جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 148 )

مسألة 2 : كفّارة إفطار شهر رمضان اُمور ثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراًبينها; وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم ، كأكل المغصوب ، وشرب الخمر ، والجِماع المحرّم ونحو ذلك 1 .

إلى القضاء . نعم ، ربّما يقال بالشمول للجاهل المقصّر أيضاً ; نظراً إلى أ نّه وإن كان مستحقّاً للعقوبة ومعاقباً لتقصيره ، إلاّ أنّه حين الارتكاب لا يرى إلاّ أنّه حلال .

نعم ، ذكر السيّد في العروة(1) قيد غير الملتفت في الجاهل المقصّر وجعل الملتفت إليه هو الإفطار ، فيساوق الغافل . وأمّا ما في المتن من تقييد القاصر بغير الملتفت إلى السؤال فلا يرى له وجه أصلاً بعد ثبوت الجهل عن قصور .

1ـ يقع الكلام في المسألة في مقامات :

الأوّل : كفّارة الإفطار في شهر رمضان اُمور ثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وهذا غير القضاء الواجب بالبطلان ، وهي الخصال الثلاث المعروفة ، وقد دلّت عليها جملة من الروايات .

منها : صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة وغيرها .

الثاني : في ثبوت التخيير بينها في غير صورة الإفطار بشيء محرّمكما هو المشهور (2) ، أو لزوم رعاية الترتيب ـ كما قد نسب إلى المرتضى(3)

  • (1) العروة الوثقى 2 : 34 ، فصل فيما يوجب الكفّارة .
    (2) رياض المسائل 5 : 347 ، جواهر الكلام 16 : 267 ، مستمسك العروة 8 : 342 ، المستند في شرح العروة 21 : 310 .
    (3) حكى عنه في جواهر الكلام 16 : 268 قائلاً: والمرتضى في أحد قوليه ، ولكن لم نعثر عليه في كتبه التي لدينا عاجلاً غير ما في كتابه رسائل الشريف المرتضى 3 : 55 .

( الصفحة 149 )

والعماني(1) ـ بين الخصال بلزوم تقديم الاُولى وهو عتق الرقبة ، ومع عدم التمكّن صيام شهرين متتابعين ، ومع عدم التمكّن إطعام ستّين مسكيناً ، قولان ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا المجال ; فإنّها كما قيل على طوائف أربع :

الاُولى : ما يدلّ على التخيير ، كالصحيحة المتقدّمة ، وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً؟ قال : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، ومن أين له مثل ذلك(2). وإيراد الإطعام وذكره قبل الصيام يوجب قوّة الظهور في التخيير ، ومن الواضح أ نّه لا خصوصيّة للإفطار بالجماع من هذه الجهة ، فتدلّ على ثبوت الحكم في كلّ مايوجب القضاء والكفّارة ، كما لا يخفى .

الثانية : ما اقتصر فيها على الإطعام ، مثل :

موثّقة اُخرى لسماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين(3) .

والظاهر أنّ هذه الطائفة ساقطة عن الاعتبار ; للإعراض عنها على كلا القولين : التخيير ، والترتيب .

الثالثة : ما ظاهره وجوب العتق تعييناً ، مثل :

رواية المشرقي ـ الذي هو هشام بن إبراهيم ، أو هاشم بن إبراهيم العبّاسي ،

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 305 مسألة 54 .
    (2) نوادر أحمد بن محمدبن عيسى : 68 ح 140 ، تهذيب الأحكام 4 : 208 ح 604 ، الاستبصار 2 : 97 ح 315، وعنها وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب مايمسك عنه الصائم ب 8 ح13 وص54 ب10 ح2.
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 320 ح 980 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 68 ح 141 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 12 .

( الصفحة 150 )

وعلى أيّ فهو غير موثّق ـ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب : من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم(1). وهذه الطائفة أيضاً كالسابقة معرض عنها على كلا القولين ، ويبعد خصوص هذه الطائفة أ نّ بقاء الأحكام إلى يوم القيامة في جميع الأمكنة والأزمنة ، مع اهتمام الشارع على عدم بقاء الرقّ والرقّية ، وعدم وجود العبد في أكثر الأمكنة ، مع كثرة الإفطار الموجب للكفّارة، لا يلائم مع هذه الطائفة .

