جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 367 )

مسألة 10 : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مرّ حكم المسجدين ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه 1 .

المتقدّمة(1) في الأمر السابع النهي عن القعود تحت الظلال حتّى العود إلى مجلسه ، لكن احتاط وجوباً بعدم الجلوس مطلقاً ; أي ولو غير تحت الظلال ; لمنافاته لحقيقة الاعتكاف ، كما أنّه احتاط استحباباً بعدم المشي تحت الظلال وإن قوّى جوازه ; وذلك لدلالة الصحيحة المشار إليها على أنّ المنهيّ هو عنوان القعود تحت الظلال ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّك عرفت أنّه لا مجال للحكم بجواز الخروج عن المسجد لحضور الجماعة المنعقدة في محلّ آخر ; لأنّه ليس من الحاجة الملحة أو التي لابدّ منها . نعم ، هنا روايات في استثناء مكّة المعظّمة غير صافية الدلالة، وإن جعل صاحب الوسائل في عنوان الباب قوله : «ولا الصلاة في غير مسجده إلاّ بمكّة»(2) ، فراجع .

1ـ قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل الأمر السابع من الأُمور المعتبرة في الاعتكاف ، والذي أُضيف هنا أنّه لو ترك الجنب ـ أي بالجنابة غير الاختياريّة كالاحتلام مثلا ـ الخروج من المسجد بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه ، وليس هذا من شبه مصاديق اجتماع الأمر والنهي، الذي حقّقنا في الأُصول جوازه ، وحكمنا بصحّة المجمع إذا كان عبادة (3)، فتدبّر .

  • (1) في ص 357 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 551 ـ552 ، كتاب الاعتكاف ب 8 .
    (3) سيرى كامل در اصول فقه 6 : 614 ـ 620 .

( الصفحة 368 )

مسألة 11 : لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه ، فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه . وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسياً . ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن التحرّز عنه وجب ، ولو عصى فلا يبعد الصحّة ، وإن لم يمكن فلا  يترك الاحتياط بالاجتناب عنه 1 .

1ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه ، ففي المتن نفى البعد عن عدم بطلان الاعتكاف ، وقد صرّح السيّد (قدس سره) في العروة بأنّ الأقوى بطلان اعتكافه (1) ، والمسألة مبتنية ـ كما أُفيد (2)ـ على أنّ السابق في المسجد الشاغل لجزء منه للصلاة أو   الاعتكاف أو غيرهما ، هل هو ذو حقّ بالإضافة إليه بحيث لا يجوز التصرّف فيه إلاّ بإذنه ، كما في الأملاك المتعلّقة لحقّ الغير ، فعلى هذا يكون المكث والتصرّف محرّماً فلا ينعقد الاعتكاف ، أو أنّه لا يستفاد من الأدلّة ثبوت الحقّ بهذا المعنى ، بل الثابت حرمة المزاحمة ، وأمّا بعدها فالمكان باق على الإباحة للجميع ؟ فاللازم ملاحظة الأدلّة .

فنقول : الروايات الواردة في المقام ثلاث :

إحداها : مرسلة محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته(3) .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 78 مسألة 2591 .
    (2) المفيد هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 444 .
    (3) الكافي 4 : 546 ح 33، تهذيب الأحكام 6 : 110 ح 195 ، كامل الزيارات : 547 ب 108 ح 839 ، وعنها وسائل الشيعة 5 : 278 ، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 1، و ج 14 : 592 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ب 102 ح 1 .

( الصفحة 369 )

ولكنّها ضعيفة سنداً ودلالة ; لعدم التزام أحد بأحقّية هذا المقدار إلاّ في بعض الفروض ; ضرورة أنّه لم يلتزم أحد بأنّ من سبق إلى موضع من المسجد لأن يصلّي فيه جماعة أو فرادى، فهو أحقّ به يوماً وليلا . نعم، لو كان شاغلا له في جميع المدّة المزبورة فهو أحقّ به .

ثانيتها : رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، الحديث (1) . والظاهر أنّ التشبيه إنّما هو في خصوص ثبوت الأولويّة وأحقّيّتها . وأمّا جعل الغاية الليل ، فهو ينحصر بالسوق الذي يكون المتعارف فيه التكسّب في مجموع النهار والانتهاء إلى الليل ، فلا دلالة للرواية على ثبوت هذه الغاية في المسجد أيضاً ، فالرواية تامّة من حيث الدلالة بهذا المقدار . وأمّا من حيث السند فموثّقة ظاهراً .

