جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 372 )

يقول : لله عليَّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعدها، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه 1.

1ـ هذه المسألة في الجملة ممّا لا إشكال فيها (1)، والعمدة من الروايات الواردة صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف(2) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (ويخرج)(3) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام . وقد رواها المشايخ الثلاثة(4) . ويستفاد منها أمران :

أحدهما : أنّ الاشتراط يؤثّر في عدم جواز الرجوع حتّى في اليومين الأوّلين ، والمقصود منه اشتراط الاستمرار وعدم الفسخ .

ثانيهما : أنّ الاشتراط يؤثّر في جواز الفسخ والخروج حتّى بالإضافة إلى اليوم الثالث الذي يجب البقاء فيه مع قطع النظر عن الاشتراط ، والمقصود اشتراط

  • (1) رياض المسائل 5 : 519 ، مستند الشيعة 10 : 565 ، جواهر الكلام 17 : 192 ـ 197 ، مستمسك العروة 8 : 581 ، المستند في شرح العروة 22 : 464 .
    (2) في التهذيب 4 : 289 ح879 والاستبصار 2 : 129 ح421 والفقيه 2 : 121 ح526 : اعتكافه.
    (3) كذا في الوسائل 7: 404، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، ولكن في الكافي 4 : 177 ح3 والفقيه والوسائل 10: 543 طبع مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) «أن يفسخ اعتكافه»، وفي التهذيب والاستبصار : «أن يخرج ويفسخ اعتكافه».
    (4) تقدّمت في ص 363 .

( الصفحة 373 )

الفسخ والخروج ، فما عن الشيخ (قدس سره) (1) من منع تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث ، مخالف للرواية جدّاً . نعم ، في اليومين الأوّلين يجوز الفسخ والخروج مطلقاً ; أي من دون عذر وبدون اشتراط كما مرّ ، وقلنا هناك . وأمّا اليوم الثالث، فمقتضى الصحيحة الجواز مع الاشتراط ، وأمّا بدونه فلا .

نعم ، قد عرفت(2) جواز الخروج غير الماحي لصورة الاعتكاف في مطلق الأعذار العقليّة والعرفيّة والعاديّة ، ولا إشكال في تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث ، فيما إذا اشترط الخروج مع عروض عارض ولو لم يكن من تلك الأعذار . وأمّا تأثير الاشتراط في الجواز ولو بدون عروض عارض ، فقد صرّح بجوازه السيّد في العروة (3) ، والمستفاد من شرحها(4) التمسّك بإطلاق الاشتراط في ذلك ، مع أ نّه لا يكون في مقام البيان حتّى يمكن التمسّك بإطلاقه ، ولعلّه لذا استشكل الماتن (قدس سره) في ذلك ، بل جعله محلّ منع . ويؤيّد الاختصاص روايتان :

إحداهما : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم(5) . وظاهر أنّ المحرم يشترط الإحلال مع العذر ، وأن يتحلّل عندما حبسه الله .

ثانيتهما : موثّقة عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : واشترط على

  • (1) المبسوط 1 : 289 .
    (2) في ص 359 ـ 360 .
    (3) العروة الوثقى 2 : 80 مسألة 2599 .
    (4) المستند في شرح العروة 22 : 465 .
    (5) الكافي 4 : 177 ح 2 ، الفقيه 2 : 121 ح 525 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 876 ، الاستبصار 2 : 128 ح 418 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 552 ، كتاب الاعتكاف ب 9 ح 1 .

( الصفحة 374 )

ربّك في اعتكافك ـ كما تشترط في إحرامك ـ أن يـحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى(1) .

ثمّ إنّه لو تعلّق النذر بالاعتكاف المشروط ، فالظاهر صحّة هذا النذر لمشروعيّة الاشتراط في نفسه . وعليه : فلا يترتّب على هذا النذر عند عروض العارض إثم على مخالفته ، ولا قضاء ولا كفّارة .

ثمّ إنّ الظاهر والقدر المتيقّن أنّ محلّ الاشتراط هي النيّة حال الاعتكاف ، فلا   اعتبار به بعد الشروع ولا قبل الاعتكاف . نعم ، ينبغي التقييد بما إذا لم  يكن الاشتراط مبنيّاً عليه الاعتكاف ، بل كان حال النيّة غافلا أو غير مشترط ، كما أ نّه لا اعتبار به بعد الشروع في الاعتكاف قطعاً . نعم ، لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه حال الاعتكاف ، فالظاهر عدم سقوطه . وقد احتاط في العروة(2) استحباباً بترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .

  • (1) الاستبصار 2 : 129 ح 419 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 878 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 553 ، كتاب الاعتكاف ب 9 ح 2 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 80 ذ مسألة 2599 .

( الصفحة 375 )

القول في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أُمور :

منها : مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً 1 .

1ـ لا إشكال ولا خلاف في حرمة هذا الأمر في الجملة ، بل الإجماع عليه (1) ، والأصل في ذلك قوله ـ تعالى ـ : { وَلاَ تُبَـشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـكِفُونَ فِى الْمَسَـجِدِ}(2)، والظاهر أنّ النهي عن المباشرة لهنّ إنّما هو باعتبار الاعتكاف ،وقيد « في المساجد » ناظر إلى الاعتكاف الشرعي ، ولا شبهة في أنّ المسلّم من المباشرة هو الجماع ; من دون فرق بين القبل والدبر ، ولكنّها هل تختصّ بالجماع ،كما أنّه قد استظهر منها عرفاً ، أو يعمّ اللمس والتقبيل، سيّما إذا كانا بشهوة ، أويعمّ مطلق المخالطة والمحادثة؟ لا يبعد أن يقال بأنّ مقتضى الإطلاق هو الشمول للجميع، وخروج اللمس والتقبيل سيّما المخالطة والمحادثة إنّما هو لقيام الدليل

  • (1) رياض المسائل 5 : 523 ، مستند الشيعة 10 : 567 ، جواهر الكلام 17 : 199 ، مستمسك العروة 8 : 586 ، المستند في شرح العروة 22 : 477 .
    (2) سورة البقرة 2 : 187 .

( الصفحة 376 )

في مقابل الإطلاق، واللازم الرجوع إليه في موارد الشكّ وعدم قيام الدليل ، كما في نظائره .

والروايات الواردة في هذا المجال مختلفة :

منها : ما ورد في الجماع من دون أن يكون له دلالة على حكم غير الجماع نفياً وإثباتاً .

كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله ؟ فقال (قال  خل) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان(1) .

وموثّقته الأُخرى ـ التي جعلت رواية مستقلّة مع أنّه من الواضح اتّحادها مع هذه الرواية وعدم التعدّد ـ عنه (عليه السلام) قال : سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان (2).

وموثّقة الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف(3) .

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال(4) .

ومنها : ما دلّ على عدم اعتزاله (صلى الله عليه وآله) النساء في حال الاعتكاف ; وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف

  • (1) الفقيه 2 : 123 ح 534 ، الكافي 4 : 179 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 291 ح 886 ، الاستبصار 2 : 130 ح 423 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2 ، وقد تقدّمت في ص 162ـ163 و317 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 292 ح 888 ، الاستبصار 2 : 130 ح 425 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 5 .
    (3) الكافي 4 : 179 ح 3 ، الفقيه 2 : 123 ح 537 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 5 ح 1 .
    (4) وسائل الشيعة 10 : 545 ـ 547 ، كتاب الاعتكاف ب 5 و 6 .