في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة31)

اسئلة في العمرة المفردة

السؤال  : إذا ذهب المكلّف لأداء فريضة الحجّ، فهل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة وحجّ التمتّع في نفس العام، أم لا؟
الجواب  : نعم، يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتّع، أو بعد أعمال الحجّ، ولا يجوز له الإتيان بها بين عمرة التمتّع والحجّ.

السؤال  : من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة اُخرى في أوّل شعبان؟
الجواب  : يجوز له ذلك.

السؤال  : هل يجوز عمل عمرة مفردة في شهر ذي الحجّة، ومن ثمّ عمل عمرة التمتّع قبل الوقوف بعرفة؟ ومن أين يكون الميقات إن كان موجوداً داخل مكّة؟
الجواب  : لا بأس به، وميقات عمرة التمتّع المواقيت الخمسة المعروفة حتّى لمن كان موجوداً في مكّة. نعم، لو بقي في مكّة إلى يوم التروية يجوز له الإتيان بحجّ التمتّع مع هذه العمرة المفردة وصحّ.

السؤال  : هل يجوز الإتيان بعمرتين أو أكثر في شهر واحد رجاءً؟
الجواب  : الظاهر أنّ مشروعيّة الزائد عن عمرة واحدة في كلّ شهر لم تثبت، وعليه فلا يشرع الإتيان بهما أصلاً، والله العالم.

السؤال  : هل يجوز تكليفاً الإحرام للعمرة المستحبّة إذا كان يعلم أنّه سيضطرّ إلى ارتكاب بعض محرّماته؟
الجواب  : نعم يجوز.

(الصفحة32)

السؤال  : ما رأيكم الشريف في المرأة الحائض وهي في المدينة وتريد العمرة المفردة، وهي تعلم أنّها لايسعها الطواف وصلاته بنفسها والرفقة لا ينتظرها، وما الحكم لو تلبّست بالإحرام، فهل تستنيب في الطوافين وركعتيهما؟
الجواب  : لا بأس بذلك، وتستنيب للطوافين وصلاتهما.

السؤال  : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثمّ رأت الدم ولم تقدر على الإتيان بالأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها، ولم تتمكّن الاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الجواب  : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي النائب بالنسك وتقصّر هي بعد إتيان النائب بالنسك.

السؤال  : المرأة التي تحتمل أن تحيض ومن ثمّ لا تستطيع الدخول إلى المسجد الحرام، هل تستطيع أن تحرم للعمرة المفردة استحباباً، فإذا رأت الدم استنابت للطواف وصلاته؟
الجواب  : لا مانع من ذلك، وتستنيب في صورة عدم تمكّنها من الطواف وصلاته، وأمّا إذا كانت متمكّنة من الأداء بعد انقضاء أيّام الحيض فلابدّ أن تؤدّي الأعمال بنفسها.

أسئلة في المواقيت

السؤال  : هل يختصّ الميقات في المواقيت الخمسة ـ ذوالحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم ـ بمساجدها، أم يجوز الإحرام منها

(الصفحة33)

من أيّ موضع منها؟
الجواب  : يجوز الإحرام من أيّ موضع منها فيما عدا ذي الحليفة، فإنّ الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها; مسجد الشجرة، وعدم الاكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.

السؤال  : بناءً على التوسعة الجديدة في الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي، هل يجوز الإحرام من أيّ موضع في المسجد الجديد؟
الجواب  : الظاهر جواز الإحرام من أيّ موضع من مسجد الشجرة حتى المواضع المستحدثة.

السؤال  : إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوّاً هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والإحرام منه ثمّ العود إلى المدينة والسفر جوّاً، أم يتعيّن عليه الإحرام بالنذر؟
الجواب  : نعم يجوز، ولكن يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرّم.

السؤال  : هل يجوز للمقيمين في جدّة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحجّ أو عمرة، أو يختصّ ذلك بما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
الجواب  : إذا كان النائب من المقيمين في جدّة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أنّ من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.

السؤال  : إذا أتى بالعمرة المفردة ثمّ قصد الإتيان بحجّ التمتّع، فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟
الجواب  : نعم، إلاّ إذا وقعت العمرة المفردة في أشهر الحجّ فله أن يجعلها عمرة التمتّع.

(الصفحة34)

السؤال  : من كان في المدينة المنوّرة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ، فهل يجوز له تخلّصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجّه إليها بالطائرة ثمّ يحرم منها بالنذر أو غيره؟
الجواب  : إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنوّرة يعدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرّمة لقصر مدّة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام، وأمّا إن كان يعدّ عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعدّ سفره من جدّة إلى مكّة إنشاءً لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.

السؤال  : في مفروض السؤال السابق إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجّه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً، فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة، أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟
الجواب  : يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها، وإن عزم على أداء العمرة المفردة يجوز له الذهاب إليها أو إلى أدنى الحلّ والإحرام منها أو منه وإن كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة، ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.

السؤال  : هل «أدنى الحلّ» المراد به، الحلّ المقابل لمكّة، أم الحلّ المقابل لمكّة ومنى والمزدلفة؟ فعلى الأوّل يمكنه الإحرام للعمرة المفردة من منى إن كان داخل مكّة.
الجواب  : الحلّ هو المقابل للحرم، وحدود الحرم غير معلوم. نعم، المزدلفة داخلة في الحرموكذا منىوإن كانت حدوده من جميع الجهات غير معلومة أيضاً.

(الصفحة35)

أسئلة في أحكام الميقات
السؤال  : ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنّها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها؟
الجواب  : إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ، بل يصحّ مطلقاً على الأظهر.

السؤال  : هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنّها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكّن من الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلاّ ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟
الجواب  : لا يلزمها ذلك.

السؤال  : النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات، أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟
الجواب  : لا فرق بين النائب وغيره. نعم، إذا كان ظاهر الإجارة هو الإحرام من أحد المواقيت يجب الإحرام على ما هو الظاهر منها.

السؤال  : لو أحرمت المرأة للحجّ ظنّاً بأنّ وظيفتها العدول إلى حجّ الإفراد ثمّ التفتت خلافه، فهل يجزئ إحرامها السابق لحجّ التمتّع؟
الجواب  : إذا كان قصدها الإتيان بالوظيفة الفعلية فلا يضرّها قصد الحجّ، وتأتي بأعمال عمرة التمتّع بنفس الإحرام.

السؤال  : قلتم: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفيّة التي يشير بها بإصبعه؟

(الصفحة36)

الجواب  : ليست لها كيفيّة خاصّة وإنّما اللازم أن تكون إشارته دالاًّ عرفاً على التلبيته.

السؤال  : هل يجوز الحجّ والعمرة الندبية لمثل الأخرس الذي لا يقدر على صلاة الطواف إلاّ بالإشارة، وهكذا بالنسبة إلى التلبية؟
الجواب  : نعم يجوز.

السؤال  : شخص لبس ثوبي الإحرام ونوى عمرة التمتّع، إلاّ أنّه ترك التلبية لنسيانه أو لجهله بالحكم، وبعدما قطع مسافة وابتعد عن مسجد الشجرة إلتفت إلى جهله أو نسيانه فما هو حكمه؟ وإن كان نائباً عن الغير فما وظيفته؟
الجواب  : إن التفت قبل أن يبتعد عن البيداء يلبّي من مكانه، وأمّا إن ابتعد عنه يرجع ويلبّي إن تمكّن وإلاّ يحرم من الجحفة، ولا فرق في ذلك بين النائب وغيره.

السؤال  : هل تستطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟
الجواب  : يستحبّ غسل الإحرام لهما أيضاً ويصح منها.

السؤال  : إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة إلى التطهير فوراً، أم يجوز له أن يؤجّل ذلك ساعة أو ساعتين؟
الجواب  : الأحوط المبادرة إلى تبديلها أو تطهيرها وعدم التأخير في بقائها على بدنه من دون عذر، وله إلقاء المتنجّس منها والاكتفاء بالآخر إزاراً، أو إلقاؤهما إذا أمن من الناظر المحترم; لعدم وجوب استدامة اللبس.

(الصفحة37)

السؤال  : هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم إلاّ بعد الانتهاء من أعمال الحجّ؟
الجواب  : لايجوز ذلك، باعتبار أنّ جدّة لم يُعلم كونها تقع قبل الميقات، وإنّما يصحّ الإحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات. أمّا مع الاضطرار وعدم التمكّن من المضيّ إلى المواقيت الخمسة المعروفة فيجوز الإحرام من أدنى الحلّ; سواء في ذلك الإحرام لعمرة مفردة أو لعمرة التمتّع، وصحّت الأعمال حينئذ. هذا مع عدم إمكانه الرجوع إلى الميقات. وأمّا إذا أمكنه الرجوع ومع ذلك أحرم من جدّة بالنذر جهلاً منه بصحّته ـ كما هو ظاهر الفرض ـ ولم يلتفت إلاّ بعد انتهاء أعمال الحجّ فالظاهر صحّة حجّه.
وأمّا إن التفت قبل الإحرام بالحجّ فعمرته باطلة، وحينئذ فإن بقي الوقت يرجع إلى المواقيت المعروفة، وإن لم يتمكّن فإلى أدنى الحلّ ويحرم بعمرة التمتّع ثمّ يحرم بالحجّ، وإلاّ فيصير حجّه حجّ الإفراد، وإن كان واجباً فعليه أن يأتي بعمرة مفردة بعده، وإلاّ فلا شيء عليه. وأمّا إن كانت العمرة عمرة مفردة فهي باطلة أيضاً، وليس عليه شيء إلاّ إذا كان واجباً، وحينئذ فعليه أن يحرم ولو من أدنى الحلّ ويأتي بالأعمال تماماً، والله العالم.

