جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 106 )

وفي هذا الفرع وجوه واحتمالات اُخر :

أحدها : وجوب الإتيان بالظهر قضاء لخروج وقت الظهر أخذاً بإطلاق دليل الاختصاص الراجع إلى خروج وقت الظهر ولو أتى بصاحبة الوقت .

ثانيها : ما اختاره صاحب الجواهر مستنداً إلى ما زعم من معنى الاختصاص ممّا من عدم وجوب إعادة العصر وعدم جواز الإتيان بالظهر في ذلك الوقت لا اداء ولا قضاء .

ثالثها : وجوب إعادة العصر لبطلانها امّا من جهة وقوعها في الوقت المختص بالظهر وهو مقدار الأربع الباقي من وقته قبل الوقت المختص بالعصر بحيث يكون لكلّ واحدة منهما وقتان اختصاصيان أوّلاً وآخراً ، وامّا من جهة عدم مراعاة الترتيب ومقتضى حديث لا تعاد وإن كان عدم وجوب الإعادة من ناحيته لعدم كونه من الاُمور الخمسة المذكورة فيه إلاّ انّ من الواضح اختصاصه بغير صورة العمد فاللاّزم تخصيص الوقت بصلاة العصر .

لكنّك عرفت منع الإطلاق في دليل الاختصاص ومنع مبنى صاحب الجواهر وثبوت الوقتين الاختصاصيين لكلّ واحدة من الفريضتين لا دليل عليه ، والظاهر جريان حديث لا تعاد في مثل المقام الذي لم يقدم العصر عمداً ، بل إنّما عمل بظنّه الذي انكشف خلافه وفي هذا الفرع وجه آخر محكي عن الشهيد (قدس سره) وهو القول بتعارض وقتي الصلاتين وقد أفاد سيّدنا العلاّمة الاستاذ (قدس سره) انّه يشبه قول العامة من أن كلاًّ من الظهر والعصر قد يكون ضعيفاً للآخر كما إذا أتى بالظهر بعد المثل أو بالعصر قبله وعلى ذلك حملوا ما ورد من انّ النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهرين من غير علّة ولا عذر وكيف كان فالظاهر ما عرفت من لزوم الإتيان بصلاة الظهر أداء .

ويتفرّع على ما ذكرنا أيضاً انّه لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت أو

( الصفحه 107 )

تيقّنه فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات ، نعم لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر ثمّ تبيّن عدم إتيانه وإنّ تمام العصر وقع في الوقت المختص بالظهر يكون الظاهر بطلانها; لأجل عدم الإتيان بصاحبة الوقت وظهور دليل الاختصاص فيه مع عدم الإتيان بها ، وامّا مع الإتيان بها فمقتضى أدلّة الاشتراك الصحّة ، وما في المستمسك من أنّ النسبة بين أدلّة الاختصاص وأدلّة الاشتراك ليست من قبيل النسبة بين الخاص والعام كي يرجع إلى أدلّة الاشتراك عند عدم صلاحية أدلّة الاختصاص للمرجعية بل هما متبائنان لورودهما معاً في مقام التحديد للوقت فإذا جمع بينهما بحمل أدلّة الاشتراك على ما وافق الاختصاص وفرض قصور أدلّة الاختصاص عن شمول المورد كانت أدلّة الاشتراك كذلك كان المرجع الأصل ، ففيه ما عرفت من أنّ النسبة بين دليل الاختصاص وأدلّة الاشتراك هي النسبة بين دليل المقيّد والمطلق فإذا فرض قصور دليل التقييد عن الشمول فلا محالة يكون دليل المطلق مرجعاً لا محالة .

ببقي الكلام بعد ثبوت أصل الاختصاص في مقداره وانّه هل المدار على مقدار أربع ركعات مطلقاً ـ حضراً وسفراً ـ كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظة الأربع الواردة في رواية ابن فرقد مطلقاً ، أو انّ المدار على مقدار اداء الظهر بحسب الوظيفة الفعلية للمكلّف ولو كان ركعتين أو أقلّ منهما كما إذا وقعت الظهر ببعض أجزائها في الوقت نظراً إلى أنّ لفظة الأربع الواردة في الرواية واردة مورد الغالب والمراد بها هو الإتيان بالظهر وقد كنّى بها عنه ويدلّ عليه قوله (عليه السلام) في بعض الروايات : ليس بين الظهر والعصر حدّ مضافاً إلى ظهور أخبار الاشتراك في جواز الإتيان بالعصر بمجرّد الفراغ عن الظهر ولا ينافي ذلك لزوم رفع اليد عنها بالإضافة إلى أصل

( الصفحه 108 )

الاختصاص فإنّ دليل الاختصاص وإن كان من جهة الدلالة على أصله أقوى إلاّ انّ ظهور أخبار الاشتراك فيما ذكرنا أقوى من ظهور رواية الاختصاص في كون الأربع لها موضوعية كما لا يخفى ، والظاهر هو هذا الوجه ثمّ الظاهر انّ الملاك هي صلاة المكلّف بحسب حاله من جهة البطؤ والسرعة في القراءة والحركات ومن جهة الاشتمال على المستحبّات وعدمه ولا محذور في اختلاف الوقت المختص بالإضافة إلى أفراد المكلّفين من هذه الجهة أصلاً .

