جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 29 )

لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مرّ 1.

مسألة 4 : الأقوى أ نّه لا محلّ للنيّة شرعاً في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره . ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله ، ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ، ونام على هذا العزم إلى آخر النهار ، صحّ على الأصحّ . نعم ، لو فاتته النيّة لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضاناً أو مرض أو سفر ، فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعاً إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلّها .

نعم ، في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال ، بل في المرض لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب . ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً ، جاز وصحّ دونما بعده . ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكنتجديدها فيه2 .

1ـ قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل المسألة الاُولى المتقدّمة، ولا فائدة في الإعادة والتكرار ، كما لا يخفى .

2ـ قد وقع التعرّض إلى هذه المسألة في حكم أقسام الصوم من جهة محلّ النيّة ، وهي ثلاثة :

الأوّل : ما إذا كان الصوم واجباً معيّناً رمضاناً كان أو غيره ، كالقضاء الذي ضاق

( الصفحة 30 )

وقته الوسيع لأجل حلول الرمضان الآتي بعده بلا فصل ، وقد قوّى في المتن في هذا القسم أ نّه لا محلّ للنيّة شرعاً ; لأ نّ المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره ، من دون فرق بين أن يكون زمان حدوثه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله ، بل وكذا من دون فرق بين حدوث النيّة في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم جميع النهار إلى آخره ، صحّ على الأصحّ عند الماتن (قدس سره)  ، وعلى الأقوى كما سيجيء ، وليعلم أ نّ الكلام في هذا القسم يقع في مقامين :

المقام الأوّل : صورة التوجّه والالتفات إلى كون الصوم واجباً عليه كذلك غداً ، وقد نسب إلى السيّد المرتضى (قدس سره) أ نّه يمتدّ وقت النيّة فيه إلى الزّوال (1)، وإلى ابن الجنيد الامتداد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديد النيّة فيه (2) ، وهل هذا الحكم على فرض ثبوته على وفق القاعدة ، أم على خلافها ؟

لا ينبغي الإشكال في الثاني ; ضرورة أ نّ الصّوم وإن كان من الواجبات العدميّة ومشتملاً على التروك المتعدّدة ، إلاّ أ نّه أمر عباديّ يحتاج إلى نيّة عنوانه وإن كانفي مثل النذر لا حاجة إلى نيّة عنوانه ، كما عرفت من أ نّ الأمر بالوفاء بالنذرأمر توصّلي لا تعبّدي . ومن المعلوم أ نّ هذا الأمر العبادي يكون ابتداؤه طلوعالفجر وانتهاؤه الليل ، فاللازم أن يكون من أوّل الشروع مقروناً بالنيّة . وعليه :فالحكم بالصحّة كما حكي عنهما لابدّ وأن يكون على خلاف القاعدة; لأجلالروايات الواردة الآتية التي لابدّ من البحث فيها من جهة الشمول لصورة العلم

  • (1) رسائل الشريف المرتضى 3 : 53 .
    (2) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 235 مسألة 7 .

( الصفحة 31 )

والالتفات وعدمه .

المقام الثاني : صورة عدم التوجّه والالتفات ، والحقّ فيها ما أفاده في المتن من كفاية كون النيّة مقارنة لطلوع الفجر أو قبله وإن كان حادثاً في الليلة الماضية بل اليوم الماضي ; لبقائها ارتكازاً واستمرارها كذلك بحيث لو سئل عن ذلك لأجاب بأنّه صائم ، وإلاّ لما جاز له عدم التوجّه ولو في بعض النهار وإن كان في حال الصلاة ; لأنّه مشتغل بالعبادة في جميع أجزاء النهار ، ولا مجال لدعوى لزوم المقارنة مع طلوع الفجر ، أو الوقوع متّصلاً به بعد تعسّر ذلك لو فرض عدم تعذّره ; لأ نّ تشخيص الطلوع الحقيقي بحيث تحقّقت المقارنة ، أو الاتّصال الموجب لعدم خلوّ جزء من العبادة ولو لحظة من النيّة المعتبرة في صحّة العبادة في غاية الصعوبة والإشكال ; لأ نّه يتفرّع على كون الساعة التي هي آلة معروفة لتشخيص الوقت في كمال الإتقان والصحّة ، وكان الشخص متوجّهاً في تلك اللحظة غير نائم ولا مشتغل بشيء يوجب انصرافه عن الصوم وعن مضيّ الدقائق والآنات واللحظات .

ومن الواضح خلافه ، ولذا حكي عن المشهور(1) الالتزام بجواز النيّة في الليل ، حيث إنّهم يعبّرون بالتبييت بالنيّة الشامل لجميع أجزاء الليل ولو أوائله ، وإن نسب إلى العامّة أو بعضهم لزوم كونها في النصف الآخر من الليل(2) ، وظاهره عدم الكفاية مع الحدوث في غير النصف الآخر وإن كان في أواسطه .

