( الصفحه 473 )
مسألة 16 ـ يستحبّ الصلاة في المساجد ، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر خصوصاً لجار المسجد حتّى ورد في الخبر : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» وأفضلها مسجد الحرام ، ثمّ مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، ثمّ مسجد الجامع ، ثمّ مسجد القبيلة ، ثمّ مسجد السوق ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، وإلاّ فضل بيت المخدع ، وكذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة(عليهم السلام) خصوصاً مشهد أمير المؤمنين(عليه السلام) وحائر أبي عبدالله الحسين(عليه السلام) .
مسألة 17 ـ يكره تعطيل المسجد ، وقد ورد انّه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله ـ عزّوجلّ ـ يوم القيامة ، والآخران عالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ، وورد انّ من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات .
مسألة 18 ـ من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد وفيه أجر عظيم وثواب جسيم ، وقد ورد انّه قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه ـ أو قال : بكلّ ذراع منه ـ مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرّ وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ» الحديث .
مسألة 19 ـ عن المشهور اعتبار اجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً بأن يقول : وقفتها مسجداً قربة إلى الله تعالى لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فتصير مسجداً 1 .
مسألة 20 ـ تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه ، وفي المزبلة
( الصفحه 474 )
والمجزرة ، والمكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً مبالا ، وبيت المسكر وفي اعطان الإبل ، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، والطرق إن لم تضرّ بالمارّة والاحرمت ، وفي قرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران بل كلّ بيت أعدّ لإضرام النار فيه ، وعلى القير وإليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السلام) ولا عن يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام(عليه السلام) وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح ، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر والأمر سهل .
1 ـ وجه فتوى المشهور استفاضة نقل الإجماع على اعتبار اللفظ في الوقف مطلقاً وعدم كفاية المعاطاة فيه ولكنّه حيث جرت السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحقّقه في مثل بناء المساجد وفرشها وسراجها والظاهر اتصالها بزمان الإمام (عليه السلام) فالظاهر كفاية البناء المقرون بالاُمور المذكورة في المتن والتفصيل موكول إلى كتاب الوقف .
( الصفحه 475 )المقدّمة الخامسة في الأذان والإقامة
مسألة 1 ـ لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس اداءاً وقضاء حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد للرجال والنساء حتى قال بعض بوجوبهما ، والأقوى استحبابهما مطلقاً وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل 1 .
1 ـ لا ريب في مشروعية الأذان والإقامة ومطلوبيتهما لكلّ من الفرائض الخمس اليومية ـ ومنها الجمعة ـ إلاّ في موارد السقوط الآتية من دون فرق بين الرجال والنساء والسفر والحضر والاداء والقضاء والجامع والمنفرد والصحيح والمريض ، بل ادّعى عليهما إجماع المسلمين بل ضرورة الدين .
كما انّه لا إشكال ظاهراً في تأكّد مطلوبيتهما وشدّة استحبابهما مطلقاً إنّما الإشكال في أنّهما هل لا يكونان واجبين كما حكاه جماعة كثيرة عن المشهور أو أنّهما واجبان في الجماعة مطلقاً من دون فرق بين الرجال والنساء كما عن الغنية والكافي وبعض الكتب الاُخر أو على خصوص الرجال كما عن عدّة من الكتب كالجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب .
وربما يفصل بين الأذان والإقامة بالقول بوجوبها مطلقاً دونه كذلك أو اختصاص وجوبه بخصوص الصبح والمغرب مطلقاً أو بالنسبة إلى خصوص الرجال .
وظاهر المتن ثبوت القول بوجوبهما مطلقاً مع أنّه ربّما يقال بأنّه غير ظاهر لأنّه لم يعرف القائل بالوجوب كذلك ولعلّ مراده الوجوب في الجملة .
