جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 33 )

انّه بناءً على ما أفاده تكون نافلة العشاء أقرب إلى صلاة الليل من تلك الصلاة التي يؤتى بها قبلها ومجرّد الاختلاف في القيام والجلوس لا يوجب أقربية ما يؤتى به أولاً كما هو ظاهر .

والجواب عن أصل الاستدلال بعد ملاحظة إطلاق محطّ السؤال وعدم كون النظر إلى حال السفر انّ قوله : ولست أحسبهما من صلاة الليل لا دلالة له على استقلال الركعتين ، كما انّ قوله (عليه السلام)  : «لا» لا ينفي طرفي السؤال بحيث يصير قرينة على نفي ارتباط الركعتين بالعشاء ، بل الظاهر انّ المراد من النفي هو النفي بلحاظ كون نافلة العشاء مزيدة في النوافل لتتمّ بهما الواحدة والخمسون ، كما انّ عدم الاحتساب من صلاة الليل إنّما هو لدفع توهّم كون وقوعها بعد العشاء قرينة لكونها من صلاة الليل كنافلة الصبح التي عدّت منها في بعض الروايات المتقدّمة ، وعلى كلّ حال فلا دلالة للرواية على عدم السقوط ، بل لا ارتباط لها بالمقام لو لم نقل بكون مقتضى إطلاقها بعد التقييد بالروايات الدالّة على السقوط هو السقوط فتدبّر .

ومنها : الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر . وتقريب الاستدلال بها من وجهين بعد ظهور كون المراد بالوتر فيها هي الوتيرة ونافلة العشاء لتفسيرها بذلك في رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال : نعم إنّهما بركعة فمن صلاّهما (ها) ثم حدث به حدث مات على وتر . . .

الأوّل : انّ التعبير بكون الإتيان بها وعدم تركها من شؤون الايمان بالله واليوم الآخر لا يلائم مع الاختصاص بوقت دون وقت ولا يجتمع مع السقوط في السفر

( الصفحه 34 )

كما لايخفى .

الثاني : انّ النسبة بين هذه الروايات الدالة بإطلاقها على ثبوت الوتيرة في السفر أيضاً وبين الروايات الواردة في سقوط نافلة الصلاة المقصورة الشاملة بإطلاقها لصلاة العشاء هي العموم من وجه والمرجع في مادّة الاجتماع وهي الوتيرة في السفر هي الروايات الواردة في أصل مشروعية الوتيرة وفي تعداد النوافل وانّها أربع وثلاثون .

وأورد على الاستدلال بها بعد تضعيف رواية أبي بصير الشارحة لها لوقوع عدّة مجاهيل في سندها بالمعنى الأعمّ من المهمل بأنّ الأخبار المذكورة إنّما وردت في الوتر لا في الوتيرة فإنّ معنى البيتوتة إنهاء الليل إلى طلوع الفجر ومعنى الروايات انّ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يطلع عليه الفجر إلاّ بوتر ، مع أنّ نافلة العشاء لم تسم بالوتيرة في شيء من الروايات وإنّما الفقهاء سمّوها بالوتيرة فلا يمكن الاستدلال بها على أصل استحبابها فضلاً عن عدم سقوطها في السفر .

والجواب عن هذا الإيراد ما أفاده المورد نفسه في مسألة وقت نافلة العشاء ممّا حاصله انّ المستفاد من هذه الروايات إن أخّر وقت الوتيرة صدق البيتوتة والغالب فيها وقوعها قبل الانتصاف; لأنّ أغلب الناس إنّما يبدؤون بالمنام قبل الانتصاف وهذه الروايات وإن كانت مطلقة غير مقيّدة بكونها بعده أو قبله إلاّ انّها لا تقبل الحمل على البيتوتة بعد الانتصاف لأنّها قليلة نادرة فتدلّ الروايات المذكورة على أنّ آخر وقت الوتيرة هو انتصاف الليل وغسقه .

وأقول : ظاهر الروايات هو وقوع البيتوتة متأخّرة عن الوتر بحيث كان شروعها بعد الإتيان بها وهذا لا يلائم مع كون المراد بها غير نافلة العشاء; لأنّ صلاة الوتر التي هي جزء صلاة الليل يكون أفضل أوقاتها السحر وأفضل منه

( الصفحه 35 )

القريب إلى الفجر وعليه فمن راعى هذه الجهة وأتى بصلاة الوتر في آخر أجزاء الليل هل يصدق عليه انّه بات بوتر أو على وتر؟ الظاهر العدم وهذه قرينة على أنّ المراد بالوتر في هذه الروايات هي الوتيرة وإن قلنا بضعف رواية أبي بصير الشارحة لها والمفسِّرة إيّاها فهذه الروايات بنفسها ظاهرة في نافلة العشاء .

وامّا ما أورد على الاستدلال بها ثانياً من منع المعارضة وكون الروايات الدالّة على أنّه لا شيء قبل الركعتين ولا بعدهما مؤيّدة بما دلّ على أنّ النافلة لو صلحت في السفر تمّت الفريضة حاكمة على هذه الروايات لكونها ناظرة إليها فتتقدّم عليها .

فالجواب عنه منع ذلك لعدم تمامية الحكومة ، بل يمكن أن يقال بالعكس وانّ هذه الروايات تكون حاكمة عليها ناظرة إليها لدلالتها على اختصاص تلك الروايات بغير نافلة العشاء التي لا يبيت بدونها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فتدبّر .