السؤال  : هل يشرع نذر الإحرام في نفس المواقيت المعلومة; سواء كان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
الجواب  : نعم جاز أن ينذر الإحرام في المواقيت نفسها مطلقاً.

السؤال  : أيّهما أفضل الإحرام للحجّ أو العمرة من الميقات، أم من

(الصفحة38)

غيره بالنذر؟
الجواب  : الإحرام من الميقات هو الأفضل.

السؤال  : إذا نذر المكلّف أن يُحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، هل يُحكم بصحّة إحرامه أم لابدّ له من الرجوع؟
الجواب  : يُحكم بصحّة إحرامه، ولكن يجب عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.

السؤال  : هل يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات ممّن يعلم أنّه سيضطرّ بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم؟
الجواب  : محلّ إشكال، إلاّ إذا عزم الإحرام لعمرة التمتّع وكان واثقاً بأنّه لا يتمكّن من الذهاب إلى المواقيت المعروفة، فإنّه حينئذ لا إشكال في النذر المزبور ولم يعص أيضاً، وكيف كان، فكفّارة التظليل واجبة عليه على كلّ حال.

السؤال  : إذا كان في مكّة وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، فهل يجوز له الإحرام منها بالنذر؟
الجواب  : لايجوز، ولا يجزئ النذر للإحرام منها، ولابدّ في صحّته أن يكون من أدنى الحلّ أو غيره من المواقيت.

السؤال  : هل يجوز الإحرام من مدينة جدّة للعمرة المفردة ولعمرة التمتّع حال الاختيار، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لأحد المواقيت; مثل الطائف والمدينة المنوّرة ولو بالطائرة؟
الجواب  : هذا بإمكان أهل جدّة فقط، وأمّا غيرهم ممّن في جدّة وغير

(الصفحة39)

معدود من أهلها فلا يصحّ له اختياراً مع التمكّن من الإحرام من بعض المواقيت المعروفة.
نعم، المجاور بها بعد السنتين كان حاله حال أهل جدّة، فكلّ من كان في مدينة جدّة أو جاء إليها بالطائرة أو غيرها وأراد العمرة المفردة فيجوز له الإحرام من المواقيت الخمسة، أو من أدنى الحلّ، ولايجب عليه الذهاب لأحد المواقيت الخمسة المعروفة حتى حال الاختيار. وأمّا ميقات عمرة التمتّع فأحد المواقيت الخمسة المعروفة، ومع عدم التمكّن فيحرم من جدّة بالنذر ثمّ يجدّد في أدنى الحلّ على الأحوط الأولى، وله أن يحرم من أدنى الحلّ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.

السؤال  : ما هي الضرورة التي تسوّغ للشخص الإحرام لعمرة التمتّع من جدّة بالنذر؟
الجواب  : إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، أو كان رجوعه إليه مستلزماً للعسر والمشقّة أحرم من جدّة بالنذر، ثمّ يجدّد في أدنى الحلّ على الأحوط الأولى، كما أنّ له أن يحرم من أدنى الحلّ في هذه الصورة بالتفصيل المتقدّم.

السؤال  : نعرف أنّه يصحّ الإحرام قبل الميقات بالنذر، ويصحّ ذلك في الطائرة، ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك، من جهة أنّ الناذر عندما يقول مثلاً: «عليَّ أن أحرم في هذا المكان» تكون الطائرة قد تحرّكت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل هذا الإشكال متوجّه؟ وكيف يصحّ حينئذ الإحرام في الطائرة؟

(الصفحة40)

الجواب  : لا إشكال فيه; لأنّه يقصد التلبّس بالإحرام من حين الفراغ من صيغة النذر مباشرة، ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، وهذا المقدار من الحركة لا يضرّ عرفاً بكون النذر من المكان المعيّن.

السؤال  : من أحرم بالنذر قبل الميقات هل يستحبّ له تجديد النيّة والتلبية إذا مرّ بالميقات؟
الجواب  : لا يستحبّ له ذلك ـ ولو مرّ بالميقات ـ إلاّ بنيّة الرجاء; أي رجاء المطلوبيّة.

السؤال  : من كان وظيفته حجّ التمتّع، فأنشأ من الميقات إحرام حجّ التمتّع جهلاً بالحكم، ولم يعلم بأنّ وظيفته أن ينشأ إحرام عمرة التمتّع فما هو حكمه؟
الجواب  : إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي، وتخيّل أنّه الأمر بالحجّ صحّ إحرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزئه، أمّا لو اعتقد أنّ اللازم فعلاً هو إحرام الحجّ فليستأنف الإحرام من أوّله، إمّا من الميقات، أو من المراتب بعده حسبما بيّناه في تارك الإحرام.

السؤال  : من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيّأ له الذهاب إلى الحجّ مرّة اُخرى كيف يجب أن تكون نيّته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الاُولى على تقدير وقوع الخلل فيها، واستحباباً على تقدير تماميّتها؟
الجواب  : يقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أَ وجوبيّ هو أو استحبابي.

السؤال  : ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون

(الصفحة41)

إلى جدّة عن طريق البحر؟
الجواب  : يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها، ومن لم يمرّ على أحدها جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، وليعلم أنّه لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأقوى.

السؤال  : المعروف حالياً أنّ وادي السيل هو قرن المنازل، هل يجوز الإحرام منه أم لا؟
الجواب  : يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع، فإنَّ تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة من المحليّين لتلك النقطة.

السؤال  : إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظنّ أنّه الميقات، ثمّ تبيّن له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟
الجواب  : لا يعتدّ بما أتى به، ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً، وقد ذكرناه في المناسك.

السؤال  : لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنّه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبّة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحجّ فما الحكم؟
الجواب  : نعم، يجب العود إلى الميقاتوتجديدالإحرام إن أمكن العود، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لايوجب التأخير في العمل وفوته وأحرم منه وأتى بالأعمال، وإن لم يمكن ذلك تبدّل حجّه إلى الإفراد.

(الصفحة42)

السؤال  : إذا سافر إلى جدّة غير عازم على دخول مكّة، ولكنّه بعد وصوله جدّة عزم على دخول مكّة، فهل يجزئه الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ؟
الجواب  : نعم يجزئه.

السؤال  : شخص أدّى عمرة مفردة ثمّ أراد أن يأتي بعمرة التمتّع، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
الجواب  : لايكفي إحرامه من أدنى الحلّ، بل لابدّ من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة المعروفة; كقرن المنازل، والجحفة ونحوهما.

السؤال  : شخص أدّى عمرة مفردة، ثمّ أراد أن يأتي بعمرة اُخرى مفردة، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
الجواب  : يكون ميقاته مسجد التنعيم، يعني يكفي إحرامه من أدنى الحلّ، كمسجد التنعيم ونحوه، والله العالم.

السؤال  : من كان منزله في أحد أحياء مكّة وأراد أن يؤدّي حجّ التمتّع، فهل يكفيه الإحرام لعمرة التمتّع من بيته أو من أدنى الحلّ، أو يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة؟
الجواب  : يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة.

السؤال  : إذا كان المنزل في أحد الأحياء وكان خلف مسجد التنعيم; أي خارج الحرم، فأراد الإحرام لعمرة أو حجّ، فهل يحرم من بيته أو من مسجد التنعيم وأيّهما أفضل؟ وماذا لو كان المنزل داخل الحرم، فما هو الأفضل: الإحرام من المنزل، أو المسجد الحرام، أو

(الصفحة43)

أدنى الحلّ؟
الجواب  : إذا كان منزله خلف مسجد التنعيم وأراد العمرة المفردة فيجوز له أن يحرم من مسجد التنعيم، ولكن الأفضل أن يحرم من منزله; لبُعد المسافة وطول زمان الإحرام. وإن أراد حج القران أو الإفراد فيجوز له أن يحرم من منزله، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة; لبُعد المسافة وطول زمان الإحرام على اختلاف بينها في البُعد والقرب. نعم، إن أحرم من مكّة فالأفضل أن يحرم من المسجد الحرام.
وأمّا إذا كان منزله داخل الحرم وأراد العمرة المفردة فيلزم أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحلّ، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم على اختلاف بينها في البُعد والقرب. وإن أراد الحجّ ـ أي حجّ الإفراد أو القران ـ جاز له الإحرام من منزله ومن مكّة، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة لما تقدّم.

السؤال  : هل يصحّ الإحرام من المحلاّت المستحدثة في مكّة المكرّمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستّين ونحوها، علماً أنّ بعض هذه المحلاّت تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلومتراً؟
الجواب  : المحلاّت المستحدثة إذا عدّت جزءاً من مكّة المكرّمة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها.

السؤال  : إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحجّ، وبعد الانتهاء من

(الصفحة44)

أعمالها أراد أن يحجّ حجّ الإفراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام، أم يجزئه الإحرام من مكّة المكرّمة؟
الجواب  : يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة، ولا يجزئه الإحرام من نفس مكّة. نعم، مع عدم التمكّن يجزئه الإحرام من نفس مكّة.


(الصفحة45)

أسئلة في الإحرام

السؤال  : إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة لكثرة ما وقع فيها من الخلل، وأراد أن يحج مرّة ثانية، فهل ينوي حجة الإسلام أم الحج المندوب؟
الجواب  : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا ينوي حجة الإسلام ولا المندوب، فإذا أتمّهُ بتلك النيّة أجزأ عمّا عليه.

السؤال  : هل أنّ حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيّهما أهمّ حين التزاحم؟ وهكذا السؤال يجري في سائر المحرّمات غير التظليل.
الجواب  : حرمة التظليل وسائر المحرّمات ـ عدا الجماع والاستمناء ـ لا تنافي مع قصد الإحرام، وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرّمات حين قصد الإحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني.

(الصفحة46)

السؤال  : هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحج أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟
الجواب  : لا يجوز له ذلك، ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحج وترك أداء المناسك إلى أن انقضى الوقت المحدّد لهما، فالأحوط أن يخرج من إحرامه بأداء مناسك العمرة المفردة. وأمّا لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلاّ بأداء مناسكها.

السؤال  : هل يجب التلّفظ بالنيّة في أعمال الحج؟
الجواب  : لا يجب التلّفظ بالنيّة بل يستحبّ.

السؤال  : هل الاحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
الجواب  : نعم، يجري فيها أيضاً، ولكنه احتياط استحبابيّ عندنا.

السؤال  : لو قال الملبّي في المقطع الثالث من التلبية: «إنّ الحمد» بفتح الدال وسكت، ثمّ قال: «والنعمة» وسكت، ثمّ قال: «لك والملك» وسكت، ثمّ قال: «لا شريك لك لبّيك» فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية، أم لا بدّ أن يصل فيقول: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك» ثمّ يقول: «لا شريك لك لبّيك».
الجواب  : لا يلزم الوصل بل هو الأحوط الأولى.

السؤال  : أيّهما أفضل: الإِحرام من الميقات، أم من قبله بالنذر؟
الجواب  : الإِحرام من الميقات أفضل.

السؤال  : إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإِحرام

(الصفحة47)

فنوى أداء حجة الإِسلام فماذا يصنع؟
الجواب  : إذا قصد أداء وظيفته الفعلي فلا بأس.

السؤال  : ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الإحرام لغير ضرورة، فهل يجزئ ذلك في الإزار أيضاً؟
الجواب  : لا فرق بينهما في نفسه.

السؤال  : هل يجوز إلقاء الرداء مدّة طويلة جدّاً بحيث يُعدّ عُرفاً لابساً إزاراً فقط؟
الجواب  : نعم يجوز.

أسئلة في إحرام النساء
السؤال  : إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات، فهل يصح نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب  : نعم يصحّ إذا كان الحج واجباً عليها كحجة الاسلام وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات. وأمّا في غير ذلك فيعتبر الإذن على الأحوط، لكنّ الذي يسهّل الأمر في مفروض السؤال أنّ إذنه لها في السفر وإتيان الحج والعمرة إذن لها في توابعه وما يلازمه عادةً، ونذر الإحرام منها، وعليه: فانعقاد نذرها للإحرام لا يحتاج إلى إذن بالخصوص ويصحّ مطلقاً.

السؤال  : هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنّها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع، فهل يلزمها استعمال

(الصفحة48)

الدواء وتأخير العادة لئلاّ ينقلب حجها إلى حج الإفراد؟
الجواب  : لا يلزمها ذلك.

السؤال  : إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الإحرام من الميقات، وعلمت أنّ الوقت لايسعها لأداء أعمال عمرة التمتع وإدراك إختياري عرفات، فهل تُحرم من البدء إحرام حج الإفراد أم ماذا؟
الجواب  : نعم عليها في الفرض أن تحرم بالإفراد، فاذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفردة أيضاً.

السؤال  : إذا حاضت المرأة قبل الإِحرام ولا يمكنها الإِتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الإفراد، فهل يجب عليها الحج، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟
الجواب  : نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلاً، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

السؤال  : وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الإسلام؟
الجواب  : نعم يجزئها عن حج الإِسلام.

