جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، القضاء و الشهادات « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة381)



أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(1) ما هو مفاده أنّه لو قضيت لكم بخلاف الواقع لا يصير المحكوم له مالكاً واقعاً ، بل إنّما قطع له قطعة من النار . ومع اقتضاء القاعدة ذلك فقد وردت في المسألة أيضاً روايات:
منها: رواية خضر النخعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه(2) .
ومنها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له . قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه(3) .
ولا يخفى أنّ المراد بذهاب اليمين بحقّ المدّعي ، كما يظهر من تفريع قوله: «فلا دعوى له» هو الذهاب من جهة إقامة الدعوى أو التقاص أو مثلهما لا ذهابها به واقعاً .
كما أنّه لا خصوصية لنفي الدعوى في التفريع ، بل كلّ ما يترتّب على دعواه فلا يجوز بيعه أيضاً ، كما أنّ المراد من إقامة البيّنة هي الإقامة قبل حلف المنكر ، وإلاّ فلا تصل النوبة إلى الحلف ، كما تقدّم(4) .


(1) الكافي: 7 / 414 ح1 ، التهذيب: 6 / 229 ح552 ، الوسائل: 27 / 232 ، أبواب كيفية الحكم ب2 ح1 .
(2) الكافي: 7 / 418 ح2 ، التهذيب: 6 / 231 ح566 ، الوسائل: 27 / 246 ، أبواب كيفية الحكم ب10 ح1 .
(3) الكافي: 7 / 417 ح1 ، التهذيب: 6 / 231 ح565 ، الوسائل: 27 / 244 ، أبواب كيفية الحكم ب9 ح1 .
(4) تقدّم في المسألة 11 من مسائل «القول في الجواب بالانكار» .

(الصفحة382)



لكن في صحيحة أبي بكر الحضرمي المتقدّمة الدالّة على مشروعية المقاصة قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها الخ(1) ، وظاهرها أنّ «حلف» بصيغة المبني للفاعل . وقد حملها السيّد في الملحقات على حلف الغريم من عنده ، أو باستحلاف المدّعي وحلفه دون تحليف الحاكم(2) .
إن قلت: إنّ السؤال فيها مطلق ، وترك الاستفصال في الجواب دليل الإطلاق .
قلت: لو سلّم ذلك ولم نقل بانصرافه عن الحلف عقيب استحلاف الحاكم لابدّ من حمل الإطلاق بقرينة الروايتين على ما إذا لم يكن هناك استحلاف من الغارم بتوسط الحاكم ، كما لا يخفى .
وهنا رواية ظاهرة في أنّه لو رضي المدّعي بحلف المدّعى عليه يكفي ذلك في عدم جواز المقاصّة ، وإن لم يكن في البين ترافع إلى الحاكم ، وهي رواية عبدالله بن وضّاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم ، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت . فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنّك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام)(3) .


(1) في ص348 .
(2) ملحقات العروة الوثقى: 3 / 216  .
(3) الكافي: 7 / 430 ح14 ، التهذيب: 6 / 289 ح802 ، الوسائل: 27 / 246 ، أبواب كيفية الحكم ب10 ح2 .

(الصفحة383)

مسألة 22: يستحب أن يقول عند التقاص: «اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي ، وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانةً ولا ظلماً» . وقيل: يجب ، وهو أحوط1.


ولكن لو قطعنا النظر عن هذه الرواية من جهة السند لكان الحكم فيما لو كان الحلف بإذن الحاكم ما ذكرنا  .

1 ـ قد عرفت اشتمال صحيحة أبي بكر الحضرمي الدالّة على مشروعية المقاصّة ، المشتملة على قوله: «ولكن لهذا كلام» على الدّعاء المزبور ، وظاهرها وإن كان هو الوجوب إلاّ أنّها محمولة على الاستحباب ، ويؤيّده مضافاً إلى أنّ الغرض من المقاصة التوصل إلى الحقّ ، وهو لا يتوقف على الدعاء المزبور ، بل تتقوّم بالأخذ مع القصد بينه وبين الله تعالى ، وإلى اختلاف الدعاء في روايتي أبي بكر ، ففي إحداهما ما هو المذكور في المتن ، وفي الاُخرى كما تقدّم: اللهمّ إني لا آخذه «لم آخذه لن أخذه» ظلماً ولا خيانة، وانّما أخذته مكان مالي الذي اُخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً(1) ، وإن كان يدفعه أنّ الاختلاف إنّما يدلّ على الاستحباب فيما إذا كانت الروايات متعدّدة  .
وقد عرفت أنّ الروايتين أو الروايات لأبي بكر الحضرمي لا تكون متعدّدة ، وإن جعلها في الوسائل وبتبعها الكتب الفقهية كذلك ـ وعليه فلا دلالة للاختلاف على الاستحباب لخلوّ أكثر أدلّة مشروعية التقاص عن هذا الدعاء ، ولا مجال لدعوى كون أكثرها ضعيفاً سنداً; لوجود روايات صحيحة فيها ، مضافاً إلى آيتي

