( الصفحه 193 )
موثقة ذريح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث : انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : لولا اني أكره أن أشقّ على اُمّتي لأخّرتها يعني العتمة إلى ثلث الليل .
ورواية أبي بصير عن أبي جعفر (أبي عبدالله) (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لولا انّي أخاف أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل . . .
ورواية اُخرى لأبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لولا نوم الصبي وغلبة (علّة) الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل .
وهنا رواية ثالثة له تدلّ على النصف وهي ما رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لولا أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل .
ولكن الظاهر عدم تعدّد رواية أبي بصير عن إمام واحد ، غاية الأمر انّ التعدّد إنّما هو بلحاظ من روى عنه ، وعليه فيتردّد ما رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) بناء على كون روايته الاُولى عنه بين أن يكون الصادر عنه (عليه السلام) هو الثلث أو النصف ولا مجال لاعمال قواعد باب التعارض في مثله .
وكيف كان فقد ذكر بعض الأعلام بعد زعم المعارضة بين هذه الطائفة وبين ما تقدّم ممّا يدلّ على أنّ الأفضل تقديم العشاء الآخرة على الثلث انّ الجواب عن ذلك انّ غاية ما تقتضيه هذه الطائفة انّ المقتضى للتأخير إلى الثلث موجود في صلاة العشاء ولكنّها لم تؤخّر لمانع وهو خوف استلزامه المشقّة على الأمّة لأنّه ليس المراد من قوله (صلى الله عليه وآله) : لأخّرت العتمة ، هو تأخيره (صلى الله عليه وآله) عملاً صلاة نفسه ، بل المراد هو الأمر بالتأخير فعدم الأمر به إنّما هو لابتلائه بالمانع وقد أمر بالإتيان بها مقدّمة على الثلث لمراعاة تلك المصلحة .
أقول : الظاهر انّ هذه الطائفة لا دلالة لها على التأخير عن الثلث فإنّ التأخير
( الصفحه 194 )
إلى الثلث يغاير التأخير عن الثلث ومفاد العبارة الاُولى هو التأخير إلى زمان قريب من الثلث ويشهد له مضافاً إلى ظهور نفس العبارة فيما ذكرنا انّ ما دلّ على التأخير إلى النصف هل يمكن أن يتوهّم كون مفاده هو التأخير عن النصف مع أنّ التعبير فيه وفي الثلث واحد فغاية مفاد هذه الطائفة انّ آخر وقت فضيلة العشاء أفضل من أوّل وقت فضيلتها وهذا لا ينافيه شيء من الروايات حتّى ما يدلّ على أنّ أوّل الوقت أفضل لأنّه قد خصّص بالعشاء جزماً لأنّ مبدأ وقت فضيلتها هو سقوط الشفق وهو يغاير أوّل وقت الاجزاء الذي هو بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من الغروب .
المسألة الثالثة : في وقت فضيلة الفجر ، والمشهور بين الأصحاب (رض) انّ وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق وقد أورد عليهم بأنّه ليس من حدوث الحمرة وظهورها في الروايات التي بأيدينا عين ولا أثر فإنّ العناوين الواردة فيها وإن كانت متعدّدة إلاّ انّه ليس حدوث الحمرة منها فإنّ منها :
عنوان الأسفار الوارد في موثقة ذريح المتقدّمة في المسألة السابقة حيث قال فيها : أسفر بالفجر فأسفر .
ومنها : عنوان التنوير الوارد في موثقة معاوية بن وهب المشتملة على نزول جبرئيل على النبي واعلامه بالوقت أيضاً الوارد فيها قوله : ثمّ أتاه حين نور الصبح فأمره فصلّى الصبح .
ومنها : عنوان الإضاءة الوارد في رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .
ومنها : عنوان التجلّل الوارد في روايتين صحيحتين :
( الصفحه 195 )
الاُولى : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء . . .
الثانية : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء . . . بعد حملهما على كون المراد آخر وقت الفضيلة كما مرّ في بحث وقت الاجزاء وليس عنوان ظهور الحمرة مذكوراً في رواية أصلاً والظاهر عدم التلازم بينه وبين العناوين المتقدّمة التي يكون المراد منها أمراً واحداً لأنّ الحمرة تبدو متأخّرة عن التجلّل وغيره من العناوين فكيف جعل المشهور آخر وقت الفضيلة هو حدوث الحمرة المشرقية؟!
وقد ذكر سيّدنا العلاّمة الاستاذ (قدس سره) انّ الشهرة تكشف عن وجود نصّ دالّ على ذلك ، غاية الأمر انّه لم يصل إلينا إذ ليست الروايات الواصلة إلينا مجموع الروايات الصادرة عنهم المنقولة في الجوامع والكتب كما هو ظاهر .
هذا ويظهر من رواية انّ ظهور الحمرة مساوق للأسفار وانّهما متحقّقان في زمان واحد وهي صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : يؤخّرهما . فإنّ الظاهر كون العطف في كلام السائل عطف بيان وتفسير لا بمعنى اتحاد المفهومين وكون الاسفار معناه ظهور الحمرة ، بل بمعنى عدم الفصل الزماني بينهما والدليل عليه مضافاً إلى ظهوره فيه في نفسه انّه على تقدير ثبوت الفصل وتأخّر ظهور الحمرة عن الأسفار يكون ذكر الأسفار لغواً لا يترتّب عليه فائدة أصلاً; لأنّ الملاك هو ظهور الحمرة وهو متأخّر عن الاسفار دائماً فلا وجه لذكر الاسفار .
( الصفحه 196 )
ولكنّه أورد عليها بعض الأعلام باشعارها بأنّ السائل قد ارتكز في ذهنه انّ تقدّم النافلة على الفريضة إنّما هو فيما إذا أتى بها قبل ظهور الحمرة والإمام قرّره على هذا ، وعليه فتدلّ الصحيحة على جواز الإتيان بالنافلة قبل فريضة الفجر إلى ظهور الحمرة ومعنى ذلك جواز التنفل والتطوّع في وقت فضيلة الفريضة وجواز تقديمها عليها عند المزاحمة وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به; لأنّ المستفاد من الروايات الواردة في الظهرين ونافلتهما عدم جواز الإتيان بالنوافل المرتّبة في وقت الفريضة وقد ورد في بعضها : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لِمَ جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ولك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ويدفعه وضوح تحقّق المزاحمة في وقت الفضيلة حتّى في الظهرين; لأنّ مبدأ وقت الفضيلة فيهما هو الزوال وكذا مضي مقدار اداء الظهر وإن اُريد المزاحمة في آخر وقت الفضيلة فمع عدم إشعار الرواية بها نقول لا مانع منها أيضاً ، غاية الأمر دوران الأمر بين درك فضيلة النافلة ودرك فضيلة الوقت ولا دليل على تعين الثاني والرواية المذكورة لا يستفاد منها هذه الجهة أصلاً فتدبّر .
( الصفحه 197 )
مسألة 7 ـ المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم اداء صاحبتها بوجه صحيح فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت فإذا قدم العصر سهواً على الظهر وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت اداء ، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات ، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر ثمّ تبيّن عدم إتيانه وإنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءاً من الوقت المشترك 1 .
1 ـ قد تقدّم البحث في هذه المسألة في ذيل البحث عن وقت فريضة الظهرين في المسألة السادسة المتقدّمة وظهر انّ الفروع المذكورة فيها يكون حكمها مطابقاً لما في المتن إلاّ الفرع الأخير وهو ما لو وقع تمام العصر في وقت الظهر فإنّ الظاهر فيه البطلان كما مرّ وسيأتي البحث عنه أيضاً في ضمن المسألة الثامنة فانتظر .