جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 294 )

الآية المباركة ـ بأن كانت هكذا : « فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدّة من أيّام اُخر ، ومن كان معذوراً فأفطر ثمّ استمرّ به المرض إلى رمضان آخر فليتصدّق» ـ لم يتوهّم العرف أيّة معارضة بين الصدر والذيل ، بل جعل الثاني قرينة للمراد من الأوّل ، وأ نّ وجوب القضاء خاصّ بغير المعذور الذي استمرّ به المرض ، أمّا هو فعليه الفداء ليس إلاّ .

وهذا هو المناط الكلّي في تشخيص الحكومة وافتراقها عن باب المعارضة، كما نبّهنا عليه في بعض مباحثنا الأُصوليّة(1) ، فإذا لم يكن تعارض لدى الاتّصال وفي صورة الانضمام ، لم يكن مع الانفصال أيضاً (2). انتهى موضع الحاجة .

أقول : إنّه وإن كان قد أجاد فيما أفاد من ضابطة الحكومة والفرق بينها وبين المعارضة ، إلاّ أنّك عرفت أنّ المتبادر من قوله ـ تعالى ـ : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(3)هي الأيّام الواقعة بين الرمضانين ، التي انقطع فيها العذر وهو متمكّن من القضاء ، فلا تشمل الآية صورة استمرار المرض أو السفر إلى الرمضان الثاني ، خصوصاً مع ندرته في نفسه ; فإنّهما لا يبقيان نوعاً خصوصاً الثاني .

وأمّا صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة فموردها ـ كما هو المتبادر منها ـ صورة كون العذر هو المرض ، ولا   إطلاق لها ليشمل السفر أيضاً . ويؤيّد ما ذكرنا من عدم دلالة الآية على حكم صورة استمرار العذر ولو بالإضافة إلى المرض ، التعرّض فيها لثبوت الفدية في الذين يطيقونه ; سواء قلنا بأنّ المراد منه لا يطيقونه ، أو أنّ المراد إعمال شدّة الطاقة كما تقدّم .

  • (1) مصباح الاُصول 3: 248 ـ 250.
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 192 ـ 194 .
    (3) سورة البقرة 2 : 185 .

( الصفحة 295 )

مسألة 9 : لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه ـ مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي ـ التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد . وكذا يجب التكفير بمدّ لو فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر . ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتّفق عذر آخر عند الضيق ، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء 1 .

كما أنّك عرفت(1) أنّ الحكم في صحيحة عبدالله بن سنان هو اختصاص الإمام بالجمع بين القضاء والإطعام ، وأ نّ الشيخ (قدس سره) قد حملها على الاستحباب ، وهي قرينة على أنّ المراد بالأخبار الظاهرة في عدم القضاء هو عدم وجوبها وإن كانت مستحبّة ، فالظاهر ما عليه المتن في المقام وإن قال بأنّه «لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ»، وهو في محلّه .

1ـ في هذه المسألة أيضاً فروع متعدّدة :

الأوّل : ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ; أي مع التمكّن من القضاء وتركه عمداً ، ففي المتن وجب عليه ـ مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي ـ التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد .

أقول : أمّا ثبوت كفّارة الإفطار العمدي; فلأنّ المفروض في هذا الفرع أنّ الفوت كان متعمّداً لا لعذر وفيه الكفّارة المخصوصة . وأمّا ثبوت القضاء فلهذه الجهة أيضاً ; لأنّك عرفت سقوطه وثبوت الكفّارة بمدّ فيما لو كان الفوت مستنداً إلى المرض ، وقد استمرّ المرض إلى رمضان آخر ، وفي المقام لا يكون كذلك .

  • (1) في ص 292 .

( الصفحة 296 )

وأمّا ثبوت التكفير بمدّ بدل كلّ يوم أيضاً فلصحيحة زرارة المشتملة على قوله (عليه السلام)  : فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل(1) .

ولصحيحة محمّد بن مسلم المتضمّنة لقوله (عليه السلام)  : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه(2) . وبمثلها يقيّد إطلاق التصدّق في مثل الرواية الأُولى ; فإنّ المستفاد منهما أنّه مع التمكّن من القضاء لو تركها ولم يأت بها يجب عليه التكفير بمدّ في جميع الموارد الذي يجب القضاء .

الفرع الثاني : ما لو فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر إلى الرمضان الآتي ، بل صار متمكّناً من القضاء ، ومع ذلك لم يصم تهاوناً وتسامحاً ، فإنّ ظاهر المتن وجوب التكفير عليه ; أي بمدّ لكلّ يوم ، وثبوت القضاء لأجل عدم الإتيان به مع التمكّن منه ; لأنّ المفروض عدم استدامة العذر وعدم استمراره وإن كان سقوط القضاء في خصوص ما كان العذر المستمرّ هو المرض .

وكيف كان ، فالقدر المتيقّن من مورد الصحيحتين المذكورتين في الفرع الأوّل هي هذه الصورة ، ومن الواضح دلالتهما على ثبوت كفّارة المدّ مضافاً إلى القضاء .

الفرع الثالث : هي الصورة المتقدّمة مع عزمه على القضاء بعد ارتفاع عذره فاتّفق عذر آخر عند الضيق ; أي ضيق الوقت عن القضاء ، وقد احتاط في المتن وجوباً بالجمع بين الكفّارة والقضاء وإن نفى البعد عن كفاية القضاء

  • (1) الكافي 4 : 119 ذ ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 ذ ح 744 ، الاستبصار 2 : 111 ذ ح 362 ، الفقيه 2 : 95 ح 429 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2 .
    (2) تقدمت في ص 289 .

( الصفحة 297 )

مسألة 10 : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع 1 .

صاحب العروة (1) ، مع أنّك عرفت أنّ مقتضى القاعدة ثبوت القضاء ، وسقوطه في العذر المستمرّ إذا كان مرضاً إنّما هو لأجل الدليل ، والوجه في ثبوت الكفّارة إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين، خصوصاً صحيحة زرارة .

نعم ، في رواية أبي بصير : فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيامجميعاً... إلخ(2) ، حيث إنّ ظاهرها ثبوت الجمع في مورد التهاون لا العزم على الإتيان ثمّ طروّ العذر عند الضيق ، ولكن ـ مضافاً إلى ضعف سندها ـ يكونفي مقابلها موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبلذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ منطعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه . . .إلخ(3) .فالظاهر كما في المتن من أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي الجمع بين الكفّارةوالقضاء .

1ـ المراد من مورد المسألة العاشرة كما يظهر من التفريع ما إذا صار متمكّناً من القضاء بين الرمضانين ومع ذلك لم يقض ، كما إذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث

  • (1) العروة الوثقى 2 : 57 مسألة 2535 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 251 ح 746 ، الاستبصار 2 : 111 ح 346 ، وعنه ما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 .
    (3) تقدّمت في ص 292 .

( الصفحة 298 )

مسألة 11 : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد 1 .

مسألة 12 : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق . وأمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم

رمضانات متتاليات ، ولم يقضها مع التمكّن من القضاء ووجوبها ، وقد عرفت أنّ تأخير القضاء إلى الرمضان الثاني مع التمكّن منه موجب لثبوت كفّارة التأخير ، والمقصود من المسألة أنّ هذه الكفّارة لا تتكرّر بتكرّر السنين ، ولا يتوهّم الاكتفاء بالكفّارة عن القضاء ، ولذا ذكر أنّ للثالث القضاء فقط ; بمعنى كون الثابت في الأوّلين هو القضاء والكفّارة معاً .

ونقول : يجري مثله فيما إذا لم يكن هناك قضاء أصلا، كصورة استمرار المرض إلى ثلاث سنين; فإنّ ذلك لا يوجب تكرّر الكفّارة بالنسبة إلى كلّ سنة ، بل تكفي كفّارة واحدة للأوّل ، وكفّارة ثانية للثاني ، والقضاء للثالث مع البرء بعده بحيث صار متمكّناً من القضاء ، وهكذا . وقد عنون صاحب العروة كلا الفرضين فيها ونفى لزوم التكرّر في كليهما(1) .

1ـ المستفاد من الأدلّة لزوم إعطاء الكفّارة بمدّ لكلّ يوم لعنوان الفقير ، فاللازم الإعطاء للفقير بهذا المقدار ، وأمّا احتمال لزوم الإعطاء إلى الفقراء المتعدّدين فلا وجه له ، كما أنّ عدم جواز إعطاء فقير واحد أقلّ من مدّ كذلك . فالعدد في المقام ناظرإلى كمّية الكفّارة ، ولا يلاحظ فيه عدد الفقير ، بخلاف كفّارة الإفطار العمدي ، حيث إنّ اللازم تحقّق عنوان الستّين ، فالعدد هناك ناظر إلى كمّية الفقير ، فتدبّر .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 58 مسألة 2536 .