( الصفحة 300 )
فلاشيء عليه إلاّ يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع(1) على اختلاف يسير بينهم .
ومنها : رواية هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك(2) . وفي الوسائل : حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل ; لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .
ويعارضهما ظاهراً رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صامقضاءً من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما علىالذي أصاب في شهر رمضان ; لأ نّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان(3) .وفي الوسائل : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على الإفطارمع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها .وكيف كان ، فالأوليان موافقتان للمشهور ، فالرواية المعارضة لابدّ من تأويلهاأو طرحها .
- (1) الكافي 4 : 122 ح 5 ، الفقيه 2 : 96 ح 430 ، المقنع : 200 ، تهذيب الأحكام 4 : 278 ح 844 ، الاستبصار 2 : 120 ح 391 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1 .
(2) تهذيب الأحكام 4 : 279 ح 845 ، الاستبصار 2 : 120 ح 392 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2 .
(3) تهذيب الأحكام 4 : 279 ح 846 ، الاستبصار 2 : 121 ح 393 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 .
( الصفحة 301 )
مسألة 13 : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً . نعم ، لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان، لكن الأحوط الوجوب أيضاً ، بل لا يترك هذا الاحتياط . لكنّ الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان ، أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر ، لا يجب ; لسقوط القضاء حينئذ . ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء . وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام 1 .
1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في جهتين :
الأُولى : في أصل الوجوب في الجملة ، والظاهر أنّه المشهور(1) ، وفي المقابل ابن أبي عقيل الذي أنكر وجوب القضاء وأوجب التصدّق عنه ، إمّا من ماله أو مال الوليّ ، وحكي عنه ادّعاء تواتر الأخبار به ناسباً القول بالقضاء إلى الشذوذ (2)، وقد حكم جملة من الأصحاب بغرابة هذه الدعوى منه (3) ; نظراً إلى عدم ورود رواية تدلّ على التصدّق . نعم ، في البين روايتان ـ ولا يتحقّق بهما التواتر ـ استدلّ له بإحديهما العلاّمة في محكي التذكرة(4)، وبالأُخرى غيره(5) .
- (1) كفاية الفقه، المشتهر بـ«كفاية الأحكام» 1 : 257 ـ 258 ، مستند الشيعة 10 : 456 ، المستند في شرح العروة 22 : 205 .
(2) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 392 مسألة 116 .
(3) جواهر الكلام 17 : 35 .
(4 ، 5) المستند في شرح العروة 22 : 207 ، ولكنّ العلاّمة نفسه ما استدلّ برواية أبي مريم في التذكرة 6 : 176 ، بل نقل استدلال السيّد المرتضى بها في الانتصار : 70 ـ 71 ، والظاهر أنّه وقع اشتباه من صاحب المستند (قدس سره) في النسبة إلى العلاّمة .
( الصفحة 302 )
إحداهما : ما في الفقيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدّق ؟ قال : يتصدّق عنه فإنّه أفضل(1) . ومن العجب عدم تعرّض صاحب الوسائل لهذه الرواية أصلا ، والكلام فيها تارةً: من حيث السند . وأُخرى: من حيث الدلالة .
أمّا من جهة السند : فقد وصفها في محكي الحدائق(2) بالصحّة ، ولكن بعض الأعلام (قدس سره) مع تبحّره في علم الرجال وتصنيفه في هذا العلم كتاباً مفصّلا ـ لخّصه بعض الأعاظم من الفضلاء(3) ـ أنكر صحّة الرواية ; لأنّها مرويّة في الفقيه بصيغة المجهول ، حيث قال : وروي عن محمّد بن إسماعيل ، فهي رواية مرسلة لا اعتبار بها (4). وأُضيف إليه ما كرّرناه من عدم حجّية هذا النحو من مرسلات الفقيه وإن كانت مرسلاته الأُخرى معتبرة .
وأمّا من جهة الدلالة : فالمفروض في محلّ البحث هو قضاء الولي لا الأجنبي ، وليس في سؤال الرواية إشعار بذلك لو لم نقل بدلالته على كون المتصدّي هو الأجنبي ، ولا محالة يكون متبرّعاً ، فالسؤال إنّما هو عن أنّ المتبرّع هل يكون التصدّق عن الميّت أفضل أو الصيام عنه ؟ والرواية دالّة على أنّ الصدقة أفضل ، كما نطقت به جملة من النصوص الأُخرى(5) .
ثانيتهما : ما رواه المشايخ الثلاثة من صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن
- (1) الفقيه 3 : 236 ح 1119 .
(2) الحدائق الناضرة 13 : 321 .
