جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 373 )

الفسخ والخروج ، فما عن الشيخ (قدس سره) (1) من منع تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث ، مخالف للرواية جدّاً . نعم ، في اليومين الأوّلين يجوز الفسخ والخروج مطلقاً ; أي من دون عذر وبدون اشتراط كما مرّ ، وقلنا هناك . وأمّا اليوم الثالث، فمقتضى الصحيحة الجواز مع الاشتراط ، وأمّا بدونه فلا .

نعم ، قد عرفت(2) جواز الخروج غير الماحي لصورة الاعتكاف في مطلق الأعذار العقليّة والعرفيّة والعاديّة ، ولا إشكال في تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث ، فيما إذا اشترط الخروج مع عروض عارض ولو لم يكن من تلك الأعذار . وأمّا تأثير الاشتراط في الجواز ولو بدون عروض عارض ، فقد صرّح بجوازه السيّد في العروة (3) ، والمستفاد من شرحها(4) التمسّك بإطلاق الاشتراط في ذلك ، مع أ نّه لا يكون في مقام البيان حتّى يمكن التمسّك بإطلاقه ، ولعلّه لذا استشكل الماتن (قدس سره) في ذلك ، بل جعله محلّ منع . ويؤيّد الاختصاص روايتان :

إحداهما : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم(5) . وظاهر أنّ المحرم يشترط الإحلال مع العذر ، وأن يتحلّل عندما حبسه الله .

ثانيتهما : موثّقة عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : واشترط على

  • (1) المبسوط 1 : 289 .
    (2) في ص 359 ـ 360 .
    (3) العروة الوثقى 2 : 80 مسألة 2599 .
    (4) المستند في شرح العروة 22 : 465 .
    (5) الكافي 4 : 177 ح 2 ، الفقيه 2 : 121 ح 525 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 876 ، الاستبصار 2 : 128 ح 418 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 552 ، كتاب الاعتكاف ب 9 ح 1 .

( الصفحة 374 )

ربّك في اعتكافك ـ كما تشترط في إحرامك ـ أن يـحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى(1) .

ثمّ إنّه لو تعلّق النذر بالاعتكاف المشروط ، فالظاهر صحّة هذا النذر لمشروعيّة الاشتراط في نفسه . وعليه : فلا يترتّب على هذا النذر عند عروض العارض إثم على مخالفته ، ولا قضاء ولا كفّارة .

ثمّ إنّ الظاهر والقدر المتيقّن أنّ محلّ الاشتراط هي النيّة حال الاعتكاف ، فلا   اعتبار به بعد الشروع ولا قبل الاعتكاف . نعم ، ينبغي التقييد بما إذا لم  يكن الاشتراط مبنيّاً عليه الاعتكاف ، بل كان حال النيّة غافلا أو غير مشترط ، كما أ نّه لا اعتبار به بعد الشروع في الاعتكاف قطعاً . نعم ، لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه حال الاعتكاف ، فالظاهر عدم سقوطه . وقد احتاط في العروة(2) استحباباً بترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .

  • (1) الاستبصار 2 : 129 ح 419 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 878 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 553 ، كتاب الاعتكاف ب 9 ح 2 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 80 ذ مسألة 2599 .

( الصفحة 375 )

القول في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أُمور :

منها : مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً 1 .

1ـ لا إشكال ولا خلاف في حرمة هذا الأمر في الجملة ، بل الإجماع عليه (1) ، والأصل في ذلك قوله ـ تعالى ـ : { وَلاَ تُبَـشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـكِفُونَ فِى الْمَسَـجِدِ}(2)، والظاهر أنّ النهي عن المباشرة لهنّ إنّما هو باعتبار الاعتكاف ،وقيد « في المساجد » ناظر إلى الاعتكاف الشرعي ، ولا شبهة في أنّ المسلّم من المباشرة هو الجماع ; من دون فرق بين القبل والدبر ، ولكنّها هل تختصّ بالجماع ،كما أنّه قد استظهر منها عرفاً ، أو يعمّ اللمس والتقبيل، سيّما إذا كانا بشهوة ، أويعمّ مطلق المخالطة والمحادثة؟ لا يبعد أن يقال بأنّ مقتضى الإطلاق هو الشمول للجميع، وخروج اللمس والتقبيل سيّما المخالطة والمحادثة إنّما هو لقيام الدليل

  • (1) رياض المسائل 5 : 523 ، مستند الشيعة 10 : 567 ، جواهر الكلام 17 : 199 ، مستمسك العروة 8 : 586 ، المستند في شرح العروة 22 : 477 .
    (2) سورة البقرة 2 : 187 .

( الصفحة 376 )

في مقابل الإطلاق، واللازم الرجوع إليه في موارد الشكّ وعدم قيام الدليل ، كما في نظائره .

والروايات الواردة في هذا المجال مختلفة :

منها : ما ورد في الجماع من دون أن يكون له دلالة على حكم غير الجماع نفياً وإثباتاً .

كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله ؟ فقال (قال  خل) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان(1) .

وموثّقته الأُخرى ـ التي جعلت رواية مستقلّة مع أنّه من الواضح اتّحادها مع هذه الرواية وعدم التعدّد ـ عنه (عليه السلام) قال : سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان (2).

وموثّقة الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف(3) .

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال(4) .

ومنها : ما دلّ على عدم اعتزاله (صلى الله عليه وآله) النساء في حال الاعتكاف ; وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف

  • (1) الفقيه 2 : 123 ح 534 ، الكافي 4 : 179 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 291 ح 886 ، الاستبصار 2 : 130 ح 423 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2 ، وقد تقدّمت في ص 162ـ163 و317 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 292 ح 888 ، الاستبصار 2 : 130 ح 425 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 5 .
    (3) الكافي 4 : 179 ح 3 ، الفقيه 2 : 123 ح 537 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 5 ح 1 .
    (4) وسائل الشيعة 10 : 545 ـ 547 ، كتاب الاعتكاف ب 5 و 6 .

( الصفحة 377 )

في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه . فقال بعضهم :واعتزل النساء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام)  ، أمّا اعتزال النساء فلا(1) .

والظاهر أنّ الجمع بين قوله (عليه السلام)  : «طوى فراشه» وبين عدم اعتزاله النساء ، هو أنّ المراد بالأوّل هو ترك الجماع ، كقوله (عليه السلام)  : «الولد للفراش»(2) ، والمراد بالثاني هو غيره من المجالسة والمخالطة مع النساء .

وبهذا يتحقّق الجمع بين هذه الرواية ، وبين الآية والروايات المتقدّمة ،ونتيجة الجمع أنّه لا إشكال في حرمة الجماع في حال الاعتكاف . وأمّا اللمسوالتقبيل بشهوة،فالظاهر دلالة الآية على حرمتهما. وأمّا غيرهما فقد قام الدليلعلى جوازه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الجماع في حال الاعتكاف قبلا أو دبراً يوجب بطلان الاعتكاف ، كما يظهر من تشبيهه بالإفطار في رمضان ، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الجهة . ويدلّ عليه صريحاً ذيل صحيحة الحلبي المشتملة على قوله (عليه السلام)  : واعتكاف المرأة مثل ذلك(3) .

وأصرح من ذلك صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها  ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها

  • (1) الكافي 4 : 175 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 287 ح 869 ، الاستبصار 2 : 130 ح 426 ، الفقيه 2 : 120 ح 517 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 5 ح 2 .
    (2) وسائل الشيعة 21 : 173 ـ 175، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء ب58 وغيره.
    (3) الكافي 4 : 178 ح 3 ، الفقيه 2 : 122 ح 529، تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 871 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 549 ، كتاب الاعتكاف ب 7 ح 2 .