في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة

فتاوى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الفاضل اللنكراني


(الصفحة3)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدِّين.
أمّا بعد: فهذه مجموعة من الأسئلة المتعلّقة بمناسك الحجّ والعمرة مع أجوبتها من فتاوى حامل راية الشريعة في هذا العصر، المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني دام ظلّه العالي.
وهي مجموعة مختارة من عدد كثير من الاستفتاءات التي وجّهت إلى سماحته دام ظلّه الوارف خلال السنوات الماضية.
قد قام بأمر جمعها وتبويبها وطبعها، مكتب الشيخ دامت بركاته، مراعياً في اختيارها المسائل المستجدّة التي لم يذكر حكمها صريحاً في رسالة ـ مناسك الحجّ ـ وصارت هذه المجموعة ـ بحمد الله تعالى ـ كتاباً يشتمل على كثير من مسائل محلّ ابتلاء الحجّاج والمعتمرين في عصرنا الحاضر. وقد نعدّها للطبع استجابةً لطلب جمع من الحجّاج دام توفيقاتهم، وتصرّفنا في تعابير بعض الأسئلة، كما اختصرنا في

(الصفحة4)

بعضها الآخر بحذف بعض الخصوصيّات غير الدخيلة في الحكم والجواب; لتكون أسهل إلى الإفادة والاستفادة.
آملين من الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وينفع به زوّار بيته الكريم، إنّه نعم المولى ونعم الوكيل.

مكتب سماحة آية الله العظمى الفاضل اللنكراني
قم المقدّسة



(الصفحة5)

أسئلة في الاستطاعة

السؤال  : إذا لم يسمح للمستطيع مالياً أن يسافر إلى الديار المقدّسة لأداء الحجّ في عام استطاعته، فهل يلزمه التحفّظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدّي الحجّ في السنة القادمة؟
الجواب  : لا يلزمه التحفّظ على استطاعته المالية. نعم، الأحوط الأولى التحفظ.

السؤال  : إذا حجّ شخص غير مستطيع; بأن كان عاملاً أو عالماً في حملة، أو ما شابه ذلك، فهل يجزئه حجّه المذكور عن حجّة الإسلام؟
الجواب  : مثل هؤلاء مستطيعون عند عملهم للحج، ويجزئهم حجّهم هذا عن حجّة الإسلام.

السؤال  : إذا ملك الإنسان مالاً يكفي للحج قبل أيّام الحج، هل يجوز له صرفها في سفر الزيارة وتفويت الحجّ؟ وهل يستقرّ الحج في ذمّته؟

(الصفحة6)

الجواب  : يجب التحفّظ عليه إذا أمكن الحجّ في تلك السنة مع إبقاء المال، وإلاّ لا يجب الحفظ، ومع صرفه في غير الحج لايستقرّ الحجّ.

السؤال  : إذا كان عند المرأة بعض الحليّ الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجباً لوقوعها في حزازة اجتماعياً، خصوصاً عندما يتوجّه الناس إلى أنّها باعتها لأجل الحج، فهل يجب عليها الحجّ؟
الجواب  : لا يجب عليها الحج في مفروض السؤال، ولا يكفي عن حجّة الإسلام على الأحوط وجوباً.

السؤال  : إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحجّ ولكنّه كان مريضاً، فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكّن من أداء الحج بنفسه؟
الجواب  : إذا لم يعدّ عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الاستطاعة بالمعالجة.

السؤال  : شخص عنده ما يكفيه للحج وعليه دين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجّل بأجل بعيد كعشرين سنة يدفعه أقساطاً خلالها، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب  : نعم هو مستطيع، إلاّ إذا كانت الأقساط المستحقّة في السنوات المفروضة بمقدار لا يتمكّن من أدائها بسهولة ومن غير عسر ومشقّة.

السؤال  : إذا كان المكلّف مستطيعاً ماليّاً وبدنيّاً من أداء الحجّ، ولكن مؤسّسة الحج والزيارة لا تسمح له بذلك; لأنّ دوره لم يأت بعد، فهل يجوز له أو يجب عليه أن يطلب من غيره ممّن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان كثيراً؟

(الصفحة7)

الجواب  : إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل وإلاّ وجب.

السؤال  : إذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة، فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاُخرى أو غيرها، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟
الجواب  : لا يجب عليه التحفّظ إلى السنة الآتية، وأمّا إذا توفّرت الشروط خلال السنة فلايجوز تفويت المال حتّى قبل موسم الحجّ.

السؤال  : رجل استطاع الحجّ في عامه هذا، ولكنّه طالب في الجامعة أو الثانوية، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحجّ بحيث يكون ذهابه للحجّ موجباً لرسوبه ـ أي مردوديّته ـ ، وهذا يوجب ضياع سنة عليه، وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية، فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟
الجواب  : إذا كان ذلك حرجيّاً عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحجّ في عامه هذا.

السؤال  : شخص أدّى حجّه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع إلى كفاية في تحقّق الاستطاعة، والآن يرجع إليكم فما ترون في حجّه هذا؟
الجواب  : الظاهر جواز الاجتزاء به، ولكن الأحوط إعادته إذا تمكّن.

السؤال  : شخص أودع أموالاً وقيّد إسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة، ثمّ لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقرّ الحج عليه بذلك؟

(الصفحة8)

الجواب  : إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره ممّا يوجب استطاعته المالية لم يستقرّ عليه الحجّ.

السؤال  : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج، وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا، بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
الجواب  : إذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده، أو كان من شأنه عرفاً أداء مؤونة تزويج ولده، لم يجب عليه الحجّ وإلاّ وجب.

السؤال  : إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء الحجّ في أوانه، فهل يصحّ منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟
الجواب  : يصحّ، ولكن إذا كان ذلك يؤدّي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.

السؤال  : هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقّق الاستطاعة أم لا؟
الجواب  : نعم يمنع.

السؤال  : هل فقد ثمن الكفّارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة؟
الجواب  : لا يمنع.

السؤال  : إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ، ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحقّ لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه، أم لابُدّ لها من الذهاب للحجّ؟

(الصفحة9)

الجواب  : يلزمها أداء الحج، إلاّ إذا استلزم الحج عادةً ـ والحال هذه ـ وقوعها بعد العود منه في المشقّة والعسر والحرج.

السؤال  : امرأة استطاعت للحج وقد توفى زوجها في أشهر الحج، فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحج وهي في عدّتها أم لا؟
الجواب  : نعم، وتراعي آداب الحداد في سفرها.

السؤال  : الطالب للعلوم الدينية إذا كان محتاجاً إلى أخذ الشهرية بعد رجوعه من الحج، فهل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب  : إذا كان عنده مال واف بمصارف الحجّ يعدّ مستطيعاً، والله العالم.

السؤال  : شخص تحرّك من بلده فاقداً للاستطاعة، ثمّ لمّا وصل الميقات استطاع هناك، فهل يكفي حجّه عن حجّة الإسلام؟
الجواب  : يكفيه حجّه عن حجّة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه وعياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ، ولا يقع في الحرج من جهة صرف ماله في الحجّ بعد رجوعه إلى أهله.

السؤال  : لو اُجري للمكلّف عملٌ جرّاحيٌّ في المثانة، وصار لا يمكنه البول جالساً مع صعوبة شديدة كذلك ـ ويخرج منه الريح أيضاً ـ فيبولواقفاً، فلواستطاع مادّياً للحجّ هل يجوز أن يُرسل من يحجّ عنه؟
الجواب  : الاُمور المذكورة لاتوجب ترك الحج، وإنّما يفعل فيما يجب فيه الطهارة من الخبث والحدث ـ كالطواف والصلاة ـ ماهو وظيفة المعذور ويصحّ عمله. نعم، لو لم يتمكّن من السفر; بأن كان حرجيّاً عليه ولم يستقرّ عليه الحجّ لايجب عليه تحفّظ المال ولا الاستنابة على الأقوى.

(الصفحة10)

السؤال  : إذا استطاع السفيه هل عليه الحجّ، ثمّ على فرض الوجوب إذا كان بحاجة إلى من يرافقه، هل يعتبر وجود نفقات المرافق أيضاً شرطاً في الاستطاعة؟
الجواب  : نعم يجب، وعلى وليّه أن ينفق عليه من مال السفيه ليحجّ، وإذا توقّف حجّه على مرافق يرافقه بالإنفاق عليه يحسب نفقة المرافق من مصارف حجّه.

السؤال  : الأعرج أو الأعمى أو غيرهما ممّن لابدّ من مرافق يعينه في سفر الحج، يمكنه القيام به لوحده إذا يملك ما يفي بمصارفه، ولكنّه لا يملك ما يفي بمصارف مرافقه أيضاً، هل يكون مستيطعاً؟
الجواب  : ظهر جوابه من جواب المسألة السابقة.

السؤال  : إذا عرض للمتمتّع عارض منعه من أداء الحج ورجع اضطراراً إلى بلده قبل إتيان الحجّ، فهل يستقرّ عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدّد لديه الاستطاعة؟
الجواب  : لا يستقرّ عليه الحجّ.

السؤال  : إذا اعتقد عدم استطاعته ونوى الحج المندوب ثمّ انكشف استطاعته، فهل يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام أم لا؟
الجواب  : الأقوى أنّه لا يجزئ عن حجة الاسلام إلاّ إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.

السؤال  : إذا حجّ زاعماً أنّه مستطيع ثمّ تبيّن له عدم توفّر بعض الشروط التي يجب توفّرها في وجوب الحجّ، هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟
الجواب  : لا يجزئه.

(الصفحة11)

السؤال  : من كان مستطيعاً للحجّ ولكن عنده حفيد يحتاج إلى الزواج شرعاً وعرفاً بحيث إذا لم يتزوّج يقع في الحرام، فهل يجب عليه الحجّ أو يزوّج حفيده؟
الجواب  : إذا عدّ الحفيد عرفاً من عائلته وكان من شأنه أن يزوّجه، فلايجب عليه الحجّ، بل عليه أن يزوّج حفيده، وإلاّ يجب الحجّ.

السؤال  : من كان في المدينة المنوّرة كموظّف للقيام ببعض الأعمال الادارية وتوفير الخدمات للحجّاج، فهل يجب عليه حجّة الإسلام.
الجواب  : إذا كان مستجمعاً لسائر شروط وجوب الحجّ كالاستطاعة المالية وثمن الهدي والرجوع إلى الكفاية، وجب عليه الحجّ ويكون حجّه حجّة الإسلام، وإلاّ فلا.

السؤال  : إذا حجّ الشخص بمال حرام و هو لايعلم، و تبيّنت الحرمة أثناء تأدية المناسك فما الحكم؟
الجواب  : حجّه صحيح، لكن هو ضامن للمال الذي ذكرتم.

السؤال  : قيل: إنّ من لم يحجّ وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحجّ وجب عليه البقاء إلى الحج، ويبدّل عمرته إلى عمرة التمتّع، الجدير بالذكر أنّ هذه المسألة لا وجود لها في المناسك، فهل هذا صحيح؟
الجواب  : إذا كان مستطيعاً للحجّ، وتوقّف الحج في تلك السنة على البقاء مع إمكانه وجب البقاء، وتحسب عمرته إذا بقي في مكة إلى أيّام الحج عمرة التمتّع إذا كان ذلك في أشهر الحجّ كما هو المفروض.

السؤال  : من كان له مال غائب ليس بإمكانه صرفه في الحجّ في الوقت الحاضر أو له مال كالعقار مثلاً، ولكن لا يمكن بيعه في الوقت

(الصفحة12)

الحاضر. نعم، بإمكانه أن يستدين وسوف يؤدّي دينه، هل عليه الحجّ؟
الجواب  : تجب عليه الاستدانة مع حصول سائر شرائط الاستطاعة.

السؤال  : إذا علم مقدار ما يملكه من المال، ولكنّه لا يعلم بأنّ هذا المقدار هل يفي بمصارف الحجّ أم لا، هل يجب عليه الفحص؟
الجواب  : الأحوط وجوباً هو الفحص.

السؤال  : شخص يملك بستاناً وافياً بمصارف الحجّ فعلاً ويستغني عنه فعلاً، ولكن سوف يحتاج إليه لمستقبله وأيّام عجزه عادةً، فهل يجب بيعه والحجّ بثمنه أم لا؟
الجواب  : الأحوط أن يحجّ فعلاً، إلاّ إذا احتمل احتمالاً عقلائياً الحرج في المستقبل.

السؤال  : إذا شكّ المكلّف بصحّة حجّته السابقة المندوبة، أو صحّة عمرته المندوبة; لكثرة ما وقع فيها من الخلل، وأراد أن يأتي بهما ثانية، فهل ينوي القضاء أو الوجوب أو ما في ذمّته أو المندوب؟
الجواب  : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه فلا يسمّي شيئاً ممّا ذكر، فإذا أتمّه بتلك النيّة أجزأ عمّا عليه.

السؤال  : أيّهما أفضل: أن يحجّ الإنسان ندباً عن نفسه، أو أن يبذل لأحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لأداء حجّة الإسلام، أو أن يباشر الحجّ بنفسه نيابة عن ميّت أو حيّ لا يقدر؟
الجواب  : الأفضل أن يحجّ لنفسه.

(الصفحة13)

أسئلة في حجّ الصبيّ

السؤال  : هل يستحبّ إحجاج الصبيّ ، وهل هناك فرق بين المميّز وغير المميّز؟
الجواب  : نعم، يستحبّ للولي، ولا فرق بينهما.

السؤال  : هل يستحبّ إحجاج المجنون أيضاً أم لا؟
الجواب  : لم يثبت استحبابه، ولكن لا بأس به بقصد الرجاء.

السؤال  : هل يجب إتمام الإحجاج كما يجب إتمام الحجّ؟ وعلى فرض عدم الوجوب ماذا يخرج الصبي والمجنون عن إحرامهما؟
الجواب  : يجب إتمام إحجاجهما، ويخرجا عن الإحرام بإتمام الأعمال حتّى طواف النساء وصلاته. وإذا لم يتم بقيا على إحرامهما.

السؤال  : إذا اعتمر الولي بالصبي عمرة التمتّع، فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً؟ وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
الجواب  : يلزمه.

السؤال  : هل يستحبّ للولى أن يحرم بالصبي بإحرام العمرة المفردة كإحرام الحجّ؟
الجواب  : نعم يستحبّ.

السؤال  : هل يعتبر في الطواف الواجب بالصبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا؟

(الصفحة14)

الجواب  : نعم يعتبر ذلك، ويتوضّأ به بصورة الوضوء على الأحوط.

السؤال  : من هو المراد من الولي، هل خصوص الولي الشرعي، أو كلّ من يتولّى اُموره؟
الجواب  : هو الوليّ الشرعيّ، والظاهر أنّ الاُمّ في هذا الأمرملحقة به.

السؤال  : إذا لم يجد الولي هدياً إلاّ لنفسه، فهل يذبحه عن نفسه، أو عن صبيه الذي أحرمه بإحرام حجّ التمتّع؟
الجواب  : يذبح عن صبيّه ويصوم عن نفسه إذا لم يكن للصبي مال، وإلاّ فيشتري من ماله هدياً ويذبح عنه.

السؤال  : الولي إذا أحرم بالصبي ثمّ طاف وسعى عنه مع العلم بأنّ وظيفته كانت الطواف به والسعي به، ثمّ التفت إلى الحال بعد الرجوع إلى وطنه، فهل خرج الصبي عن الإحرام أو يبقى محرماً؟
الجواب  : يبقى محرماً، فإن كان إحرامه إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ، فيخرج عن إحرامه بأعمال العمرة المفردة، وإن كان إحرامه إحرام العمرة المفردة، فيخرج بإتمام أعمالها ولو بالاستنابة، والظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بينه وبين البالغ.

السؤال  : إذا أحرم الولي بالطفل الصغير لحجّ أو عمرة، فأبى الصغير وتمانع من الإتيان بالأعمال أو منعه مرض من ذلك ـ سواء كان مميّزاً أو غير مميّز ـ فما الحكم؟
الجواب  : يعرف حكمه ممّا تقدّم.

السؤال  : إذا أحرم الصبيّ أو أُحرم به وأتى بأعماله وبقي عليه طواف

(الصفحة15)

النساء حتى يبلغ، فهل يجب عليه طواف النساء أم لا؟ وهل تحرم عليه النساء إذا لم يطف طواف النساء؟
الجواب  : نعم، يجب عليه ولو بالاستنابة، وما لم يطف لم تحلّ له النساء. وكذا الحكم بالنسبة إلى الصبيّة، فإنّها ما لم تطف طواف النساء لا يحلّ لها الرّجل.

السؤال  : لديّ ابنان صغيران و اُريد أن آخذهما عمرة، فهل يترتّب عليهما أداء العمرة استحباباً؟ و هل يجب عليهما طواف النساء إذا وصلوا لسنّ البلوغ؟ و بالنسبة لي هل هناك إشكال أن اُؤدّي العمرة ماسكاً درّاجة محمول فيها طفلاي أثناء السعي و الطواف؟
الجواب  : نعم، أداء العمرة مستحب، و إن اعتمرا يجب عليهما طواف النساء و لو لم يصلا سنّ البلوغ، و لايجوز حملهما مع الدرّاجة أثناء الطواف و السعى إلاّ مع عدم القدرة.

أسئلة في تخميس المال الذي يحجّ به
السؤال  : لو كانت أموال الشخص ممّا تعلّق بها الخمس، هل يجزئه تخميس ما يحجّ به لصحّة حجّه على أن يسدّد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟
الجواب  : لو أخرج خمس البعض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وحجّ به صحّ حجّه، ولكن لايجوز التأخير في إخراج الخمس، فإنّه غصب حرام وهو آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي.

(الصفحة16)

السؤال  : إذا لم يعلم أنّ ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقرّ عليه الخمس، أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس أصلاً، فما هو تكليفه؟
الجواب  : لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.