السؤال  : إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أنّ حيضها سيستمرّ إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة، فهل يمكنها الإِحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟
الجواب  : يجب عليها الإِحرام بنية حج الإِفراد من الميقات، وتخرج بذلك الإِحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها، فتقف بها يوم عرفة،

(الصفحة49)

وتفيض معهم إلى المشعر فتقف معهم الوقوف الواجب، وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي ، فتقصّر وتستنيب لأطوافها وصلاتها، وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها، وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل.

السؤال  : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثمّ رأت الدم ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها ـ لعود الوفد قبل انقطاعها ـ ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الجواب  : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي النائب بالنسك.

السؤال  : إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلاً أو حياءً فما حكم إحرامها؟
الجواب  : صحّ إحرامها، والله العالم.

السؤال  : إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي، فهل يبطل عملها؟
الجواب  : لايبطل.

أسئلة في التلبية
السؤال  : لو أحرم من الميقات وترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للتلبية؟
الجواب  : لا يتحقّق الإحرام بدون التلبية، وعليه: فوظيفته الرجوع إلى الميقات والإحرام منه.

(الصفحة50)

أسئلة في ثوبي الإحرام
السؤال  : هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلديّة مستوردة من الدول الكافرة، وهل يجوز للمحرم أن يلبسه فوق الإحرام لحفظ النقود مثلاً والحال هذا؟
الجواب  : نعم يجوز حتى للمحرم إلاّ في حال الطواف، فإنّه لا يجوز في هذا الحال على الأحوط، ولا يجوز لبسه أثناء الصلاة.

السؤال  : هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيئاً يكون علامة مميّزة له؟
الجواب  : لا بأس به.

(الصفحة51)

أسئلة في محرّمات الإحرام

السؤال  : هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الإحرام ارتكاب محرمات الإحرام أو بعضها ثمّ يفدي، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلاً عند الإحرام، وما حكم ذلك؟
الجواب  : نعم لايضرّ ذلك بالإضافة إلى المحرّمات التي لايوجب ارتكابها بطلان العمل; كالجماع والاستمناء .

الصيد
السؤال  : أنواع الطيور التي يملكونها ما الحكم فيها بالنسبة لأكلها وصيدها للبيع ونحوه؟
الجواب  : الطيور بجميع أنواعها صيد، ولا فرق بينها وبين غيرها من الأصياد من حيث الأكل والإمساك وسائر الأحكام المذكورة في المناسك.


(الصفحة52)

السؤال  : هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب، وغيرها من الحشرات ممّا يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟ وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم؟
الجواب  : لا يجوز ما لم يؤذ، وإذا كان منها الإيذاء فلا بأس ولا كفارة.

ملاعبة الزوجة
السؤال  : هل يجوز للمحلّ الالتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمسّ والتقبيل؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : هل يجوز النظر إلى الزوجة بشهوة في حالة الإحرام؟ وإذا كان يحرم فهل تجب كفارة؟
الجواب  : يحرم تلك النظرة، ولكن لا كفارة مالم يُمنِ، فإن أمنى فعليه الكفارة أيضاً.

السؤال  : بعد أن يُنهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجّة ويحلّ من إحرامه، فالذي يحرم عليه من زوجته هوالجماع فقط، أو اللمس والتقبيل كذلك؟
الجواب  : مالم يطف ولم يسع للحج ولم يطف طواف النساء تبقى عليه محرمات النساء كلّها.

السؤال  : هل نظر الُمحرم إلى المرأة الأجنبية مُتعمّداً يُوجب عليه شاة، أو هو لا يُوجب شيئاً؟
الجواب  : لا يوجب إلاّ على الأحوط المستحب.

(الصفحة53)

السؤال  : الشخص الذي خرج من إحرامه وقبّل زوجته المحرمة بشهوة وهي غير راضية بذلك ما هو حكم ذلك العمل بالنسبة للرجل والمرأة؟
الجواب  : لا يجوز للمرأة تمكينه لذلك.

السؤال  : إذا قبّلت الزوجة المحرمة زوجها بلا شهوة بل شفقة فقط، هل تجب عليها الكفارة؟
الجواب  : لا حرمة له ولا كفارة عليها.

السؤال  : إذا قارب الرجل المحرم زوجته المحرمة بالإجبار، فهل يؤثّر ذلك في إحرامها؟
الجواب  : في الفرض المذكور لا شيء على المرأة.

الطيب
السؤال  : هل يجوز للمحرم استعمال الصابون ومعجون الأسنان والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة، أو كان ذا رائحة غير قوية؟
الجواب  : يجوز استعمالها في الصورة الاُولى، والأحوط الاجتناب عنه في الصورة الثانية.

