جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 608 )

وفيه أيضاً عن تفسير علي بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام)في قوله : (ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها) فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج ، فامّا زينة الناس فقد ذكرناها ، وامّا زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه ، وامّا زينة الزوج فالجسد كلّه .

وهاهنا رواية صحيحة من حيث السند ومعضلة من حيث الدلالة رواها الفضيل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين . ونفس السؤال في الرواية دليل على أنّ مفاد هذه الجملة لا يغاير مفاد قوله تعالى قبل ذلك : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) يعني انّ هذه الجملة أيضاً مشتملة على الاستثناء وعدم التعرّض له إنّما هو للاتكال على الجملة السابقة فيدلّ على خلاف ما التزم به الفاضل الهندي المتقدّم من الفرق بين الجملتين ، كما انّ نفس السؤال عن انّ الذراعين هل تكونان من الزينة تدلّ على أنّ المراد بالزينة ليس الأمر الزائد على الخلقة بل نفس أعضاء المرأة ومن المعلوم وقوع التقرير بالإضافة إلى الأمرين .

ثمّ إنّ هذه الصحيحة ممّا استدلّ به الطرفان أي القائل باستثناء الوجه والكفّين والقائل بعدمه والوجه فيه انّه قد اختلف في معنى قوله (عليه السلام) : وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين فالمحكي عن المجلسي (قدس سره) في مرآة العقول والفيض في الوافي وصاحب الحدائق والجزائري في قلائد الدرر انّها صحيحة دالّة على استثناء الوجه والكفّين وانّ المراد من قوله : ما دون الخمار هو ما تحت الخمار في مقابل ما فوق الخمار ومعنى ما دون الخمار ما كان مستوراً بالخمار وامّا قوله : وما دون السوارين

( الصفحه 609 )

فقالوا : إنّ معناه انّ ما دونهما إلى المرفق من الزينة المقصودة من الآية .

وقد يقال : إنّ المراد ممّا دون الخمار الوجه لأنّ السائل وهو الفضيل لم يكن شاكّاً ولا جاهلا بأنّ ما تحت الخمار من الزينة لوضوح كونه منها وما يمكن أن يكون السائل جاهلا بحكمه هو الوجه لاحتمال عدم وجوب ستره مضافاً إلى أنّ كلمة «دون» بمعنى ما يكون أسفل من الشيء والوجه إنّما وقع في موقع أسفل من الخمار وتحته ودونه مع أنّ الزمخشري قال في «الكشاف» انّ كلمة «دون» بمعنى أدنى من الشيء قليلا وما يكون أدنى من الخمار قليلا إنّما هو الوجه ، ولو قلنا بأنّ معنى دون الشيء ما هو أدنى منه الذي يعبّر عنه في الفارسية بـ «پست تر» يكون الوجه أيضاً كذلك . وامّا ما دون السوارين فالمراد منه ما وقع تحتهما وهو الكفّان لوقوعهما أسفل من السوارين ومحلّهما .

والتحقيق انّ السائل إنّما سأل عن الذراعين والذراع إنّما يكون مجموع ما بين المرفق إلى الكفّ أي أطراف الأصابع ، وعليه فالجواب بقوله (عليه السلام) : نعم ، ظاهر في أنّ هذا المجموع من الزينة التي يحرم إبدائها ، وعليه فلا يعلم المراد من قوله (عليه السلام) : وما دون السوارين لأنّه يبقى له بعد الحكم بكون مجموع الذراع من الزينة مجال سواء كان المراد به هو ما وقع تحت السوارين أي الكفّان أو كان المراد ما دونهما أي ما بعدهما إلى المرفق ، وعليه فالرواية من هذه الجهة مجملة لا سبيل إلى استكشاف المراد منها فلا يصحّ جعل الرواية مفسِّرة للآية الشريفة على خلاف ما استفدنا منها .

نعم لو لم يقبل الاستظهار المذكور وقلنا : بأنّ الزينة الظاهرة والمستثناة مردّدة بين الثياب كما هو المنقول عن عبدالله بن مسعود وبين ما قاله ابن عبّاس : من أنّها الكحل والخاتم والخدان والخضاب في الكفّ فيتحقّق الصغرى لمسألة اُصولية

( الصفحه 610 )

محرّرة في محلّها وهي انّه لو خصّص العام بمخصّص متّصل كان مجملا مردّداً بين المتباينين أو بين الأقلّ والأكثر يسري إجمال المخصّص إلى العام ويصير العام مجملا لا دلالة له على حكم محتملات الخاص ، وعليه فالآية كما لا دلالة لها على جواز إبداء الوجه والكفّين لا دلالة لها على حرمة ابدائهما أيضاً بنحو العموم .

فانقدح من جميع ما ذكرنا انّ الآية امّا أن تكون دالّة على جواز إبداء الوجه والكفّين لكونها من الزينة الظاهرة ، وامّا ان لا دلالة لها على حرمة إبدائهما بنحو العموم كما لا يخفى .

ومن الآيات قوله تعالى : (يا أيّها النبي فل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيما)(1) . وقد ورد في شأن نزول الآية انّ الاماء في الصدر الأوّل كنّ يخرجن مكشوفة الرؤوس وكان أهل الريبة والفسوق يتعرّض لهنّ ويمازحهنّ وربّما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر فإذا قيل لهم في ذلك قالوا حسبنا هن اماء فقطع الله عندهم وقد يقال بعدم كون الاماء مكوشفة الرؤوس في ذلك الزمان بل كان لهنّ القميص والخمار فقط .

وكيف كان فغرض الآية من الإيجاب المذكور أن يعرفن بالعمل على وفقه بكونهنّ حرائر فلا يتوجّه إليهن الايذاء والممازحة .

وامّا الجلباب ففي المفردات انّه الخمر والقمص ويظهر من بعض آخر انّه غيرهما ، قال في جامع الجوامع : الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها . وعن ابن عبّاس : الرداء

  • (1) سورة الأحزاب : 59 .

( الصفحه 611 )

الذي يستر من فوق إلى أسفل ، وقيل : الجلباب الملحفة وكلّما يتستّر به من كساء وغيره .

وامّا معنى الآية فربّما يقال : إنّه عبارة عن أمر الله سبحانه نبيّه أن يأمر نسائه وبناته ونساء المؤمنين أن يرخين جلابيبهنّ وملاحفهنّ على وجوههن ويغطين الوجوه بفضل جلابيبهن ويسترن جميع البدن حتى لا يتعرّض لهن أهل الريبة والفسوق ويعلم انّهن أهل العفّة والشرف فلا يطعموا فيهن ففي الآية دلالة على الأمر بستر وجوههن والتعليل الواقع فيها يؤكّد ذلك لأنّ مرجعه إلى انّهن يعرفن بسترهن للوجوه انّهن أهل العفّة لا أهل الريبة .

هذا ولكن الظاهر انّ مفاد هذه الآية هو مفاد قوله تعالى في الآية المتقدّمة (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) نظراً إلى أنّ الاماء كن لم يضربن الخمار على الجيوب لتصديهن لمثل الاشتراء من السوق وتهيؤهن لأنواع الخدمات فأمر الله تعالى الحرائر بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليعرفن بذلك انّهن حرائر فلا يؤذين بالتعرّض والممازحة أو نظراً إلى أنّ المراد كون ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرض لهن لأنّ الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعرّض لها .

ويحتمل أن يكون معنى الآية بناء على كون المراد من الجلباب الملحفة أو الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل كما عن ابن عبّاس ان ادناء الجلباب عبارة عن جعله قريباً من البدن بحيث صار كالمتّصل به في مقابل البعد والفصل بينه وبين البدن فإنّه مع عدم الادناء كثيراً ما يظهر من الجسد شيء أو أشياء بخلاف ما إذا كان قريباً من البدن فإنّه موجب لستره بجميع أجزائه .

وكيف كان فدلالة الآية على وجوب ستر الوجوه بحيث كانت ظاهرة في ذلك

( الصفحه 612 )

ممنوعة جدّاً .

ومن الآيات التي استدلّ بها على ستر الوجه والكفّين قوله تعالى في سورة الأحزاب أيضاً (آية 53) : (وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن . . .) نظراً إلى أنّ مفاد الآية ليس من خصائص زوجات النبيّ (صلى الله عليه وآله) بل حكم عام وارد في موردهن ، كما انّ سؤال المتاع ليس له خصوصية والمنظور الملاقاة والمواجهة .

ولكنّه ينبغي أن يعلم انّ الخطاب فيها متوجّه إلى الرجال دون النساء ، فالواجب عليهم هو الملاقاة من وراء الحجاب والمانع ولا دلالة لها على وجوب التستّر على النساء فضلا عن أن تدلّ على وجوب ستر الوجه والكفّين .

وبالجملة انّ هذه الآية ناظرة إلى النهي عن الدخول في الدار بغير إذن فإنّ معنى الحجاب هو المانع ، وامّا خصوصية المانع من جهة لزوم كونه مانعاً عن أيّ شيء فلا دلالة في الآية عليها وعلى تقديرها فقد عرفت انّ مدلولها الإيجاب على الرجال ولا ملازمة بينه وبين وجوب التستّر على النساء كما لا يخفى .

إن قلت : إنّ المستفاد من التعليل المذكور في ذيلها انّ الأطهرية التامّة تحصل بستر الوجه والكفّين أيضاً .

قلت : لا دلالة لها على وجوب تحصيل الأطهرية التامّة وإلاّ لكان اللاّزم على النساء عدم الخروج من البيوت أصلا لتحقّق الأطهرية التامّة بذلك ضرورة انّ الخروج ولو مع ستر جميع البدن يوجب التوجّه إليهن والاطّلاع على حالهن ولو ببعض المراتب وذلك ينافي الأطهرية التامّة فالآية غير دالّة على ذلك .

ومن الآيات التي استدلّ بها على ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب أيضاً (آية 32 ـ 33) : (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن تقيتن فلا تخضعن بالقول