جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 173 )

ويدفعه انّ انّ دلالة الرواية على خلاف مطلوبه أظهر; لأنّ الظاهر انّ المراد من قوله : وأوّل الوقت أفضل هو أفضلية الأوّل بالإضافة إلى الآخر الذي يكون هو الوقت الآخر الذي دلّ على كليهما قوله (عليه السلام)  : لكلّ صلاة وقتان ، فمفاد الرواية انّ لنا وقتين يكون أحدهما وهو الأوّل أفضل من الآخر وهو الآخر ويؤيّد ذلك مضافاً إلى كونه هو المتفاهم منه عرفاً انّه فيما رواه الكليني عن معاوية بن عمّار أو ابن وهب انّه قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما . فإنّ تثنية الضمير الراجع إلى الوقتين وإضافة الأفضل إليه ظاهرة في كون الطرف الآخر هو الوقت الآخر .

مع انّ نفس هذه الرواية المستدلّ بها رواها الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) هكذا : قال : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما . . . ومع هذا النقل لا يبقى مجال للترديد في كون المراد بيان وقت الفضيلة في مقابل وقت الاجزاء وانّ افتراق الوقتين إنّما هو بذلك .

وامّا قوله : وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً . . . فقد عرفت انّ الظاهر انّ المراد به هو جعل الوقت الآخر وقتاً استمرارياً للصلاة بحيث لا يرى لها وقت ولو عملاً إلاّ آخر الوقت ، ومن الواضح انّ ذلك إعراض عن السنّة وتهاون خارج عمّا هو محلّ البحث في المقام من التأخير العمدي لا بهذا الداعي بل بغيره .

ويحتمل أن يكون المراد به ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ (قدس سره) وهو ترغيب الناس وتحريضهم إلى الإتيان بالصلوات في أوائل أوقاتها ونظير ذلك كثير في الأخبار التي سيقت لبيان المستحبّات إذا كان المقصود الترغيب إلى الإتيان بمستحبّ مؤكّد كما في المقام حيث ورد فيه انّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا ونظيره من التعبيرات الواردة في الأخبار .

( الصفحه 174 )

مع أنّ اشتمال نقل الشيخ على تجويز التأخير لمن كان له شغل في عداد النوم والسهو والنسيان يؤيّد ما ذكرنا من عدم كون التأخير دائراً مدار الاضطرار لأنّ الاشتغال بأحد المشاغل كيف يجوز التأخير وترك الصلاة في الوقت الاختياري المقرّر له كما هو ظاهر .

منها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق (عليه السلام)  : أوّله رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لا يكون إلاّ عن ذنب .

وفيه انّ هذا القسم من المرسلات وإن كان معتبراً كما عرفت مراراً إلاّ انّ الظاهر انّ قوله : والعفو  . . . لا يكون جزء من الرواية; لأنّه مضافاً إلى أنّه من دأب الصدوق مثل ذلك الإضافة إلى الرواية وجعل ما استنبطه واجتهده ، أو ما يكون مربوطاً برواية اُخرى ضميمة إليها لا يكون هذا الكلام مسانخاً لكلام الإمام (عليه السلام)لأنّه يشبه أمراً استنباطياً مأخوذاً من شيء آخر والاستنباط من الإمام (عليه السلام)بالإضافة إلى الكتاب أو كلام الرسول أو كلام الإمام المتقدّم وإن كان ممّا لا مانع منه إلاّ انّه لا وجه للاستنباط من كلام نفسه كما لا يخفى .

وكيف كان فلم يثبت كون هذا ذيلاً للرواية وتتمّة لها حتّى يستفاد من عنوان الذنب عدم جواز التأخير في حال الاختيار ومعه يصير معنى الرواية انّ آخر الوقت عفو الله وهذا لا يلازم ثبوت الذنب لأنّ معناه انّ الصلاة في أوّل الوقت رضوان الله الذي وصفه الله في كتابه بأنّه أكبر وآخر الوقت موجب للعفو عن سائر المعاصي والسيئات وهذه فضيلة ولكنّها لا تقاس بفضيلة أوّل الوقت ، وعليه فتكون هذه الرواية أيضاً دليلاً على امتداد وقت الاجزاء مطلقاً .

ومنها : رواية ربعي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : انّا لنقدّم ونؤخِّر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر

( الصفحه 175 )

والنائم في تأخيرها .

والاستدلال بها مبني على أن يكون قوله : من أخطأ . . . كلام الإمام الصادر لبيان الحكم وتوضيحاً للتقدّم والتأخّر المذكورين في الصدر مع انّ الظاهر كونه إلى آخر الرواية مقولا ليقال الذي نفاه الإمام (عليه السلام) بكلمة «ليس» ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه على مبنى الاستدلال يلزم أن يكون بلا مقول وهو خلاف الظاهر ـ انّ من الواضح ظهور الصدر في كون التقديم والتأخير إنّما هو في حال واحد وهي حالة الاختيار وعلى مبنى الاستدلال يلزم التفكيك بأن يكون المراد هو التقديم في حال الاختيار والتأخير في حال الاضطرار وهو خلاف الظاهر جدّاً فالرواية تنفي التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار لا انّها تثبته فتدبّر . مع انّ في سند الرواية إسماعيل بن سهل الذي ضعفه أصحابنا على ما حكى عن النجاشي .

