جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 377 )

وامّا من الجهة الثانية وهي الركوع والسجود أو الايماء بدلا عنهما فالمشهور فيها هو الايماء مطلقاً سواء صلّى جالساً أو قائماً واختاره أكثر من اختار تعيّن القيام أو الجلوس في الجهة الاُولى وحكى عن بعض القول بوجوب الركوع والسجود مطلقاً ولكن ابن زهرة ذكر انّ العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلّى قائماً وركع وسجد وإلاّ صلّى جالساً مؤمياً مدّعياً عليه الإجماع واحتاط في العروة في الصورة الاُولى بتكرار الصلاة والجمع بين صلاة المختار تارة ومؤمياً للركوع والسجود اُخرى وقوى صاحب الجواهر ما اختاره ابن زهرة نظراً إلى الأصل وخبر الحفيرة وموثق إسحاق قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قوم قُطع عليه الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ قال (عليه السلام) : يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى إيماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ، وللإجماع المنقول ولأنّ الذي يسوغ له القيام المقتضى لانكشاف قبله الامن من المطلع فليقتض أيضاً وجوب الركوع والسجود وإن استلزم أيضاً انكشاف العورة ولا سيما وظاهر نصوص التفصيل بين الامن من المطلع وغيره جواز كشف العورة من جهة الصلاة وبذلك يظهر وهن الصحيح والموثق لاسيما وكان الثاني مروياً في الكافي «قاعداً» بدل «قائماً» كما عرفت والأوّل موهون بعدم العمل بإطلاقه من حيث الأمن من المطلع وغيره وباحتمال إرادة أوّل مراتب الركوع من الايماء فيه وبظهوره في لزوم التشهّد والتسليم قائماً ولم يعرف دليل عليه ولا مصرّح به وفي المنع من الايماء جالساً بدل السجود ولو مع عدم بدو العورة مع أنّه أقرب إلى هيئة الساجد ولذا حكى في الذكرى عن السيّد العميدي وجوب الايماء جالساً .

أقول : يظهر ما في هذا المقال من الإشكال من التعرّض لذكر أدلّة المشهور وهي

( الصفحه 378 )

عبارة عن :

صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة الدالّة على أنّه إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم وصحيحة زرارة المتقدّمة أيضاً ورواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) انّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يؤمى إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى . وموثقة سماعة المتقدّمة التي اختلف نقلها من جهة القيام والقعود .

وبمثلها يرد على صاحب الجواهر بأنّه لا مجال للأصل مع وجود الرواية المصرّحة بالايماء مع القيام لأنّ إطلاقات أدلّة الركوع والسجود بالكيفية المتعارفة تقيد بها وعدم العمل بإطلاقها من جهة الأمن من المطلع وغيره لا يوجب الوهن فيها بعد كون مقتضى الجمع على ما عرفت هو الحمل على خصوص الصورة المذكورة واحتمال كون المراد من الايماء هو أوّل مراتب الركوع بعد ظهور الرواية في مقابلة الايماء في الشرطية الثانية لإتمام الصلاة بالركوع والسجود الواقع في الشرطية الاُولى بعيد جدّاً خصوصاً مع كون الايماء بدلا عن السجود أيضاً ولا مجال لأن يراد به أوّل مراتب الركوع فقط كما هو ظاهر عبارة الجواهر وظهورها في لزوم كون التشهّد والتسليم قائماً ممنوع أيضاً لظهور كون المراد من لزوم القيام هو عدم تبدّل وظيفته من هذه الجهة بسبب كونه عارياً لا تبدّل وظيفته في الحالتين إلى القيام كما لا يخفى . وعلى تقديره لا مانع من الالتزام به بعد دلالة رواية معتبرة عليه وكون المسوغ للقيام هو المقتضى لوجوب الركوع والسجود ممنوع أوّلا بمنع كون القيام مستلزماً لانكشاف القبل بعد احتمال لزوم ستره في هذا الحال باليدين كما ربّما يقال ويأتي البحث عنه ـ إن شاء الله تعالى ـ وبمنع المقايسة بين القبل الظاهر في حال

( الصفحه 379 )

القيام على فرضه والدبر الظاهر في حال الركوع والسجود إذ لا ملازمة بين الأمرين .

والحقّ في المقام أن يقال : إنّه لابدّ من ملاحظة الستر الواجب من جهة الحكم التكليفي والمعتبر من جهة الحكم الوضعي مستقلاًّ وكذا لابدّ من ملاحظة ستر الدبر وستر القبل كذلك فنقول : مقتضى التفصيل الذي ذكره المشهور في الجهة الاُولى وهي القيام والقعود انّه مع وجود الناظر المحترم الذي تكون وظيفته الجلوس تقع المزاحمة بين القيام المعتبر في الصلاة والستر الواجب النفسي ويتقدّم الثاني على الأوّل من جهة ستر القبل لأنّ الدبر مستور في حال القيام أيضاً بأجزاء البدن فالمزاحمة بين ستر القبل والقيام والشارع حكم بتقدّم الأوّل على الثاني ومع عدم وجود الناظر المحترم يتقدّم القيام على ستر القبل الذي هو حكم وضعي لعدم ثبوت الحكم التكليفي في هذه الصورة .

وامّا ستر الدبر فالمستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة الدالّة على وجوب الايماء وكذا غيرها من أدلّة الايماء هو المزاحمة بينه وبين الركوع والسجود وتقدّم الأوّل على الثاني من دون فرق بين صورة ثبوت التكليف النفسي وعدمه لأنّه مع وجوب الإيماء مطلقاً يكون طرف المزاحمة هو الستر الصلوتي في خصوص الدبر لأنّه يظهر بسبب الركوع والسجود .

ولا يعارضها في ذلك إلاّ خبر حفيرة وهي مرسلة أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع . وهو مع وجود الإرسال في سندها وعدم الجابر مخصوص بصورة وجود الحفيرة ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة الظاهرة في وجوب الركوع والسجود على المأمومين دون الإمام ولكنّها موهونة من حيث السند أيضاً لغرابة

( الصفحه 380 )

نقل محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة بدون واسطة وهي على فرضها هو ابن مبارك ولم يحرز وثاقته ودعوى الوهن فيها من جهة الدلالة أيضاً نظراً إلى أنّه لو كان موردها صورة الأمن من المطلع فلا وجه لوجوب الجلوس عليهم وإن كان موردها صورة عدم الأمن منه فلا وجه لوجوب الركوع والسجود عليهم مدفوعة بأنّ موردها صورة الأمن من الغير ولكن وجوب الجلوس إنّما هو بلحاظ انّه مع القيام تصير أقبالهم مكشوفة لأنفسهم بخلاف الركوع والسجود الذي لا يوجب إلاّ الإخلال بالستر الصلوتي للدبر فقط فتدبّر .

فانقدح من جميع ما ذكرنا وجوب الايماء في حالتي القيام والجلوس للركوع والسجود لما يستفاد من مثل صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) .

ثمّ إنّ الظاهر انّ المراد بالايماء هو الايماء بالرأس لأنّه المتفاهم من إطلاقه في مقام البدلية عن الركوع والسجود مضافاً إلى دلالة صحيحة زرارة المتقدّمة عليه المشتملة على قوله (عليه السلام) : تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ومع عدم الإمكان يكون بالعين كما يظهر ممّا ورد في المريض الذي يصلّي مستلقياً من قوله (عليه السلام) : فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع الحديث . بناء على اتحاد كيفية الايماء في جميع الموارد أو أولوية المقام من المريض كما في محكي الذكرى .

وقد ذكر في المتن انّه يجعل إيمائه للسجود أخفض من ركوعه ولا شاهد لهذا الحكم إلاّ رواية أبي البختري المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : يجعل سجوده أخفض من ركوعه ولكنّه مع ضعف سندها لا تصلح لإثبات حكم إلزامي ولم يعلم استناد الأصحاب إليها بنحو يكون جابراً لضعفها وحصول الافتراق بذلك وإن كان متحقّقاً إلاّ انّه لا دليل على وجوبه خصوصاً مع عدم تعرّض الإطلاقات

( الصفحه 381 )

المتكثّرة الواردة في الايماء لذلك فالأحوط ـ حينئذ ـ الرعاية .

ثمّ إنّه هل يجب على العاري أن يستر قبله في حال القيام بيده بمقدار يمكن التستّر به أو لا؟ فيه وجهان ظاهر الإطلاقات الدالّة على وجوب القيام بعد حملها على صورة الأمن من عدم ستره من جهة الصلاة ولكن في رواية زرارة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته دلالة على الوجوب ولكن عطف قوله : يجلسان بـ «ثمّ» يوجب ظهوره في كون الفرض قبله ما إذا لم يدخل في الصلاة لأنّ التفكيك بين الجلوس والقيام من جهة وجوب الثاني في حال التكبير والقراءة وجوب الأوّل في حال الجلوس ممّا لا قائل به أصلا فالمعطوف عليه إنّما يكون متعرّضاً لحكم الستر النفسي والمعطوف لحكم الستر الغيري ، وعليه فلا دلالة لها على الوجوب في المقام إلاّ أن يقال : إنّ الستر باليد إنّما هو من مراتب الستر الصلوتي كما انّ ستر الدبر بالاليتين إنّما يكون كذلك ولا حاجة إلى إقامة الدليل عليه وقد تقدّم البحث عن مراتب الستر الواجب في الصلاة فراجع .