جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 678 )

مسألة 9 ـ لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعة أو متعلّقاً لحقّ الغير كالمرهون ، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم ادائهما ولو من مال آخر 1 .

1 ـ عدم الفرق بين أنواع الغصب إنّما هو لأجل ثبوت الملاك في جميعها فكما انّه إذا كانت عين المال مغصوبة يحرم التصرّف فيها وتبطل العبادة فيها لما مرّ كذلك إذا كانت المنفعة مغصوبة فإذا صلّى في ثوبه الذي أجره من الغير مع البناء على عدم إقباضه إيّاه تكون صلاته باطلة لعين الدليل المذكور وكذلك إذا كان متعلّقاً لحق الغير ولكن لابدّ من تقييده بما إذا كان الحقّ موجباً لحرمة تصرّف من عليه الحقّ كما في مثال الرهن المذكور في المتن فإنّه لا يجوز للراهن التصرّف في العين المرهونة بوجه ، وامّا إذا لم يكن الحق موجباً لحرمة التصرّف فلا مانع من صحّة الصلاة فيه كما إذا نذر التصدّق بثوبه الخاص على الفقير إذا جاء ولده من السفر ـ مثلا ـ فإن تعلّق حقّ الفقير بالثوب المنذور التصدّق به لا يستتبع حرمة التصرّف فيه بمثل الصلاة ولا يكون منافياً له فلابدّ من تقييد الحقّ وتخصيصه بالصورة الاُولى .

ثمّ إنّه لو قلنا : بأنّ تعلّق الخمس والزكاة بما يتعلّقان به إنّما هو على سبيل الإشاعة ـ كما هو ظاهر بعض الأدلّة ـ فيصير المال المتعلّق لأحدهما مع عدم الاداء ولو من مال آخر من قبيل ما تعلّق الغصب بعينه لعدم اختصاص غصب العين بغير صورة الإشاعة وجريانه فيها فيكون المالك بالإضافة إلى مقدارهما غاصباً للعين .

وامّا لو قلنا : بأنّ تعلّقهما به إنّما هو على سبيل الحقّ وانّهما حقّان ماليّان افترضهما الله على من يجبان عليه فيكون الغصب المتحقّق في المقام ـ حينئذ ـ من قبيل ما يكون المغصوب متعلّقاً لحقّ الغير كما في المرهون وعلى كلا التقديرين تكون الصلاة فيه باطلة ، امّا على التقدير الأوّل فواضح ، وامّا على التقدير الثاني فلكون الحقّ

( الصفحه 679 )

مستتبعاً لحرمة التصرّف مطلقاً كما في حقّ الرهانة .

( الصفحه 680 )

مسألة 10 ـ ان صبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به والباقي هو اللون فقط تصحّ الصلاة فيه على الأقوى . وامّا لو بقى عينه فلا تصحّ على الأقوى ، كما انّ الأقوى عدم صحّتها في ثوب خيّط بالمغصوب وإن لم يمكن ردّه بالفتق فضلا عمّا يمكن ، نعم الإشكال في الصحّة فيما إذا اجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يعط أجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه ، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط أجرته 1 .

1 ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : ما لو كان الثوب مصبوغاً بصبغ مغصوب مع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به وكان الباقي هو اللون فقط كما هو الغالب في موارد الصبغ وقد قوى في المتن الحكم بصحّة الصلاة فيه وهو يبتني على كونه معدوداً بحكم التالف لأنّ عدم بقاء العين كما هو المفروض يجعله بحكمه خصوصاً مع أنّ العرف ربما يساعد على ذلك نظراً إلى أنّه ليس هنا شيء يمكن ردّه إلى مالكه وبقاء اللون لا دلالة فيه على بقاء مال المالك .

وربما يناقش في ذلك بأنّه لا يصدق التلف هنا لا حقيقة ولا حكماً لأنّ ملاك الأوّل هو ارتفاع وجود الشيء في الخارج بالكلية وملاك الثاني هو انتفائه في الخارج وزواله عرفاً كالقطرة الواردة في البحر فإنّها موجودة فيه لكنّها محكومة بحكم التالف وشيء من الملاكين لا يتحقّق في المقام ضرورة وجود الصبغ في الثوب حقيقة وحكماً إلاّ انّه لا يمكن استرداده إلى مالكه وذلك لا يوجب صدق التلف عليه .

