جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 198 )

مسألة 8 ـ لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ويأتي بالاُولى بعده ، وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إلاّ إذا لم يبق محلّ العدول كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة ، والأحوط ـ حينئذ ـ الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء بل بطلان العشاء لا يخلو من قوّة 1 .

2 ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : ما إذا قدّم العصر على الظهر عمداً والعشاء على المغرب كذلك والحكم فيه البطلان من دون فرق بين أن يكون الوقت المختصّ أو المشترك لأنّه مقتضى اعتبار الترتيب في الصلاة اللاّحقة الذي يدلّ عليه مضافاً إلى وضوحه وعدم الخلاف فيه كثير من الأخبار الواردة في العدول التي سيأتي نقلها وإن كان ظاهرهم انّ عمدة الدليل على الترتيب قوله (عليه السلام)  : إلاّ انّ هذه قبل هذه وقد مرّ الإشكال في دلالة هذا القول على اعتبار الترتيب فراجع ، وكيف كان فمقتضى اشتراط الترتيب انّ التقديم العمدي يوجب البطلان .

الثاني : ما إذا قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب سهواً وتذكّر بعد الفراغ وهو قد يكون في الوقت المشترك وقد يكون في الوقت المختصّ .

امّا التقديم كذلك في الوقت المشترك فلا إشكال في صحّة ما أتى به; لأنّ اعتبار الترتيب يختص بحال الذكر ولا يوجب الإخلال به سهواً بطلان الصلاة وذلك لاقتضاء حديث لا تعاد الصحّة في غير الاُمور الخمسة المستثناة فيه مضافاً إلى الأخبار الخاصّة الدالّة على ذلك ، فأصل صحّة المأتي به ممّا لا إشكال فيه إنّما الإشكال في أنّه هل يكون صحيحاً بالعنوان الذي وقع عليه وهي العصرية ، وعليه

( الصفحه 199 )

فلابدّ من الإتيان بالصلاة اللاحقة بعنوان انّها صلاة الظهر أو انّه يكون اختصاص هذا الإشكال بالظهرين وعدم جريانه في العشائين لأنّه مضافاً إلى ورود الدليل في خصوص الظهرين لا يمكن ذلك في العشائين; لأنّه لا يعقل احتساب العشاء الذي هو أربع ركعات بعنوان صلاة المغرب .

ومنشأ الإشكال في وجود روايتين :

إحداهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) الطويلة المشتملة على قوله (عليه السلام) : إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثمّ صلِّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع .

ثانيتهما : رواية الحلبي المضمرة قال : سألته عن رجل نسى أن يصلّي الاُولى حتّى صلّى العصر قال : فليجعل صلاته التي صلّى الاُولى ثمّ ليستأنف العصر . . .

هذا ولكن إعراض المشهور عن الروايتين والفتوى بخلافهما مع كونهما بمرئى ومسمع منهم خصوصاً مع الفتوى على طبق سائر فقرات الرواية الاُولى ، بل هذه الفقرة بالإضافة إلى التذكّر في الأثناء يوجب الوهن فيهما ويسقطهما عن الحجّية كما قد حقّق في محلّه .

وامّا التقديم كذلك في الوقت المختصّ بحيث وقع تمام الصلاة اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة .

وبعبارة اُخرى صار جميع أجزاء الوقت المختص بها ظرفاً لتمام اللاحقة أو بعضها فالظاهر انّه يوجب البطلان بناء على ما ذكرنا في معنى اختصاص الوقت من أنّ مرجعه إلى بطلان الشريكة إذا وقعت فيه مع عدم اداء صاحبتها كما هو المفروض من عدم الإتيان بالسابقة بعد ، نعم بناء على القول برجوع الاختصاص إلى اعتبار الترتيب وانّه لا معنى للاختصاص غيره فاللاّزم الحكم بالصحّة لاقتضاء حديث

( الصفحه 200 )

لا تعاد اختصاص شرطية الترتيب بحال الذكر ولكن قد عرفت بطلان هذا المعنى فراجع .

الثالث : الصورة المفروضة مع كون التذكّر في الأثناء وفيه صور فإنّه تارة يكون التذكّر في أثناء اللاحقة مع عدم التمكّن من العدول لتجاوزه عن محلّه ، واُخرى يكون مع التمكّن منه وعلى كلا التقديرين تارة يكون في الوقت الاختصاصي واُخرى في الوقت المشترك .

الصورة الاُولى : ما إذا تذكّر في أثناء اللاّحقة في الوقت المشترك مع التمكّن من العدول كما في العصر بالإضافة إلى الظهر وفي العشاء بالنسبة إلى المغرب فيما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الرابعة والمعروف في هذه الصورة لزوم العدول إلى السابقة وإتمام ما بيده ظهراً أو مغرباً ثمّ استئناف اللاّحقة عصراً أو عشاء .

وتدلّ عليه روايات عمدتها صحيحة زرارة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام)  : إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثمّ صلِّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت انّك لم تصلِّ الاُولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منهار كعتين فانوها الاُولى ثمّ صلِّ الركعتين الباقيتين وقم فصلِّ العصر . . . فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلِّ المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلِّ العشاء الآخرة . . .

ومقتضى الصحيحة انّه لا فرق في ذلك بين الظهرين وبين العشائين كما قد وقع التصريح به فيها ، ولكن ورد التفصيل بينهما في رواية حسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسى الاُولى حتّى صلّى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الاُولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنّه نسى المغرب حتّى صلّى ركعتين من

( الصفحه 201 )

العشاء ثمّ ذكر؟ قال : فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب قال : قلت له : جعلت فداك قلت : حين نسى الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر يجعلها الاُولى ثمّ يستأنف وقلت لهذا يتمّ صلاته بعد المغرب . فقال : ليس هذا مثل هذا إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة . بناءً على كون المراد من قوله : فليتمّ صلاته في الجواب عن السؤال الثاني هو إتمامها عشاء بإضافة الركعتين الأخيرتين إليهما .

وبعبارة اُخرى إتمامها بالنيّة التي صلّى الركعتين بها وهي نيّة العشاء ، وعليه فيكون مفعول قوله ثمّ ليقض هو المغرب المذكور بعده وكلمة «بعد» مبنية على الضم والمضاف إليه محذوف ، فمعنى الرواية انّه يجب عليه إتمام الصلاة التي شرع فيها بنيّة العشاء عشاء ثمّ قضاء المغرب بعد العشاء ومعنى القضاء هو الإتيان كما يستعمل فيه في الروايات كثيراً لا القضاء المصطلح وإن كان يمكن توجيهه أيضاً كما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ (قدس سره) من أنّ التعبير بالقضاء إنّما هو لأنّ المعروف بين المسلمين تباين وقتي المغرب والعشاء وكذا الظهر والعصر لا كما يقول به الإمامية من الاشتراك ولكن هذا التوجيه بعيد ، وكيف كان فمرجع اعتراض السائل ـ حينئذ ـ إلى أنّه ما الفرق بين المسألتين حيث حكم في الاُولى بالعدول وفي الثانية بإتمامها عشاء والإتيان بالمغرب بعدها والمراد من الجواب ثبوت الفرق بينهما وهو انّه لا تجوز الصلاة بعد العصر ، امّا على طريق الكراهة وامّا على نحو الحرمة بخلاف العشاء فيرجع إلى أنّ القضاء بعد العصر إنّما تكون مثل النافلة بعدها في الحرمة أو الكراهة بخلاف القضاء بعد العشاء وإن كان يمكن المناقشة في هذا الفرق بأنّ لازمه عدم احتساب اللاحقة عصراً ولو تذكّر بعد الفراغ لأنّ لازمه وقوع صلاة بعد العصر كما لايخفى .

وبالجملة فالظاهر دلالة الرواية على التفصيل وانّه لا مجال للعدول في صلاة

( الصفحه 202 )

العشاء وتوهّم كون المراد من قوله : فليتمّ صلاته هو إتمامها مغرباً بإضافة ركعة إليهما وبوجوب القضاء هو قضاء العشاء بعد المغرب بحيث كانت كلمة «بعد» مضافة إلى المغرب فلا تكون الرواية منافية لصحيحة زرارة الدالّة على العدول من العشاء إلى المغرب أيضاً مدفوع ـ مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر في نفسه ـ بأنّه لا يبقى وجه ـ حينئذ ـ لاعتراض السائل على الإمام (عليه السلام) بأنّه ما الفرق بين المسألتين وتوجيهه بكون الاعتراض إنّما هو من جهة الفرق في التعبير بالاستئناف في الاُولى وبالقضاء في الثانية واضح الفساد فالرواية منافية للرواية المتقدّمة المصرّحة بعدم الفرق .

ولكنّها لا يمكن الاعتماد عليها لعدم توثيق حسن بن زياد الصيقل أوّلاً لا بالتوثيق الخاص ولا بالتوثيق العام كالوقوع في سند مثل كتاب كامل الزيارات وإنّما ورد فيه بعض المدائح غير البالغ حدّ الوثاقة ، وعدم صلاحيتها للمعارضة مع الرواية المتقدّمة ثانياً لموافقتها لفتوى المشهور وهو أوّل المرجحات على ما قرّر في محلّه فلا فرق بين المسألتين في العدول عن اللاحقة إلى السابقة وإتمام ما بيده بنيّة السابقة ثم استئناف اللاّحقة .

ثمّ إنّه ذكر في الوسائل انّ رواية الحسن محمولة على تضييق وقت العشاء دون العصر . والظاهر بُعد هذا الحمل; لأنّه مضافاً إلى كون الحكمين واقعين في مقام الجواب عن سؤاله والسؤال فيهما إنّما هو بنحو واحد وعدم إشعار الثاني بكون المفروض وقت تضيق العشاء يرد عليه انّه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاعتراض السائل وعلى تقديره لابدّ وأن يكون النكتة في الفرق هو التضيق وعدمه لا كون صلاة العشاء بعدها صلاة دون العصر كما لا يخفى .

الصورة الثانية : ما إذا تذكّر في الأثناء في الوقت المشترك مع تجاوز محلّ العدول