جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 115 )

الغيبوبة التي هي في مقابل الظهور لا يلائم إلاّ مع انتفاء الحمرة رأساً بحيث لم يكن مرئية للناظر في المشرق ، وامّا انفصالها عن نقطة المشرق فلا يناسب التعبير عنه بالغيبوبة ، بل المناسب هو التعبير بالانفصال والانقطاع والارتفاع وأشباه ذلك كما لايخفى .

انّ حمل الرواية على المعنى المذكور موجب لكذبها لأنّ انفصال الحمرة عن نقطة المشرق لا يوجب غروب الشمس عن شرق الأرض وغربها فإنّ المراد من شرق الأرض وغربها وإن كان هو مجموع الأراضي المتساوية مع أرض المصلّي من حيث الاُفق ضرورة انّه ليس المراد منها هو مجموع الأرض ونقاطها ونواحيها لوضوع اختلافها من جهة الاُفق ، بل في الليلية والنهارية فلابدّ من أن يكون المراد مجموع الأراضي المتساوية في الاُفق إلاّ انّ ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق في الأرض المصلّى لا دلالة له على غروب الشمس في جميع تلك الأراضي ضرورة انّ ارتفاع الحمرة عنها ملازم لغيبوبة القرص في خصوص أرض المصلّي ومن البين عدم تحقّق الغيبوبة في سائر الأراضي المتساوية بعد إذا اختلفتا في دقائق متعدّدة . وبالجملة فإن كان المذكور في الرواية بيان التلازم بين ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق وبين غروب الشمس بنحو الإطلاق الظاهر في أرض المصلّي لكان للحمل المذكور مجال ، وامّا مع فرض كون أحد الطرفين غروب الشمس من شرق الأرض وغربها فلا يبقى موقع لما أفاده أصلاً .

هذا مع أنّه لو كان المدار على سقوط القرص في أرض المصلّى لما كان لجعل الامارة حاجة فإنّ تشخيص ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق ليس بأهون وأسهل من تشخيص سقوط القرص واستتاره وكما يمكن ابتلائه بحاجب من جبل وطل ونحوهما يمكن ابتلائه به أيضاً خصوصاً مع أنّ نقطة المشرق مجهولة عند الغروب

( الصفحه 116 )

نوعاً ، وكون المشرق مطلاًّ على المغرب لا يثبت إلاّ الملازمة المذكورة ولا دلالة له على أسهلية تشخيص ارتفاع الحمرة عن سقوط القرص .

وبالجملة فتفسير الرواية بالنحو المذكور لا سبيل إليه أصلاً ، بل الرواية ناظرة إلى القول المشهور .

ومنها : مرسلة علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطل على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا .

ولا مجال للإيراد على الاستدلال بها بمثل ما أورد على الرواية السابقة فإنّها وإن كانت مشتملة على لفظ «المشرق» من دون تعرّض للجانب والناحية وأشباههما إلاّ أنّ ظهور اللفظ في المشرق العرفي الذي هو الطرف والسمت لا ينبغي إنكاره أصلاً فالمراد هو خلوّ ناحية المشرق من الحمرة وذهابها عنها والتعليل المذكور في الذيل الراجع إلى كروية الأرض واشراف المشرق على المغرب يكون الأنسب به هو ذهاب الحمرة بالمعنى المشهور وإلاّ فالغروب بالمعنى الذي اختاره غيرهم لا يلائم مع الكروية لملائمته مع غيرها كما لا يخفى ، لكن الرواية مرسلة كما عرفت ولا يجوز الاعتماد عليها في نفسها .

ومنها : مرسلة ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام انّ تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص .

وفي سندها سهل بن زياد وقد اشتهر انّ الأمر فيه سهل ومع قطع النظر عنه فلا

( الصفحه 117 )

يكون مجال للمناقشة فيه لاعتبار مراسيل ابن أبي عمير ودعوى عدم كونها مرسلة لابن أبي عمير ، وإنّما هي مرسلة الراوي الذي نقلها عن ابن أبي عمير ولم يذكر الراوي الأخير نسياناً أو لداع آخر مدفوعة بأنّ الملاك في اعتبار مراسيله هو انّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة ، فكما انّه لا يرسل إلاّ عن ثقة كذلك لا يروي إلاّ عنه قال الشيخ (قدس سره) في محكي كتاب العدّة : «ميّزت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي) وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم» .

وامّا المناقشة في دلالتها من جهة انّ مدلولها غير مطابق لما هو المشاهد بالوجدان لأنّ من نظر إلى المشرق عند الغروب رأى انّ الحمرة قد ارتفعت من ناحيته ثمّ زالت وحدثت حمرة اُخرى في ناحية المشرق فالحمرة المشرقية متقدّم عند الغروب وتحدث حمرة اُخرى مع انّ الرواية مصرّحة بأنّ تلك الحمرة باقية سارية من المشرق إلى المغرب .

فمدفوعة مضافاً إلى منع كون الحمرة المغربية حمرة اُخرى حادثة بعد انعدام الحمرة المشرقية بعد كون الحمرة مطلقاً أثراً تابعاً للشمس تذهب تدريجاً وتنتفي عقيب سقوطها كذلك بعدم دلالة الرواية إلاّ على تجاوز الحمرة المشرقية من قمّة الرأس إلى ناحية المغرب ولا يستفاد منها بوجه انّه بعد التجاوز منها هل يكون هي الباقية الظاهرة في ناحية المغرب أو انّها تنعدم وتحدث حمرة اُخرى كما لايخفى .

كما انّ المناقشة في دلالتها أيضاً بأنّه إن اُريد بالسقوط في قوله (عليه السلام) سقط القرص ، سقوطه من الأنظار ودخولها تحت الاُفق الحسّي فلا ترتّب بين الأمرين أبداً لأنّ سقوطه إنّما يتحقّق قبل ذهاب الحمرة المشرقية بعشر دقائق أو اثنتا عشر دقيقة ،

( الصفحه 118 )

وإن اُريد به معنى آخر كسقوطه عن الاُفق الحقيقي فهو أمر مبهم لا طريق لنا إلى مشاهدته ولم يدلّنا عليه شيء من الكتاب والسنّة .

مدفوعة بأنّ السقوط عن الاُفق الحسّي لم يكن يحتاج إلى البيان وقد عرفت انّه لا حاجة إلى جعل ذهاب الحمرة من نقطة المشرق أمارة عليه ، بل المراد هو السقوط بالمعنى الآخر المحتاج إلى البيان وقد دلّتنا عليه السنّة التي منها هذه الرواية فهي من حيث الدلالة تامّة .

ومنها : رواية أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : أيّ ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .

والمناقشة في سندها باعتبار إسماعيل بن أبي سارة مدفوعة بأنّه قد روى عنه عن ابن أبي عمير كما في محكي الوافي وقد مرّ انّه لا يروي إلاّ عن ثقة كما انّ الإيراد على دلالتها بأنّه لو كان الوقت مذكوراً قبل صلاة المغرب بحيث كانت هكذا : إلى وقت صلاة المغرب لدلّت الرواية على وجود فصل زماني بين غروب الشمس وبين وقت صلاة المغرب ولكن الوقت غير مذكور قبلها فغاية مفادها ـ حينئذ ـ انّ نفس صلاة المغرب والإتيان بها كان متأخّراً عن الاستتار وانّه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يأتي بها عنده ، بل يفصل عادة للجماعة والأذان والإقامة ، قابل للدفع بأنّه كما لم يكن الوقت مذكوراً في الرواية كذلك لا تعرض لها لفصل النبي (صلى الله عليه وآله) بين الغروب وبين صلاة المغرب ، بل المذكور فيها هو الفصل بينه وبينها مطلقاً وهو لا يتمّ إلاّ بعد ثبوته ينهما بالإضافة إلى كلّ أحد ولو من أراد الصلاة منفرداً وقد حصل المقدّمات قبل الوقت كما هو ظاهر فهذه الرواية سليمة من حيث السند والدلالة .

ومنها : صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه سأله سائل عن وقت المغرب فقال : إنّ الله يقول في كتابه إبراهيم : فلمّا جنَّ عليه الليل رأى كوكباً قال :

( الصفحه 119 )

هذا ربي ، وهذا أوّل الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل .

وقد أورد على الاستدلال بها بأنّ الأنجم قد ترى قبل ذهاب الحمرة وتجاوزها عن قمّة الرأس بزمان ولا تتوقّف رؤية الكوكب على تجاوز الحمرة فهي دالّة على تحقّق المغرب بسقوط القرص .

ويدفعه ـ مضافاً إلى كونه خلاف الوجدان ـ رواية شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : يا شهاب انّي أحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً . فإنّ ظهورها في تأخّر رؤية الكوكب عن سقوط القرص واستتاره لا مجال لانكاره ضرورة انّه بناء على الملازمة بينه وبين السقوط لا وجه للتعبير بكونه محبوباً لعدم جواز التقديم على كلا القولين فهي تدلّنا على التأخير عنه وإن كان التعبير عن التأخير بكونه محبوباً لا يدلّ على كونه أمراً لازماً حتمياً إلاّ انّها تصير مبنية للرواية المصرّحة بكون الرؤية أوّل الوقت واشتمال سند هذه الرواية على محمد بن حكيم لا يقدح بعد رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه كما في محكي الوافي .

ومنها : ما رواه محمد بن علي قال : صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد .

وأورد على الاستدلال به ـ مضافاً إلى ضعف السند بمحمد بن علي لعدم توثيقه وإلى انّ فعله (عليه السلام) لا دلالة له على أنّ الاستتار ليس بوقت لصلاة المغرب لاحتمال انّه كان يصلّي بعد تحقّق وقتها لاستحبابه لاستحباب المسّ بالمغرب قليلاً ـ بأنّ الفحمة إنّما تقبل بالاستتار كما انّ البياضة عند الفجر إنّما تقبل بطلوع القرص عن تحت الاُفق فإنّ الشمس بمجرّد دخولها تحت الاُفق يشاهد انّ الفحمة أخذت بالارتفاع فتصاعد متدرجاً ولا ملازمة بين إقبال الفحمة وزوال الحمرة المشرقية