جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 37 )

الواجب المعيّن وشمولها للواجب غير المعيّن ، بل المندوب مطلقاً ، كما أ نّه لا خفاء في أ نّ الفهم العرفي يقتضي الاختصاص بما إذا لم يتناول الرجل المفطر بوجه ; ضرورة أ نّ المراد من قوله (عليه السلام)  : «أراد أن يصوم ارتفاع النهار» خصوص هذه الصورة ، ولا يشمل ما إذا تناول المفطر بوجه . نعم ، خصوصيّة الرواية إنّما هي من جهة عدم الاختصاص بالقضاء كأكثر ما يأتي ، ولا دلالة لها على انتهاء وقت النيّة وأ نّه قبل الزوال، أو أعمّ منه وممّا إذا نوى قبل الغروب، ولا تنفي الثاني كما لا يخفى .

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : نعم، ليصمه وليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً(1) .

وهذه كالرواية السابقة ، غاية الأمر أ نّ موردها القضاء ، وظاهرها عدم كون القضاء واجبة عليه مع التضيّق ، بل مع السعة . وقوله (عليه السلام)  : «إذا لم يكن أحدث شيئاً» بعد ظهور كونه قيداً للجملتين، له ظهور أيضاً في أ نّ المراد من إحداث الشيء هو تناول بعض المفطرات .

ومنها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال عليّ (عليه السلام)  : إذا لم  يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر(2). والظاهر أ نّ المراد من قوله (عليه السلام)  : «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً» هو عدم نيّة الصوم من طلوع

  • (1) الكافي 4 : 122 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 186 ذ ح 522 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونّيته ب 2 ح 2 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 187 ح 525 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 5 .

( الصفحة 38 )

الفجر ; لعدم التوجّه إلى الصوم أصلاً ، لكن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قبل الزوال وبعده إلى الغروب . ثمّ قد وقع فيها الخيار في الصوم وعدمه مقيّداً بصورة عدم تناول المفطر .

ومنها : موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر . سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال : لا، الحديث(1) . وهذه هي الرواية الوحيدة التي حكم فيها بأ نّ الغاية للامتداد هو زوال الشمس ، وأ نّه لا تجوز له النيّة بعد الزوال ، والظاهر أ نّ المراد من قوله (عليه السلام)  : «فإن كان نوى الإفطار» هو عدم نيّة الصوم بعد التذكّر وزوال الغفلة لا نيّة الإفطار ، كما لايخفى .

وحينئذ فالسؤال البعدي لعلّه ناظر إلى احتمال السائل أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) : «فليفطر» في صورة نيّة الإفطار، هو الاستحباب غير المنافية لاستقامة نيّة الصوم وتحقّقه بعد الزوال ، ولذا سئل عن ذلك فأجاب (عليه السلام) بما يرجع إلى لزوم الإفطار في الصورة المذكورة، لا مجرّد الاستحباب .

ومنها : رواية اُخرى لعبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 280 ح 847 ، الاستبصار 2 : 121 ح 396 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 10 .

( الصفحة 39 )

ويعتدّ به من شهر رمضان(1) . والظاهر أ نّ المتفاهم العرفي من ذهاب عامّة النهار هو ذهاب أكثر أجزائه ، وحمل العبارة على المجاز ـ كما حكي عن جماعة من الأصحاب على ما في الوسائل ـ أو على أ نّ ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار (2)، خلاف الظاهر جدّاً .

ومنها : رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوى الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى(3) . والتبعّض في أجزاء النهار والحساب له من الوقت الذي نوى يوجب حمل الرواية على الصوم المندوب القابل له ، دون الواجب وان كان غير معيّن ; لأ نّ المطلوب فيه هو جميع أجزاء النهار كما لا يخفى ، وبعبارة اُخرى : يجري في كلامه الأخير (عليه السلام) احتمالات ثلاثة :

أحدها : أن يكون كناية عن البطلان فيما لو تحقّقت النيّة بعد الزوال ; نظراً إلى أ نّ الصوم حيث يكون في جميع أجزاء النهار من جهة ، ومن جهة اُخرى يكون أمراً عباديّاً، ولازمه وقوع جميع الأجزاء عن النيّة ، ولذا قلنا بلزوم المقارنة مع طلوع الفجر أو تحقّق النيّة قبله مع الاستمرار الحكمي ، فمرجع الكلام إلى أ نّه لايمكن التبعّض في الصوم ، وهذا بخلاف ما إذا وقعت النيّة قبل الزوال ; فإنّ الصوم

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 187 ح 526 و 530 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونّيته ب 2 ح 6 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 11 ، جُمل العلم والعمل : 89 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 188 ح 532 و 528 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 8 .

( الصفحة 40 )

فيه صحيح بالإضافة إلى جميع أجزاء النهار ولا يكون هناك تبعّض ، فإذا استلزم ذلك في مورد يكون الحكم هو البطلان; لعدم القابليّة للتبعّض ، وهذا خلاف الظاهر، خصوصاً مع قوله (عليه السلام)  : «حسب له» كما لا يخفى .

ثانيها : دلالة الرواية على التبعّض في الصحّة ، ولا محالة تكون محمولة على غير الواجب ; لأ نّ الواجب هو الصوم في جميع أجزاء النهار ، والرواية على هذا الاحتمال لا دلالة لها على قول المشهور، كما أ نّها لا تنافيه ، إلاّ أ نّها تدلّ على جواز التبعّض في الصوم . وعليه : فالنيّة قبل الزوال موجودة موجبة لتحقّق الصوم في جميع أجزاء اليوم ، والنيّة بعد الزوال موجبة لتحقّقه من حيث حدوث النيّة .

ثالثها : أن يكون المراد هو التبعّض لا في الصحّة ، بل فى الأجر والثواب ، والصورتان مشتركتان في الحكم بالصحّة وكأ نّها مفروغ عنها ، إلاّ أ نّ من نوى قبل الزوال يكون المحسوب له هو الصوم في جميع أجزاء النهار فيثاب ويؤجر عليه ، بخلاف من نوى بعد الزوال ; فإنّه لا يؤجر إلاّ بمقدار ما بعد النيّة ، وعلى هذا الاحتمال لابدّ من الحمل على غير الواجب معيّناً كان أو غيره ; لأ نّ المطلوب فيه هو الصوم في المجموع ، ولازم هذا الاحتمال أن يقال : إنّ «تعالى النهار» في قول السائل يشمل قبل الزوال وبعده ، مع أن الظاهر اتّحاد معناه مع ارتفاع النهار الوارد في بعض الروايات المتقدّمة ، ولا مانع من التبعّض في الأجر، كما في الصلاة بالإضافة إلى الأجزاء من حيث التوجّه والعدم .

وهنا احتمال رابع في الرواية ; وهو الحمل على كونها مجملة غير مبيّنة المراد ، ولكنّه خلاف الظاهر جدّاً .

ومنها : رواية ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في حديث : إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم ; فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى

( الصفحة 41 )

فيها(1) . والظاهر أ نّ قوله (عليه السلام)  : «فليصم» ناظر إلى الجواز والمشروعيّة ، ويكون الأمر في مقام توهّم الحظر ، لكن يرد عليها أ نّ لازمها الإطلاق بالإضافة إلى قبل الزوال وبعده ، كما أ نّه وقع ارتفاع النهار مورداً في الرواية المتقدّمة ، مع أ نّ الإمام (عليه السلام) فرض له صورتين . وعليه : فاللازم تقييد هذه الرواية بما ورد في تلك الرواية . وإن قلنا : إنّ قوله (عليه السلام)  : «بعد ما ارتفع النهار» شامل لما قبل الزوال ، فاللازم الالتزام بالاحتمال الثالث الراجع إلى الأجر والفضيلة ; لضرورة أ نّه لو كانت النيّة قبل الزوال فلا إشكال في الصحّة بالإضافة إلى جميع أجزاء النهار .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أ نّ الترجيح مع الاحتمال الثالث المذكور .

ومنها : مرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءً من شهر رمضان؟ قال : نعم(2) .

وقد وقع توجيه الرواية لئلاّ تكون مخالفة للمشهور بأحد وجهين كلاهما مخالف للظاهر جدّاً :

أحدهما : أ نّ تأخير النيّة إلى العصر لأجل عدم الأكل الذي يكون المراد به عدم الإتيان بشيء من المفطرات أكلاً أو شرباً أو غيرهما ، والمراد بالعصر هو وقت صلاة العصر الداخل بالزوال، لما في الروايات الكثيرة من أ نّه «إذا زالت الشمس

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 187 ح 524 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 10 كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 3 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 188 ح 529 و ص 315 ح 956 ، الاستبصار 2 : 118 ح 385 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 12 كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 9 .