جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 618 )

الظهور لغير الضرورة .

وربّما يناقش في الاستدلال بأنّ قوله (عليه السلام) : تتنقّب ، ليس معناه إيجاب التنقّب وإلزامه بل إنّما هو لأجل استحياء النساء غالباً عن النظر إلى وجوههن خصوصاً إذا كان النظر لمعرفتها فالتنقّب إنّما هو لمراعاة ذلك لا للزومه ووجوبه .

إن قلت : إنّ ظهورها للشهود حتى يعرفوها مستلزم لأن يكون الشهود قد رأوها سابقاً وعرفوها كذلك ضرورة انّ مجرّد الظهور من دون سبق الرؤية لا يترتّب عليه المعرفة والأثر بوجه فلو كان النظر إلى وجهها حراماً يكون لازمه خروج الشهود بذلك عن العدالة المعتبرة فيهم وإذا لم يكن حراماً يكون لازمه عدم وجوب الستر لأنّه لا معنى لوجوب الستر مع عدم حرمة النظر كما لا يخفى .

قلت : إنّ في باب الشهادات وتحمل الشهادة قد استثنى مثل ذلك النظر بل أهمّ منه كالنظر إلى الفرج حتّى تتحقّق الرؤية كالميل في المكحلة في باب الزنا ولا يخرج بذلك الشاهد عن العدالة وإلا ينسد باب الشهادة .

وكيف كان فلا دلالة للروايتين على وجوب ستر الوجه كما انّه لا دلالة لهما على عدم الوجوب .

الطائفة الثانية : الروايات الواردة في جواز النظر إلى محاسن المرأة وشعرها ووجهها عند إرادة التزويج معها وهي كثيرة أيضاً :

منها : رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها؟ قال : نعم إنّما يشتريها بأغلى الثمن . ومن المعلوم انّ النظر إلى الوجه داخل في مورد السؤال قطعاً .

ومنها : رواية هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها . وقد

( الصفحه 619 )

وقع التصريح بالوجه فيها .

ومنها : رواية الحسن بن السري قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال : نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها إلى خلفها وإلى وجهها .

وقد استدلّ بهذه الطائفة على وجوب ستر الوجه نظراً إلى أن الحكم بجواز النظر إليه قد وقع بيانه بصورة قضية شرطية ومفهومها عدم الجواز عند عدم إرادة التزويج معها الذي هو المفروض في محلّ البحث .

ولا يخفى انّه لو قلنا بعدم ثبوت المفهوم للقضية الشرطية رأساً أو بأن ثبوته لها إنّما هو فيما لو لم يكن الشرط وارداً لبيان الموضوع ، وامّا مع كون الشرط مسوقاً لبيان الموضوع كما في قوله : إن رزقت ولداً فاختنه فلا مفهوم له والمقام أيضاً من هذا القبيل فإنّ إرادة التزويج يوجب تحقّق الموضوع للنظر لأنّه لا داعي إليه بدونها فالاستدلال بهذه الطائفة غير صحيح .

وإن أبيت عن ذلك وقلت بثبوت المفهوم وانّ المقام من قبيل قوله : إن جاءك زيد فاكرمه فمفهوم الروايات ثبوت البأس عند عدم إرادة التزويج ومن المعلوم انّ البأس أعمّ من الحرمة لشموله للكراهة أيضاً .

وقد أجاب الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في رسالة النكاح بأنّ بين النظر للتزويج والنظر المبحوث عنه في المقام فرق; لأنّ النظر للتزويج إنّما يكون لتشخيص خلقتها وللاختبار وكشف الواقع بخلاف النظر في غير مورد إرادة التزويج فإنّه عبارة عن مجرّد النظر بدون التلذّذ والريبة كالنظر إلى وجه الرجل ، كما انّه يمكن الفرق بأنّ البحث في المقام إنّما هو في جواز النظر وحرمته ، وامّا النظر في هذه الروايات فيمكن أن يكون مستحبّاً مندوباً كما يرشد إليه الرواية الاُولى فتدبّر

( الصفحه 620 )

فبين النظرين بون بعيد .

سلّمنا دلالة هذه الطائفة على حرمة النظر إلى الوجه مع عدم إرادة التزويج ولكنّها لا دلالة لها على وجوب ستره لما عرفت .

الطائفة الرابعة : الروايات الواردة في موارد مختلفة التي منها ما في صحيح البخاري عن ابن عبّاس قال : كان الفضل رديف النبي (صلى الله عليه وآله) فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي (صلى الله عليه وآله) يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت : إنّ فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أنا أحجّ عنه قال : نعم وذلك في حجّة الوداع ، وزاد في فتح الباري في شرح صحيح البخاري انّه (صلى الله عليه وآله) قال في آخره : رأيت غلاماً حدثاً وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان بتقريب انّه لو كان النظر إلى وجه المرأة غير محرم لم يكن النبي (صلى الله عليه وآله) يصرف وجه الفضل إلى الجانب الآخر .