(3) أي محمد الجواهري بعنوان «المفيد من معجم رجال الحديث» .
(4) المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 206 .
(5) وسائل الشيعة 10 : 433 ـ 435، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب، ب11 ح2 ـ 6 .
( الصفحة 303 )
أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتّى مات فليس عليه شيء (قضاء خل) ، وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه(1) ، هكذا في روايتي الصدوق والكليني ، وفي رواية الشيخ : وإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه(2) ، والرواية كما عرفت صحيحة من حيث السند ولو من بعض طرقها .
وأمّا من جهة الدلالة : فقد أورد عليها في محكيّ الجواهر بابتناء الاستدلال على رواية الشيخ . وأمّا على رواية الصدوق والكليني فلا دلالة لها ; لدلالتها حينئذ على وجوب الصيام على الوليّ المطابق لمذهب المشهور ، ولا ريب أنّ الكافي والفقيه أضبط ، فتقدّم روايتهما على رواية الشيخ لدى المعارضة ، فالرواية حينئذ من أدلّة المشهور ، ولا تصلح لأن تقع مستندة لابن أبي عقيل (3).
واستشكل عليه بعض الأعلام (قدس سره) بما ملخّصه : أنّ في كلامه مناقشتين :
الأُولى : أنّه لا شكّ في أنّ الكافي والفقيه أضبط ، إلاّ أنّ هذا إنّما يوجب التقديم فيما إذا كانت هناك رواية واحدة مرويّة بزيادة ونقيصة ، أو نفي وإثبات ، أو تبديل لفظ بلفظ ، فيرجّح حينئذ ما أثبته الأوّلان ; لأضبطيّتهما وكثرة اشتباه التهذيب ، كما نصّ عليه في الحدائق (4)،وأمّا إذا كان التهذيب ناقلا لكلتا الروايتين ، فروى تارةً:
- (1) الكافي 4 : 123 ح3، الفقيه 2 : 98 ح439، تهذيب الأحكام 4 : 248 ح736، الاستبصار 2 : 109 ح357، وعنها وسائل الشيعة 1 : 331، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب23 ح7.
(2) تهذيب الأحكام 4 : 248 ح 735 ، الاستبصار 2: 109 ح 356، وعنهما وسائل الشيعة 10: 331، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب23 ح8 .
(3) جواهر الكلام 17 : 36 ، المستند في شرح العروة 22 : 208 .
(4) الحدائق الناضرة 13 : 320 ـ 321 .
( الصفحة 304 )
بعين ما أثبته الكتابان . وأُخرى: بكيفيّة أُخرى بطريق آخر هو أيضاً صحيح كما في المقام. فهذا ليس من الاختلاف في اللفظ ، بل هما روايتان مرويّتان بطريقين ، فهذا أجنبيّ عن الترجيح بالأضبطيّة(1) .
قلت : إنّ نقل الشيخ للرواية في موضعين من التهذيب بطريقين لا يدلّ على تعدّد الرواية ، بل هي رواية واحدة كما أشرنا إليه مراراً ، وحينئذ لا يبقى مجال لدعوى التعدّد ، بل نقله في موضع من التهذيب بما يوافق الكتابين مؤيّد للأضبطيّة في المقام ، فالظاهر أنّ الرواية موافقة لما أثبته الكتابان ، وأوردها كذلك في موضع من التهذيب .
المناقشة الثانية : أنّ الرواية لو كانت مشتملة واقعاً على كلمة «تصدّق» ـ كما ذكره العلاّمة ورواه الشيخ ـ أمكن المناقشة حينئذ بأنّ هذا لا ينافي القضاء ، فيجب على الولي التصدّق من مال الميّت من جهة التأخير ، وإلاّ فمن ماله زيادة على القضاء ، إذ لا دلالة في الرواية على نفي القضاء بوجه ، بل لعلّ مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل على نفي القضاء لدى استمرار المرض ثبوت القضاء هنا ; أي في فرض عدم الاستمرار الذي تعرّض له في الذيل ، فيمكن أن تجب الكفّارة أيضاً من جهة التواني ; لأنّه صحّ ولم يقض اختياراً ، فيكون موته في البين بمنزلة استمرار المرض .
وكيفما كان ،فبناءً على هذه النسخة ليست في الرواية أيّة دلالة على نفي القضاء ، وأمّا بناءً على نسخة الكافي والفقيه التي رجّحهما في الجواهر فهي حينئذ واضحة الدلالة على عدم القضاء ابتداءً ، حيث علّق الصوم على ما إذا لم يكن له مال ،
- (1) المستند في شرح العروة 22 : 208 .