبداء الغضب عليهم، وله الدور المهمّ في استمرار هدف عاشوراء.

السؤال : هل يجوز اللّطم وضرب السلاسل وإن أدّى إلى الاسوداد والاحمرار أو خروج الدم؟
الجواب: جائز، بل راجح على شرط أن لا يكون الضرر مُهمّاً ولم يكن فيه إضرار على النفس.

السؤال : هل يجوز ظهور الرّجال عراة الصدور في حالة اللّطم وضرب السلاسل أمام النساء؟
الجواب: يجب على النساء الامتناع عن النظر.

السؤال : هل يجوز اللّطم وضرب السلاسل رياءً؟

(الصفحة578)

الجواب: عليهم ترك الرياء.

السؤال : هل يجوز في مراسم العزاء الحسيني الضرب المفرط وظهور الرجال وهم شبه عراة أمام أعين غير المحارم؟
الجواب: لا ينبغي مخالفة سنّة لطم الصدور بالطريقة المذكورة أعلاه، وعلى النساء الامتناع عن النظر إلى الرجال.

التمثيل والتشبيه
السؤال : هل يجوز التمثيل والتشبيه في مراسم الحداد والعزاء؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يشتمل على الحرام ولم يكن موجباً لوهن المذهب، وأنّ الأفضل إقامة مجالس العزاء ـ بدلاً عن التمثيل والتشبيه ـ على سيّد الشهداء (عليه السلام) وأصحابه الكرام، فإنّه من أفضل القُرُبات.

السؤال : هل يجوز التشبّه بأهل البيت (عليهم السلام) في التمثيل وغيره؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يكن موجباً لهتك أهل البيت (عليهم السلام) .

السؤال : تفضلتم وقلتم في جواب السؤال السابق: إنّ الأفضل إقامة مجالس العزاء بدلاً عن التمثيل والتشبيه. فما هو مرادكم بذلك؟ أليس ذلك هو التعزية من خلال المنابر؟
الجواب: مجالس العزاء من فوق المنابر في الاصطلاح عبارة عن تعليم الأحكام وبيان مسائل الحلال والحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان المواعظ والنصائح من الآيات الشريفة وأقوال النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) وذكر فضائلهم ومناقبهم والمصائب التي حلّت عليهم، خاصّة مصائب الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه الكرام. فلهذه المجالس ـ إضافةً إلى ثواب

(الصفحة579)

التعزية ـ ثواب آخر يترتّب على بيان الأحكام الشرعية والمواعظ التي كانت من أهدافهم (عليهم السلام) العالية، والتي سعوا إليها.

السؤال : هل يجوز التمثيل والتشبيه في مراسم العزاء الحسيني أم لا؟ وما حكم لبس الرجال ملابس النساء في التشابيه واستعمال الطبول والأبواق؟
الجواب: التمثيل أو التشبيه في نفسه لا إشكال فيه، ولكن لا يجوز للرجل لبس ملابس المرأة، ولا مانع من استعمال الآلات المذكورة.

السؤال : هل يجوز التشبيه الذي يتشبّه فيه الرجل بالمرأة؟ وهل يجوز التشبّه بالسيّدة زينب الموجب للاستخفاف بها وإظهار الإمام السجّاد كرجل مريض ونثر الحلويات وضرب الأوتار والنقارة وأمثالها؟ وما حكم الاشتراك في كلّ ذلك؟
الجواب: إذا كان التشبيه لا يشتمل على استعمال آلات اللّهو والطرب والغناء، ولا يشتمل على ذكر الأكاذيب، ولا يلبس الرّجل ملابس المرأة، ولا يوجب وهن المذهب وهتك الإمام وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) فلا إشكال فيه.

لبس السواد
السؤال : هل يرجّح لبس السواد في عزاء الإمام الحسين (عليه السلام) وسائر الأئمّة (عليهم السلام)كما ذكر المرحوم صاحب الحدائق رجحانه شرعاً؟
الجواب: لمّا كان هذا اللباس من مصاديق تعظيم الشعائر فينطبق عليه الرّجحان الشرعي، وقد شاهدنا بصورة عملية الشخصيات الكبيرة مثل المرحوم آية الله العظمى السيّد البروجردي (قدس سره) يلبس في يوم عاشوراء القباء الأسود.

السؤال : هل تكره الصلاة في اللّباس الأسود الذي يستفاد منه في عزاء الإمام الحسين (عليه السلام)؟

(الصفحة580)

الجواب: لمّا كان اللّباس الأسود شعاراً لعزاء سيّد الشهداء (عليه السلام) ، وأنّ في إقامة التعزية كمال الرجحان; فلذا لا تكون الصلاة مكروهة فيه(1).

التطبير
السؤال : هل يجوز التطبير؟ وما هو تكليف مَن نَذَرَ ذلك؟
الجواب: مع الالتفات إلى التوجّه الذي حدث بالنسبة للإسلام والتشيّع بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في أكثر أرجاء العالم، وقد عُرِفت إيران باُمّ القرى في العالم الإسلامي، وتُطرح تصرّفات وسلوك الشعب الإيراني بعنوان النموذج الأمثل والمعرف للإسلام، لذا يجب أن تكون إقامة العزاء على سيّد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين (عليه السلام) بصورة تجذب إليها أكثر الناس وتشدُّهم بدرجة أوسع لهدفه المقدّس الأسمى. ومن الواضح في هذه الأحوال بأنَّ التطبير لا يخدم القضية الحسينية فحسب، بل يوجب عدم القبول لدى الآخرين ولا يقبل المخالفون بأيّ توجيه لذلك، كما تترتّب عليها الآثار الإعلامية السيّئة; فلذا يجب على الشيعة

1 ـ في وسائل الشيعة الجزء الثاني ص890 روي عن ابن الإمام السجّاد (عليه السلام) قال: (لمّا قتل الحسين بن علي (عليهما السلام) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح، وكنّ لا يشتكين من حرٍّ ولا برد، وكان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) يعمل لهنّ الطعام للمأتم).
وفي مجمع البحرين: المأتم بفتح الميم والعين (مَفعَل) وهو عند العرب اجتماع النساء في الخير... وعند العامّة المصيبة... وقيل: المأتم مجتمع الرجال والنساء في الغمّ والفرح، ثمّ خصّص به اجتماع النساء للموت.
وذكر صاحب الحدائق في الجزء السابع ص118: لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين (عليه السلام) من هذه الأخبار; لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان. ثمّ قال: ويؤيّده ما رواه شيخنا المجلسي (قدس سره) : عن البرقي في كتاب المحاسن، أنّه روى عن عمر بن زين العابدين (عليه السلام) أنّه قال: «لمّا قتل جدّي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيرنها في حرٍّ أو برد، وكان الإمام زين العابدين (عليه السلام) يصنع لهنّ الطعام في المأتم.
ونقل المرحوم الحاج النوري في الجزء الثالث من مستدرك الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ص328 ثمّ قال: وفي هذه الأخبار والقصص إشارة أو دلالة على عدم كراهة لبس السواد; أو رجحانه، حزناً على أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) ، كما عليه سيرة كثير في أيّام حزنه ومأتمه.

<<التالي الفهرس السابق>>