ثالثتها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سوق المسلمين كمسجدهم ; يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد(2) .

واعتبارها من حيث السند مبنيّ على القول باعتبار مراسيل ابن أبي عمير ، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي (قدس سره) في كتاب العدّة (3)، وأمّا على القول بعدم الاعتبار

  • (1) الكافي 5: 155 ح 1 ، تهذيب الأحكام 7: 9 ح 31 ، الفقيه 3: 124 ح 540 ، وعنها وسائل الشيعة 5: 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 2.
    (2) الكافي 5 : 155 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 406 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 17 ح 2 .
    (3) العُدّة في اُصول الفقه 1 : 154 .

( الصفحة 370 )

كسائر المراسيل ، فالرواية لا تكون حجّة كما اختاره بعض الأعلام (قدس سرهم) (1) .

إذا عرفت الروايات الواردة في المقام ، فاعلم أنّه لا إشكال في أنّ القدر المتيقّن من الدلالة ثبوت حقّ الأولويّة بنحو لا يجوز المزاحمة . وأمّا عدم جواز التصرّف إلاّ بالإذن كما في الأملاك ، فالظاهر عدم دلالة الرواية عليه بعد الاحتياج إلى مؤنة زائدة . ومنه يعلم وجه نفي البعد عن الصحّة في المتن ; فإنّ المزاحمة المنهيّة لا ترتبط بصحّة العبادة بعد عدم إضافة المكان إلى شخص خاصّ .

الثاني : لو جلس على فراش مغصوب فهو كالفرع السابق; فإنّ حرمة الجلوس على الفراش المغصوب أمر، والمكث الذي به قوام الاعتكاف أمر آخر وإن كان الأمران متلازمين في الخارج ; فإنّ اتّحاد العنوانين فيه لا يوجب السراية فضلا عن التلازم ، كما حقّق في محلّه .

وقد نفى الإشكال عن الصحّة فيما لو كان جاهلا بالغصب أو ناسياً ، والدليل عليه عدم ثبوت الحرمة مع أحد العنوانين . نعم ، ربما يقيّد بما إذا كان الناسي غير الغاصب . وأمّا إذا كان الناسي هو شخص الغاصب ; فإنّه لا يرتفع الحكم معه ; لاستناده إلى سوء الاختيار ، والتحقيق في محلّه .

الثالث : لو فرش المسجد بتراب مغصوب أو آجر كذلك ، فقد فصّل فيه في المتن بين صورة إمكان التحرّز عنه ، فأوجب ذلك ، ونفى البعد عن الصحّة في صورة العصيان ،وصورة عدم إمكان التحرّزعنه ،فنهى عن ترك الاحتياط بالاجتناب عنه .

أقول : أمّا الوجه في الوجوب في صورة إمكان التحرّز، فواضح. وأمّا نفي البعد عن الصحّة في صورة العصيان; فلما ذكرنا من عدم الاتّحاد . وأمّا الوجه في النهي عن

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 447 .

( الصفحة 371 )

مسألة 12 : لو طال الخروج في مورد الضرورة ـ بحيث انمحت صورة الاعتكاف ـ بطل 1 .

مسألة 13 : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء ; حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة ; كقدوم الزوج من السفر ، ولا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ ، وإن خاصّاً فخاصّ. وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع .

ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره ; بأن

ترك الاحتياط بالاجتناب في صورة عدم إمكان التحرّز; لأنّه ليس من مصاديق الاضطرار ، بل كما في العروة(1) لو توقّف على الخروج من المسجد خرج ولو فرض أنّ التراب أو الآجر المغصوب قد خرج عن الماليّة وصار في حكم التالف . ولذا يجب على الغاصب التدارك بالمثل ، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب جواز التصرّف للغاصب أو مثله  ، مع ثبوت حقّ المالك وعدم زواله بوجه ، كما لا يخفى .

1ـ ضرورة أنّ اللازم بقاء صورة العمل وعدم انمحائها ، وجواز الخروج لأجل الضرورة ـ كما هو المفروض ـ لا يوجب صحّة الاعتكاف كما في باب الصلاة ; فإنّه لو مشى في أثنائها عدواً لخوف حصل له من عدوّ أو عقرب مثلا ; فإنّه يجوز بل يجب له العدو في هذه الحالة ، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب صحّة صلاته بعد انمحاء صورتها ، كما لا يخفى .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 79 مسألة 2591 .