جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 671 )

الخارج وهو ليس بمتعدّد ولو بتعدّد العلية والمعلولية فتدبّر . وتبعية الثوب للبدن مقتضاها حصول وصف التحرّك له تبعاً للبدن لا كون عمل المكلّف متعدّداً . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم تمامية هذا الوجه أيضاً .

الخامس : الإجماع الذي ادّعاه جمع من الأصحاب والجواب انّ الإجماع في مثل هذه المسألة لا حجّية فيه كما ذكرناه في صدر المسألة ويؤيّد عدم ثبوت الإجماع التفصيل الذي استقر به في المعتبر وقوّاه جمع من المحقّقين المتأخّرين عنه وسيأتي البحث عنه فإنّه مع ثبوت الإجماع لا يبقى للتفصيل سبيل أصلا .

السادس : بعض الروايات مثل ما رواه الصدوق قال : قال الصادق (عليه السلام) : لو انّ الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتّى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ . ورواه الكليني عن إسماعيل بن جابر عنه (عليه السلام) مسنداً .

وما رواه في تحف العقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته لكميل قال : يا كميل انظر فيما تصلّي وعلى ما تصلّي إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول . ورواه الطبرسي في محكي بشارة المصطفى مسنداً .

والجواب عن الرواية الاُولى انّها وإن كانت معتبرة من حيث السد إلاّ انّ كلمة الإنفاق فيها ظاهرة في غير المقام فإنّ الصلاة في المغصوب لا يعبّر عنها بإنفاق المغصوب فيها فإنّ الإنفاق مرجعه إلى رفع اليد عن المال وصرفه فهو يناسب صرف المغصوب في الاحسان إلى الغير ـ مثلا ـ مع أنّ الكلام في نفي الصحّة والرواية ظاهرة في نفي القبول وبهذا يجاب عن الرواية الثانية مضافاً إلى ضعف السند فيها وعدم الانجبار لكونه متوقّفاً على الاستناد ولا يتحقّق بمجرّد موافقة فتوى المشهور مع رواية ضعيفة كما لا يخفى .

( الصفحه 672 )

السابع : بعض الوجوه الضعيفة الاُخرى التي لا مجال للاستدلال بها أصلا وصرف النظر عن التعرّض لها أولى .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّه لم ينهض دليل على اعتبار إباحة التصرّف في الثوب في صحّة الصلاة وانّ العمدة من الوجوه المتقدّمة ما كان مبتنياً على مسألة اجتماع الأمر والنهي وقد مرّ انّ القول بالجواز فيها لا يستلزم بطلان المجمع إذا كانت عبادة بل الظاهر صحّته كذلك وإن أبيت إلاّ عن الاستلزام نقول بعدم كون المقام من صغريات تلك المسألة لا لما أفاده في المستمسك ممّا تقدّم لعدم تماميته كما عرفت ، بل لما أفاده شيخنا المحقّق الحائري (قدس سره) في كتابه في الصلاة من أنّ المحرم إنّما هو التصرّف في اللباس من جهة لبسه ، وامّا تغيير هيئته بتبع حركات اللاّبس بمشيه أو قيامه أو قعوده أمثال ذلك ممّا لا يكون انتفاعاً آخر به سوى اللبس ولا يكون موجباً لتلفه واندراسه فلا يكون مبغوضاً آخر للمالك حتّى يتبعه النهي الشرعي ضرورة انّ المبغوض للمالك في حالات اللاّبس من قيامه وقعوده وانحنائه شيء واحد وهو كونه لابساً والثاني وجود هيئة خاصة حاصلة للملبوس من جهة قيامه وكذا في حال الانحناء ، فعلى هذا يكون المحرم أمراً واحداً في محموع الحالات وهو التصرّف اللبسي وكونه لابساً شيء والركوع والسجود والقيام شيء آخر مقارن له فلا يلزم من كونه محرماً تحريم ما هو من أجزاء الصلاة .

بقي الكلام في التفصيل الذي ذكره المحقّق في المعتبر قال : «والأقرب إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لأنّ جزء الصلاة يكون منهياً عنه وتبطل الصلاة بفواته ، امّا إذا لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب» وفي المدارك : انّه المعتمد . وعن الذكرى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلّية والروض وكشف اللثام انّه قوى .

( الصفحه 673 )

أقول : امّا الفرض الأوّل وهو ما إذا ستر به العورة فالظاهر عدم جريان التعليل فيه; لأنّ الظاهر كون التستّر وعدم انكشاف العورة معتبراً في الصلاة بنحو الشرطية لا الجزئية ولذا تصحّ الصلاة مع الغفلة عن تحقّقه مع أنّه لو كان جزء لكان اللاّزم رعاية النيّة فيه ولو ارتكازاً مضافاً إلى أنّه على تقدير الجزئية لا يثبت المطلوب أيضاً لعدم كون النهي متعلّقاً بعنوان التستّر بل بعنوان التصرّف فهنا عنوانان أحدهما متعلّق للأمر ومتّصف بالجزئية والآخر متعلّق للنهي وقد عرفت عدم استلزام ذلك للبطلان .

وامّا الفرض الثاني فالجزئية فيه وإن كانت مسلمة لأنّ السجدة على ما يصحّ السجود عليه من أجزاء الصلاة بلا إشكال إلاّ انّه لا يستلزم البطلان كما مرّ .

وامّا الفرض الثالث فيمكن فيه منع الجزئية كالفرض الأوّل لعدم الدليل على اعتباره كذلك كما انّه يمكن أن يقال : إنّ الجزء إنّما هو القيام وامّا وقوعه على شيء فهو خارج عن دائرة الجزئية وليس هذا مثل السجود فانّه يعتبر في حقيقته وضع الجبهة على شيء ومن الممكن أن يكون القيام جزء للصلاة ووقوعه على المغصوب محرماً فلا يتحد الجزء مع ما هو المحرم وهذا بخلاف الصلاة في المكان المغصوب فإنّ اتحاد الغصب فيها مع الصلاة ليس لأجل وقوع القيام المعتبر فيها عليه ، بل لأجل كونه شاغلا ومتصرّفاً في الهواء والفضاء فتدبّر . ثمّ على تقدير الجزئية يجري فيه الجواب المذكور في الفرضين الأوّلين ويتحصّل ممّا ذكر عدم تمامية التفصيل أيضاً .

ثمّ انّه بناء على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب لو كان المصلّي عالماً بكونه مغصوباً وبأنّه يحرم التصرّف في العين المغصوبة وبأنّه لا يجوز الصلاة فيه فلا إشكال في البطلان ـ حينئذ ـ .

وامّا لو كان جاهلا بالموضوع فقد صرّح الأصحاب (رض) بصحّة صلاته فيه

( الصفحه 674 )

وهو مبني على ما حقّق في محلّه من كون مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي ما إذا كان ملاك الحكمين ومناطهما موجوداً في مادّة الاجتماع ومورد التصادق فيكون من باب التزاحم لا التعارض الذي مورده ثبوت أحد الملاكين فقط في محلّه فإنّ لازم التزاحم انّه لو فرض عدم بلوغ النهي إلى مرتبة الفعلية والتنجّز للجهل ـ مثلاـ فلا مانع من تأثير الملاك الآخر الموجود في ثبوت مقتضاه ، وعليه فالمجمع إذا كان عبادة يكون صحيحاً لوجود الملاك وثبوت الأمر لا يكون التكليف التحريمي منجّزاً حتّى يقدم على التكليف الوجوبي بناءاً على الامتناع وتقديم جانب النهي أو يقال إنّ ثبوت النهي يمنع عن صحّة العبادة بناء على الاجتماع أيضاً كما مرّ .

وامّا لو لم يكن الملاكان موجودين فعدم تنجّز التكليف التحريمي لعدم ثبوت شرائطه لا يقتضي صحّة العبادة لخلوّها عن الملاك والأمر فلا مجال للصحّة ولو قيل بكفاية الملاك فيها كما لا يخفى .

وبالجملة فالحكم بصحّة صلاة الجاهل إنّما هو لما ذكر من كون مورد تلك المسألة ما إذا كان من باب التزاحم لا التعارض .

وامّا الناسي للموضوع فحكمه حكم الجاهل بل أولى منه لاستحالة تعلّق الخطاب بالناسي لعدم التفاته إلى وصف كونه ناسياً وإلاّ يرتفع النسيان منه بخلاف الجاهل فإنّه ملتفت إلى وصفه ولأجله يمكن توجيه الخطاب إليه فإذا كان التكليف في حقّ الجاهل غير منجّز فبالنسبة إلى الناسي يكون غير منجّز بطريق أولى هذا إذا كان الناسي غير الغاصب .

وامّا لو كان الناسي هو الغاصب فقد صرّح بالحكم بالبطلان فيه في جملة من كلمات الأصحاب والظاهر انّ المراد هو الغاصب الذي عرض له النسيان من جهة عدم المبالاة بالغصب وجعله المغصوب في عداد أمواله واتفق له النسيان حال

( الصفحه 675 )

الصلاة .

وامّا لو كان تائباً وعازماً على ردّ المال إلى مالكه ومتحفّظاً لعدم التصرّف فيه فعرضه الغفلة فهو خارج عن مورد كلامهم وإن كان بعض ما استدلّ به على البطلان من الوجوه يشمل هذا الفرض أضاً . وكيف كان فقد استدلّ للبطلان في الغاصب الناسي بوجوه :

الأوّل : انصراف حديث الرفع المشتمل على رفع الخطأ والنسيان عن نسيان الغاصب الناشئ عن عدم المبالاة وترك التحفّظ .

والجواب منع دعوى الانصراف خصوصاً مع ملاحظة ما مرّ من أنّ توجّه التكليف إلى الناسي مستحيل ضرورة انّه لا فرق في استحالته بين الغاصب وغيره ، غاية ما في الباب وجوب التحفّظ عليه ورعاية لحفظ مال الغير واحترامه ، ومن المعلوم انّ مخالفة هذا التكليف الوجوبي لا تسوغ توجّه التكليف التحريمي المتعلّق بالتصرّف في مال الغير في حال النسيان حتّى يمنع عن صحّة العبادة ومقرّبيتها ، ومن الممكن المنع عن وجوب التحفّظ عليه أيضاً بدعوى انّ مفاد حديث الرفع رفع إيجاب التحفّظ في مورد النسيان لا رفع التكليف المنسي لأنّ رفعه إنّما هو بحكم العقل ولا يختص ـ حينئذ ـ بالأمة النبوية والتحقيق في محلّه .

الثاني : دعوى توجّه التكليف التحريمي بالغاصب بتركه التصرّف في المغصوب في حال تذكّره قبل طروّ النسيان نظير التكليف بعدم التصرّف في الأرض المغصوبة لمن توسطها قبل دخوله فيها .

والجواب ـ مضافاً إلى منع ذلك في المقيس عليه لأنّ المحرم فيه إنّما هو التصرّف في مال الغير وهو ثابت بعد التوسّط والدخول أيضاً لأنّ عنوان الدخول وكذا الخروج لا دخالة له في متعلّق الحكم التحريمي بل المتعلّق إنّما هو نفس عنوان