نعم يقع الكلام في أنّ المراد هل هو مقدار اداء نفس الصلاة مع قطع النظر عن الشرائط التي يفقدها المكلّف كالطهارة عن الحدث والخبث ـ مثلاً ـ أو انّ المراد مقدار ما يلزمه اداء الفريضة الفعلية على المكلّف بما لها من الشرائط كما يظهر من الجواهر ونسبه إلى ظاهر النصّ والفتوى مع الاعتراف بوقوع التعبير بمقدار اداء أربع ركعات في كلمات الغالب ، والظاهر هو الأوّل لظهور دليل الاختصاص في كون العبرة بمقدار نفس الصلاة من دون إشعار له بالمقدّمات ، كما انّ قوله : إلاّ أن هذه قبل هذه ، بناء على دلالته على القبلية من حيث الوقت يكون مفاده وقوع نفس الصلاة الظهر في ظرف خاص به ، نعم مرسلة الصدوق الواردة في الوقت المختص بالمغرب لا تخلو من ظهور في كون المراد هي الصلاة مع جميع الخصوصيات المعتبرة فيها من الأجزاء والشرائط وهي قوله : قال الصادق (عليه السلام)  : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .

فإنّ تعليق دخول وقت العشاء على تحقّق صلاة المغرب في الخارج مشعر ، بل له ظهور ما في كون المدار على صلاة المغرب بجميع شرائطها ، ولكن لابدّ من حملها على كون المراد هو مقدار اداء صلاة المغرب ضرورة دخول وقت العشاء بذلك وإن

( الصفحه 109 )

لم تتحقّق صلاة المغرب خارجاً وعليه فلا دلالة لها على ذلك أصلاً . هذا تمام الكلام في وقت فريضة الظهرين من حيث المبدأ ، وامّا من حيث المنتهى فالكلام تارة في الظهر واُخرى في العصر امّا في الظهر فقد اختلفت الاُمّة في آخر وقتها ويظهر من العامة أقوال أربعة :

أحدها : انّ آخر وقت الظهر هي صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله .

ثانيها : انّ آخر وقت الظهر صيرورة الظلّ مثل الشاخص مع مضي مقدار أربع ركعات بعده .

ثالثها : ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية المشهورة وهو انّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه .

رابعها : امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس .

وامّا الإمامية فالمسألة محلّ خلاف بينهم أيضاً وأقوالهم ربما ترتقي إلى عشرة كما حكاها في مفتاح الكرامة ولكن المهمّ منها أربعة .

أحدها : ما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه من أنّ آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله .

ثانيها : ما ذهب إليه أيضاً في بعض كتبه من أنّ آخره قدمان وفي موضع آخر منه أربعة أقدام .

ثالثها : ما عن المفيد وابن أبي عقيل من صيرورة الفيء بقدر الذراع الذي هو سبعان من الشاخص .

رابعها : ما هو المشهور من بقاء وقته إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار العصر اختاره المرتضى وابن الجنيد وسلاّر وابن إدريس والعلاّمة وغيرهم وعمدة منشأ الاختلاف انّ الروايات الدالّة على ثبوت الوقتين لكلّ صلاة وكذا الروايات الدالّة

( الصفحه 110 )

على ثبوت وقت مغاير لما تقدّم من الروايات الظاهرة في الامتداد إلى الغروب هل يكون مفادها اختلاف الوقتين بلحاظ الأجزاء والفضيلة أو بلحاظ الاختيار والاضطرار وسيأتي البحث في هذه الجهة مفصلاً إن شاء الله تعالى ويأتي انّ مقتضى التحقيق ما هو الموافق للمشهور من أنّ الاختلاف إنّما هو بلحاظ الاجزاء والفضيلة فانتظر ، وعليه فلا معارض للروايات المتقدّمة الدالّة على الامتداد إلى الغروب بعد حملها على وقت الاجزاء أصلاً ، وممّا ذكرنا ظهر انّ آخر وقت العصر هو الغروب والفرق بينها وبين الظهر إنّما هو في اختصاص مقدار اداء صلاة العصر من آخر الوقت بالعصر وخروج وقت الظهر بذلك بالمعنى الذي تقدّم للاختصاص وعمدة الدليل عليه هي رواية داود بن فرقد المتقدّمة .

المقام الثاني في وقت فريضة العشائين ويقع الكلام فيه في أمرين :

الأمر الأوّل : في وقت فريضة المغرب ويقع الكلام فيه من جهتين :

الجهة الاُولى : في وقتها من حيث الابتداء ونقول : اتفقت الاُمّة الإسلامية وفقهاء المسلمين جميعاً على أنّ أوّل وقت صلاة المغرب غروب الشمس إنّما الإشكال والخلاف في أنّ الغروب هل يتحقّق باستتار القرص عن النظر أو بذهاب الحمرة المشرقية وزوالها ، فيه قولان ذهب إلى الأوّل فقهاء غير الإمامية من أهل السنّة والزيدية وغيرهم قاطبة ونسب من أصحابنا إلى الشيخ في المبسوط والصدوق في العلل والفقيه والسيّد المرتضى واختاره المحقّق في الشرائع ومال إليه صاحب المدارك وإلى الثاني مشهور الإمامية ويظهر من المحقّق شهرة كلا القولين ، غاية الأمر انّ الثاني أشهر ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في الباب .

امّا ما يدلّ على القول الأوّل فكثيرة جدّاً ولا بأس بإيراد جملة منها :