جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 561 )

العلم .

وأورد عليه بأنّ العلم بتحقّق الواجب الواقعي ليس واجباً مستقلاًّ في مقابل نفس الواجب الواقعي حتّى تجب مقدّماته الوجودية واستحق المكلّف بموافقته المثوبة وبمخالفته العقوبة ، بل المكلّف لما توجّه إليه التكليف الصادر من المولى وعلم به يحكم العقل عليه بوجوب امتثاله فإذا كان قادراً على الامتثال اليقيني يحكم عليه بوجوه وإذا لم يتمكّن منه فالعقل يحكم عليه بوجوب السعي وتحصيل الجهد في حصول مراد المولى ومقصوده فإذا تمكّن من الامتثال الظنّي يحكم عليه بوجوبه فإذا جهد وسعى غاية السعي ولم يصادف المأتي به للواجب الواقعي فهو معذور عنده وفيما نحن فيه تكون غاية السعي هو إتيان مقدار يتمكّن منه من المحتملات فإنّه وإن لم يتمكّن من الموافقة القطعية إلاّ انّ الموافقة الاحتمالية إذا كانت من وجوه متعدّدة بعضها أقرب إلى الامتثال اليقيني من بعض آخر يحكم العقل بوجوب إتيان ما هو أقرب فلا محيص عن الإتيان بقدر ما وسع .

هذا ولكن يمكن أن يقال : إنّ حفظ شرطية الوقت والاهتمام به وتقديمه على سائر الشرائط كما عرفت يقتضي سقوط شرطية القبلة في هذه الصورة أيضاً; لأنّ الجمع بينه وبين اعتبار القبلة مع عدم تمكن المكلّف من إحراز الصلاة إلى القبلة الواقعية المتوقّف على التكرير إلى أربع جهات ممّا لا يكاد يمكن فمع الاهتمام بالوقت لابدّ وأن ترفع اليد عن شرطية القبلة ومع رفع اليد عنها لا يبقى مجال للصلاة إلى أزيد من جهة واحدة وما أفاده المورد من تقدّم بعض وجوه الموافقة الاحتمالية على البعض الآخر إنّما يتمّ فيما إذا كان ذلك البعض أقرب من جهة الاحتمال كما إذا كان احتماله راجحاً ، وامّا إذا لم يكن كذلك كما في المقام لأنّه لا يحصل بالصلاة إلى أزيد من واحدة ظنّ بالموافقة ولا يكون التكرير موجباً لقربها فلا وجه للتقدّم أصلا

( الصفحه 562 )

فالظاهر في هذه الصورة ما أفاده البعض المتقدّم من كفاية صلاة واحدة فتدبّر .

الخامس : لو ثبت عدم القبلة في بعض الجهات بالعلم أو بالبيّنة صلّى إلى المحتملات الاُخر لما عرفت من أنّ الأمر بالصلاة إلى أربع جهات بالإضافة إلى المتحيّر ليس أمراً مولوياً يكون مقتضى إطلاقه ثبوته ولو مع العلم بعدم القبلة في بعض الجهات ، بل يكون أمراً إرشادياً إلى ما هو مقتضى حكم العقل ، ومن المعلوم انحصار حكمه بما إذا كان كلّ واحدة من الجهات محتملة للقبلة فاللاّزم مع العلم بالعدم في بعض الجهات تكرار الصلاة إلى بقية الجهات لعين الملاك .

نعم لو حصل له الظنّ بالعدم في بعض الجهات فهل يجوز له الاقتصار على غيره من الجهات أم لابدّ من التكرار إلى أربع؟ والظاهر هو الثاني; لأنّ حجّية الظنّ المستفادة من دليل التحرّي مقصورة على الظنّ التفصيلي بجهة القبلة ولا ملازمة بين حجّية الظنّ التفصيلي وبين حجّية الظنّ الإجمالي . وبعبارة اُخرى المتفاهم عند العرف من دليل اعتبار الظنّ هو الظنّ بثبوت القبلة في جانب خاصّ لا الظنّ بعدمها فيه مع التردّد في سائر الجهات .

السادس : انّه يجوز التعويل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم في الجملة ، وعن التذكرة وكشف الالتباس الإجماع عليه ولا حاجة إلى إقامة الدليل على حجّيتها مع فرض إفادتها للعلم بجهة القبلة لحجّيته من أي طريق حصل كما هو شأن القطع الطريقي ، وامّا مع عدم إفادتها سوى الظنّ بالجهة فمع عدم التمكّن من تحصيل العلم بالقبلة ولا تحصيل الظنّ الأقوى يكون الدليل على الحجّية هو الدليل الوارد في التحرّي الدالّ على اعتبار الظنّ الحاصل به فإنّها أيضاً من مصاديق التحرّي وطرقه .

وامّا مع التمكّن من تحصيل العلم أو الظنّ المذكور فالدليل على الحجّية هي

( الصفحه 563 )

السيرة القطعية العملية المستمرّة من زمن الأئمّة (عليهم السلام) وفي جميع الأعصار والأمصار بحيث لا مجال لإنكارها ولا لإنكار شرعيتها مع كونها بمرئى ومسمع من الأئمّة (عليهم السلام)ودعوى اختصاصها بصورة عدم التمكّن من تحصيل العلم مدفوعة بما نشاهده من ثبوت السيرة في صورة التمكّن من تحصيل العلم أيضاً فضلا عن التمكّن من تحصيل الظنّ فالإنصاف كما في الجواهر حجّية قبلة البلد مطلقاً .

