جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 296 )

وأمّا ثبوت التكفير بمدّ بدل كلّ يوم أيضاً فلصحيحة زرارة المشتملة على قوله (عليه السلام)  : فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل(1) .

ولصحيحة محمّد بن مسلم المتضمّنة لقوله (عليه السلام)  : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه(2) . وبمثلها يقيّد إطلاق التصدّق في مثل الرواية الأُولى ; فإنّ المستفاد منهما أنّه مع التمكّن من القضاء لو تركها ولم يأت بها يجب عليه التكفير بمدّ في جميع الموارد الذي يجب القضاء .

الفرع الثاني : ما لو فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر إلى الرمضان الآتي ، بل صار متمكّناً من القضاء ، ومع ذلك لم يصم تهاوناً وتسامحاً ، فإنّ ظاهر المتن وجوب التكفير عليه ; أي بمدّ لكلّ يوم ، وثبوت القضاء لأجل عدم الإتيان به مع التمكّن منه ; لأنّ المفروض عدم استدامة العذر وعدم استمراره وإن كان سقوط القضاء في خصوص ما كان العذر المستمرّ هو المرض .

وكيف كان ، فالقدر المتيقّن من مورد الصحيحتين المذكورتين في الفرع الأوّل هي هذه الصورة ، ومن الواضح دلالتهما على ثبوت كفّارة المدّ مضافاً إلى القضاء .

الفرع الثالث : هي الصورة المتقدّمة مع عزمه على القضاء بعد ارتفاع عذره فاتّفق عذر آخر عند الضيق ; أي ضيق الوقت عن القضاء ، وقد احتاط في المتن وجوباً بالجمع بين الكفّارة والقضاء وإن نفى البعد عن كفاية القضاء

  • (1) الكافي 4 : 119 ذ ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 ذ ح 744 ، الاستبصار 2 : 111 ذ ح 362 ، الفقيه 2 : 95 ح 429 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2 .
    (2) تقدمت في ص 289 .

( الصفحة 297 )

مسألة 10 : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع 1 .

صاحب العروة (1) ، مع أنّك عرفت أنّ مقتضى القاعدة ثبوت القضاء ، وسقوطه في العذر المستمرّ إذا كان مرضاً إنّما هو لأجل الدليل ، والوجه في ثبوت الكفّارة إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين، خصوصاً صحيحة زرارة .

نعم ، في رواية أبي بصير : فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيامجميعاً... إلخ(2) ، حيث إنّ ظاهرها ثبوت الجمع في مورد التهاون لا العزم على الإتيان ثمّ طروّ العذر عند الضيق ، ولكن ـ مضافاً إلى ضعف سندها ـ يكونفي مقابلها موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبلذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ منطعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه . . .إلخ(3) .فالظاهر كما في المتن من أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي الجمع بين الكفّارةوالقضاء .

1ـ المراد من مورد المسألة العاشرة كما يظهر من التفريع ما إذا صار متمكّناً من القضاء بين الرمضانين ومع ذلك لم يقض ، كما إذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث

  • (1) العروة الوثقى 2 : 57 مسألة 2535 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 251 ح 746 ، الاستبصار 2 : 111 ح 346 ، وعنه ما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 .
    (3) تقدّمت في ص 292 .

( الصفحة 298 )

مسألة 11 : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد 1 .

مسألة 12 : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق . وأمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم

رمضانات متتاليات ، ولم يقضها مع التمكّن من القضاء ووجوبها ، وقد عرفت أنّ تأخير القضاء إلى الرمضان الثاني مع التمكّن منه موجب لثبوت كفّارة التأخير ، والمقصود من المسألة أنّ هذه الكفّارة لا تتكرّر بتكرّر السنين ، ولا يتوهّم الاكتفاء بالكفّارة عن القضاء ، ولذا ذكر أنّ للثالث القضاء فقط ; بمعنى كون الثابت في الأوّلين هو القضاء والكفّارة معاً .

ونقول : يجري مثله فيما إذا لم يكن هناك قضاء أصلا، كصورة استمرار المرض إلى ثلاث سنين; فإنّ ذلك لا يوجب تكرّر الكفّارة بالنسبة إلى كلّ سنة ، بل تكفي كفّارة واحدة للأوّل ، وكفّارة ثانية للثاني ، والقضاء للثالث مع البرء بعده بحيث صار متمكّناً من القضاء ، وهكذا . وقد عنون صاحب العروة كلا الفرضين فيها ونفى لزوم التكرّر في كليهما(1) .

1ـ المستفاد من الأدلّة لزوم إعطاء الكفّارة بمدّ لكلّ يوم لعنوان الفقير ، فاللازم الإعطاء للفقير بهذا المقدار ، وأمّا احتمال لزوم الإعطاء إلى الفقراء المتعدّدين فلا وجه له ، كما أنّ عدم جواز إعطاء فقير واحد أقلّ من مدّ كذلك . فالعدد في المقام ناظرإلى كمّية الكفّارة ، ولا يلاحظ فيه عدد الفقير ، بخلاف كفّارة الإفطار العمدي ، حيث إنّ اللازم تحقّق عنوان الستّين ، فالعدد هناك ناظر إلى كمّية الفقير ، فتدبّر .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 58 مسألة 2536 .

( الصفحة 299 )

والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام 1 .

1ـ البحث في هذه المسألة تارة: من حيث الحكم التكليفي وجواز الإفطار وعدمه . وأُخرى: من جهة الكفّارة في صورة عدم الجواز ، فنقول :

أمّا البحث من الجهة الأُولى: فقد وردت فيها روايات :

منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في الذي يقضيشهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليلبالخيار(1) .

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس(2) .

ودلالة مثلهما على جواز الإفطار قبل زوال الشمس ممّا لا يكاد ينكر ، إلاّ أنّه لابدّ من التقييد بعدم صورة التضيّق ، وإلاّ فهو محرّم .

وأمّا البحث من الجهة الثانية: الراجعة إلى الكفّارة ، فيدلّ على ثبوت الكفّارة المزبورة عدّة من الروايات أيضاً :

منها : ما رواه المشايخ الثلاثة عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر (عليه السلام)   في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 280 ح 849 ، الاستبصار 2 : 122 ح 396 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 16  ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 4 ح 4 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 280 ح 848 ، الاستبصار 2 : 122 ح 395 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 18 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 4 ح 10 .

( الصفحة 300 )

فلاشيء عليه إلاّ يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع(1) على اختلاف يسير بينهم .

ومنها : رواية هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك(2) . وفي الوسائل : حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل ; لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .

ويعارضهما ظاهراً رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صامقضاءً من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما علىالذي أصاب في شهر رمضان ; لأ نّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان(3) .وفي الوسائل : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على الإفطارمع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها .وكيف كان ، فالأوليان موافقتان للمشهور ، فالرواية المعارضة لابدّ من تأويلهاأو طرحها .

  • (1) الكافي 4 : 122 ح 5 ، الفقيه 2 : 96 ح 430 ، المقنع : 200 ، تهذيب الأحكام 4 : 278 ح 844 ، الاستبصار 2 : 120 ح 391 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 279 ح 845 ، الاستبصار 2 : 120 ح 392 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 279 ح 846 ، الاستبصار 2 : 121 ح 393 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 .