وهل يكون مراد المشهور الحيث المنفي الذي مرجعه إلى عدم لزوم المقارنة والاتّصال في الصوم لما ذكرنا ، بخلاف العبادات الوجوديّة التي يلزم فيها الاتّصال

  • (1) كفاية الفقه، المشهور بـ «كفاية الأحكام» 1 : 242 ، مفاتيح الشرائع   1 : 243 .
    (2) تذكرة الفقهاء 6 : 12 ، بداية المجتهد 1 : 293 .

( الصفحة 32 )

ولا يكفي الفصل بين زمان الحدوث وظرف العمل ، أم يكون مرادهم الحيث الإثباتي الذي مرجعه إلى لزوم وقوع النيّة في الليل ، ولازمه عدم الكفاية لو نوى عصر آخر شعبان لصوم الغد بعنوان رمضان فرضاً ، ونام إلى آخر النهار من يوم رمضان على خلاف ما في المتن وما قوّيناه .

والظاهر هو الأوّل ; لأ نّ المعتبر في العبادة استنادها إلى أمر الله تعالى ، مندون فرق بين العبادات الوجوديّة والعدميّة ، وقد ثبت ويثبت أ نّه لا يلزمالتوجّه التفصيلي إلى المفطرات الواقعيّة ، وإلاّ يلزم البطلان في كثير من المواردبل أكثرها .

نعم ، لازم ما ذكرنا عدم لزوم الحدوث في العبادات الوجوديّة مقارنة بها ، مع أ نّ المشهور على خلافه وإن التزموا بكفاية النيّة الارتكازيّة واستمرار النيّة حكماً بعد الحدوث كذلك ، لكن لقائل الاستشكال عليهم بعدم اللزوم في العبادات الوجوديّة أيضاً مع إحراز الاستناد وعدم كون الداعي إلى الإتيان بها إلاّ أمر الله تبارك وتعالى ، لكنّ الكلام فعلاً في الصوم الذي هو من الواجبات العدميّة ، والظاهر أ نّ نظر المشهور إلى الحيث المنفي وعدم لزوم المقارنة والاتّصال إلى طلوع الفجر . وعليه : فلا فرق بين كون الحدوث في الليل أو قبله، كما لا يخفى .

ثمّ إنّه حكي عن ابن أبي عقيل(1) ما حكي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) من أ نّه : لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل(2) وإن كان غير موجود في كتبنا الروائيّة، بل موجود في

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 253 مسألة 17.
    (2) مستدرك الوسائل 7 : 316 ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 1، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 189 ، باب الدخول في الصوم بالنيّة ح 8001 و 8003 و ص 215 باب نيّة الصيام للغد ح 8081 ، كنز العمّال 8  : 493 ح23789 ـ 23791.

( الصفحة 33 )

الكتب الفقهيّة (1) ، وظاهر هذا التعبير عدم كفاية المقارنة والاتّصال، وتعيّن كون النيّة في الصوم واقعة في الليل ، ولا أقلّ في النصف الآخر من الليل كما في المبيت بمنى ، حيث إنّه لا فرق فيه بين النصف الأوّل والنصف الأخير ، كما اخترناه في بحث الحجّ من هذا الشرح (2) .

وعليه : فمرجعه إلى ثبوت خصوصيّة في باب الصوم غير ثابتة في غيره من العبادات ولو كانت عدميّة ، وهل المراد ذلك ، أو أ نّ المراد هو الحيث المنفي الذي أشرنا إليه ; وهو عدم اعتبار الاتّصال والمقارنة لطلوع الفجر ; لما ذكرنا من التعسّر بل التعذّر وكفاية كون الحدوث من الليل وإن كان هناك فصل بين زمان الحدوث وبين الطلوع لكنّه باق ومستمرّ ارتكازاً. وعليه : فلا يكون للصوم خصوصيّة من بين العبادات موجبة لذلك؟ الظاهر هو الثاني ; لعدم الدليل على الأوّل ، وكون ابن أبي عقيل متفرّداً في كثير من الفتاوي لا يوجب حمل المقام عليه بعد إمكان كون المراد هو عدم جواز التأخير عن الطلوع مع التوجّه والالتفات، كسائر العبادات من دون فرق . هذا كلّه مع التوجّه والالتفات .

وأمّا إذا كان فوات النيّة في صورة عدم التوجّه، فلا إشكال في جواز التأخير عن الطلوع مع ثبوت العذر في الجملة ، وقد قام الدليل على أ نّ المسافر إذا رجع إلى وطنه قبل الزوال ولم يتحقّق منه الإفطار يجوز بل يجب عليه النيّة في رمضان ، وبعد ملاحظة أ نّ الحكم على خلاف القاعدة ; لأ نّ مقتضاها عدم خلوّ جزء من أجزاء النهار عن نيّة الصوم ، والمفروض تحققها قبيل الزوال لا عند طلوع الفجر ولا قبله

  • (1) المعتبر 2 : 643 ، الانتصار : 181 ـ 182 ، مصباح الفقيه 14 ، كتاب الصوم : 310 .
    (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 5 : 397 .