السؤال  : إذا حجّ استحباباً أو اعتمر كذلك وكانت نفقتهما من أرباح السنة، فهل يجب تخميسها أم لايجب؟
الجواب  : لا يجب تخميسها.

السؤال  : إذا جاء موسم الحجّ وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحجّ فلا يستطيع الذهاب، فما الوظيفة وأيّهما يقدّم؟
الجواب  : لابدّ من التخميس، فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحجّ، وإلاّ لم يجب ويسقط عنه الحجّ في هذه السنة.

السؤال  : ذكر في المناسك (ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلّق به الحقّ الشرعي لم يصحّ حجّه) فإذا كان المكلّف لا يدري أنّ ما بيده تعلّق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحجّ مع ما بيده، فهل يلزمه الحجّ مرّة ثانية؟
الجواب  : إن كان شكّه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلّها فلا يعتني بشكّه ولا إعادة عليه، وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلّق الحقّ بما في يده، فيبني على عدم تعلّقه به،

(الصفحة17)

وفي هذه الصورة أيضاً لا إعادة عليه، وبين أن سبق له اليقين ولم يتيقّن بأدائه ومع ذلك صرفه في نسكه، ففي هذه الصورة يلزمه الإعادة على الأحوط.

السؤال  : إذا كان شخص لا يخمّس، وحجّ واعتمر وكان إحرامه وهديه من أموال غير مخمّسة، ما حكم أعماله الآن؟ وما هي وظيفته؟
الجواب  : إن اشترى ثوبي الإحرام والهدي بعين ذلك المال يعيد عمله، وأمّا إذا اشترى بالذمّة وأراد أداء الثمن بعين ذلك المال فصحّته مشكلة (أي لا يجتزئ بعمله بل يعيده أيضاً).

السؤال  : إذا بذل له مبلغ للحجّ ومضى عليه الحول، هل يجب عليه تخميسه أم لا؟
الجواب  : إن كان على وجه التمليك يجب تخميسه على الأحوط، وإلاّ فلايجب.

السؤال  : شخص أراد الذهاب إلى الحجّ أو العمرة ونقصت نفقته فاقترض من شخص آخر لا يخمّس أمواله، فهل يجب عليه تخميس القرض المأخوذ حتّى يصحّ أعماله أم لا؟
الجواب  : إذا علم أنّ المال المأخوذ متعلّق للخمس يجب عليه أوّلاً تخميسه ثمّ التصرّف فيه، وأمّا مع الشكّ فلا يجب التخميس.

(الصفحة18)

أسئلة في الوصيّة بالحجّ

السؤال  : رجل أوصى بأن يحجّ عنه، فهل يمكن لابنته أو زوجته أن تنوب عنه؟
الجواب  : مع مراعاة الشرائط لا مانع من ذلك.

السؤال  : إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعمّ منهما، فما هو وظيفة الوصي؟
الجواب  : يكفي الحجّ الميقاتي عنه، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.

السؤال  : إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته، ثمّ بعد الوصية استناب من يحجّ عنه في حياته، فهل يلزم العمل بوصيّته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟
الجواب  : إذا عرف أنّ ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعدّ استنابته عدولاً عن وصيّته اعتبرت الوصية ملغاة، وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصية.

أسئلة في النيابة
السؤال  : إذا كان المكلّف لم يذهب للحج سابقاً، فهل يجوز له أن يحجّ نيابةً عن غيره؟
الجواب  : نعم لا بأس باستنابة الصرورة; أي من لم يحجّ بعد، ولكن الأحوط ترك ذلك.

(الصفحة19)

السؤال  : إذا كان الشخص دائم الحدث، فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحجّ؟
الجواب  : لا يجوز له ذلك.

السؤال  : قلتم في المناسك: لا يجوز نيابة المعذورين في أعمال الحجّ، فهل فرق بين العذر الطارئ وغيره أم لا؟
الجواب  : نعم لا تجوز نيابتهم إلاّ إذا طرأ العجز اتّفاقاً حين الإتيان بالعمل أو بعد عقد الإجارة.

السؤال  : يجوز للمرأة الوقوف الاضطراري في المشعر والنفر من المزدلفة ليلاً، كما يجوز لها الرمي ليلة العيد، فهل يصحّ منها أن تكون نائبة؟
الجواب  : يجوز ذلك حتّى مع علمها بأنّها تفعل ذلك.

