( الصفحه 187 )
فضيلة الظهر بلوغ الظلّ مثل الشاخص والعصر بلوغه مثلين والمشهور قائلون بأنّهما منتهى وقت الفضيلة للصلاتين فلابدّ من حملها على معنى آخر هو التوسعة في الوقت لمراعاة التبريد عند اشتداد الحرارة .
ومنها : رواية المجالس وقد ورد فيها : أتاني جبرئيل (عليه السلام) فأراني وقت الظهر (الصلاة) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ثمّ أراني وقت العصر وكان ظلّ كلّ شيء مثله . قال : وهي ضعيفة السند لاشتماله على عدّة من المجاهيل .
ثمّ ذكر انّه لم تبق رواية للمشهور إلاّ رواية واحدة وهي رواية معاوية بن وهب المتقدّمة وهي لا تصلح بها; لأنّه بعد دلالة جملة كثيرة من الروايات فيها صحاح ، بل لايبعد دعوى تواترها الإجمالي على خلاف مفادها وانّ مبدأ وقت الفضيلة هو القدم أو القدمان فلا محالة تكون الموثقة من الروايات الشاذّة النادرة والمخالفة للسنّة القطعية والأخبار المشهورة الواضحة فلا مناص من طرحها مع أنّها موافقة للعامّة أيضاً فأوّل وقت الفضيلة هو القدم والقدمان في الظهر أو القدمان أو أربعة أقدام في العصر حسب الاختلاف في الفضيلة .
أقول : قد عرفت انّ الطائفتين الأوّليين لا دلالة لهما على مبدأ وقت الفضيلة وإنّ التحديد الواقع فيهما إنّما هو بلحاظ النافلة ومكانها فلا يتحقّق التعارض بينهما وبين الموثقة حتّى تكون من الروايات الشاذّة النادرة; لدلالتها على مبدأ وقت الفضيلة دونهما مع أنّ الضعف في جملة من روايات الطائفة الأخيرة مجبور بالشهرة واستناد المشهور مع أنّ أوّل المرجّحات على تقدير ثبوت التعارض هي الشهرة الفتوائية المطابقة مع الموثقة ، اذن فلا محيص عن الأخذ بها خصوصاً مع موافقتها للآيات الآمرة بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى مغفرة من الربّ لوضوح انّ الصلاة من أعظم الخيرات وأهمّ أسباب المغفرة ومع موافقتها للروايات الدالّة على أنّ أوّل
( الصفحه 188 )
الوقت أفضل والأخبار الآمرة بالتعجيل في الإتيان بالنوافل والتخفيف ما استطاع المكلّف .
ويؤيّد عدم كون التحديد الواقع في الطائفتين الاوليين ناظراً إلى بيان مبدأ وقت الفضيلة صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
وفي موثقة ذريح المحاربي : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلاّ سبحتك تطيلها أو تقصرها .
وقد انقدح ممّا ذكرنا انّ مبدأ وقت الفضيلة في صلاة الظهر هو الزوال ولا فرق فيه بين المتنفل وغيره ، غاية الأمر انّ النافلة تزاحم الفريضة إلى أن يبلغ الظلّ الذراع من دون أن يكون أصل الفضيلة منتفياً وكان التأخير مستحبّاً في نفسه وغير المتنفل يكون وقت الفضيلة له بعد الزوال أيضاً بلا مزاحم .
نعم يمكن الاستشهاد لاستحباب التأخير مطلقاً كما حكى عن الفيض في الوافي وصاحب المنتقى بروايات :
منها : رواية زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أصوم فلا أقيل حتّى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر ثمّ صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت العصر ثمّ نمت وذلك قبل أن يصلّي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكنّي أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً .
ولكن الظاهر انّ الكراهة ليس لأجل استحباب التأخير ، بل لأجل انّ اتخاذه وقتاً دائماً موجب لمعروفية زرارة بذلك وهو ينافي مقام التقية ويؤيّده تخصيص الكراهة بزرارة بقوله : أكره لك ، فالرواية لا دلالة لها على استحباب التأخير ذاتاً .
( الصفحه 189 )
ومنها : ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال في كتاب كتبه إلى أمراء البلاد : امّا بعد فصلّوا بالناس الظهر حتّى تفيء الشمس مثل مربض العنز . . . .
ولكن الظاهر انّ الأمر بذلك إنّما هو لملاحظة حال الناس من جهة التهيؤ للصلاة بعد الزوال والاشتغال بالنافلة أحياناً ودرك فضيلة الجماعة ولا دلالة له على استحباب التأخير من حيث هو فالأمر بذلك إنّما هو لملاحظة ما هو أهمّ من حيث الفضيلة من فضيلة أوّل الوقت وهي النافلة أحياناً والجماعة كما لا يخفى .
ومنها : مكاتبة محمد بن الفرج قال : كتبت أسأله عن أوقات الصلاة فأجاب : إذا الت الشمس فصلِّ سبحتك وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين . . .
ودلالتها ظاهرة ولكنّها مكاتبة أولاً ومضمرة ثانياً .
ومنها : موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر ، قال : ذراع بعد الزوال قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم .
هذا ولكن الظاهر انّها لا تصلح لمعارضة ما تقدّم ممّا يدلّ على أنّ أوّل الوقت أفضل من حيث هو وانّه لا خصوصية للذراع إلاّ من جهة مزاحمة النافلة للفريضة إلى هذا الحدّ فانظر إلى مثل رواية الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : ألا اُنبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت . وفي طريق آخر : ذلك إليك فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك .
وبملاحظتها لا يبقى ارتياب في أنّه لا موضوعية للذراع وانّ الملاك هو الإتيان بالنافلة والاشتغال بالفريضة بعده فالتأخير لا فضيلة فيه من حيث هو أصلاً ، هذا
( الصفحه 190 )
كلّه في أوّل وقت فضيلة الظهر .
وامّا مبدأ وقت فضيلة العصر فقد عرفت انّ المشهور انّه هو المثل وعمدة الدليل عليه موثقة معاوية بن وهب المتقدّمة الواردة في إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة المشتملة على قوله (صلى الله عليه وآله) ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر . . ، ثمّ أتاه حين زاد في الظلّ قامتان فأمره فصلّى العصر . . . ثمّ قال : ما بينهما وقت . فإنّ ظهورها في أنّ مبدأ الوقت ـ الذي عرفت انّ المراد به هو وقت الفضيلة ـ هي زيادة الظلّ قامة ممّا لا ينبغي أن ينكر .
والظاهر انّه لا يمكن موافقة المشهور في هذه الجهة; لدلالة روايات متكثّرة ـ قد مرّ بعضها ـ على أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلّي العصر إذا مضى من الظلّ ذراعان كما انّه يصلّي الظهر إذا مضى منه ذراع وتأخير الظهر إلى الذراع قد عرفت وجهه امّا تعجيل العصر قبل المثل إذا كان مبدأ وقت الفضيلة فلا يمكن توجيهه بشيء أصلاً مع أنّها ظاهرة في استمرار عمل النبي على ذلك وهل يمكن الالتزام باستمرار عمله على ترك فضيلة وقت العصر والإتيان بصلاتها قبل المثل وليس ذلك إلاّ لأجل عدم كون المثل مبدأ وقت الفضيلة .
هذا مضافاً إلى الروايات الدالّة على الإتيان بها بعد نافلة الظهر وفريضتها ونافلة العصر بلا فصل ومن الواضح ظهورها في أنّ الإتيان بها بعدها موجب لوقوعها في وقت الفضيلة ومن هنا يظهر انّ مبدأ وقتها ليس هو الذراعين أيضاً ، بل هو مشترك مع الظهر في هذه الجهة ، غاية الأمر انّه بعد مقدار اداء الظهر كما عرفت ولا ينافيه تأخير النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الذراعين; لأنّ وجه التأخير ما عرفت من مكان النافلة ومزاحمتها فلابدّ من حمل موثقة معاوية على اختلاف مرتبتي الفضيلة وإنّ مرتبتها الكاملة من الزوال والناقصة من المثل فتدبّر . هذا كلّه من حيث المبدأ .
( الصفحه 191 )
وامّا من حيث المنتهى فالموثقة ظاهرة في امتداد الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين وكذا صحيحة البزنطي المتقدّمة الدالّة على أنّ الوقت قامة للظهر وقامة للعصر وكذا بعض الروايات الاُخر .
نعم قد يتوهّم انّ منتهى فضيلة صلاة العصر ثمانية أقدام أي قامة وسبع قامة ويستدلّ عليه بصحيحة الفضلاء المتقدّمة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) على نقل الشيخ انّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أوّل وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر . نظراً إلى أنّ المشار إليه بقوله : وهذا أوّل . . . هو أربعة أقدام فيصير المعنى انّ أربعة أقدام من الزوال أوّل وقت العصر ويمتدّ ذلك إلى أن تمضي أربعة أقدام أيضاً فيصير المجموع ثمانية أقدام .
ولكن الظاهر انّ الجملة الأخيرة تأكيد للجملة الثانية والمشار إليه بقوله : وهذا هو القدمان الذي هو آخر وقت نافلة الظهر من جهة المزاحمة للفريضة فالمراد انّ مزاحمة نافلة العصر تمتدّ إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر وبعد مضيّهما وحصول الذراعين ترتفع المزاحمة فالمراد بأربعة أقدام هي أربعة أقدام من الزوال كما في القدمين وعلى ما ذكرنا فلا معارض للروايات الدالّة على مذهب المشهور من حيث المنتهى أصلاً .
المسألة الثانية : في وقت فضيلة العشائين والكلام فيها تارة في المغرب واُخرى في العشاء .
امّا المغرب فوقت فضيلتها من المغرب إلى ذهاب الشفق وهي الحمرة المغربية ويدلّ عليه مضافاً إلى بعض الروايات الآتية في العشاء ما عرفت من أنّ الجمع بين الطوائف المختلفة من الروايات الواردة في أصل وقت فريضة المغرب يقتضي حمل ما يدلّ منها على أنّ آخر الوقت سقوط الشفق على أنّه آخر وقت الفضيلة بناء على ما