جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 205 )

ما ذكر ـ أن لا يكون عليه قضاء صوم شهر رمضان ، ونهى عن ترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها ، بل نفى خلوّ التعميم عن القوّة وإن كان في العبارة اضطراب; فإنّ اللازم أن يذكر شهر رمضان بدل الواجب أوّلاً ، ويحتمل غلط النسخة ، وكيف كان، فهنا حكمان :

أحدهما: أنّه يعتبر في صحّة الصوم المندوب أن لايكون عليه قضاء صوم رمضان، ويدلّ عليه جملة من الروايات ، مثل :

صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : قبل الفجر ـ إلى أن قال : ـ أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة(1) .

وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان(2) .

ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أيتطوّع؟ فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان(3) . لكن في سند الرواية بحث وإشكال ، وفي الاُوليين غنىً وكفاية ، مع أ نّ الظاهر أ نّ الحكم مفروغ عنه حتّى عند الرواة عن الأئـمّة (عليهم السلام)  .

  • (1) تهذيب الأحكام 2 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1031 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 345 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 1 .
    (2) الكافي 4 : 123 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 276 ح 835 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 5 .
    (3) الكافي 4 : 123 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 276 ح 836 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 6 .

( الصفحة 206 )

ثانيهما : أ نّه يعتبر في صحّة الصوم المندوب أن لا يكون عليه واجب آخر من كفّارة وغيرها ، وربما يستدلّ له بما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض(1) . قال : وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئـمّة (عليهم السلام) (2) .

وفي كتاب المقنع قال : إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيءمن الفرض، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث(3) .

ولا مجال لحمل هذه الروايات على خصوص قضاء رمضان بسبب الروايات المتقدّمة ، إذ الطائفتان مثبتتان ، ولا وجه لحمل المطلق على المقيّد في المثبتتين ; لعدم المنافات أصلاً ، ولعلّه لهذا السبب نفى الخلوّ عن القوّة في المتن كما عرفت .

ولكن ربما يناقش(4) بأنّ الموجود في الفقيه شيء آخر غير ما هو المذكور في الوسائل ; فإنّ الصدوق قد أخذ الإطلاق في عنوان بابه ، فقال : «باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفرض» وقال : قد وردت الأخبار والآثار عن الأئـمّة (عليهم السلام)  : أنّه لايجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض ، وممّن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  . ولأجله يحتمل أن يكون مراد الصدوق من الروايتين ما تقدّم آنفاً في قضاء شهر رمضان ، لكن فهم منه العموم وعدم الاختصاص بالقضاء .

  • (1 ، 2) الفقيه 2 : 87 ح 392 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب28 ح2 و3 .
    (3) المقنع : 203 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح4 .
    (4) اُنظر المستند في شرح العروة 21: 504 ـ 505.

( الصفحة 207 )

مسألة 3 : كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً ،غير الإسلام والإيمان . ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ ، فلا يجب على الصبي وإن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار . نعم ، إن كمل قبلالفجر يجب عليه . والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناءالنهار ، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فالأحوط الأولى نيّة الصوموإتمامه 1 .

والجواب عن المناقشة: أنّه قد صرّح نفسه بورود الأخبار والآثار عن الأئـمّة (عليهم السلام) بذلك ، وهل يمكن أن يكون مقصوده من الجميع الدالّ عليه العموم المحلّى باللام خصوص الروايتين المذكورتين ؟ نعم ، لا بأس باستفادة العموم من صحيحة زرارة المتقدّمة ، نظراً إلى أنّ التعبير بالتطوّع والفريضة ولزوم الابتداء بالفريضة قبل التطوّع ظاهر في عدم الاختصاص بقضاء رمضان ، فما في المتن لا  محيص عنه، كما لا يخفى .

1ـ كلّ ما ذكر في المسألة الاُولى من أ نّه شرط للصحّة ، فهو شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام والإيمان ، أمّا عموميّة الحكم في المستثنى منه فلما عرفت(1) من أنّ الوجه في الشرطيّة عدم ثبوت التكليف مع فقدان الشرط ، وعرفت أيضاً(2) أنّ الأصل في ذلك قوله ـ تعالى ـ : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(3) وأ نّها لو حاضت ولو قبل لحظة من الغروب يكشف عن عدم وجوب

  • (1) في ص 194 ـ 196 .
    (2) في ص 199 .
    (3) سورة البقرة 2 : 185 .

( الصفحة 208 )

الصوم عليها ، كما أنّها لو طهرت في الجزء الأوّل من بعد الفجر كذلك . وأمّا الحكم في المستثنى فلما عرفت من ثبوت التكاليف بالنسبة إلى الكافر فضلاً عن غير المؤمن .

وأمّا شرطيّة البلوغ للوجوب لا للصحّة ; فلأنّ عبادات الصبي شرعيّة ، والقلم المرفوع(1) إنّما هو قلم التكاليف الإلزاميّة التي توجب مخالفتها استحقاق العقوبة ، ومن الواضح أ نّ هذا الشرط كسائر الشروط إنّما يراعى بالإضافة إلى جميع أجزاء النهار ولحظات اليوم ، فإن كمل في أثناء النهار وقد نوى الصوم تطوّعاً لا يصير واجباً ، بخلاف ما إذا كمل قبل الفجر بحيث طلع عليه الفجر كاملاً ; فإنّه يجب عليه بلا إشكال .

ثمّ إنّه احتاط في المتن باحتياطين :

أحدهما: الصبي الذي نوى صوم التطوّع ثمّ كمل في أثناء النهار، يحتاط بالإتمام. وهل المراد به الاحتياط الوجوبي بقرينة المقابلة مع الاحتياط الآخر الذي وصفه بأنّه أولى ، أو الاحتياط الاستحبابي بقرينة الفتوى قبله بعدم الوجوب، خصوصاًمع التصريح بقوله : «وإن نوى الصوم تطوّعاً » ، كلّ محتمل وإن كان الأوّل أظهر ; لصيرورته كالمسافر الذي قدم قبل الزوال ولم يتناول شيئاً .

ثانيهما : الصبي الذي لم ينو الصوم تطوّعاً ، بل كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فصريح المتن أنّ الاحتياط الاستحبابي فيه يقتضي نيّة الصوم وإتمامه ، ويرد على الأوّل على التقدير الأوّل : أ نّه لا وجه لوجوب الاحتياط عليه كما لا يخفى ، خصوصاً مع عدم التقييد بما قبل الزوال .

  • (1) راجع ص : 196 .

( الصفحة 209 )

مسألة 4 : لو كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ ، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه 1 .

1ـ في المسألة صورتان :

الاُولى : الحاضر الذي خرج إلى السفر ، وقد فصّل فيه بين أن يكون زمان السفر قبل الزوال ، فالواجب عليه الإفطار ; بمعنى عدم تماميّة الصوم معه ، وبين أن يكون بعد الزوال ، فالواجب عليه البقاء على الصوم ويكون صحيحاً ، وهذه الصورة مختلف فيها جدّاً ، والأقوال فيها كثيرة ، والروايات على طوائف متعدّدة :

فالطائفة الدالّة على ما في المتن من التفصيل روايات كثيرة :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه(يومه خل)(1) . ومقتضى إطلاق الشرطيّة الاُولى عدم الفرق بين صورة تبييت النيّة من الليل وعدمه .

ومثلها: روايات اُخرى(2) بين صحيحة وموثقة وإن كان بينها اختلاف من حيث التعرّض لفرضي المسألة ، أو أحد الفرضين .

  • (1) الكافي 4 : 131 ح 1 ، الفقيه 2 : 92 ح 412 ، تهذيب الأحكام 4 : 228 ح 671 ، الاستبصار 2 : 99 ح 321 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 185 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 2 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 185 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 .