السؤال  : ذكرتم في مناسك الحجّ أنّ من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره، بل لو تبرّع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله.
و السؤال  : إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم، فهل تبرأ ذمّتهما؟ وإذا كان النائب عالماً بالحكم والمنوب عنه جاهلاً، فهل تبرأ ذمّة المنوب عنه؟ وفي حالة عدم براءة ذمّته هل يحقّ له المطالبة باسترجاع الاُجرة التي أعطاها للنائب؟ ولو كان عالماً بالحكم فهل يحقّ له المطالبة أيضاً؟ ولو كان النائب جاهلاً فهل يجوز مطالبته؟
الجواب  : في الصور المزبورة لا تبرأ ذمّة المنوب عنه إلاّ بنيابة غير المعذور عنه. أمّا الاُجرة التي دفعت إلى المعذور فللمستأجر أن

(الصفحة20)

يستعيدها كلّها إذا كان الأجير عالماً بالحكم والمستأجر جاهلاً به بحيث يعدّ مغروراً من ناحية الأجير. وأمّا في غير هذه الصورة، فالظاهر أنّ المستأجر يحقّ له أن يستعيد من الاُجرة ما زاد عن اُجرة مثل عمل الأجير، وهو يستحقّ اُجرة مثل عمله بعد أن كانت الإجارة باطلة وكان العمل بأمر المستأجر.

السؤال  : هل يلزم النائب في الحجّ أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه، أم يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب  : يأتي به عن المنوب عنه.

السؤال  : الوضوء لطواف الحجّ وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب  : يقصد طهارة نفسه.

السؤال  : شخص استؤجر للنيابة ولم يكن في عداد المعذورين حين عقد الإجارة، ثمّ طرأ عليه بعض الأعذار في أثناء العمل وأصبح في عداد المعذورين واضطرّ إلى الاكتفاء بعملهم في بعض النسك، هل تبرأ ذمّة المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة؟
الجواب  : هو من العذر الطارئ لا يضرّ ببراءة ذمّة المنوب عنه ويستحقّ الاُجرة.

السؤال  : النائب في الحجّ عن الغير هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه، أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه؟
الجواب  : يأتي جميع الأعمال بقصد المنوب عنه سوى الكفّارات إن ابتلي بها، فيأتي بها عن نفسه.

(الصفحة21)

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك، فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب  : تكفيه النيّة السابقة إذا لم يعدل إلى خلافها.

السؤال  : إذا أراد المكلّف أن يحجّ عن ميّت نيابةً تبرّعاً مثلاً، ولكنّه لا يعلم هل هذا الميّت حجّ في حياته أم لا؟ فهل ينويها حجة الإسلام أم ماذا؟
الجواب  : ينوي أداء ما كان مطلوباً منه حين موته، ولا يسمّي شيئاً سواه، فيقع عنه حسبما كان مطلوباً به.

السؤال  : هل يجوز الإتيان بالحج النيابي عن عدّة أشخاص؟ وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟
الجواب  : لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً.

السؤال  : هل يجوز أخذ الاُجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابيّة التي يؤتى بها رجاءً؟
الجواب  : لا مانع منه.
السؤال  : هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكّنها من أداء عمرة التمتّع لطروّ الحيض وانقلاب حجّها إلى حج الإفراد؟ ولو استنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟
الجواب  : الظاهر جواز استنابتها والاجتزاء بعملها ولو في صورة طروّ الحيض والانقلاب.

السؤال  : النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي

(الصفحة22)

الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟
الجواب  : لا يلزمه ذلك.

السؤال  : هل تصحّ النيابة التبرّعية عمّن عجز عن أداء بعض مناسك الحجّ؟ كما إذا اعتقل الحاج يوم العيد قبل أداء أعماله، فهل يكفي قيام أحد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الإتصال به؟
الجواب  : لا يكفي ذلك، بل لابدّ أن يكون بإنابته وتسبيبه.

السؤال  : النائب في الحجّ إذا تعذّر عليه القيام ببعض الأعمال ـ كالطواف والرمي ـ وأناب غيره، فكيف تكون نيّة هذا الغير؟
الجواب  : ينوي ما على ذمّة النائب وعهدته.

السؤال  : النائب في الحجّ عند وصوله إلى الميقات نسي النيابة وأحرم عن نفسه، فهل ينعقد الإحرام عن نفسه أم لا؟ وهل يجزئه العدول إلى عمرة مفردة، أو إلى المستأجر عنه؟
الجواب  : تنعقد عن نفسه، ولا يصحّ العدول إلى الإفراد، ولا إلى المستأجر عنه، والله العالم.

