جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 123 )

وأورد عليها مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بعلي بن الحارث ـ لجهالته ـ وبكار ـ لعدم توثيقه ـ بقصور دلالتها لأنّ تغيّر الحمرة إنّما يتحقّق عند دخول الشمس تحت الاُفق وهو زمان ذهاب الصفرة في قبال اشتباك النجوم وذهاب الشفق .

أقول : وإن لم تكن في الرواية دلالة على كون المراد بالحمرة هي الحمرة المشرقية وعليه فيحتمل بدواً أن يكون المراد بها هي الحمرة المغربية إلاّ انّ ظهور السؤال في كونه عن أوّل الوقت ـ كما في جميع الروايات التي عبّر فيها عن أوّل الوقت بذلك ـ قرينة على كون المراد هي الحمرة المشرقية ، وعليه فالمراد بتغيّرها هو تغيّرها إلى السواد وهو الحاصل بعد الذهاب والتجاوز عن قمّة الرأس كما انّ المراد من ذهاب الصفرة لا يكون أمراً آخر وراء تغيّر الحمرة بل هو بمعناه .

نعم ربّما يقال : إنّ ذيل الرواية يكون بصدد بيان آخر الوقت ولكنّه يدفعه رواية جارود قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : يا جارود ينصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به ، أو حدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتّى اشتبكت النجوم فأنا الآن اُصلّيها إذا سقط القرص . فإنّ ظاهرها انّ النظر في الإتيان بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم إنّما هو إلى أوّل وقتها وهو الذي خالفوا فيه الإمام (عليه السلام) فتركوها قبل الاشتباك فتدبّر .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية أكثر الروايات الدالّة على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية من حيث السند والدلالة ولابدّ من الجمع بينها وبين أخبار الاستتار على تقدير إمكانه ، وعلى فرض عدم الإمكان من بيان انّ الترجيح مع أيّهما فنقول :

قد ذكر للجمع وجوه :

أحدها : ما أفاده سيّدنا الاستاذ البروجردي (قدس سره) ممّا يرجع إلى أنّ الاحتمالات

( الصفحه 124 )

المتصوّرة الجارية في أخبار الاستتار أربعة :

الأوّل : أن يكون المراد هو استتار الشمس وغيبوبتها عن نظر المصلّي ولو كان هناك حاجب من الجبل والطل ونحوهما .

الثاني : أن يكون الاعتبار باستتارها عن أرض المصلّي بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في أرضه ولو لم يكن حاجب ومانع .

الثالث : أن يكون الاعتبار باستتارها عن أرضض المصلّي وكذا عن جميع الأراضي الموافقة لها من حيث الاُفق .

الرابع : أن يكون المراد استتارها عن الاُفق الحقيقي المنصف للكرة .

وكلمة الاستتار والغيبوبة وإن لم تكن مجملة من حيث المفهوم إلاّ انّه يجري فيها باعتبار المستور عنه هذه الاحتمالات الأربعة وتصير الروايات من هذه الجهة مجملة ، وعليه فيمكن أن يقال بأنّ أخبار الحمرة ترفع الإجمال; لأنّ التنافي بين الطائفتين إنّما يتوقّف على كون المراد من أخبار الاستتار واحداً من الاحتمالين الأوّلين ضرورة انّه لو كان المراد منها واحداً من الأخيرين لا يكون بينهما تعارض أصلاً ، وعليه فلا مانع من الالتزام بأنّ أخبار الحمرة حاكمة عليها ومفسِّرة للمراد منها وشارحة لما هو المستور عنه وناظرة إلى أنّ المراد من الغيبوبة ليس هي الغيبوبة عن نظر المصلّي أو أرضه فقط ، بل الغيبوبة عن جميع الأراضي المتساوية لها في الاُفق أو عن جميع نقاط الاُفق الحقيقي .

أقول : وإن كان يؤيّد هذا الجمع رواية بريد بن معاوية المتقدّمة التي تدلّ على ثبوت الملازمة بين غيبوبة الحمرة من جانب المشرق وغيبوبة الشمس من شرق الأرض وغربها نظراً إلى دلالتها على أنّ الاعتبار ليس بمجرّد الغيبوبة ، بل بالغيبوبة من شرق الأرض وغربها بناء على ما فسّرناه من أنّ المراد من الشرق

( الصفحه 125 )

والغرب هو جميع الأراضي المتوافقة في الاُفق لئلاّ يلزم الكذب وإلى أنّ غيبوبة الشمس كذلك لا تتحقّق إلاّ بذهاب الحمرة من المشرق فالرواية تدلّ من ناحية على عدم اعتبار مجرّد الغيبوبة ومن ناحية اُخرى على أنّ الغيبوبة المعتبرة لا تتحقّق إلاّ بذهاب الحمرة المشرقية ومن هذه الجهة تصير شاهدة للجمع المذكور .