(1) الكافي: 5 / 98 ح3 ، الفقيه: 3 / 114 ح486 ، التهذيب: 6 / 197 ح439 ، الإستبصار: 3 / 52 ح169 ، الوسائل: 17 / 274 ، أبواب ما يكتسب به ب83 ح5  .

(الصفحة384)



الاعتداء(1) والمعاقبة(2) .
ويؤيّده ذهاب المشهور إلى الاستحباب(3)، مع أنّه يحتمل عدم دلالة رواية أبي بكر على الوجوب ، وقوله (عليه السلام): «ولكن لهذا كلام» لا دلالة له عليه ، بل هو إرشاد وبيان لطريق المقاصّة، وأنّه في النيّة لابدّ وأن تكون كذلك، خصوصاًمع قصد عدم الازدياد.
وقد عرفت أنّه يعتبر في المقاصة مضافاً إلى الأخذ القصد(4) ; لأنّ الآخذ ربّما لا يكون له قصد المقاصّة; لعدم اقتضاء شأنه ذلك أو لغيره من الجهات ، وعليه يمكن أن يكون ذلك منشأً لفتوى المشهور لاوقوفهم على قرينة خاصة على عدم الوجوب.
ويؤيّد عدم الوجوب أنّه إن كان المراد التلفّظ بهذا الدعاء باللغة العربية فربما لا يكون المقتص عارفاً بهذه اللغة ، واستحباب مجرّد التلفّظ بها فضلا عن الوجوب مستبعد جدّاً . وإن كان المراد التلفظ بمفادها من أيّة لغة كانت فهو يناسب الاستحباب ، دفعاً لتوهّم أنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه مطلقاً ، أو خصّ لنفسه ما زاد عن مقدار حقّه أيضاً ، كما لايخفى .
ثمّ إنّه لم يعلم أنّ القائل بالوجوب هل أراد الوجوب الشرطي الراجع إلى مدخلية الدعاء المزبور في صحّة المقاصة ، أو أراد الوجوب النفسي عند إرادتها؟ والأوّل في غاية البعد كما لا يخفى .
ويؤيّد عدم الوجوب انّ الصدوق بعد روايته خبر أبي بكر الحضرمي قال: وزاد في خبر آخر ما هو مفاده: أنّه إن استحلفه المديون على عدم أخذه ماله بعنوان

(1) سورة البقرة 2: 194  .
(2) سورة النحل 16: 126  .
(3) ملحقات العروة الوثقى: 3 / 216  .
(4) في ص370 .

(الصفحة385)

مسألة 23: لو غصب عيناً مشتركة بين شريكين فلكلٍّ منهما التقاص منه بمقدار حصّته ، وكذا إذا كان ديناً مشتركاً بينهما ، من غير فرق بين التقاص من جنسه أو بغير جنسه ، فإذا كان عليه ألفان من زيد فمات وورثه ابنان ، فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر فلا إشكال في أنّ له التقاص بمقدار حقّه ، وإن جحد حقّهما فالظاهر أنّه كذلك ، فلكلٍّ منهما التقاص بمقدار حقّه ، ومع الأخذ لا يكون الآخر شريكاً ، بل لا يجوز لكلّ المقاصّة لحقّ شريكه1.


المقاصّة جاز له الحلف إن قال هذا الدعاء(1) ، فإنّ مرجعه إلى أنّ التكلّم بهذا الدعاء فائدته ذلك ، وأن لا يكون واجباً شرطاً أو نفساً ، فتدبّر جيّداً .
ولكنّه مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعاية الدعاء المزبور ، كما في المتن .

1 ـ في هذه المسألة فرضان:
الفرض الأوّل: ما لو كان الغاصب قد غصب عيناً مشتركة بين الشريكين ، فلا مجال لدعوى عدم ثبوت المقاصّة في المقام; نظراً إلى أنّ موردها ما إذا كان المغصوب منه شخصاً واحداً وإنساناً فريداً ، بل الظاهر ثبوت حقّ المقاصّة بالإضافة إلى كلّ واحد من الشريكين بمقدار حقّه وحصّته في العين المغصوبة ، فإذا كانت قيمة حصّته لا تتجاوز عن الألف لا يجوز له التقاص أزيد من تلك القيمة ، ولا يجوز له التقاص بمقدار حصّة الشريك أيضاً إلاّ أن يكون وكيلا عنه في ذلك بالخصوص أو العموم على ما عرفت(2) .


(1) الفقيه: 3 / 114 ح487 ، الوسائل: 17 / 274 ، أبواب ما يكتسب به ب83 ح6 .
(2) في ص370.

(الصفحة386)

مسألة 24: لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة ، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده ، وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الدّيات ، فيجوز المقاصة في كلّها1.


الفرض الثاني: ما إذا كان هناك دين مشترك بين شريكين ، كما إذا اشترى منهما عيناً مشتركة بينهما بثمن مؤجّل ، ثمّ جحد ذلك وأنكر كدار مثلا أو غيرها ، فإنّه لا يجوز لكلّ من البايعين المقاصة بالإضافة إلى سهم الآخر أيضاً ، من غير فرق بين التقاص من جنسه أو بغير جنسه  .
وفي المثال المذكور في المتن إذا كان عليه ألفان من ناحية زيد الدائن فمات زيد وورثه اثنان ، فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر بأن اعترف بأنّ لأحد الوارثين عليه ألفاً لا من ناحية الوراثة دون الآخر ، فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ للمجحود حقّ التقاص لجحده ، والمفروض اعترافه للآخر . وإن جحد حقّهما معاً يجوز لكلٍّ منهما المقاصة بالإضافة إلى حقّه دون حقّ الآخر إلاّ في صورة الوكالة على ما مرّ ، ولا يكون الآخر شريكاً في المأخوذ; لفرض كون الحقّ هو الدّين ، ولا مجال لتوهّم الشركة في حقّ كلّ واحد منهما إلاّ أن يكون المأخوذ بعنوان الشركة، فتدبّر .

1 ـ في هذه المسألة أيضاً أمران:
أحدهما: أنّه كما يجري التقاص بالإضافة إلى الأموال سواء كانت عيناً أو منفعةً كذلك يجري في الحقوق المالية ، فلو كان عنده العين المرهونة وثيقة لدينه فغصبها غاصب يجوز له أخذ عين من الغاصب وثيقة لدينه ، وجاز بيعها لأخذ حقّه في مورده; لإطلاق أدلّة التقاص وعدم الاختصاص بالأموال ، فكما أنّه يجري

(الصفحة387)



التقاص بالإضافة إلى المنفعة، بأن سكن في داره سنة مثلا من دون إذنه ولم يؤدّ أجرة المثل ، كذلك يجري في الحقوق الماليّة كما في المثال المتقدّم .
ثانيهما: أنّ الملاك في التقاص في باب الديون ثبوت أصل الدين بنظر الغارم ، سواء كان منشأه الاقتراض أو الضمانات أو الديّات ، وسواء قلنا في باب ضمان اليد: بأنّ الثابت على العهدة نفس العين أو قيمتها لو لم نقل بأولوية الأوّل ، كما لايخفى .
وأمّا خصوص الوديعة فقد عرفت جواز التقاصّ منها على كراهية(1); لورود طائفتين من الأخبار فيها ، كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بشرح كتاب القضاء من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف المسمّى بـ «تفصيل الشريعة»  .
وكان ينبغي له (قدس سره) أن يجعل الخاتمة في فصول ثلاثة; ثالثها مسائل القسمة وأحكامها لشدّة الابتلاء بها ، مضافاً إلى التعرّض لها في كثير من الكتب الفقهية في ذيل مباحث القضاء كالشرائع ومثلها ، كما أنّه كان ينبغي له البحث في أصل كتاب القضاء في مباحث قاضي التحكيم في مقابل القاضي المنصوب ابتداءً ، وأنّه هل هو مشروع أم لا؟ وعلى تقدير المشروعية هل يعتبر فيه الاجتهاد أم لا ؟

وأنا العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني محمد الفاضل اللنكراني عفا اللهُ عنه وعن والديه بحق المواليد الكريمة في هذا الشهر المعظّم، سيّما خاتم الأوصياء روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، صلوات الله عليه وعلى آبائه عليهم آلاف الثناء والتحية ، شعبان 1419، والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً .


(1) في ص364 ـ 365 .

(الصفحة388)






(الصفحة389)






كتاب الشهادات




(الصفحة390)





(الصفحة391)





القول في صفات الشهود

وهي أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً ولا بشهادة المميّز في غير القتل والجرح، ولابشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، وأمّالوبلغ عشراً وشهد بالجراح والقتل ففيه تردّد ، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً1.


1 ـ لا إشكال في أنّه لا اعتبار بشهادة الصّبي غير المميّز مطلقا ، ولا بشهادة الصبيّة مطلقا مميّزة كانت أو غير مميّزة ، انّما الإشكال في قبول شهادة المميّز تارة في غير القتل والجرح وأخرى فيهما ، وليعلم قبل الشروع في البحث أنّه لا ارتباط لهذه المسألة بمسألة شرعية عبادات الصبي وعدمها ، وقد تكلّمنا في مسألة شرعية عباداته في كتابنا «القواعد الفقهية»(1) ، واخترنا هناك الثبوت وان كانت التكاليف الالتزامية منتفية عنه ، فيمكن في المقام الجمع بين عدم وجوب اداء الشهادة وإقامتها على الصغير وبين قبول شهادته ، نعم على القول بأنّ الصبي مسلوب

(1) القواعد الفقهية : 1 / 341 .

(الصفحة392)



العبارة لا مجال لتوهم قبول شهادته ، وكيف كان فالروايات الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف تقريباً :
الطائفة الاُولى : الروايات الدالّة على عدم قبول شهادة الصبي ما لم يدرك ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال في الصبي يشهد على الشهادة فقال : إنّ عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته(1) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها(2) .
ونقل في الوسائل(3) رواية عن إسماعيل بن أبي زياد الذي هو السكوني غير هذه الرواية ، مع أنّ الظاهر الاتحاد وعدم التعدّد ، ويظهر من الجواهر(4) عدم اعتبار رواية السكوني مع أنّه ثقة كما عن المحقق في المسائل العزّية(5) ، وعن الشيخ(قدس سره)في العدة(6) أنّ روايات السكوني فيما إذا لم يكن على خلافه الرواية يكون معمولا بها عند الطائفة ، وكيف كان فالظاهر اعتبار الرواية .
وصحيحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصّبي؟ قال : فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني(7) .


(1) وسائل الشيعة : 27 / 342 ، كتاب الشهادات ب 21 ح1 .
(2) وسائل الشيعة : 27 / 342 ، كتاب الشهادات ب21 ح2 .
(3) وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب21 ح4 .
(4) جواهر الكلام : 41 / 12 .
(5) الرسائل التسع (المسائل العزية الأولى): 64.
(6) عدّة الاُصول : 1 / 149 .
(7) وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب22 ح2 . ورواه صاحب الوسائل في هذا الباب مرّتين ، غاية الأمر أنّ سند أحدهما صحيح والآخر غير صحيح; لوجود «سهل بن زياد» فيه . (المؤلف)

(الصفحة393)



وصحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه(1) .
الطائفة الثانية : الروايات الدالّة بظاهرها على الجواز مثل :
صحيحة أبي أيّوب الخزّاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت : ويجوز أمره؟ قال : فقال: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته(2) .
والرواية ـ مضافاً إلى عدم حجّيتها لعدم كون قول ابن الإمام (عليه السلام) حجّة بعد عدم كونه إماماً ، ولا يروي ذلك عن أبيه (عليه السلام) ـ مضطربة; لعدم الارتباط بين السؤال عن أنّه متى تجوز شهادة الغلام ، وبين الجواب بأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، بعد كون المرأة في هذه الحالة بالغة خارجة عن حدّ الصغر ، ولا ملازمة بين جواز الدخول بها في هذا السنّ وبين جواز أمر الصبي ، وجواز شهادته في هذه السنّ ، ولعلّ هذا الأمر يدلّ على عدم الصدور من الإمام (عليه السلام) ، كما لايخفى .
وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك؟ فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير(3) .
ويرد عليها انّها ـ مضافاً إلى التفصيل في شهادة المملوك بين الأمر الدون والأمر الكبير، مع أنّه لايجري فيها بل التفصيل الواقع فيها ـ هو كون الشهادة على المولى أو على غيره كما بيّن في محلّه ، لم يقع فيها التحديد بالإضافة إلى الدون والكبير ، مع انّهما

(1) وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب22 ح1 .
(2) وسائل الشيعة : 27 / 344 ، كتاب الشهادات ب22 ح3 .
(3) وسائل الشيعة : 27 / 344 ، كتاب الشهادات ب22 ح5 .