ثمّ إنّه قد قيّد الجواز في المتن تبعاً للأصحاب بما إذا لم يعلم الخطأ فيها ومقتضاه انّه مع عدم العلم بالخطأ ولو كان هناك ظنّ غالب به يجوز التعويل وهذا ليس بواضح فإنّه لم يعلم ثبوت السيرة في مورد الظنّ الأقوى على الخلاف لو لم نقل بالعلم بعدم الثبوت ولا فرق في ذلك بين أن يكون الظنّ بالخلاف راجعاً إلى أصل جهة القبلة أو إلى التيامن والتياسر ، غاية الأمر ثبوت الفرق من جهة ندرة حصول الظنّ بالخلاف من حيث الجهة بخلاف التيامن والتياسر ولكنّه لا يقتضي الفرق في الحكم بعد حصول الظنّ فما عن الذكرى وجامع المقاصد من أنّه لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعاً; لأنّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع بخلاف التيامن والتياسر غير ظاهر بعد فرض الظنّ الأقوى على الخطأ في أصل الجهة ودعوى امتناع حصوله لا ترتبط بالحكم .

وبالجملة فالظاهر اختصاص الجواز بما إذا لم يكن هناك ظنّ غالب على الخطإ والغلط من دون فرق بين صور الخطأ أصلا .

( الصفحه 564 )

مسألة 3 ـ المتحيّر الذي يجب على الصلاة في أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى كما انّ الأحوط أن يتمّ جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاُولى في كلّ جهة 1 .

1 ـ المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أربع جهات ـ مثلا ـ لو كان عليه صلاتان مترتّبتان كالظهرين فلا إشكال في أنّه يجوز له الشروع في محتملات الواجب الثاني بعد استيفاء محتملات الأوّل ـ سواء كان الشروع في الثاني على طبق الشروع في الأوّل أم لا ـ كما انّه لا إشكال في عدم جواز استيفاء محتملات الثاني قبل استيفاء الأوّل ولا في عدم جواز الشروع في محتملات الثاني قبل استيفاء الأوّل على نحو يغاير الشروع في الأوّل كما هو ظاهر إنّما الإشكال في جواز الإتيان بهما مترتّباً كما إذا صلّى الظهر إلى جهة والعصر إلى تلك الجهة ثمّ صلّى الظهر إلى جهة اُخرى والعصر إليها وهكذا ، ونظيره ما إذا تردّد بين القصر والإتمام وأراد الجمع بينهما فهل يجوز له أن يصلّي الظهرين قصراً ثمّ تماماً أو بالعكس أم لا يجوز الشروع في العصر قبل الإتيان بالظهر قصراً وتماماً .

واختار المحقّق النائيني (قدس سره) عدم الجواز بناء على مبناه من ترتّب الامتثال الإجمالي على الامتثال التفصيلي وتأخّره عنه نظراً إلى أنّ في المقام جهتين : إحداهما إحراز القبلة وهو لا يمكن بنحو التفصيل على ما هو المفروض فيجتزئ من جهته بالامتثال الإجمالي ، والاُخرى إحراز الترتيب بين الصلاتين وهو بمكان من الإمكان لجواز الإتيان بجميع محتملات الواجب الأوّل ثمّ الشروع في الثاني ، وعليه يعلم حين الاشتغال بمحتملات العصر بوقوع الظهر قطعاً وحصول الترتيب جزماً ، وعدم العلم بأنّ العصر الواقعي هل هو المحتمل الأوّل أو الوسط أو الأخير إنّما هو

( الصفحه 565 )

للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب ، وسقوط اعتبار الامتثال التفصيلي بالإضافة إلى شرط ـ لعدم الإمكان ـ لا يوجب سقوط اعتباره بالنسبة إلى ما يمكن من الشرائط كالترتيب في المقام فلا وجه لرفع اليد عن هذه الجهة التي لها دخل في الامتثال أصلا .

وأورد عليه سيّدنا العلاّمة الاستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ مضافاً إلى منع المبنى نظراً إلى أنّ الامتثالين إنّما يكونان في رتبة واحدة ولا يكون الإجمالي متأخّراً عن التفصيلي بمنع البناء نظراً إلى أنّه لا فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا شرع في محتملات الثاني بعد استيفاء الأوّل ولا يكون الأمر في المقام دائراً بين الموافقة الإجمالية والتفصيلية وذلك لأنّ كلّ واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة فقد أتى قبله بالظهر ويتحقّق الترتيب واقعاً وغير المصادف منها عمل لا طائل تحته كغير المصادف من الآخر ولا ترتيب بينهما .

وبالجملة الترتيب أمر إضافي يتقوّم بثلاثة اُمور : وجود الظهر ، ووجود العصر ، وتأخّر الثاني عن أوّل ولا مجال لحصول العلم التفصيلي بتحقّق هذا الأمر الإضافي بعد عدم كون العصر معلوماً إلاّ بالإجمال فلا فرق بين الصورتين .

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكر انّه لا يجوز التمسّك لعدم جواز الشروع في العصر كذلك باستصحاب عدم الإتيان بالظهر الواقعي لأنّ ما يترتّب عليه إنّما هو عدم جواز الدخول في العصر الواقعي ونحن أيضاً نقول به ، ولذا لا نحكم بجواز الإتيان بجميع محتملات العصر قبل الفراغ اليقني من الظهر ولكن ندّعى انّ ما يأتى به هو العصر الواقعي لو كانت الصلاة السابقة عليه هي المأمور بها الواقعية وعلى هذا فترتّبه على الظهر ثابت في جميع محتملاته .

نعم ربّما يقال بأنّ الوجه في عدم جواز الشروع في العصر قبل استيفاء محتملات