جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 676 )

التصرّف ولا يسري الحكم عن هذا العنوان إلى شيء آخر أصلا وهذا العنوان باق بعد التوسّط والدخول وثبوت حكم تكليفي آخر متعلّق بعنوان التخلّص عن الحرام على تقديره لا يقدح في بقاء الحكم الأوّل كما انّ تصادقهما على الخروج لا يوجب ارتفاعهما أو ارتفاع واحد منهما أصلا ـ المنع في المقيس وبطلان المقايسة لأنّ منشأ النزاع هناك ثبوت الاضطرار الحاصل للمتوسط بعد الدخول وتردّد أمره بين البقاء والخروج مع كون كلّ منهما تصرّفاً في الأرض وهنا ليس كذلك لأنّه لا اضطرار للغاصب بالإضافة إلى الصلاة في الثوب المغصوب ولم يكن نسيانه سبباً للتصرّف فيه مع أنّ توجّه التكليف إلى الناسي مستحيل كما مرّ من دون فرق بين أن يكون غاصباً أو غيره .

ودعوى انّه لا مانع من حرمة جميع التصرّفات الواقعة في طول الزمان وتوجّهها إلى الغاصب حين الغصب من دون فرق في التصرّفات بين ما كان منها مقارنة لحال التذكّر وما كان مقارنة لحال النسيان .

مدفوعة بأنّ النسيان من حالات المكلّف ويستحيل أن يكون المكلّف في هذا الحال مورداً لتوجّه التكليف ولا فرق في الاستحالة من حيث زمان التكليف وحدوثه أصلا .

الثالث : استصحاب بقاء التكليف الثابت قبل النسيان بعد طروّه . وجوابه واضح ، فانقدح انّه لا فرق في الناسي بين الغاصب وغيره .

وامّا الجاهل بالحكم التكليفي فإن كان قاصراً فالظاهر صحّة صلاته لعدم تنجّز النهي وفعلية الحرمة مع هذا الجهل بمقتضى حديث الرفع وشبهه فلا مانع من وقوع العمل عبادة مقربة لما عرفت من أنّه مع عدم فعلية النهي يؤثّر ملاك الأمر في مقتضاه .

( الصفحه 677 )

وهذا بخلاف ما إذا كان مقصراً فإنّ جهله عن تقصير لا يمنع عن الفعلية ولا يقدح في تأثير ملاك النهي في الحرمة فالمبغوضية والمبعدية متحقّقة وهي تمنع عن صلاحية المقربية بل عن تمشي قصد القربة من المكلّف .

وامّا الجاهل بالحكم الوضعي أعني بطلان الصلاة في الثوب المغصوب فالمصرّح به في جملة من الفتاوى هو البطلان وهو الظاهر لأنّه مع تنجّز الحرمة بالعلم بها وثبوت المبغوضية والمبعدية لا يبقى مجال لصحّة العبادة والجهل بالمانعية لا يصحّح العبادة وإن كان حديث الرفع لا يختص جريانه بالأحكام التكليفية بل يجري في مثل الجزئية والشرطية والمانعية من الأحكام الوضعية إلاّ انّه لا يشمل المقام لظهور انّ المانعية في المقام إنّما هي من الأحكام العقلية ولا تكون شرعية وحديث الرفع يجري بالإضافة إلى الموانع الشرعية فقط ومنه يظهر عدم جريان حديث لا تعاد في المقام لوضوح كون مورده ما كان بيانه راجعاً إلى الشارع من الأجزاء والشرائط والموانع .

وامّا الناسي للحكم سواء كان حكماً تكليفياً أو وضعياً فيجري عليه حكم الجاهل لأنّ المفروض جهله بذلك بعد حصول النسيان فتدبّر .

( الصفحه 678 )

مسألة 9 ـ لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعة أو متعلّقاً لحقّ الغير كالمرهون ، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم ادائهما ولو من مال آخر 1 .

1 ـ عدم الفرق بين أنواع الغصب إنّما هو لأجل ثبوت الملاك في جميعها فكما انّه إذا كانت عين المال مغصوبة يحرم التصرّف فيها وتبطل العبادة فيها لما مرّ كذلك إذا كانت المنفعة مغصوبة فإذا صلّى في ثوبه الذي أجره من الغير مع البناء على عدم إقباضه إيّاه تكون صلاته باطلة لعين الدليل المذكور وكذلك إذا كان متعلّقاً لحق الغير ولكن لابدّ من تقييده بما إذا كان الحقّ موجباً لحرمة تصرّف من عليه الحقّ كما في مثال الرهن المذكور في المتن فإنّه لا يجوز للراهن التصرّف في العين المرهونة بوجه ، وامّا إذا لم يكن الحق موجباً لحرمة التصرّف فلا مانع من صحّة الصلاة فيه كما إذا نذر التصدّق بثوبه الخاص على الفقير إذا جاء ولده من السفر ـ مثلا ـ فإن تعلّق حقّ الفقير بالثوب المنذور التصدّق به لا يستتبع حرمة التصرّف فيه بمثل الصلاة ولا يكون منافياً له فلابدّ من تقييد الحقّ وتخصيصه بالصورة الاُولى .

ثمّ إنّه لو قلنا : بأنّ تعلّق الخمس والزكاة بما يتعلّقان به إنّما هو على سبيل الإشاعة ـ كما هو ظاهر بعض الأدلّة ـ فيصير المال المتعلّق لأحدهما مع عدم الاداء ولو من مال آخر من قبيل ما تعلّق الغصب بعينه لعدم اختصاص غصب العين بغير صورة الإشاعة وجريانه فيها فيكون المالك بالإضافة إلى مقدارهما غاصباً للعين .

وامّا لو قلنا : بأنّ تعلّقهما به إنّما هو على سبيل الحقّ وانّهما حقّان ماليّان افترضهما الله على من يجبان عليه فيكون الغصب المتحقّق في المقام ـ حينئذ ـ من قبيل ما يكون المغصوب متعلّقاً لحقّ الغير كما في المرهون وعلى كلا التقديرين تكون الصلاة فيه باطلة ، امّا على التقدير الأوّل فواضح ، وامّا على التقدير الثاني فلكون الحقّ

( الصفحه 679 )

مستتبعاً لحرمة التصرّف مطلقاً كما في حقّ الرهانة .

( الصفحه 680 )

مسألة 10 ـ ان صبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به والباقي هو اللون فقط تصحّ الصلاة فيه على الأقوى . وامّا لو بقى عينه فلا تصحّ على الأقوى ، كما انّ الأقوى عدم صحّتها في ثوب خيّط بالمغصوب وإن لم يمكن ردّه بالفتق فضلا عمّا يمكن ، نعم الإشكال في الصحّة فيما إذا اجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يعط أجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه ، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط أجرته 1 .

1 ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : ما لو كان الثوب مصبوغاً بصبغ مغصوب مع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به وكان الباقي هو اللون فقط كما هو الغالب في موارد الصبغ وقد قوى في المتن الحكم بصحّة الصلاة فيه وهو يبتني على كونه معدوداً بحكم التالف لأنّ عدم بقاء العين كما هو المفروض يجعله بحكمه خصوصاً مع أنّ العرف ربما يساعد على ذلك نظراً إلى أنّه ليس هنا شيء يمكن ردّه إلى مالكه وبقاء اللون لا دلالة فيه على بقاء مال المالك .

وربما يناقش في ذلك بأنّه لا يصدق التلف هنا لا حقيقة ولا حكماً لأنّ ملاك الأوّل هو ارتفاع وجود الشيء في الخارج بالكلية وملاك الثاني هو انتفائه في الخارج وزواله عرفاً كالقطرة الواردة في البحر فإنّها موجودة فيه لكنّها محكومة بحكم التالف وشيء من الملاكين لا يتحقّق في المقام ضرورة وجود الصبغ في الثوب حقيقة وحكماً إلاّ انّه لا يمكن استرداده إلى مالكه وذلك لا يوجب صدق التلف عليه .

هذا مضافاً إلى أنّ الارتكاز العقلائي هو انّ تولّد شيء من شيء يوجب إلحاقه