(الصفحة394)



من الاُمور المتضايفة ، فكلّ دون كبيرٌ بالإضافة إلى ما تحته ودونٌ بالإضافة إلى ما فوقه ، ولذا ذكر بعضهم في تقسيم المعاصي إلى الكبيرة والصغيرة أنّ كلّ معصية صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها ، وكبيرة بالإضافة إلى ما تحتها ، وهذا الأمر وان كان يمكن الجواب عنه بالكتاب والسنّة الدالّة على تعداد المعاصي الكبيرة إلاّ أنّه لا يمكن الجواب عنه في المقام ، والتحقيق في محلّه .
وموثّقة طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي(عليهم السلام) قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم(1) .
وأورد عليها بأنّ غاية مفادها هو جواز شهادة الصبيان بينهم ما لم يتفرّقوا ويرجعوا إلى أهلهم ، ولا دلالة لها على جواز شهادتهم على غيرهم ، على أنّها لو كانت مطلقة يلزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل ، على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى .
الطائفة الثالثة : الروايات الواردة في القتل ، كصحيحتي محمد بن حمران وجميل المتقدّمتين الدالّتين على جواز شهادة الصبيان في القتل .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المستند للتفصيل بين العشر ومن دونه ليس إلاّ صحيحة أبي أيوب الخزاز المتقدّمة التي عرفت انّه لا يجوز الالتزام بمضمونها; لعدم ورودها عن الإمام (عليه السلام) ، وعدم إمكان الالتزام بمضمونها ، وبطلان المقايسة الواقعة فيها ، وفي محكيّ المسالك أنّه نقل عن جماعة(2) ، منهم : الشيخ فخر الدين(3) الاتفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتى في الدّم ، وانّما الخلاف في من زاد

(1) وسائل الشيعة : 27 / 345 ، كتاب الشهادات ب22 ح6 .
(2) كشف الرموز : 2 / 514 ، المهذّب البارع : 4 / 507 .
(3) إيضاح الفوائد : 4 / 417 ، لكنّه نقل الاجماع على عدم قبول شهادته في غير القصاص والقتل والجراح .

(الصفحة395)



عن  ذلك(1) .
وقال صاحب الجواهر : وان كنّا لم نتحقّقه ، بل في الكفاية(2) انّ الموجود في الايضاح أنّ من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح اجماعاً ، وظاهره عدم الاجماع على ذلك في القتل والجراح ، وربما كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان الصبي ، كما عن الخلاف(3) والإسكافي(4)  (5) .
وامّا ما يدلّ على جواز شهادة الصبي مطلقا كموثقة طلحة بن زيد المتقدّمة فلابدّ من الحمل على القتل بقرينة الصحيحتين الواردتين في القتل ، والسرّ في التفصيل بين القتل وغيره هو وقوع القتل بمرئى ومنظر من الصبيان غالباً دون غيرهم ، فلا يتوهم أنّه إذا جازت شهادة الصبيان في القتل ففي غير القتل بطريق أولى ، وهنا بعض الروايات الدالّة على جواز شهادة الصبيان في القتل في الجملة ، مثل :
رواية محمد بن سنان ، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل : وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهنّ عن الرؤية ، ومحاباتهنّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ،

(1) مسالك الأفهام : 14 / 154 .
(2) كفاية الأحكام : 278 .
(3) الخلاف : 6 / 270 مسألة 20 .
(4) حكى عنه في إيضاح الفوائد : 4 / 417 ، والمهذّب البارع : 4 / 507 .
(5) جواهر الكلام : 41 / 10 .

(الصفحة396)



وفي كتاب الله عزّوجلّ {اِثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنْكُم} مسلمين{أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم}(1)كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم(2) .
ورواية السكوني ، عن الصادق (عليه السلام) أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه ، فقضى بالديّة ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة(3) .
وهل قبول شهادة الصبيان على القتل مقيّد بما إذا لم يوجد غيرهم ، أو بما إذا كان فيما بينهم ، أو بما إذا لم يتفرّقوا ، أو يرجعوا إلى أهلهم ، أو إذا كان أوّل الكلام دون الثاني ، أو مطلقٌ؟ الظاهر هو ما قبل الأخير; لدلالة الصحيحتين المتقدّمتين عليه وعدم حجية رواية محمد بن سنان ، ولا دلالة لرواية السكوني على عدم حجية شهادة الصبيان بالإضافة إلى غيرهم ، والتقييد بـ «ما إذا لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم» انّما يناسب خصوص الشهادة على ما بينهم دون غيرهم .
ثم إنّه ربما يشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يكون اجتماعهم على أمر مباح دون المحرّم ، كالشيخ في محكي الخلاف(4) ، وتبعه جملة من المتأخرين عنه(5). ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الصبي قد رفع عنه قلم التكليف الإلزامي مطلقا ـ أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، كما عرفت .


(1) المائدة 5 : 106 .
(2) وسائل الشيعة : 27 / 365 ، كتاب الشهادات ب24 ح50 .
(3) وسائل الشيعة : 29 / 235 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب2 ح1 .
(4) الخلاف : 6 / 270 مسألة 20 .
(5) كالعلاّمة في القواعد : 2 / 236 ، والشهيدين في اللمعة : 54 ، والروضة : 3 / 125 .

(الصفحة397)



ثم إنّ ما يدل على قبول شهادة الصبي انّما ورد في القتل ، كما عرفت التصريح به في الصحيحتين المتقدّمتين ، فالتعدّي إلى الجرح لابدّ وأن يكون بملاك الأولوية ، وقد عرفت منعها وإلاّ فاللازم التعدّي إلى غير الجرح أيضاً أو لأجل الاجماع ، والظاهر عدم ثبوته وذكر بعض الأعلام(قدس سره) : أنّه من الغريب ذهاب المحقّق(1) إلى اختصاص قبول شهادة الصبي بالجراح ، وما عن الدروس(2) والشهيد الثاني في الروضة(3) من اشتراط قبول شهادة الصبي بما إذا لم يبلغ الجرح النفس ، فانّ النصوص خاصّة بالقتل ، فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلك(4) .
ثم انّه ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّ ظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم بشهادة الصبيان دون الصبية الباقية على مقتضى الاُصول والعمومات الدالّة على عدم قبول شهادتها(5) . ويظهر من المتن ذلك أيضاً ، والوجه فيه أنّه يعتبر في الشاهد ، كما يأتي إن شاء الله تعالى العدالة المفقودة في الصغير قطعاً بل الايمان ، فقبول شهادة الصبي مطلقا مخالف للقاعدة ، إلاّ أنّه قام الدليل في الصبي في الجملة على خلافها كما تقدّم ، ولم يقم الدليل بالإضافة إلى الصبية كما لايخفى .
هذا ، مضافاً إلى أنّ جمع الصبي صبيان وجمع الصبيّة صبايا ، والرواية الدالّة على الجواز واردة في الصبيان .


(1) شرائع الإسلام : 4 / 910 .
(2) الدروس الشرعيّة : 2 / 123 .
(3) الروضة البهيّة : 3 / 125 .
(4) مباني تكملة المنهاج : 1 / 79 ـ 80 .
(5) جواهر الكلام : 41 / 14 ـ 15 .

(الصفحة398)

الثاني: العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون حتى الأدواري منه حال جنونه وامّا حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه وكمال فطنته ، وإلاّ لم تقبل . ويلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله . وفي مثل ذلك يجب الاستظهار على الحاكم حتى يستثبت ما يشهدون به ، فاللازم الإعراض عن شهادتهم إلاّ في الاُمور الجلية التي يعلم بعدم سهوهم ونسيانهم وغلطهم في التحمل والنقل1.