إلاّ انّهه يأبى عن الجمع بهذه الكيفية بعض أخبار الاستتار كمرسلة علي بن الحكم المتقدّمة الدالّة على أنّ غيبوبة القرص إنّما هو بأن تنظر إليه فلم تره ورواية زرارة المتقدّمة أيضاً المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السلام)  : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة . . . فإنّه لو كان المراد من الغيبوبة هو ما ذكر لامتنع فرض الرؤية بعد ذلك ، ورواية ربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا : أقبلنا من مكّة حتى إذا كنّا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعوا عليهحتّى صلّى ركعة ونحن ندعوا عليه ونقول : هذا شباب من شباب أهل المدينة فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فنزلنا فصلّينا معه وقد فاتتنا ركعة فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك هذه الساعة تصلّي؟! فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت . فإنّه لو كان المراد من غيبوبة الشمس هو استتارها من جميع الأراضي المتساوية في الاُفق لما كان وجه لاعتراضهم عليه (عليه السلام) ولما كان وجه لبقاء شعاع الشمس ونظرهم إليه فإنّه مع ذهاب الحمرة المشرقية لا يبقى لشعاع الشمس أثر فلا محيص عن أن يكون المراد هو استتار القرص عن أرض المصلّى ونظره ولا منافاة بينه وبين بقاء الشعاع والنظر إليه لإمكان أن يكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل كما قد حكى ذلك عن الشيخ (قدس سره) وإن كان يبعده قلّة الفاصلة بين ثبوت النظر إلى الشعاع ودرك الصلاة

( الصفحه 126 )

معه (عليه السلام) بحيث لم تفت إلاّ ركعة واحدة فقط فتدبّر . وكيف كان فالرواية آبية عن الجمع المذكور .

ثانيها : ما اُفيد من حمل أخبار الحمرة على إرادة انّ زوال الحمرة طريق قطعي إلى غياب الشمس عن دائرة الاُفق بحيث لا يبقى احتمال كونها محجوبة بحائل من جبل أو غيره ولاسيّما وإن تصرّف الشارع الأقدس في الغروب وفي الليل ونحوهما ممّا جعل مبدأ الوقت لو كان ثابتاً لاشتهر النقل عنه لتوفّر الدواعي إليه للابتلاء به في كلّ يوم فحمل لزوم الانتظار على كونه حكماً ظاهرياً عند الشكّ أولى من حمله على كونه حكماً واقعياً لتصرّف الشارع الأقدس في مفهوم الغروب ويشير إليه اختلاف أخبار الذهاب في التعبير عنه تارة بزوال الحمرة واُخرى بتغيّرها وثالثة بالتأخير قليلاً كما في رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة وملاحظة التعليلات الواردة فيها .

ويرد عليه عدم دلالة شيء من أخبار الحمرة ، بل وعدم إشعاره بكونه حكماً ظاهرياً مجعولاً لخصوص الشاك في الاستتار بل ظاهرها كونه حكماً واقعياً مجعولاً للجميع فالتصرّف فيها بالحمل على الحكم الظاهري تصرّف بلا قرينة . مضافاً إلى أنّ لازمه جعل الانفصال ـ أي انفصال الحمرة عن المشرق أمارة للشاكّ لملازمة سقوط القرص مع انفصالها عن نقطة المشرق فلا وجه لجعل الامارة زوالها عن قمّة الرأس المستلزم لتأخير صلاة المغرب عن أوّل وقتها بما يتجاوز عن عشر دقائق مع شدّة العناية بوقوعها في أوّل وقتها بحيث ورد فيها التبرّي واللعن على من أخّرها طلباً لفضلها وإن كان يمكن تنزيله على أمر آخر وكيف كان فهذا الحمل والجمع ممّا لا سبيل إليه أصلاً .

ثالثها : حمل أخبار الحمرة على أنّ المراد بزوالها هو انفصالها عن نقطة المشرق

( الصفحه 127 )

ولو بقدر أصابع وإن لم يصل إلى قمّة الرأس فضلاً عن التجاوز عنها لأنّ زوال الحمرة بهذا المعنى مقارن لاستتار القرص عن النظر .

ويدفعه ـ مضافاً إلى ظهور بعضها بل صراحية في اعتبار التجاوز عن قمّة الرأس كما عرفت في مرسلة ابن أبي عمير وظهور أكثرها في زوالها عن ناحية المشرق بالكلّية بحيث لا يرى الناظر حمرة في تلك الناحية أصلاً ـ انّه لو كان المراد من أخبار الحمرة هو ما يدلّ عليه أخبار الاستتار ولم يكن فتوى أئمتنا المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ مخالفة لفتوى فقهاء سائر المسلمين لما كان وجه لإلقاء هذه الكلمة الموهمة للخلاف بين شيعتهم مع عدم ترتّب فائدة عليه إلاّ التعرّض للخطر والمهلكة خصوصاً مع كون غرضهم (عليهم السلام) مراعاة الاتحاد وعدم الاختلاف مهما أمكن فهذا الجمع أيضاً لا سبيل إليه بوجه .

رابعها : حمل أخبار الحمرة على الاستحباب والفضيلة .

ويدفعه انّ هذا تصرّف في ظواهر تلك الأخبار من غير دلالة مع أنّه لا يناسب فضيلة أوّل الوقت وشدّة العناية بالإتيان بجميع الصلوات في أوّل أوقاتها خصوصاً صلاة المغرب على ما عرفت ، ومع وقوع أكثرها في مورد السؤال عن أوّل وقت المغرب وعدم وقوعها بلسان الأمر الذي يسهل حمله على الاستحباب ، بل بلسان آخر لا يلائم مع هذا الحمل أصلاً فراجع .

ثمّ إنّه لو لم يمكن الجمع بين الأخبار بحيث يخرجها عن موضوع المتعارضين ووصلت النوبة إلى اعمال قواعد التعارض فنقول موافقة أخبار الحمرة مع الشهرة الفتوائية المحقّقة ترجّحها على اخبار الاستتار والظاهر عدم ثبوت الشهرة للفتوى بالاستتار وإن عرفت انّ تعبير المحقّق (قدس سره) يشعر بثبوتها وذلك لعدم ثبوت الشهرة بمجرّد فتوى جماعة قليلة خصوصاً مع دعوى الإجماع على خلافها كثيراً ومع كونه