جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 370 )

مسألة 18 ـ لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شكّ انّه حرير أو غيره ، ومنه ما يسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شكّ انّه حرير محض أو ممزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه 1 .

1 ـ قد تقدّم البحث عن اللباس المشكوك في مسألة مانعية غير المأكول وقد مرّ انّ مقتضى القاعدة جواز الصلاة وصحّتها في صورة الشكّ وعليه فلو شكّ في كون اللباس ذهباً أو حريراً وكذا في كون الخاتم ذهباً لا مانع من الصلاة فيهما ، نعم في الخاتم تداول لبس ما يسمّى بـ «پلاتين» والشائع في تفسيره انّه الذهب الأبيض فإن كان هذا التفسير صحيحاً مورداً للاعتماد فمقتضى القاعدة ـ حينئذ ـ عدم جواز الصلاة فيه وكذا حرمة التختّم به لأنّه من مصاديق الذهب والحكم التكليفي وكذا الوضعي إنّما تعلّق باللبس والصلاة في الذهب مطلقاً من دون فرق بين الأصفر والأبيض وإن كانت صحّة هذا التفسير محلاًّ للشكّ والترديد فالحكم ـ حينئذ ـ الجواز تكليفاً ووضعاً .

ولو علم بكون اللباس حريراً ولكنّه شكّ في المحوضة والامتزاج فربّما يقال : إنّ المرجع اصالة عدم الحرير ممزوجاً لأنّ المزج طارئ على الحرير فيستصعب عدمه .

ولكن يرد عليه انّ الحرير عبارة عن المنسوج من الابريسم ومثله والثوب المنسوج يكون من أوّل نسجه مردّداً بين المحوضة والامتزاج لأنّه من ذلك الحين امّا أن يكون محضاً ، وامّا أن يكون ممزوجاً فاستصحاب عدم المزج ـ مضافاً إلى معارضته باستصحاب عدم المحوضة ـ يكون من قبيل استصحاب عدم قرشية المرأة وقد حقّقنا في الاُصول عدم جريان مثله لعدم ثبوت الحالة السابقة المتيقّنة وانّه لا مجال لاستصحاب القضية السالبة بانتفاء الموضوع لاثبات السالبة بانتفاء

( الصفحه 371 )

المحمول وعليه فالأقوى في هذه الصورة أيضاً جواز اللبس والصلاة وإن كان الأحوط الاجتناب .

( الصفحه 372 )

مسألة 19 ـ لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم على الولي الباسه ، ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً 1 .

1 ـ امّا عدم حرمة اللبس على الصبي فواضح ، وامّا عدم حرمة الالباس على الولي فيستفاد من المتن انّه يتفرّع على عدم حرمة اللبس عليه بمعنى انّ ثمرة عدم حرمة اللبس عدم حرمة الالباس مع أنّ الظاهر انّه ليس كذلك لأنّه ربّما يعلم من مذاق الشرع انّه لا يرضى بوجود بعض المحرّمات حتّى من الصبي بل يكره وجوده منهم أيضاً ، غاية الأمر انّ خروجهم عن دائرة التكليف منع عن توجّه الخطاب والحكم إليهم وفي مثله يكون الولي مأموراً بأن يمنعهم عن إيجاده فضلا عن أن يوجب بنفسه ويتسبّب إلى إيجاده وذلك مثل شرب الخمر واللواط ، وعليه فمجرّد عدم الحرمة على الصبي لا يقتضي نفي التكليف عن الولي ، نعم لابدّ من إحراز كون المبغوض كذلك وانّه يكره الشارع وجوده في الخارج من الصبيان ولم يتحقّق ذلك في الحرير خصوصاً بعد ملاحظة ثبوت الجواز للنساء مطلقاً وللرجال في جملة من الموارد .

وامّا صلاة الصبي في الحرير فبناء على كون عباداته شرعية لا تمرينية لابدّ من ملاحظة دليل المانعية فنقول : يمكن أن يقال بأنّ مقتضى قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة : لاتحلّ الصلاة في حرير محض ، بطلان الصلاة في الحرير مطلقاً من دون فرق بين البالغ وغيره لما عرفت من عدم كون المراد من نفي الحلية هي الحكم المولوي ، بل هو إرشاد إلى الفساد والبطلان الذي هو حكم وضعي ، وعليه تكون صلاة الصبي في الحرير باطلة كثبوت سائر الأحكام الوضعية في حقّه كالضمان الثابت بسبب اتلافه مال الغير واعتبار سائر الشرائط والموانع للصلاة في حقّه .

ولكن الظاهر انّه ليس كذلك فإنّ المستفاد من الروايات الواردة في حكم الحرير

( الصفحه 373 )

تكليفاً ووضعاً ثبوت الملازمة بين الحكمين بمعنى ثبوت البطلان في موضع ثبوت التحريم وعدم ثبوت الأوّل مع عدم ثبوت الثاني وبملاحظة هذه الملازمة لا تبعد دعوى صحّة صلاة الصبي في الحرير أيضاً كعدم حرمة لبسه كما في المتن .

( الصفحه 374 )

مسألة 20 ـ لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفي الحالين يؤمى للركوع والسجود ويجعل ايمائه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه 1 .

1 ـ لو كان المصلّي فاقداً للساتر الذي يعتبر في الصلاة من جهة الحكم الوضعي ـ وقد مرّ البحث عنه مفصّلا ـ أو كان ثوبه منحصراً في النجس وقلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عارياً فقد وقع الاختلاف في كيفية صلاته من حيث القيام والقعود ومن جهة الركوع والسجود أو الايماء بدلهما ولابدّ من التكلّم في كلّ واحدة من الجهتين مستقلاًّ .

فنقول : امّا من الجهة الاُولى فالمشهور هو التفصيل بين صورة الأمن من المطلع فيصلّي قائماً وصورة عدم الأمن فيصلّي جالساً ، وعن السرائر تعيّن القيام مطلقاً ، وعن الصدوق في الفقيه والمقنع والسيّد في الجمل والمصباح والشيخين في المقنعة والتهذيب تعين الجلوس مطلقاً ، واحتمل في المعتبر ـ على ما حكي عنه ـ التخيير بين القيام والقعود حاكياً له عن ابن جريح ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب :

فطائفة منها ظاهرة في تعيّن الجلوس :

كموثقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قوم قطع عليهم الطريق واُخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال : يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى ايماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم .

ورواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة