جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 175 )

والنائم في تأخيرها .

والاستدلال بها مبني على أن يكون قوله : من أخطأ . . . كلام الإمام الصادر لبيان الحكم وتوضيحاً للتقدّم والتأخّر المذكورين في الصدر مع انّ الظاهر كونه إلى آخر الرواية مقولا ليقال الذي نفاه الإمام (عليه السلام) بكلمة «ليس» ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه على مبنى الاستدلال يلزم أن يكون بلا مقول وهو خلاف الظاهر ـ انّ من الواضح ظهور الصدر في كون التقديم والتأخير إنّما هو في حال واحد وهي حالة الاختيار وعلى مبنى الاستدلال يلزم التفكيك بأن يكون المراد هو التقديم في حال الاختيار والتأخير في حال الاضطرار وهو خلاف الظاهر جدّاً فالرواية تنفي التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار لا انّها تثبته فتدبّر . مع انّ في سند الرواية إسماعيل بن سهل الذي ضعفه أصحابنا على ما حكى عن النجاشي .

ومنها : رواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام انّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علّة وهو تضييع ، فقلت له : لو انّ رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤدِّ لها؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم يقبل منه ، كما لو انّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وقّت للصلاة المفروضات أوقاتاً وحدّ لها حدوداً في سنته للناس فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله .

( الصفحه 176 )

واُجيب عنها ـ مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي لعدم توثيقه ـ بأنّ غاية مفادها هي حرمة التأخير إلى الوقت الثاني إذا كان بصورة الاعراض عن السنّة والتهاون بها وبتعبير الرواية إذا تعمّد ليخالف السنّة والوقت ولا دلالة لها على الحرمة فيما هو محلّ البحث أصلاً .

ومنها : رواية داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : قوله تعالى : }انّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً{ ، قال : كتاباً ثابتاً وليس ان عجلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيع تلك الإضاعة فإنّ الله عزّوجلّ يقول لقوم : }أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا{ .

والاستدلال بها مبني على أن يكون التعجيل والتأخير راجعين إلى الوقت الاختياري والإضاعة راجعة إلى الوقت الاضطراري بحيث أخّر الصلاة إليه من غير عذر وضرورة .

وأورد عليه : بأنّه دعوى لا مثبت لها; لأنّ التعجيل والتأخير سواء أرجعا إلى الوقت الأوّل أو الثاني لم يدلّ دليل على أنّ الإضاعة بالمعنى المذكور لاحتياجه إلى قرينة وهي مفقودة في الرواية وإنّما تدلّ على أنّه أشار بالإضاعة إلى إضاعة خاصّة ولعلّها كانت معهودة بينه وبين السائل .

أقول : الظاهر انّه حيث كان السؤال عن تفسير قوله تعالى الظاهر في ثبوت الوقت للصلاة وأجاب الإمام (عليه السلام) بأنّه ليس المراد بالموقوت هو بيان الوقت ، بل المراد به هو الثبوت وعدم التغيّر للإشارة إلى الفرق بين الصلاة وبين الصوم اللذين يشتركان في أنّهما قد كتبا على الناس بأنّ الصلاة كتاب ثابت لا يجوز تركها بوجه فقد وقع من هذه الجهة شبهة في ذهن السائل من جهة عدم الاهتمام بالوقت وأجاب الإمام (عليه السلام) بأنّه ليس الوقت في الأهمّية مثل أصل الصلاة فالتعجيل

( الصفحه 177 )

والتأخير قليلاً لا يوجب تحقّق الضرر ، بل المضرّ هي الإضاعة المتحقّقة بترك الصلاة رأساً وعدم الاعتناء بشأنها كذلك فالرواية على هذا التقدير إنّما تكون في مقام مقايسة الوقت مع أصل الصلاة وانّه ليس الوقت من جهة الأهمّية كأصل الصلاة وعليه لا ارتباط لها بالمقام أصلاً .

ومنها : رواية أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : انّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر قلت : وما الموتور؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة قلت : وما تضييعها؟ قال : يدعها حتّى تصفر وتغيب .

ورواه في الوسائل عن الصدوق أيضاً مع زيادة في صدره وذكر «أو» مكان «الواو» في قوله : حتى تصفر وتغيب .

والاستدلال بها مبني على أن يكون العطف بأو مع أنّه لم يثبت كما عرفت مضافاً إلى أنّ العطف بأو في مثل المقام ممّا يكون الأمر الأوّل متحقّقاً قبل الأمر الثاني دائماً ممّا لا وجه له لعدم المعقولية .