السؤال  : هل يجوز للمحرم استعمال السيجار ذات الرائحة العطرة؟
الجواب  : الأحوط الاجتناب عنها.

السؤال  : ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الإحرام بدون إمساك الأنف؟
الجواب  : الممنوع هو إمساك الأنف لا غيره.

(الصفحة54)

لبس المخيط
السؤال  : لو أنّ رجلاً محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلاً منه بالحكم، فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب  : لا كفارة مع تحققه منه جهلاً.

السؤال  : هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب  : يجوز له ذلك، لكن لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يشدّ إزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط أو المخيط؟
الجواب  : يجوز مطلقاً وإن كان مكروهاً.

السؤال  : إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشّد الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطاً؟
الجواب  : نعم لا بأس.

السؤال  : هل يجوز للمحرم تعليق المطارة التي عليها غلاف مخيط أم لا يجوز؟
الجواب  : نعم يجوز.

السؤال  : هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب  : نعم يجوز.

السؤال  : هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام، أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟

(الصفحة55)

الجواب  : يجوز لها الإِحرام في ألبستها العادية. ولكن الأحوط الأولى عليها لبس ثوبي الإحرام عند النية والتلبية فقط.

السؤال  : إذا لبس المحرم أكثر من مخيط في وقت واحد، فهل تتعدّد الكفارة؟
الجواب  : إذا كان اللباس المتعدّد من أصناف متعددة كالقميص والسراويل فإنّ لكلّ صنف كفارة، ومع كونهما صنفاً واحداً كالقميص فلا تتعدد الكفارة.

السؤال  : إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتّع مثلاً فلبس شيئاً مخيطاً; مثل ما يُقال له: «السروال» الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الإحرام، فتذكرّ بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعاً وتكليفاً، وقد أتى بكامل الطواف وصلّى ورجع إلى أهله؟
الجواب  : لا حكم تكليفي عليه فعلاً وصحّ طوافه وأعماله الاُخرى، غير أنّ عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكّر واستمرّ عليه بعد التذكّر.

السؤال  : هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرّزاً عن الهواء الكثيف وكونه مخيطاً؟
الجواب  : لا بأس به للرجال، وأمّا للنساء فمحلّ اشكال إلاّ عند الضرورة.

لبس الخفّ والجورب للرجال
السؤال  : هل يجوز للرجل المحرم لبس الخف المخيط مع أنّه لا يستر القدم؟
الجواب  : نعم يجوز.

(الصفحة56)

السؤال  : إذا كان الرجل صناعياً فما حكم لبس الخف أو الجورب عليه؟
الجواب  : لا بأس بلبسه في الرجل المصنوعة.

التظليل
السؤال  : هل أنّ حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيّهما أهمّ حين التزاحم؟ وهكذا السؤال يجري في سائر المحرّمات غير التظليل.
الجواب  : حرمة التظليل وسائر المحرمات ـ عدا الجماع والاستمناء ـ لا تنافي مع قصد الإحرام وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الإحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني.

السؤال  : هل يجوز السير في الليل مع السيارة المسقفة والطيارة اختياراً وليس فيه كفارة؟
الجواب  : نعم يجوز ولا كفارة فيه.

السؤال  : هل يجوز التظليل بين الطلوعين؟
الجواب  : يجوز.

السؤال  : هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب  : نعم، إذا استلزم التظليل المحرّم.

السؤال  : هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للإتيان بالعمرة المفردة استحباباً، مع العلم أنّه سيضطرّ إلى التظليل بعد الإحرام، فهل هناك إشكال في ذلك؟ وكذلك الحج المستحبّ؟

(الصفحة57)

الجواب  : نعم يجوز، ولا يضرّ ذلك بصحة إحرامه; سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتّع بها، في الحج الواجب أو المستحب. ولكن تجب عليه الكفارة.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يتظلّل في النهار خلال تحرّكاته داخل مسكنه؟ مثلاً إذا وصل من الميقات الشرعي إلى مكّة، فهل يجوز له أن يتظلّل داخل حدود مكّة؟ وكذلك خروجه بعد الإحرام من مكّة إلى عرفات، فهل يجوز له أن يتظلّل داخل حدود عرفات ما دام هو في حال الوقوف، وكذلك في المشعر ومنى؟
الجواب  : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل; وعلى هذا فيجوز له أن يتظلّل في الموارد المذكورة كلّها.