الرابعة : ما تدلّ بالصراحة على الترتيب ، وهي روايتان :

إحداهما : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليستغفر الله(2) .

ثانيتهما : رواية عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم خل) الأنصاري ; عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ رجلاً أتى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال : هلكت وأهلكت ! فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم . فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : أعتق رقبة . قال : لا  أجد . قال : فصم شهرين متتابعين . قال : لا أُطيق ، قال : تصدّق على ستّين مسكيناً . قال : لا أجد . فاُتي النبي (صلى الله عليه وآله) بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 207 ح 600 ، الاستبصار 2 : 96 ح 311 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 11 .
    (2) مسائل علي بن جعفر : 116 ح 47 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9 .

( الصفحة 151 )

تمر ، فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : خذ هذا وتصدّق بها . فقال : والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابيتها(1) أهل بيت أحوج إليه منّا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك ; فإنّه كفّارة لك(2) .

وهذه الرواية ضعيفة ، كما أ نّك عرفت سقوط الطائفتين المتوسطتين عن الاعتبار لأجل الإعراض ، فتبقى الصحيحة الأخيرة الصريحة في الترتيب في مقابل الطائفة الاُولى ، فلو قلنا بوجود التعارض وعدم إمكان الجمع المقبول عند العقلاء الموجب للخروج عن عنوان المتعارضين ، فاللازم الأخذ بالطائفة الاُولى ; لموافقتها لفتوى المشهور التي هي أوّل المرجّحات على ما ذكرناه مراراً .

وأمّا ما اُفيد(3) من دلالة تلك الطائفة على التخيير بالظهور الوضعي ، ودلالة الصحيحة الأخيرة على التعيين بالظهور الإطلاقي ، وهو لا يقاوم الظهور الوضعي كما قرّر في الاُصول ، فهو لا يوجب الخروج عن عنوان المتعارضين ، وهو الملاك كما قرّر فيه ، فتدبّر .

المقام الثالث : فيما جعله مقتضى الاحتياط الوجوبي من لزوم الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وقد أفتى به السيّد (قدس سره) في العروة (4) ، وعن المحقّق في المعتبر(5) أ نّه لم يجد عاملاً بكفّارة الجمع ، وكيف كان ،

  • (1) يعني المدينة المنوّرة، ولابتاها: حرّتان عظيمتان يكتنفانها (مجمع البحرين 3: 1654ـ 1655، لوب).
    (2) الفقيه 2 : 72 ح 309 ، معاني الأخبار : 336 ح 1 ، المقنع : 193 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 46 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 5 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 313 .
    (4) العروة الوثقى 2 : 35 مسألة 2470 .
    (5) المعتبر 2 : 668 .

( الصفحة 152 )

فقد استظهر بعض الأعلام (قدس سره) أ نّه لا ينبغي التأمّل في أنّ هذا القول حدث بين المتأخّرين عن زمن العلاّمة (قدس سره)  ، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ، منهم : صاحب الحدائق (قدس سره)  (1) . وأمّا القدماء فلم ينسب إليهم ذلك ما عدا الصدوق في الفقيه (2) ، فهو قول على خلاف المشهور (3) . وكيف كان ، فقد استدلّ عليه بعدّة روايات :

منها : موثقة سماعة المتقدّمة في المقام الثاني ، بناءً على اشتمالها على «و»مكان «أو» ، وعلى حمل الشيخ(4) إيّاها على إتيان الأهل على وجه محرّم، كحال الحيض، وبعد الظهار قبل الكفّارة ، واحتمل (قدس سره) أيضاً أن يكون المراد بـ «و» التخيير دون الجمع ، كما احُتمل أيضاً الحمل على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين روايات التخيير .

أقول : الرواية قد نقلناها عن الطبع الحديث للوسائل ، وهي لا تشتمل على «و» ، مع أ نّه لا شاهد على الحمل على إتيان الأهل على وجه محرّم ، كما لا يخفى .

ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ـ يعني عن المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ فيمن أفطر في شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه ، أو بطعام محرّم عليه ، أ نّ عليه ثلاث كفّارات(5) .

  • (1) الحدائق الناضرة 13 : 222 .
    (2) الفقيه 2 : 74 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 314 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 208 ـ 209 ، الاستبصار 2 : 97 .
    (5) الـفقيه 2 : 73 ـ 74 ح 317 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 55 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب10 ح 3 .