( الصفحه 476 )
ثمّ إنّ القول بالوجوب في الجماعة يمكن أن يكون المراد به هو الوجوب الشرطي بالنسبة إلى الجماعة بحيث كانا من شرائط صحّتها ويمكن أن يكون المراد به هو اشتراطهما في ترتّب فضيلة الجماعة وثوابها ويمكن أن يكون المراد به هو اشتراطهما في أصل صحّة الصلاة في الجماعة بحيث يكون الإخلال بهما أو بأحدهما موجباً لبطلان أصل الصلاة فيها فلا يجدي في صحّتها رعاية وظائف المنفرد وعدم الإخلال بشيء منها بخلاف الاحتمال الأوّل فإنّ لازمه صحّة الصلاة مع رعاية تلك الوظائف كما هو كذلك بالإضافة إلى سائر الشروط المعتبرة في الجماعة كما انّه على تقدير القول بالوجوب مطلقاً من دون اختصاص بالجماعة يجري احتمال كون الوجوب نفسياً بحيث كان ظرف الإتيان بهما قبل الصلاة من دون أن يكونا شرطين في صحّتها وإن كان هذا الاحتمال بعيداً .
والتحقيق هو عدم الوجوب وفاقاً للمشهور ولابدّ أوّلا من ملاحظة ما ورد من الكتاب العزيز في ذلك فنقول : قد ورد ذكر الأذان في موضعين منه :
أحدهما : قوله تعالى في سورة المائدة : (يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفّار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون) .
ثانيهما : قوله تعالى في سورة الجمعة : (يا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) .
فإنّ المراد بالنداء إلى الصلاة في الآيتين هو الأذان إذ لو كان المراد به غيره لنقل ذلك في كتب التواريخ والسير المعدّة لنقل جميع حالات النبي (صلى الله عليه وآله) والمسلمين في
( الصفحه 477 )
زمانه ، ومن المعلوم عدمه فلا ينبغي التأمّل في أنّ المراد به هو الأذان لا شيء آخر .
والتعبير عنه بالنداء إلى الصلاة يشعر بل يدلّ على أنّه مجعول لدعوة الناس إلى إقامة الجماعة في المساجد إذ النداء لغة عبارة عن الصوت البليغ الذي يسمعه جمع من الناس وهو لا يناسب الصلاة منفرداً ، كما انّ التعبير عنه بالنداء يدلّ على خروجه عن حقيقة الصلاة جزءً وشرطاً لأنّ النداء إلى الشيء يغاير ذلك الشيء .
والظاهر انّ الإقامة أيضاً نداء ، غاية الأمر انّ الأذان نداء ودعوة للغائبين ، والإقامة تنبيه للحاضرين المجتمعين في المسجد نظراً إلى اشتغالهم نوعاً بذكر الاُمور الدنيوية بعد حصول الاجتماع والحضور في المسجد فربّما لا يلتفتون إلى قيام الصلاة إلاّ بعد ركعة أو أزيد والإقامة تنبيه لهم إلى قيامها .
ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأخبار الآتية من التعبير عن الأذان والإقامة معاً بالأذان والظاهر انّه ليس من باب التغليب ، بل من جهة انّ الإقامة أيضاً أذان وإعلام والفرق بين الإعلامين ما ذكرنا ، وعليه فكما يكون الأذان خارجاً عن حقيقة الصلاة كذلك تكون الإقامة أيضاً خارجة عنها .
وبهذا يظهر عدم وجوب شيء منهما لا بنحو الوجوب الاستقلالي ولا بنحو الوجوب الشرطي لأصل الصلاة أو للجماعة لأنّ القول بالوجوب ـ حينئذ ـ مساوق للقول بوجوب الجماعة مع أنّها فضيلة للصلاة إجماعاً فكيف يكون النداء إليها بشيء من الندائين واجباً فالوجوب الاستقلالي يدفعه الارتباط بينهما وبين الصلاة لكونهما ندائين إليها والوجوب الشرطي للجماعة ينافيه المغايرة بين النداء إلى الشيء وبين ذلك الشيء والوجوب الشرطي لأصل الصلاة لا يجتمع مع ارتباطهما بصلاة الجماعة والتعبير عنهما بالنداء كما عرفت .
وامّا استحبابهما في صلاة المنفرد فالنكتة فيه ما ورد في الروايات الكثيرة