السؤال  : شخص اُستنيب لأداء الحجّ عن غيره، فتحرّك من بلده لهذا الغرض، ولمّا أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلّية بحيث لو سُئل ماذا تفعل لقال: «أحرم لنفسي» ولم يقل أحرم عن فلان، ولم يلتفت إلى خطإه إلاّ بعد أن وجد نفسه في مكّة، فماذا يصنع حينئذ؟ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه، أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟
الجواب  : لا يجوز له الإعراض عن إحرامه، ولكن إذا أتى بأعمال عمرة

(الصفحة23)

التمتّع ثمّ خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته ـ كأن أدّى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر ـ فحيث إنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه، وإن كان آثماً في إبطاله عمرة نفسه.

السؤال  : هل تجوز النيابة عن الحيّ في العمرة المفردة المستحبّة؟ وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحيّ غير الصلاة والصوم؟
الجواب  : نعم تجوز النيابة عن الحيّ في العمرة المستحبّة، والطواف، وزيارة الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) ، وصلحاء العباد، وكذا الحجّ الإسلامي الواجب لدى عجز المكلّف عن المباشرة في أداء مناسكه، على تفصيل في المناسك.

السؤال  : من عليه دين مستوعب لمالديه من المال الوافي بنفقات الحجّ لايعدّ مستطيعاً في نظركم الشريف، فهل يجوز له أن يحجّ حجّاً استحبابيّاً لنفسه أو عن غيره؟
الجواب  : يجوز، نعم إذا كان الدَّين حالاًّ والدائن مطالباً به، وكان صرف ماله في أداء الحجّ الاستحبابي موجباً لتعجيزه عن أدائه، لم يجز له ذلك، ولو خالف عصى ولكن يصحّ حجّه.

السؤال  : من تجوز له الاستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف، فهل يرجّح له شرعاً أن يتحمّل الحرج والمشقّة ويؤدّي الحجّ بنفسه مع الاستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها، أم الأرجح له الاستنابة في جميع مناسك الحجّ؟

(الصفحة24)

الجواب  : الظاهر في مفروض السؤال تعيّن الاستنابة.

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجّه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ بشهر مثلاً، ثمّ رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ، ومن هناك توجّه إلى مكّة المكرّمة، فهل يجزئه عمله ويكون حجّاً بلدياً؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك، فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب  : إذا كان الحجّ النيابي هو المحرّك له نحو العمل كفى.

السؤال  : هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده، أو لابدّ من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
الجواب  : يعمل على طبق تقليد نفسه.

السؤال  : شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً، فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟
الجواب  : لا يجوز العدول. نعم، إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثمّ خرج من مكّة ودخلها في غير الشهر الذي اعتمر فيه، فحيث إنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن أبيه أو عن غيره وصحّ، وإن أثم في إبطال عمرة نفسه.

السؤال  : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير، أو كان عازماً على النيابة عنه تبرّعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشكّ ـ الآن ـ في أنّه هل

(الصفحة25)

قصد النيابة عند إحرامه، أم لا ليقع عن نفسه، فما هو تكليفه؟
الجواب  : إذا كان باعثه ومحرّكه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبّس بذلك، كفى ذلك في الوقوع عنه.

السؤال  : هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟
الجواب  : نعم هو شرط مطلقاً.

السؤال  : أتى شخص إلى المدينة المنوّرة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للقائمين على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج إلى الاستئذان من ورثته أم تكفي إجازة الحاكم الشرعي، علماً أنّ الحجّ كان مستقرّاً في ذمّته.
الجواب  : يجب الاستئذان من ورثته، ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي.
السؤال  : النائب في الحجّ هل يحقّ له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الاستنابة؟
الجواب  : إذا طرأ عليه العذر المسوّغ للاستنابة جازت، وفي الذبح تجوز مطلقاً.

السؤال  : إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميّتهم في سنة معيّنة وبمبلغ معيّن، وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ، فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق، أم يسعه فسخ الإجارة، أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟

(الصفحة26)

الجواب  : ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق أحدهما.

السؤال  : إذا أحرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنّه نسي فأتى بالطواف لنفسه، فهل عليه أن يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟
الجواب  : نعم عليه أن يعيده عن المنوب عنه.

السؤال  : إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ، فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
الجواب  : إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً جاز، ولكن لا يجوز أن تكون الاُجرة في إجارة غيره أقلّ قيمة من الاُجرة في إجارة نفسه.

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدّمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال، ثمّ منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدّسة، فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدّمات أم لا؟
الجواب  : إذا استؤجر للحجّ مع مقدّماته ووقعت الاُجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدّمات، وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدّمات لم يستحقّ شيئاً.

السؤال  : من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابيّاً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟

(الصفحة27)

الجواب  : عليه أن يتمّ حجّه كما بدأ، ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة، ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته، فله حينئذ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمّن يريد النيابة عنه، فيصحّ حجّه عنه وإن كان آثماً في إبطال عمرة نفسه.

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ البلدي، فلمّا وصل إلى المدينة المنوّرة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه، وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانيةً للحجّ المستأجر عليه، فهل يكون بذلك قد أدّى ما عليه من الحجّ البلدي؟
الجواب  : لا مانع من ذلك، ولا يضرّ بحجّه النيابي بالتفصيل المتقدّم.

السؤال  : هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابةً عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) ؟
الجواب  : نعم يجوز ذلك.

السؤال  : هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخصٌ يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:
1 ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري.
2 ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن.
3 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها.

(الصفحة28)

4 ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين. فيلبّي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبّي عنه.
5 ـ إذا كان في قراءته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً، فيصلّي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها.
6 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره.
7 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره.
8 ـ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرّمات الإحرام; كالتظليل وستر الرأس ونحوهما.
الجواب  : الظاهر أنّه لا يجتزئ بنيابته في جميع الأنحاء المذكورة إلاّ الأخير منها، ففيه تجوز نيابته، والله العالم.

السؤال  : إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابيّة، فهل يصحّ الاستئجار لها؟
الجواب  : يصحّ إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حقّ نفسه، ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.

السؤال  : إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الاختياري فيما لا تجوز استنابته ـ فتوى أو احتياطاً ـ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع، ثمّ التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان، فهل يكون جهله معذِّراً فيحكم بالاجتزاء بعمل النائب؟
الجواب  : لا.

(الصفحة29)

السؤال  : إذا آجر نفسه للحجّ عن غيره، ولمّا أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ـ فتوى أو احتياطاً ـ فماذا يعمل؟
الجواب  : إن كان لا يجزئ فتوى فإحرامه باطل، وإن كان احتياطيّاً إحتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.

السؤال  : إذا كان الشخص ناقص العضو، فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟
الجواب  : تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الاختياري.

السؤال  : إذا استأجر شخص لينوب عن الغير، ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية، وقام الأجير بأعمال الحجّ على حسب الواجب عن المنوب عنه، فهل هناك إشكال في ذلك؟
الجواب  : في الصورة المفروضة يُجزئ العمل المزبور، ولا ضير فيه.

السؤال  : ذكر في المناسك «ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلّق به الحقّ الشرعي لم يصحّ حجّه» فإذا كان المكلّف لا يدري أنّ ما بيده متعلّق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحجّ، وبعد الوفاة أريد الحجّ عنه نيابة، فهل يُنوى حجّة الإسلام أيضاً أم ماذا؟
الجواب  : يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميّت مطلوباً به حين موته، فيقع إن كان مطلوباً بحجّة الإسلام حجّة الإسلام له، أو بالحجّ الندبي حجّاً ندبياً له.

السؤال  : شابّ معاق برجليه ولديه أطراف صناعية من تحت الرّكبة

(الصفحة30)

مكوَّنة من:
أ ـ جوارب قماشية ذات خيوط.
ب ـ بلاستيك صناعية.
ج ـ لايملك أقدام طبيعية.
1 ـ هذا الشاب رغب بأداء العمرة و الحجّ، فما هو الحكم من لبس الجوارب المخيطة و هو لايتمكّن نزعها؟
2 ـ هل تجزئ الإنابة عنه في الطواف و السعي؟
3 ـ هل طوافه و سعيه عبر الكرسي المحمول و المتحرّك يجزىء في ذلك؟ و أيّهما الأفضل بين الإنابة، و طوافه بواسطة الكرسي؟
4 ـ هل حضوره لرمي الجمارات ضروري، أم يستنيب شخصاً آخر ليرمي عنه؟
5 ـ إذا لم يستطيع أداء مناسك الحجّ أو العمرة و هو في هذه الحالة، أرشدونا بالتفصيل كيف يتمّ أدؤه للمناسك؟
الجواب  :
1 ـ لابأس بذلك.
2 ـ إذا لم يتمكّن من الطواف و السعى و لو عبر الكرسى و العربة فلابأس به.
3 ـ نعم يجزئ في مفروض السؤال، و الطواف بواسطة الكرسي أفضل بل تعيّن عليه، و مع إمكانه لايصح الإنابة.
4 ـ إذا أمكن الرمي بنفسه و لو في وقت آخر لايجوز له الاستنابة، و إلاّ فلابأس به.
5 ـ يجب عليه العمل بها بما استطاع، و متى لم يقدر يستنيب.