ومما ذكرنا يظهر النظر فيما في المتن من التفصيل بين العشر وغيره من الترديد في القبول في القتل ، ومن التشريك بين القتل والجرح ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ عدم اعتبار شهادة المجنون المطبق إجماعي بل ضروري من المذهب أو الدين على وجه ، بحيث ـ كما أفاد صاحب الجواهر(قدس سره) ـ لا يحسن من الفقيه ذكر ما دلّ على ذلك من الكتاب والسنّة(1) . وامّا المجنون الأدواري ففي دور الجنون كذلك ، وامّا في حال الإفاقة والسّلامة فمقتضى القاعدة القبول مقيّداً بما إذا علم الحاكم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه وكمال فطنته وإلاّ لم تقبل ، والوجه فيه ـ مضافاً إلى انّه لا خلاف فيه ولا إشكال كما يظهر من كشف اللثام(2) وبتبعه صاحب الجواهر(قدس سره)(3) ـ أنّه مع عدم العلم لا يجري فيه أصالة عدم الخطأ والإشتباه ، فلابدّ من حصول العلم بحضور الذهن وكمال الفطنة ، ثم اجراء أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، كما لايخفى .
ثم إنّه في المتن الحق بالمجنون الأدواري ـ في عدم القبول إلاّ مع الاستظهار على

(1) جواهر الكلام : 41 / 15 .
(2) كشف اللّثام : 2 / 369 .
(3) جواهر الكلام : 41 / 15 .

(الصفحة399)

الثالث : الايمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم مطلقا على مؤمن أو غيره أو لهما . نعم تقبل شهادة الذمي العدل في دينه في الوصية بالمال إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يعتبر كون الموصي في غربة ، فلو كان في وطنه ولم يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمّي فيها ، ولا يلحق بالذمّي الفاسق من أهل الايمان ، وهل يلحق به المسلم غير المؤمن إذا كان عدلا في مذهبه؟ لا يبعد ذلك . وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل ، ولا تقبل شهادة الحربي مطلقا . وهل


الحاكم حتى يستثبت ما يشهدون به ـ مَن غلب عليه السهو والنسيان ، وكذا المغفل الذي في جبلته البله ، بحيث ربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الاُمور وخصوصيات الوقائع والحوادث ، والوجه فيه ما ذكرنا من عدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه بالإضافة إلى مثل هذه الأشخاص ، فلابدّ للحاكم الاستظهار للاستثبات ، ومع ذلك فقد فرّع عليه أنّ اللازم الاعراض عن شهادتهم إلاّ في الاُمور الجلية التي لا تخفى على مثلهم أيضاً ، فالتفريع المذكور لابدّ وأن يكون لأجل صعوبة الاستظهار المذكور ، وإلاّ فلا وجه مع الاقتصار في قبول الشهادة على الاُمور الجلية المذكورة للزوم الاستظهار ، ولذا عبّر المحقّق في الشرائع بأنّ الأولى الاعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجليّ ، إلى آخر  كلامه(1) .
فالانصاف عدم ملائمة ما أفاده قبل التفريع مع ما فرّعه عليه ، وما في الشرائع أولى .


(1) شرائع الإسلام : 4 / 911 .

(الصفحة400)

تقبل شهادة كل ملّة على ملّتهم؟ به رواية ، وعمل بها الشيخ (قدس سره)1


 .
1 ـ لا خلاف في اعتبار الايمان الذي هو أخصّ من الإسلام ، بل ادّعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد(1) ، بل في الجواهر : أنّ ذلك لعلّه من ضروري المذهب(2) ، ولكنّه أورد عليه بعض الأعلام(قدس سره) بأنّه إن تم الاجماع فهو وإلاّ ففي اطلاق الحكم إشكال ، فانّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق ، وتارك لأهمّ الواجبات الإلهية بغير عذر ، فلا يكون خيِّراً ومرضياً وعادلا كي تقبل شهادته ، بل هو مخزيّ في دينه ، ففي معتبرة السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين(3). وقريب منها روايته الثانية(4) .
وامّاإذاكان قاصراًكماإذاكان مستضعفاًفمقتضى إطلاق عدّة روايات قبول شهادته.
منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس(5) .
ومنها : صحيحته الاُخرى قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما .(6)(7)


(1) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : 4 / 287 ، والصيمري في غاية المرام : 4 / 275 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 160 .
(2) جواهر الكلام : 41 / 16 .
(3 ، 4) وسائل الشيعة : 27 / 377 ، 378 ، كتاب الشهادات ب32 ح1 و5.
(6) وسائل الشيعة : 27 / 394 ، كتاب الشهادات ب41 ح8 .
(7) وسائل الشيعة : 27 / 387 ، كتاب الشهادات ب39 ح1 .
(8) مباني تكملة المنهاج : 1 / 80 ـ 81 .
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>