والجواب عنه أوّلا : انّ صرف النبي (صلى الله عليه وآله) وجهه لعلّه كان لخشيته (صلى الله عليه وآله) دخول الشيطان بينهما كما علّله بذلك في الزيادة المنقولة ، وعليه فالمحذور إنّما هو دخول الشيطان وانجرار النظر إلى الأعمال القبيحة وإلاّ فنفس النظر لا يكون محرماً حتى يكون إطاعة للشيطان .

وثانياً : انّ رؤية النبي (صلى الله عليه وآله) نظر المرأة إلى الفضل كما هو ظاهر الرواية تشهد على تحقّق نظره إليها وهو دليل على جوازه فتدبّر .

وثالثاً : لو كان ستر الوجه واجباً على المرأة فلِمَ لم يأمرها بذلك حتى يتحقّق الأمر بالمعروف ولا يحتاج إلى صرف وجه الفضل بوجه ، فالإنصاف انّ الرواية من هذه الجهة أقوى الأدلّة على عدم وجوب ستر الوجه كما لا يخفى .

كلّ ذلك مضافاً إلى أنّه لم يعلم انّ انصراف وجه الفضل وعدم النظر إليها كان

( الصفحه 621 )

على طريق الوجوب فلعلّ صرفه كان لعدم ملائمة ذلك مع محضر النبي (صلى الله عليه وآله)والحضور فيه لا لحرمته هذا كلّه ما يتعلّق بالسنّة .

ومن الوجوه التي قد استدلّ بها على وجوب ستر الوجه والكفّين ثبوت الاتفاق في المسألة كما ادّعاه الفاضل المقداد في كنز العرفان حيث قال : لاطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة كلّها عورة إلاّ على الزوج والمحارم . ومن المعلوم شمول البدن للوجه والكفّين خصوصاً مع التصريح بكلمة «كلّ» .

ولا يخفى انّ مدّعاه ليس هو الإجماع المصطلح بل مجرّد الاطباق والاتفاق وهو أعمّ منه مع أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجّة كما قرّر في محلّه مع أنّ التمسّك بالإجماع في محل النزاع خصوصاً مع ذهاب كثير من الأعلام إلى عدم وجوب ستر الوجه والكفّين ممّا لا وجه له أصلا .

ومن الوجوه انّ السيرة المستمرّة من المتشرّعة قائمة على منع النساء أن يخرجن منكشفات وعلى مراقبتهن وعدم خروجهن من البيوت إلاّ متستّرة كما انّ النظر إلى وجه المرأة الأجنبية قبيح عند المتشرّعة مطلقاً من دون فرق بين صورة التلذّذ وغيرها وقد عبّر صاحب الجواهر (قدس سره) بأنّ التطلّع على النساء من المنكرات في الإسلام .

ويمكن الجواب عنه بأنّ عدم ستر الوجه والكفّين يوجب كون المرأة في معرض النظر ، ومن المعلوم انّ الأنظار مختلفة بعضها مقرون بالتلذّذ وبعضها خال عنه ، وحيث إنّه لا سبيل إلى تشخيص النظر المقرون بالتلذّذ لأنّ المقصود لا يطلع عليها فطريق الاحتجاب عن الناظر بشهوة هو الاحتجاب مطلقاً .

وإن أبيت عن ذلك وقلت : إنّ السيرة قائمة على التستّر في نفسه لا لما قيل من تحقّق الاحتجاب عن الناظر بشهوة فالجواب انّ السيرة لا دلالة لها على خصوص

( الصفحه 622 )

الحكم اللزومي ، بل هي أعمّ منه فإنّ صاحب الجواهر (قدس سره) مع اتكائه على هذه السيرة وإنكار المتشرّعة أفتى بجواز النظر إلى جميع جسد المرأة لمن أراد التزويج معها مع أنّ هذا ممّا ينكره المتشرّعة أشد الإنكار فيظهر من ذلك انّ السيرة قاصرة عن اخثبات الحكم اللزومي .

ومنها : انّ عدم التستّر والنظر ربّما يوجب الوقوع في الفتنة والحرام وحيث إنّ نظر الشارع عدم تحقّق الفتنة بوجه فيكشف ذلك عن وجوب التستّر وحرمة النظر .

وقد أجاب الشيخ الأعظم (قدس سره) عن هذا الوجه بأنّ المعهود من الشارع في أمثال هذه الموارد هو الحكم بالكراهة دون التحريم كالروايات الدالّة على حسن الاحتياط في الشبهات الحكمية وان ارتكاب الشبهات ربّما يوجب الوقوع في حمى الله ومحرّماته وقد ثبت في الاُصول انّ مقدّمة الحرام ليست بمحرمة ولو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب ، نعم المقدّمة التي هي علّة تامّة لوقوع الحرام بحيث يترتّب عليها قهراً من دون تخلّل الإرادة والاختيار تكون محرّمة ومن المعلوم انّ النظر وكذا عدم التستّر لا يكون كذلك .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّ الوجوه التي استدلّ بها على وجوب ستر الوجه والكفّين كلّها مخدوشة مردودة .

وامّا القول بالتفصيل بين النظرة الاُولى وغيرها فمستنده روايات ظاهرة في ذلك :

منها : رواية الكاهلي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة .

ومنها : مرسلة الصدوق قال : وقال (عليه السلام) : أوّل نظرة لك والثانية عليك ولا لك