جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 118 )

وإن اُريد به معنى آخر كسقوطه عن الاُفق الحقيقي فهو أمر مبهم لا طريق لنا إلى مشاهدته ولم يدلّنا عليه شيء من الكتاب والسنّة .

مدفوعة بأنّ السقوط عن الاُفق الحسّي لم يكن يحتاج إلى البيان وقد عرفت انّه لا حاجة إلى جعل ذهاب الحمرة من نقطة المشرق أمارة عليه ، بل المراد هو السقوط بالمعنى الآخر المحتاج إلى البيان وقد دلّتنا عليه السنّة التي منها هذه الرواية فهي من حيث الدلالة تامّة .

ومنها : رواية أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : أيّ ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .

والمناقشة في سندها باعتبار إسماعيل بن أبي سارة مدفوعة بأنّه قد روى عنه عن ابن أبي عمير كما في محكي الوافي وقد مرّ انّه لا يروي إلاّ عن ثقة كما انّ الإيراد على دلالتها بأنّه لو كان الوقت مذكوراً قبل صلاة المغرب بحيث كانت هكذا : إلى وقت صلاة المغرب لدلّت الرواية على وجود فصل زماني بين غروب الشمس وبين وقت صلاة المغرب ولكن الوقت غير مذكور قبلها فغاية مفادها ـ حينئذ ـ انّ نفس صلاة المغرب والإتيان بها كان متأخّراً عن الاستتار وانّه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يأتي بها عنده ، بل يفصل عادة للجماعة والأذان والإقامة ، قابل للدفع بأنّه كما لم يكن الوقت مذكوراً في الرواية كذلك لا تعرض لها لفصل النبي (صلى الله عليه وآله) بين الغروب وبين صلاة المغرب ، بل المذكور فيها هو الفصل بينه وبينها مطلقاً وهو لا يتمّ إلاّ بعد ثبوته ينهما بالإضافة إلى كلّ أحد ولو من أراد الصلاة منفرداً وقد حصل المقدّمات قبل الوقت كما هو ظاهر فهذه الرواية سليمة من حيث السند والدلالة .

ومنها : صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه سأله سائل عن وقت المغرب فقال : إنّ الله يقول في كتابه إبراهيم : فلمّا جنَّ عليه الليل رأى كوكباً قال :

( الصفحه 119 )

هذا ربي ، وهذا أوّل الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل .

وقد أورد على الاستدلال بها بأنّ الأنجم قد ترى قبل ذهاب الحمرة وتجاوزها عن قمّة الرأس بزمان ولا تتوقّف رؤية الكوكب على تجاوز الحمرة فهي دالّة على تحقّق المغرب بسقوط القرص .

ويدفعه ـ مضافاً إلى كونه خلاف الوجدان ـ رواية شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : يا شهاب انّي أحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً . فإنّ ظهورها في تأخّر رؤية الكوكب عن سقوط القرص واستتاره لا مجال لانكاره ضرورة انّه بناء على الملازمة بينه وبين السقوط لا وجه للتعبير بكونه محبوباً لعدم جواز التقديم على كلا القولين فهي تدلّنا على التأخير عنه وإن كان التعبير عن التأخير بكونه محبوباً لا يدلّ على كونه أمراً لازماً حتمياً إلاّ انّها تصير مبنية للرواية المصرّحة بكون الرؤية أوّل الوقت واشتمال سند هذه الرواية على محمد بن حكيم لا يقدح بعد رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه كما في محكي الوافي .

ومنها : ما رواه محمد بن علي قال : صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد .

وأورد على الاستدلال به ـ مضافاً إلى ضعف السند بمحمد بن علي لعدم توثيقه وإلى انّ فعله (عليه السلام) لا دلالة له على أنّ الاستتار ليس بوقت لصلاة المغرب لاحتمال انّه كان يصلّي بعد تحقّق وقتها لاستحبابه لاستحباب المسّ بالمغرب قليلاً ـ بأنّ الفحمة إنّما تقبل بالاستتار كما انّ البياضة عند الفجر إنّما تقبل بطلوع القرص عن تحت الاُفق فإنّ الشمس بمجرّد دخولها تحت الاُفق يشاهد انّ الفحمة أخذت بالارتفاع فتصاعد متدرجاً ولا ملازمة بين إقبال الفحمة وزوال الحمرة المشرقية

( الصفحه 120 )

وتجاوزها عن قمّة الرأس .

ولكن هذا الايراد مبني على كون المراد بالسواد هي الحمرة مع انّه يمكن أن يقال أن يقال إنّ المراد بالفحمة هو السواد الحاصل بعد ذهاب الحمرة المشرقية فإنّه بذهابها وتجاوزها عن قمّة الرأس يقبل السواد من المشرق ويتصاعد على التدريج فتدبّر .

ومنها : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي الغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلّي حين يغيب الشفق .

وأورد عليها أيضاً مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن يعقوب بأنّ اشتمال الرواية على لفظة «مطلع الشمس» الظاهرة في خصوص نقطة خروجها يمنع عن الدلالة على مذهب المشهور ، بل ظاهرها هو انّ الاعتبار بارتفاع الحمرة من خصوص نقطة طلوع الشمس وهذا ملازم للاستتار .