هذا مضافاً إلى أنّ الارتكاز العقلائي هو انّ تولّد شيء من شيء يوجب إلحاقه

( الصفحه 681 )

به في الإضافة إلى مالكه فثمرة الشجرة لمالكها وولد الحيوان لمالكه ولا فرق في ذلك بين العين والأثر فلا فرق بين مثل اللون كالبياض والسواد وبين مثل طحن الحنطة وغزل الصوف وأشباههما فاللون في المقام أثر الجوهر الذي كان ملكاً لمالكه وصار مغصوباً فلا تجوز الصلاة في الثوب الملوّن به .

ثمّ إنّهم ذكروا انّ الغاصب إذا أحدث في العين صفة محضة كانت الصياغة أو عينية كاللون فليس له مطالبة المالك بشيء وكذا المفلس إذا اشترى عيناً فأحدث فيها صفة محضة أو عينية ثمّ فلس جاز للبائع أخذها وليس للغرماء فيها شيء والظاهر انّه لا فرق عندهم فيما ذكر بين أن لا تكون الصفة المذكورة موجبة لزيادة القيمة وبين أن تكون كذلك بل ربّما قيل بأنّ عدم الاستحقاق في الصورة الاُولى ينبغي أن يعدّ من الضروريات واستظهر من الجواهر الاتفاق على عدم الاستحقاق في الصورة الثانية أيضاً وانّ الاستحقاق يختص بصورة كون الزيادة عيناً محضة كالزرع والشجر .

ومقتضى ما ذكر معاملة التلف في مثل اللون لأنّ نفي جواز مطالبة المالك بشيء وإن كان ظاهره عدم استحقاق شيء من المالية إلاّ انّ الظاهر كون مرادهم عدم ثبوت إضافة ملكية للغاصب في العين التي أحدثت فيها الصفة فيجوز للمالك التصرّف فيه بأيّ نحو شاء وهذا لا ينطبق إلاّ على فرض تحقّق التلف وصيرورة مال الغاصب تالفاً بالصبغ ، كما انّ نفي ثبوت حقّ للغرماء في العبارة المذكورة في مورد المفلس مرجعه إلى عدم ثبوت حقّ وإضافة فيه أصلا ولو بالنسبة إلى المفلس فتدبّر .

هذا ولكن استظهر في تقريرات صلاة المحقّق النائيني (قدس سره) من الأصحاب انّهم ذكروا فيما إذا أحدث الغاصب زيادة عينية موجبة لزيادة القيمة كالصبغ يستحق

( الصفحه 682 )

بقدر تفاوت قيمة الثوب الناشئ من تفاوت زيادة العين لا الصفة فلو كان قيمة الثوب عشرة دراهم وكان قيمة الصبغ درهماً وصار قيمة الثوب بعد الصبغ أربعة عشر درهماً فيلقى ثلاثة دراهم التي هي بإزاء الصفة ولا يستحقّها الغاصب ويصير الغاصب شريكاً مع المالك في الثوب بنسبة درهم إلى مجموع قيمته .

ومقتضى هذا الاستظهار ثبوت حق للغاصب مع المالك للصبغ بل ثبوت الشركة في ملكية العين وهذا يغاير ما استظهر من الجواهر ممّا مرّ من الاتفاق على عدم الاستحقاق في مثل هذه الصورة .

وكيف كان فالظاهر هنا كما في المتن من حكم العرف بتحقّق التلف وعدم بقاء شيء ممّا يتعلّق بمالك الصبغ بعد تحقّق الصبغ في هذا الفرض .

الفرع الثاني : هذه الصورة مع بقاء الجوهر الذي صبغ به في الثوب وحكمه حكم الفرع الثالث الآتي .

الثالث : ما إذا خيّط الثوب بخيوط مغصوبة ، قال العلاّمة في محكي القواعد في هذه المسألة : «ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ثمّ يضمن الغاصب النقص ولو لم يبق لها قيمة عزم جميع القيمة» وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد قوله : «ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ولو استوعب القيمة أخذها ولم تدفع العين» وعن المسالك في هذه المسألة «انّه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق فيجمع بين العين والقيمة» .

لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النزع بل قال : «يمكن أن لا يجوز ويتعيّن القيمة لكونه بمنزلة التلف و ـ حينئذ ـ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخاط إذ لا غصب فيه يجب ردّه كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية