جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 633 )

يوجب الطمأنينة للنفس بحصول الستر الكامل كما لا يخفى .

ودعوى انّه يمكن أن يكون عملها(عليها السلام) في حال الضرورة لأنّ الرواية متضمّنة لحكاية الفعل ، ومن المعلوم انّ الفعل لا إطلاق له .

مدفوعة بأنّه لو كان الحاكي هو الإمام (عليه السلام) وكان الغرض من الحكاية بيان الحكم لا مانع من التمسّك بإطلاقه ـ حينئذ ـ لأنّه لو كان الحكم مقيّداً بحال الضرورة كان عليه البيان ولكن سند الرواية الحاكية لا يخلو عن إشكال ، هذا ما يتعلّق بأصل وجوب الستر على النساء في حال الصلاة ثمّ إنّه وقع الكلام فيما يستثنى من ذلك وهو اُمور :

أحدها : الوجه وقد استثنى في معاقد جملة من الإجماعات وفي الذكرى أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلاّ أبا بكر بن هشام وقد عرفت ثبوت القول بوجوب ستر جميع البدن من غير استثناء كما انّك عرفت انّ ابن حمزة اقتصر في الاستثناء على موضع السجود .

والدليل على استثنائه جميع الروايات الدالّة على أنّه يجوز للمرأة الاكتفاء في صلاتها بدرع وخمار ضرورة انّ الخمار والمقنعة لا يستر الوجه بوجه وإنّما الساتر له بأجمعه أو ببعضه النقاب وليس في الروايات ما يدلّ على اعتباره مضافاً إلى موثقة سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقبة قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل فإنّ مفادها أفضلية الاسفار مضافاً إلى ظهورها في أنّ السائل كان في ذهنه شبهة عدم الجواز .

وهل المراد بالوجه المستثنى في هذا الباب هو الوجه الذي يجب غسله في باب الوضوء وهو ما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص الشعر إلى الذقن كما ورد في الرواية الصحيحة؟ ربما يقال : نعم; لأنّ تفسير الإمام (عليه السلام) الوجه بذلك في باب

( الصفحه 634 )

الوضوء يدلّ على أنّ معناه بحسب العرف واللغة يكون كذلك لعدم كون الوجه له حقيقة شرعية ولا مجال لاحتمال ذلك فيه فالوجه العرفي هو ما فسّر في الرواية .

ولكن التحقيق انّه ليس في الروايات الواردة في المقام ما يدلّ على استثناء الوجه بعنوانه حتّى يبحث في المراد منه ، بل قد عرفت انّ مفادها مجرّد بيان ما يكفي للمرأة من الثياب أن تصلّي فيها وهي عبارة عن الدرع والخمار ، ومن الواضح انّ المقدار الخارج من الوجه من الخمار والمقنعة أوسع من الوجه الذي يجب غسله في باب الوضوء خصوصاً بملاحظة الرواية الحاكية لفعل فاطمة المرضية ـ عليها آلاف الثناء والتحيّة ـ الدالّة على أنّه ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها واذنيها فإنّ ظاهرها خروج الصدغين أيضاً كما لا يخفى . فانقدح انّ الوجه المستثنى هنا أوسع من الوجه في باب الوضوء .

ثانيها : الكفّان وفي وجوب سترهما وعدمه خلاف والمشهور بين الفريقين الاستثناء بل ادّعى كثير من العلماء عليه الإجماع ، وحكي عن صاحب الحدائق (قدس سره)انّه ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وداود من العامّة من أنّ ستر الكفّين شرط لصحّة صلاة المرأة نظراً إلى أنّ نصوص الاكتفاء بالدرع والخمار يكون إثبات العدم بها موقوفاً على عدم ستر الدرع للكفّين وهو غير ثابت ومن الجائز كون دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز بل أكثر بلدان العرب فانّهم يجعلون القمص واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجر على الأرض ففي مثله يحصل ستر الكفّين والقدمين ومع الشكّ في أنّه هل كانت الدروع في زمان النبي والأئمّة (عليهم السلام) ساترة لهما أم لا يرجع إلى أصالة عدم التغيير .

وفيه مع فرض انّ الدروع كانت ساترة للكفّين أيضاً في زمانهم (عليهم السلام) نقول : لا

( الصفحه 635 )

دليل على اعتبار سترهما لأنّ مفاد الروايات إنّما هو عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الثوبين للمرأة لا وجوب ستر جميع ما هو داخل فيهما ، كما انّ الأمر يكون كذلك في الرجل فإنّ مفاد الروايات الدالّة على أنّه يصلّي في ثوب واحد عدم وجوب ستر ما هو خارج عنه لا وجوب ستر جميع ما يكون داخلا فيه لما عرفت من أنّ الواجب عليه إنّما هو ستر العورتين فقط ، هذا مضافاً إلى أنّ الأصحاب من عصر الإمام (عليه السلام) إلى زمن العلاّمة والشهيدين وغيرهم قد أفتوا بعدم شرطية سترهما واستدلّوا عليه بروايات الثوبين فيعلم منه انّ الدروع في زمانهم لم تكن تستر الكفّين وإلاّ فلا يكون وجه للاستدلال بها ولا أقلّ من كون الدروع في زمانهم على قسمين فاستدلّوا بإطلاق الحكم على عدم الوجوب لأنّ مدلول الرواية كفاية الدرع مطلقاً ، ويؤيّد عدم كون الدروع ساترة للكفّين في الأزمنة السابقة ما تقدّم من ابن عبّاس في تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفّين حيث إنّ هذا التفسير ولو نوقش فيه بلحاظ كونه مقصوداً من كلام الله تعالى إلاّ انّ دلالته على عدم كون الكفّين مستورين في زمانه ممّا لا ينبغي المناقشة فيها ولم يعترض عليه أحد من تلامذته .

هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لو شكّ في خروجهما عن الدرع فالواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة على ما هو الحقّ من جريانها في مثل المقام ، وامّا رواية زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّ أدنى ما تصلّي فيه المرأة درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلّل بها فلا دلالة لها على اعتبار أزيد ممّا يستره الدرع من الجسد ، كما انّه لا دلالة لها على اعتبار أزيد ممّا يستره الخمار والمقنعة من الرأس كما لا يخفى .

ثالثها : القدمان والمشهور ـ كما في غير واحد من الكتب ـ عدم وجوب سترهما في الصلاة خلافاً لصاحب الحدائق ودليله ما عرفت مع جوابه وقد عرفت انّ

( الصفحه 636 )

رواية التجلّل لا تفيد أزيد ممّا تفيده روايات الدرع والخمار والظاهر عدم كون الدرع ساترة للقدمين لما مرّ في الكفين ، نعم في صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس فإنّ مقتضى مفهوم الذيل وجوب ستر الرجل ولكن الظاهر انّها محمولة على غير القدم لأنّها لا تكون في مقام بيان وجوب ستر الرجل حتّى يكون لها إطلاق مضافاً إلى ما ربّما يقال من انّ الاعراض يوجب سقوطها عن الحجّية فتدبّر .

ثمّ إنّه قد نص في «الدروس» على أنّ المستثنى هو ظاهر القدمين وباطنهما وقد عبّر بعضهم بل كثيرهم بظاهر القدمين وفي غير واحد من الكتب استثناء القدمين من دون تعرّض للظاهر والباطن أصلا ، ويؤيّد عدم الاختصاص بالظاهر انّه على تقدير يلزم عدم الفائدة فيه لأنّ ما هو الساتر للباطن من الألبسة المتعارضة يكون ساتراً للظاهر أيضاً ودعوى انّه يكفي في ستر الباطن الأرض مدفوعة بأنّ كفايته إنّما هو في غير حال السجود ، وامّا في حاله فيحتاج إلى الساتر مع أنّ كفاية ساترية الأرض ولو بالإضافة إلى باطن القدمين محلّ نظر فالظاهر ـ حينئذ ـ عدم اختصاص الحكم بالظاهر والتعبير به لعلّه لأجل كونه محلاًّ للابتلاء بالستر فتدبّر .

ثمّ إنّه ذهب صاحب المدارك (قدس سره) إلى أنّه لا يجب على المرأة ستر شعر رأسها بما لا يكون حاكياً له مستنداً إلى رواية محمد بن مسلم في حديث قال : فلا بأس به والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً يعني إذا كان ستيراً . فإنّ تخصيص اعتبار الكثافة بالدرع يدلّ على عدم اعتبارها في المقنعة . وأجاب عنه صاحب الجواهر (قدس سره) بأنّ هذا مستلزم لعدم اعتبار ستر بشرة الرأس لأنّه إذا كانت المنقعة حاكية لما تحتها من شعر الرأس تكون بشرته أيضاً غير مستورة والقول

( الصفحه 637 )

بأنّها مستورة بشعره غير ثابت; لأنّ الشعر يكون من أجزاء البدن والساتر يجب أن يكون من غيرها وبطلان التالي واضح لعدم التزام المستدلّ به .

وذكر سيّدنا العلاّمة الاستاذ (قدس سره) انّه يمكن أن يجاب عنه ولو مع تسليم كفاية الشعر للستر .

أوّلا : بأنّ إطلاق الحكم يقتضي عدم اعتبار الكثافة حتّى في المرأة التي لا يكون لها شعر وهو مستلزم لعدم اعتبار ستر الرأس وقد عرفت انّه لا يلتزم به .

وثانياً : انّ التخصيص بالدرع لأجل مفهوم اللقب وقد بيّن في الاُصول انّه لا مفهوم له .

وثالثاً : انّ هذه الرواية هي بعينها رواية محمد بن مسلم المتقدّمة التي رواها الصدوق عنه عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً يعني ستيراً ولا تكونان روايتين بحيث سمع محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) مرّتين مع اختلاف في التعبير ، بل الظاهر انّهما رواية واحدة والاختلاف يكون ناشئاً من اشتباه الراوي ، وعلهى فيحتمل أن يكون الصادر من الإمام (عليه السلام) مطابقاً لرواية الصدوق الخالية عن التصريح بالدرع الظاهرة في رجوع الضمير المفرد إلى كلّ واحد من الدرع والمقنعة واحتمال كون تذكير الضمير شاهداً على رجوعه إلى خصوص الدرع مدفوع بظهور خلافه خصوصاً بعد شيوع مثل هذا التعبير في الأخبار بل في القرآن أيضاً وخصوصاً بعد كون الدرع مذكوراً قبل المقنعة .

فانقدح ممّا ذكرنا عدم تمامية الاستدلال بالرواية بل ظهورها في خلاف مرام المستدلّ مع أنّ المتفاهم من الروايات الدالّة على أنّ المرأة تصلّي في درع وخمار كون الثوبين كثيفين غير حاكيين لما تحتهما لأنّها في مقام بيان ما يكفي للمرأة من الساتر ، ومن المعلوم انّ الثوب غير الكثيف لا يكون ساتراً ولذا وقع تفسير الكثافة