السؤال  : إذا لم يجد الحاج ـ السيّارة المكشوفة ـ للتنقّل من مكّة إلى عرفات والمشعر ومنى، فهل يجب عليه ركوب أسقف السيّارات ويعرض حياته للخطر، خصوصاً لا سمح الله في حالة الاصطدام وهي غير مستبعدة! وقد لا يسع الحاج دفع الكفّارة.
الجواب  : في مفروض السؤال عليه أن يسير في الليل ولا كفّارة عليه ولا محذور فيه.

السؤال  : هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب  : يجوز إذا لم يمنع من صدق، الإضحاء عرفاً، والظاهر أنّه لايمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.

(الصفحة58)

السؤال  : هل ركوب السيارة المكشوفة ينافي الاحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنّه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب  : الظاهر أنّه لا ينافيه من الجهة المذكورة.

السؤال  : لو وصل المحرم إلى أوّل عرفة، وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه، هل يجوز له أن يتظلّل بالمظلّة، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه قبل أن ينزل في مكانه؟ وكذلك في المشعر الحرام ومنى، وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوماً، ولكن لم يصل إليه؟
الجواب  : لا بأس في مثال مورد السؤال، وإنّما الممنوع هو في السير السفري.

السؤال  : هل أنّ عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة ويتظلّل حتى مع وجود البديل له؟
الجواب  : ليس عنوان السائق مستثنى، وحاله حال سائر الأفراد.

السؤال  : يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتدّ بطول كيلو متر تقريباً، فهل أنّ مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً؟ وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه؟
الجواب  : يجوز للمحرم السير تحت ظلّ النفق وكل ظل ثابت، وإنّما المحظور هو الظلّ السائر معه كسقوف السيارات ونحوها.

السؤال  : مسجد التنعيم أصبح داخل مكة بحيث إنّ بيوت مكة تجاوزته، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة؟

(الصفحة59)

الجواب  : نعم يجوز.

السؤال  : هل يجوز للمحرم التظليل حال المشي بمظلّة، أو راكباً بسيارة مسقوفة في مكة المكرّمة وعرفات ومزدلفة ومنى؟
الجواب  : نعم، يجوز في كلّ محلّ نزل فيه لأداء نسك، أو لمحض الراحة أو لقضاء حاجة اُخرى ولا يعمل سيراً سفرياً.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يظلّل رأسهُ بمظلّة (شمسيّة مثلاً) حينما يكون متواجداً في مكّة المكرمة وفي عرفات وفي المشعر الحرام ومنى؟ وإذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين، فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة؟
الجواب  : لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفاً أو ماشياً، وبأيّ صورة مالم يشرع في سيره السفري.

السؤال  : قد يقال: إنّ المذابح الموجودة حالياً بمنى جلّها بل كلّها تقع خارج الحدود الشرعيّة، فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلّة خارج الحدود في مسيره قاصداً المذبح للإتيان بالنسك أو لغرض آخر؟
الجواب  : لا بأس معه بما هو شأن مناسك منى. وأمّا ما يحتاج إلى مناسك خارج منى أو أغراض اُخرى فلا يجوز.

السؤال  : لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيّارة إلى داخلها، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا؟
الجواب  : نعم تجب الكفارة في هذا الفرض أيضاً.
السؤال  : لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلاً، واستظل أو يجهل منه في جهة ما واستظلّ فما حكمه؟

(الصفحة60)

الجواب  : في صورة الجهل لا كفارة عليه مطلقاً.

السؤال  : هل يجوز ركوب السيارة المسقّفة بعد الوصول الى مكة؟ وهل هنا فرق بين مكة القديمة والأحياء الحادثة؟
الجواب  : يجوز ولا فرق في ذلك.

السؤال  : إذا كان الحاج نازلاً في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلاً، وأراد الذهاب محرماً إلى مكة القديمة أو المسجد الحرام، فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقّفة؟
الجواب  : نعم يجوز مطلقاً.

السؤال  : إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعيّن لسكناه قبل أن يحلّ من إحرامه، فهل يجوز له ركوب الباصات المسقّفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟
الجواب  : نعم يجوز.

الزينة
السؤال  : هل يلزم خلع الزينة التي اعتادتها النساء قبل الإحرام؟ وفي صورة عدم اللزوم هل يجوز لها إظهارها لمحارمها؟
الجواب  : لا يلزمها نزعه في الفرض المذكور، ولا يجوز لها إظهارها لمحارمها.

ستر الوجه للمرأة
السؤال  : هل يجوز للنساء في حالة الإحرام ستر وجوههنّ عن غير المحارم بالرداء أو غيره؟ وفي صورة ملامسة الرداء للوجه هل تجب