ومنها : رواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام انّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علّة وهو تضييع ، فقلت له : لو انّ رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤدِّ لها؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم يقبل منه ، كما لو انّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وقّت للصلاة المفروضات أوقاتاً وحدّ لها حدوداً في سنته للناس فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله .

( الصفحه 176 )

واُجيب عنها ـ مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي لعدم توثيقه ـ بأنّ غاية مفادها هي حرمة التأخير إلى الوقت الثاني إذا كان بصورة الاعراض عن السنّة والتهاون بها وبتعبير الرواية إذا تعمّد ليخالف السنّة والوقت ولا دلالة لها على الحرمة فيما هو محلّ البحث أصلاً .

ومنها : رواية داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : قوله تعالى : }انّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً{ ، قال : كتاباً ثابتاً وليس ان عجلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيع تلك الإضاعة فإنّ الله عزّوجلّ يقول لقوم : }أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا{ .

والاستدلال بها مبني على أن يكون التعجيل والتأخير راجعين إلى الوقت الاختياري والإضاعة راجعة إلى الوقت الاضطراري بحيث أخّر الصلاة إليه من غير عذر وضرورة .

وأورد عليه : بأنّه دعوى لا مثبت لها; لأنّ التعجيل والتأخير سواء أرجعا إلى الوقت الأوّل أو الثاني لم يدلّ دليل على أنّ الإضاعة بالمعنى المذكور لاحتياجه إلى قرينة وهي مفقودة في الرواية وإنّما تدلّ على أنّه أشار بالإضاعة إلى إضاعة خاصّة ولعلّها كانت معهودة بينه وبين السائل .

أقول : الظاهر انّه حيث كان السؤال عن تفسير قوله تعالى الظاهر في ثبوت الوقت للصلاة وأجاب الإمام (عليه السلام) بأنّه ليس المراد بالموقوت هو بيان الوقت ، بل المراد به هو الثبوت وعدم التغيّر للإشارة إلى الفرق بين الصلاة وبين الصوم اللذين يشتركان في أنّهما قد كتبا على الناس بأنّ الصلاة كتاب ثابت لا يجوز تركها بوجه فقد وقع من هذه الجهة شبهة في ذهن السائل من جهة عدم الاهتمام بالوقت وأجاب الإمام (عليه السلام) بأنّه ليس الوقت في الأهمّية مثل أصل الصلاة فالتعجيل

( الصفحه 177 )

والتأخير قليلاً لا يوجب تحقّق الضرر ، بل المضرّ هي الإضاعة المتحقّقة بترك الصلاة رأساً وعدم الاعتناء بشأنها كذلك فالرواية على هذا التقدير إنّما تكون في مقام مقايسة الوقت مع أصل الصلاة وانّه ليس الوقت من جهة الأهمّية كأصل الصلاة وعليه لا ارتباط لها بالمقام أصلاً .

ومنها : رواية أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : انّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر قلت : وما الموتور؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة قلت : وما تضييعها؟ قال : يدعها حتّى تصفر وتغيب .

ورواه في الوسائل عن الصدوق أيضاً مع زيادة في صدره وذكر «أو» مكان «الواو» في قوله : حتى تصفر وتغيب .

والاستدلال بها مبني على أن يكون العطف بأو مع أنّه لم يثبت كما عرفت مضافاً إلى أنّ العطف بأو في مثل المقام ممّا يكون الأمر الأوّل متحقّقاً قبل الأمر الثاني دائماً ممّا لا وجه له لعدم المعقولية .

مع أنّه على تقدير تسليم ذلك لا دلالة للرواية على حرمة التأخير واستحقاق العقوبة بسببه ، غاية الأمر انّ التأخير يوجب تحقّق الموتورية وفقدان الأهل والمال في الجنّة وكونه كلاًّ على أهلها وهذه منقصة يمكن أن تكون ناشئة من ترك الصلاة في وقت الفضيلة وعدم رعايته فلا دلالة للرواية على مدّعاه مع أنّ الظاهر من قوله : يدعها هو استمرار الترك الناشئ من البناء العملي على التأخير وقد عرفت خروج مثل هذا الفرض ممّا يكون التأخير بداع الإعراض عن السنّة والتهاون بها وعدم الاعتناء بشأنها عن محلّ الكلام ويؤيّده توصيفه بالتعمّد في بعض الروايات .

ومنها : صحيحة أبان بن تغلب قال : كنت صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه السلام)بالمزدلفة فلمّا انصرف التفت إليّ فقال : يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام