جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 368 )

مسألة 11 : لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه ، فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه . وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسياً . ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن التحرّز عنه وجب ، ولو عصى فلا يبعد الصحّة ، وإن لم يمكن فلا  يترك الاحتياط بالاجتناب عنه 1 .

1ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه ، ففي المتن نفى البعد عن عدم بطلان الاعتكاف ، وقد صرّح السيّد (قدس سره) في العروة بأنّ الأقوى بطلان اعتكافه (1) ، والمسألة مبتنية ـ كما أُفيد (2)ـ على أنّ السابق في المسجد الشاغل لجزء منه للصلاة أو   الاعتكاف أو غيرهما ، هل هو ذو حقّ بالإضافة إليه بحيث لا يجوز التصرّف فيه إلاّ بإذنه ، كما في الأملاك المتعلّقة لحقّ الغير ، فعلى هذا يكون المكث والتصرّف محرّماً فلا ينعقد الاعتكاف ، أو أنّه لا يستفاد من الأدلّة ثبوت الحقّ بهذا المعنى ، بل الثابت حرمة المزاحمة ، وأمّا بعدها فالمكان باق على الإباحة للجميع ؟ فاللازم ملاحظة الأدلّة .

فنقول : الروايات الواردة في المقام ثلاث :

إحداها : مرسلة محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته(3) .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 78 مسألة 2591 .
    (2) المفيد هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 444 .
    (3) الكافي 4 : 546 ح 33، تهذيب الأحكام 6 : 110 ح 195 ، كامل الزيارات : 547 ب 108 ح 839 ، وعنها وسائل الشيعة 5 : 278 ، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 1، و ج 14 : 592 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ب 102 ح 1 .

( الصفحة 369 )

ولكنّها ضعيفة سنداً ودلالة ; لعدم التزام أحد بأحقّية هذا المقدار إلاّ في بعض الفروض ; ضرورة أنّه لم يلتزم أحد بأنّ من سبق إلى موضع من المسجد لأن يصلّي فيه جماعة أو فرادى، فهو أحقّ به يوماً وليلا . نعم، لو كان شاغلا له في جميع المدّة المزبورة فهو أحقّ به .

ثانيتها : رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، الحديث (1) . والظاهر أنّ التشبيه إنّما هو في خصوص ثبوت الأولويّة وأحقّيّتها . وأمّا جعل الغاية الليل ، فهو ينحصر بالسوق الذي يكون المتعارف فيه التكسّب في مجموع النهار والانتهاء إلى الليل ، فلا دلالة للرواية على ثبوت هذه الغاية في المسجد أيضاً ، فالرواية تامّة من حيث الدلالة بهذا المقدار . وأمّا من حيث السند فموثّقة ظاهراً .

ثالثتها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سوق المسلمين كمسجدهم ; يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد(2) .

واعتبارها من حيث السند مبنيّ على القول باعتبار مراسيل ابن أبي عمير ، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي (قدس سره) في كتاب العدّة (3)، وأمّا على القول بعدم الاعتبار

  • (1) الكافي 5: 155 ح 1 ، تهذيب الأحكام 7: 9 ح 31 ، الفقيه 3: 124 ح 540 ، وعنها وسائل الشيعة 5: 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 2.
    (2) الكافي 5 : 155 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 406 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 17 ح 2 .
    (3) العُدّة في اُصول الفقه 1 : 154 .

( الصفحة 370 )

كسائر المراسيل ، فالرواية لا تكون حجّة كما اختاره بعض الأعلام (قدس سرهم) (1) .

إذا عرفت الروايات الواردة في المقام ، فاعلم أنّه لا إشكال في أنّ القدر المتيقّن من الدلالة ثبوت حقّ الأولويّة بنحو لا يجوز المزاحمة . وأمّا عدم جواز التصرّف إلاّ بالإذن كما في الأملاك ، فالظاهر عدم دلالة الرواية عليه بعد الاحتياج إلى مؤنة زائدة . ومنه يعلم وجه نفي البعد عن الصحّة في المتن ; فإنّ المزاحمة المنهيّة لا ترتبط بصحّة العبادة بعد عدم إضافة المكان إلى شخص خاصّ .