ومنها ما استدلّ به بعض الأعلام من صحيحة فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في حديث  . . . منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر . . . بتقريب انّ الوتيرة لم تثبت كونها نافلة للعشاء ليقال إنّ نافلة الصلوات المقصورة ساقطة في السفر ، بل هي صلاة مستحبّة وإنّما شرعت للبدلية عن الوتر على تقدير عدم التوفق لإتيانها في وقتها فلا تشملها الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّه لا شيء قبل الركعتين ولا بعدهما .

ويرد عليه انّ التعبير الوارد في نافلة العشاء هو بعينه التعبير الوارد في سائر النوافل ، فكما انّ نافلة المغرب قد عبّر عنها في الروايات بأنّها ما يؤتى بها بعدها كذلك نافلة العشاء مع أنّ ثبوت الركعتين بعد العشاء من دون أن يكون لهما عنوان أصلاً بعيد جدّاً خصوصاً مع ثبوت العنوان لغيرها من جميع النوافل والفرائض

( الصفحه 36 )

اليومية ، مع أنّ الروايات الدالّة على السقوط لم يعلّق الحكم فيها على عنوان النافلة المضافة إلى الفريضة ، بل الحكم فيها يرجع إلى عدم ثبوت شيء قبل الركعتين ولا بعدهما فلا يتوقّف دلالتها على السقوط على ثبوت عنوان نافلة العشاء لهما كما لايخفى .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّ الأظهر هو ثبوت نافلة العشاء في السفر ولكن الاحتياط بالإتيان بها رجاء لا ينبغي تركه .

الجهة الثالثة : في وقت نافلة العشاء فنقول : امّا من حيث المبدأ فلا شبهة في أنّ مبدئها إنّما هو الفراغ عن فريضة العشاء على ما تدلّ عليه الروايات المستفيضة المصرّحة بكونها بعد العشاء الظاهرة في أنّ مبدئها هو الفراغ منها ، وامّا من حيث المنتهى فلا إشكال أيضاً من جهة الفتوى في امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة وقد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة ، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه ويكفي دليلاً على ذلك ذكر المسألة في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّة الطاهرة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة فإنّه يكشف عن وجود نصّ معتبر مذكور في الجوامع الأوّلية ، غاية الأمر انّه لم يصل إلينا .

نعم يمكن الاستدلال بالروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ المؤمن لا يبيت إلاّ بوتر نظراً إلى أنّ المراد بالوتر هي الوتيرة لظهور الروايات في نفسها في ذلك كما مرّ ودلالة رواية أبي بصير المتقدّمة عليه أيضاً وانّ المراد انّ آخر وقت الوتيرة صدق البيتوتة والغالب فيها وقوعها قبل الانتصاف; لأنّ أغلب الناس كانوا يبدؤون بالمنام قبله .

ويدلّ على ذلك أيضاً ما دلَّ من الروايات على أنّ الوتيرة بدل الوتر بضميمة انّ وقت صلاة الليل بعد الانتصاف وعدم مشروعيتها قبله إلاّ لعذر فإنّ ملاحظتهما

( الصفحه 37 )

تقضي بأنّه قبل الانتصاف يكون وقت البدل وبعده الذي يشرع الإتيان بالمبدل لا يكون إلاّ ظرف المبدل ولا مجال مع التمكّن من الإتيان بالمبدل له كما لا يخفى .

والذي يسهل الخطب ما عرفت من وضوح المسألة بلحاظ فتاوى الأصحاب ولا حاجة إلى إقامة الدليل .

الجهة الرابعة : في أنّه هل يعتبر في نافلة العشاء التي يؤتى بها بعدها البعدية العرفية المتّصلة كما يظهر من بعض المتأخّرين حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء ونافلتها فلا يشرع الإتيان بها قريباً من نصف الليل مع الإتيان بالفريضة في أوّله أو لا يعتبر ذلك؟

ربّما يستدلّ للأوّل بأنّ المنساق من الأدلّة الدالّة على البعدية هي البعدية المتّصلة العرفية .

وقد أورد عليه بأنّ الظاهر كون البعدية في نافلة العشاء في مقابل القبلية في نافلة الظهرين فالمراد انّ نافلة العشاء لابدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل الفريضة كما في نافلة الظهرين .

والجواب عنه ـ مضافاً إلى منع الاستظهار ـ الروايات الواردة في نافلة العصر الدالّة على تفريقها والإتيان ببعضها بعد الظهر وبالبعض الآخر قبل العصر وكذا الروايات الدالّة على تفريق نافلة المغرب والإتيان بالركعتين بعد المغرب وبالركعتين قبل العشاء فإنّها ظاهرة في اتّصال القبلية والبعدية وإلاّ لكان المجموع متّصفاً بوقوعها بعد الظهر أو قبل العصر وكذا بعد المغرب أو قبل العشاء كما لايخفى .

نعم في مقابل هذا الظهور أمران : أحدهما استحباب جعل نافلة العشاء خاتمة للنوافل كما عليه الشهرة المحقّقة ويمكن الاستدلال بالنصّ أيضاً ، ومن المعلوم إنّه ربّما تكون النوافل كثيرة كما في ليالي شهر رمضان وكما في ليلة الفطر إذا أتى بالصلاة