مع أنّه على تقدير تسليم ذلك لا دلالة للرواية على حرمة التأخير واستحقاق العقوبة بسببه ، غاية الأمر انّ التأخير يوجب تحقّق الموتورية وفقدان الأهل والمال في الجنّة وكونه كلاًّ على أهلها وهذه منقصة يمكن أن تكون ناشئة من ترك الصلاة في وقت الفضيلة وعدم رعايته فلا دلالة للرواية على مدّعاه مع أنّ الظاهر من قوله : يدعها هو استمرار الترك الناشئ من البناء العملي على التأخير وقد عرفت خروج مثل هذا الفرض ممّا يكون التأخير بداع الإعراض عن السنّة والتهاون بها وعدم الاعتناء بشأنها عن محلّ الكلام ويؤيّده توصيفه بالتعمّد في بعض الروايات .

ومنها : صحيحة أبان بن تغلب قال : كنت صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه السلام)بالمزدلفة فلمّا انصرف التفت إليّ فقال : يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام

( الصفحه 178 )

حدودهنّ وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة ، ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ لقى الله ولا عهد له ، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له .

واُجيب عن الاستدلال بها انّها نظير ما دلّ على أنّ أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله فمفادها انّ من صلاّها في أوقات الفضيلة فقد وعده الله أن يدخله الجنّة بذلك ومن صلاّها في غير تلك الأوقات فليس له وعدم من الله سبحانه بل له أن يدخله الجنّة وله أن لا يدخلها .

والحقّ انّ المراد بالمواقيت في الرواية هي مواقيت الاجزاء ومفادها انّ عدم رعايتها وعدم المحافظة عليها يوجب استحقاق العذاب وإن كان غير تارك لأصل الصلاة ، غاية الأمر انّ تحقّق العذاب متوقّف على مشيئة الله والشاهد لما ذكرنا جعل عدم المحافظة في عداد عدم إقامة حدود الصلوات الظاهر في عدم الاهتمام بشرائطها وخصوصياتها المعتبرة فيها ، وعليه فمراد الرواية إنّ إتيان الصلاة في الوقت مع جميع الخصوصيات موجب لثبوت العهد المذكور والإخلال بالوقت أو بالحدود مع عدم الترك رأساً موجب لاستحقاق العذاب ، وعليه فلا تكون الرواية نظير الرواية المذكورة في الجواب فتدبّر .

ومنها : موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح . ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر ثمّ أتاه حين زاد في الظلّ قامتان فأمره فصلّى العصر ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب

( الصفحه 179 )

ثمّ أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلّى العشاء ثمّ أتاه حين نور الصبح فأمره فصلّى الصبح ثمّ قال : ما بينهما وقت .

والاستدلال بها مبني على دعوى ظهور الرواية في اختصاص الوقت بما بين الزمانين المختلفين الذين جاء فيهما جبرئيل في يومين .

والجواب : مضافاً إلى أنّ ظاهر الرواية هو ثبوت وقت بينهما ، وامّا انّ الوقت هو الوقت الاختياري كما يقول به المستدلّ أو وقت الفضيلة كما يقول به غيره فلا دلالة للرواية عليه .

وبعبارة اُخرى لابدّ من اشتمال الوقت المذكور على خصوصية ولا دلالة للرواية على بيانها أصلاً ، انّ الوقت الاختياري لو كان منحصراً بما بين الحدّين فكيف صلّى النبيّ (صلى الله عليه وآله) الظهر في المرّة الثانية بعد الحدّ الثاني مع ظهور التحديد في لزوم وقوعها فيما ين الحدّين وظهور عدم عروض الاضطرار فيها فاللاّزم الحمل على وقت الفضيلة كما لا يخفى .

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك . وتقريب الاستدلال بها انّ الضرورة قاضية بعدم جواز الإتيان بالفرائض في غير أوقاتها المعيّنة بلا فرق في ذلك بين السفر والحضر فلابدّ من أن يكون المراد بالوقت فيها هو الوقت الاختياري الذي لا يجوز التأخير عنه إلاّ عند الاضطرار ، والسفر أيضاً من جملة الأعذار ففي الحقيقة تكون الرواية مسوقة لبيان ذلك وانّ السفر أيضاً مجوز للتأخير عن الوقت الاختياري فلا يتحقّق الضرر فيه ومفهومه انّ التأخير يضرّ في غير السفر .

وأجاب عنها بعض الأعلام أوّلاً : بأنّ قوله (عليه السلام) شيئاً . . . نكرة في سياق الإثبات وهي لا تدلّ على العموم ، بل يلائم مع البعض فالرواية تدلّ على أنّ بعض