الثاني : لو جلس على فراش مغصوب فهو كالفرع السابق; فإنّ حرمة الجلوس على الفراش المغصوب أمر، والمكث الذي به قوام الاعتكاف أمر آخر وإن كان الأمران متلازمين في الخارج ; فإنّ اتّحاد العنوانين فيه لا يوجب السراية فضلا عن التلازم ، كما حقّق في محلّه .

وقد نفى الإشكال عن الصحّة فيما لو كان جاهلا بالغصب أو ناسياً ، والدليل عليه عدم ثبوت الحرمة مع أحد العنوانين . نعم ، ربما يقيّد بما إذا كان الناسي غير الغاصب . وأمّا إذا كان الناسي هو شخص الغاصب ; فإنّه لا يرتفع الحكم معه ; لاستناده إلى سوء الاختيار ، والتحقيق في محلّه .

الثالث : لو فرش المسجد بتراب مغصوب أو آجر كذلك ، فقد فصّل فيه في المتن بين صورة إمكان التحرّز عنه ، فأوجب ذلك ، ونفى البعد عن الصحّة في صورة العصيان ،وصورة عدم إمكان التحرّزعنه ،فنهى عن ترك الاحتياط بالاجتناب عنه .

أقول : أمّا الوجه في الوجوب في صورة إمكان التحرّز، فواضح. وأمّا نفي البعد عن الصحّة في صورة العصيان; فلما ذكرنا من عدم الاتّحاد . وأمّا الوجه في النهي عن

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 447 .

( الصفحة 371 )

مسألة 12 : لو طال الخروج في مورد الضرورة ـ بحيث انمحت صورة الاعتكاف ـ بطل 1 .

مسألة 13 : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء ; حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة ; كقدوم الزوج من السفر ، ولا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ ، وإن خاصّاً فخاصّ. وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع .

ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره ; بأن

ترك الاحتياط بالاجتناب في صورة عدم إمكان التحرّز; لأنّه ليس من مصاديق الاضطرار ، بل كما في العروة(1) لو توقّف على الخروج من المسجد خرج ولو فرض أنّ التراب أو الآجر المغصوب قد خرج عن الماليّة وصار في حكم التالف . ولذا يجب على الغاصب التدارك بالمثل ، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب جواز التصرّف للغاصب أو مثله  ، مع ثبوت حقّ المالك وعدم زواله بوجه ، كما لا يخفى .

1ـ ضرورة أنّ اللازم بقاء صورة العمل وعدم انمحائها ، وجواز الخروج لأجل الضرورة ـ كما هو المفروض ـ لا يوجب صحّة الاعتكاف كما في باب الصلاة ; فإنّه لو مشى في أثنائها عدواً لخوف حصل له من عدوّ أو عقرب مثلا ; فإنّه يجوز بل يجب له العدو في هذه الحالة ، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب صحّة صلاته بعد انمحاء صورتها ، كما لا يخفى .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 79 مسألة 2591 .

( الصفحة 372 )

يقول : لله عليَّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعدها، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه 1.

1ـ هذه المسألة في الجملة ممّا لا إشكال فيها (1)، والعمدة من الروايات الواردة صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف(2) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (ويخرج)(3) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام . وقد رواها المشايخ الثلاثة(4) . ويستفاد منها أمران :

أحدهما : أنّ الاشتراط يؤثّر في عدم جواز الرجوع حتّى في اليومين الأوّلين ، والمقصود منه اشتراط الاستمرار وعدم الفسخ .

ثانيهما : أنّ الاشتراط يؤثّر في جواز الفسخ والخروج حتّى بالإضافة إلى اليوم الثالث الذي يجب البقاء فيه مع قطع النظر عن الاشتراط ، والمقصود اشتراط

  • (1) رياض المسائل 5 : 519 ، مستند الشيعة 10 : 565 ، جواهر الكلام 17 : 192 ـ 197 ، مستمسك العروة 8 : 581 ، المستند في شرح العروة 22 : 464 .
    (2) في التهذيب 4 : 289 ح879 والاستبصار 2 : 129 ح421 والفقيه 2 : 121 ح526 : اعتكافه.
    (3) كذا في الوسائل 7: 404، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، ولكن في الكافي 4 : 177 ح3 والفقيه والوسائل 10: 543 طبع مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) «أن يفسخ اعتكافه»، وفي التهذيب والاستبصار : «أن يخرج ويفسخ اعتكافه».
    (4) تقدّمت في ص 363 .