ويدفعه انّ ذيل الرواية شاهد على أنّه ليس المراد من هذه اللفظة خصوص النقطة المذكورة ، بل المراد الناحية والسمت ومفادها انّه (عليه السلام) أمر أبا الخطّاب بأن يصلّي حين زالت الحمرة المشرقية فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب .

وبعبارة اُخرى ظاهر الرواية انّ المخالفة مع أمر الإمام إنّما هو بتبديل الحمرة المشرقية بالمغربية مع أنّه لو كان المراد هي الحمرة الزائلة عن خصوص نقطة طلوع الشمس لأمكنت المخالفة بطريق آخر كما لا يخفى .

ومنها : موثقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال لي : مسوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا .

وجه الدلالة بعد حمل الرواية على صورة توافق البلدين في الاُفق لضرورة الفقه

( الصفحه 121 )

وقيامها على أنّ المدار في طلوع الشمس وغروبها إنّما هو على الطلوع والغروب عند كلّ شخص وبدله والبلدان الموافقة له في الاُفق وإلاّ فمقتضى كروية الأرض تحقّق الغروب والطلوع في جميع الانات في الأمكنة المختلفة انّ ظاهر التعليل غيبوبة الشمس واقعاً في بلد قبل غيبوبتها كذلك في بلد آخر موافق له في الاُفق فلابدّ من المس بالمغرب قليلاً لتتحقّق الغيبوبة في جميع البلاد الموافقة له في الاُفق وهذا لا ينطبق إلاّ على القول باعتبار ذهاب الحمرة المشرقية . وعلى ما ذكرنا لا يبقى وجه لحمل التعليل على غروب الشمس عن النظر في بلد لمكان جبل ونحوه كما انّه لا وجه لحمل الأمر بالمسّ على الاستحباب بدعوى انّ المسّ شيئاً ما يتحقّق بالانتظار إلى رؤية الكوكب المتحقّقة قبل تجاوز الحمرة عن قمّة الرأس فإنّه مضافاً إلى ما عرفت من شهادة بعض الروايات بتأخّر الروية عن الاستتار والبعض الآخر قد صرّح بأنّها هي أوّل الوقت يرده انّ التعليل بذلك لا يلائم مع الاستحباب كما لايخفى .

ومنها : موثقة عبدالله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً وتستتر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذِّنون أفأصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائماً أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك .

وفي الرواية احتمالان :

أحدهما : أن يكون السؤال عن الغروب الشرعي الذي رتّب عليه أحكام في الشريعة بحيث كان السائل مردّداً بين أن يكون المراد به هو الاستتار الذي كان هو المدار عند الناس ، وعليه يقع الأذان وبين أن يكون المراد به هو ذهاب الحمرة

( الصفحه 122 )

المشرقية ، فالشبهة ـ حينئذ ـ شبهة حكمية مرجعها إلى السؤال عن بيان الغروب في الشرع .

ويبعّد كون المراد ذلك انّه بناء عليه لا معنى لإلزام الأخذ بالاحتياط فإنّ الإرجاع إليه لا يناسب مقام العلم بجميع الأحكام الإلهية الثابت في الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) بلا إشكال إلاّ أن يقال المراد هو بيان الحكم الواقعي في قالب الاحتياط لرعاية التقية لكنّه إنّما يتمّ لو لم يكن للرواية محمل آخر مع أنّ هذا الاحتمال إنّما يبتني على كون المراد من الحمرة هي الحمرة المشرقية وليس في الرواية دلالة عليه فإنّ الظاهر انّ المراد منها هي الحمرة المحاذية للقرص المرتفعة فوق الجبل الذي يكون في ناحية المغرب الكاشفة عن عدم استتاره ودعوى انّه لا شاهد على كون المراد من الجبل هو الواقع في تلك الناحية ومن الممكن أن يكون المراد منه هو الجبل الواقع في المشرق ، وعليه فالمراد بالحمرة هي الحمرة المشرقية مدفوعة بظهور كون المراد منه هو الجبل الذي استترت الشمس خلفه .

ثانيهما : أن يكون مورد السؤال هي الشبهة الموضوعية بحيث كان الاعتبار بالاستتار محرزاً عند السائل ، وإنّما شكّه في تحقّقه وعدمه ومنشأه حيلولة الجبل واستتار القرص خلفه ولكن الحمرة المرتفعة فوق الجبل تكشف ظنّاً عن عدم استتاره عن الاُفق بالمرّة وعليه فالأمر بالأخذ بالاحتياط إنّما هو في مورد الشبهة الموضوعية ومنشأه استصحاب بقاء النهار وعدم تحقّق الاستتار والظاهر من الرواية هذا الاحتمال ، وعليه فلا دلالة لها على مرام المشهور لو لم نقل بدلالتها على الخلاف من جهة ابتناء السؤال على مفروغية الاعتبار بالاستتار فتدبّر .

ومنها : رواية محمد بن شريح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن وقت المغرب ، فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الاُفق ، وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم .