جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 238 )

بذلك باعتبار التشبيه بالقسامة ، فتدبّر .

وكيف كان ، يجري هنا أيضاً ما ذكرناه في ذيل السابقة على فرض المعارضة من ثبوت الترجيح مع تلك الروايات .

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ـ التي رواها عنه أيّوب(1) وحمّاد ـ عن أبي  جعفر (عليه السلام) قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا  بالتظنّي ، ولكن بالرؤية . (قال: خل) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين . وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلاّ قال : ولا خمسون(2) . ورواه في الوسائل في باب آخر قبل هذا الباب عن أبي أيّوب . . . إلخ(3) ، والظاهر أنّه هو الصحيح .

ودلالتها ظاهرة فيما قلناه ; من أنّه لا عبرة بالرأي ولا بالتظنّي في قبال العامّة ، وليس فيها أيضاً إشعار بتوصيف الشاهد بالعدالة ، فلا تنافي ما يدلّ على اعتبار شهادة رجلين بشرط أن يكونا عدلين، من دون فرق بين الموارد وصورتي وجود العلّة وعدمها .

ومنها : رواية أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله

  • (1) كذا في الوسائل 7: 209 ح11، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، ولكن في الطبعة الجديدة: أبي أيّوب، وفي هامشه: في نسخة أيّوب (هامش المخطوط).
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 63 ح 203 ، الكافي 4 : 77 ح 6 ، الفقيه 2 : 76 ح334 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 252 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 2 .

( الصفحة 239 )

فلا  تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر(1) .

وليس المراد من قوله (عليه السلام) في الذيل : «ولا يجزئ في رؤية الهلال . . .إلخ» جعل المناط خمسين بحيث لا يقبل أنقص من هذا العدد ولو بواحدة ، ويقبل شهادة خمسين أو أزيد ، كما أنّ المراد من قوله (عليه السلام)  : «يدخلان ويخرجان من مصر» هو الخروج منه إلى محلّ لم يكن في السّماء فيه علّة وغيم ; ضرورة أنّه مع اتّحاد داخل المصر وخارجه من حيث وجود العلّة في السّماء، لا فائدة في الدخول والخروج ولامجال فيه للتفصيل . مضافاً إلى عدم إشعار في الرواية باعتبار العدالة في صورة قبول الشهادة ، ولا يقول بظاهره أحد على الظاهر .

فاللازم حمل الرواية على عدم اعتبار الرأي والتظنّي كما في كثير من الروايات السابقة، وإن كان السؤال فيها يظهر منه أنّ المسؤول هي الكمّية المجزئة في رؤية الهلال ، ولكنّ التأمّل في الجواب ـ خصوصاً مع ملاحظة قوله (عليه السلام)  : «فلا تؤدّوا بالتظنّي» ـ يرشد إلى ما ذكرنا ، فلا دلالة للرواية على اعتبار عدد خاصّ ، كما أنّها لا  تنفي اعتبار العدالة ، ولا دلالة لها على التفصيل بين وجود العلّة وثبوتها في السماء وعدمها ، ولو فرض الدلالة على ذلك فالترجيح مع تلك الروايات.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا اعتبار البيّنة مطلقاً في إثبات الهلال .

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 160 ح 451 ، وعنه وسائل الشيعة 10: 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10 .

( الصفحة 240 )

السادس : حكم الحاكم مع ثبوت قيدين ، عدم العلم بخطئه في الحكم ، وعدم العلم بخطأ مستنده .

أمّا أصل ثبوت هذا الحكم ، وكون حكم الحاكم من طرق ثبوت الهلال في الجملة ، فقد نسب إلى المشهور (1) ، وخالفهم فيه البعض الآخر (2)، وربما يستدلّ له بروايات :

منها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم(3) . حيث إنّها تدلّ على مفروغيّة أنّ أمر الصيام والإفطار يثبت بأمر الإمام ، وأنّه إذا أمر بالإفطار يجب على الناس الإفطار ; سواء كانت الشهادة المذكورة فيها قبل زوال الشمس أو بعده ، غاية الأمر الافتراق بين الصورتين في الصلاة ـ أي صلاة عيد الفطر ـ من جهة لزوم التأخير في الثانية إلى الغد دون الاُولى .

وقد أجاب بعض الأعلام (قدس سره) عن الاستدلال بالرواية للمقام بما يرجع محصّله إلى أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّية ، وإنّما هي ناظرة الى وجوب إطاعة الإمام ، وأ نّه متى أمر بالإفطار وجب ; لكونه مفترض الطاعة ، من غير حاجة إلى صدور

  • (1) الدروس الشرعيّة 1: 286، مدارك الأحكام 6: 170ـ 171، ذخيرة المعاد 3: 531، مشارق الشموس 3: 475، المستند في شرح العروة 22 : 80 .
    (2) الحدائق الناضرة 13 : 259 و 263 ، مستند الشيعة 10 : 418 ـ 420 .
    (3) الفقيه 2 : 109 ح 467 ، الكافي 4 : 169 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 275 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1 .

( الصفحة 241 )

حكم منه الذي هو إنشاء خاصّ ; لعدم فرضه في الحديث ، وإنّما المفروض مجرّد قيام الشهود لديه وصدور الأمر منه ، وهو غير الحكم بالضرورة ، وهذه الإطاعة خاصّة بمن هو إمام بقول مطلق ، ولم ينهض دليل على إثبات هذه الولاية المطلقة لغيره من الفقهاء في عصر الغيبة ، بعد انحصار وجوب الإطاعة بعنوان الإمام بمعناه المعهود عند المتشرّعة ، فالرواية خاصّة بالإمام وإن كان التطبيق محمولاً على التقيّة أحياناً ، ولا مساس للصحيحة بنفوذ حكم الحاكم والمجتهد الجامع للشرائط (1).

وأنت خبير بأنّه لا ظهور في الرواية في وجوب إطاعة الإمام حتّى يقال بأنّ المراد منه هو الإمام المطلق ـ الذي هو من مصاديق اُولي الأمر في الآية الشريفة المعروفة (2) ـ بل الغرض الأصلي من الرواية بيان أمرين :

الأوّل : كفاية مضيّ ثلاثين يوماً من الهلال الذي قد رأياه الشاهدان قبلاً .

والثاني : التفصيل بين قبل الزوال وبعده في الصلاة، كما ذكرنا .

نعم ، لا ينبغي الإغماض عن أنّ المفروغ عنه في الرواية كون أمر الإفطار بيد الإمام ، وأمّا الإمام الآمر بذلك من هو ؟ فلا دلالة للرواية عليه وليست بصدد بيانه ، ويؤيّده أنّ ظاهر الرواية وجوب الأمر على الإمام في الصورة المفروضة فيها، ولامجال لإيجاب حكم على الإمام المعصوم (عليه السلام) من ناحية إمام آخر، فالمرادمن الإمام من كان متصدّياً لهذه المسائل من الاُمّة ، غاية الأمر عدم دلالة الرواية على مورد تحقّقه ، فإذا قلنا بثبوت ولاية الفقيه كما لابدّ من البحث عنها في محلّها ، فلابدّ من الالتزام بجواز الحكم المزبور للوليّ الفقيه ; لوجود هذه المزيّة في المعصوم بلا كلام .

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 80 ـ 81 .
    (2) سورة النساء 4 : 59 .

( الصفحة 242 )

نعم ، لابدّ لاستفادة الولاية للفقيه من الاستناد إلى دليل آخر غير هذه الرواية ، والذي ينبغي بل لابدّ وأن يلاحظ في الرواية أنّ أمر الإفطار والصيام لم يكن بأيدي الأئـمّة (عليهم السلام) أصلاً ، فهذا دليل على أنّ الرواية ليست ناظرة إلى هذا المعنى . وكيف كان، فدعوى كونها غير ناهضة لحكم المقام أمر ، وكونها ظاهرة فيما أفاد أمر آخر ، ولا ارتباط بينهما في النفي والإثبات .

ومنها : ما رواه الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اُشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (عليه السلام)  : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ; فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم . . .إلخ(1). نظراً إلى أنّ أمر الهلال، خصوصاً في شهر رمضان وفي شهر ذي الحجّة من الحوادث الواقعة ، فاللازم الرجوع فيه إلى رواة الحديث الذين هم الفقهاء والمجتهدون ، فقولهم حجّة على الاُمّة بمقتضى الرواية الدالّة على أنّ حجّة الله جعلهم حجّة على الناس .

وقد نوقش في الرواية سنداً ودلالة :

أمّا السند : فلجهالة ابن عصام ، وكذا إسحاق بن يعقوب المدّعي لرؤية خطّ الإمام عجّل الله تعالى فرجه الشريف .

وأمّا الدلالة : فلإجمال المراد من الحوادث الواقعة الواردة في الرواية ; لجريان

  • (1) كمال الدين : 484 ب 45 قطعة من ح4 ، غيبة الطوسي : 291 قطعة من ح 247 ، الاحتجاج 2 : 543، الرقم 344، وعنها وسائل الشيعة 27 : 140 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب11 ح9.