جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 52 )

من رمضان ; ضرورة أ نّه لا مجال له مع عدم الانكشاف ، ولعلّ هذا يؤيّد كون التفسير من الإمام (عليه السلام)  ، خصوصاً مع التعليل المذكور في الرواية ، فتدبّر جيّداً .

ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الطوائف هو ما أفاده في المتن ; من لزوم إيقاع الصوم في اليوم المذكور على تقدير إرادته بعنوان أ نّه من شعبان ، وأ نّه يجزئه عن رمضان لو  بان أ نّه منه ، من دون فرق بين كون المنوي هو الصوم المندوب أو القضاء أو غيرهما وإن كان ظاهر بعض الروايات الاختصاص بالأوّل ، بل مقتضى الجمود حسابه تطوّعاً وإن لم يكن هو المنويّ ، لكنّ الظاهر أ نّ المراد الجدّي ما ذكرنا من عدم الإتيان بالصوم فيه بما أ نّه من رمضان ، كما لا يخفى .

بقي الكلام في هذه المسألة فيما أفاده من نفي البعد عن الصحّة فيما لو صامه على أ نّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً ، وإن كان من شهر شعبان كان مندوباً ولو على وجه الترديد في النيّة ، والظاهر أ نّه ناظر إلى الإشكال في التفصيل الذي ذكره سيّد العروة(1) الذي مرجعه إلى التفصيل بين أن يكون الترديد في النيّة ، وبين أن يكون الترديد في المنوي ، فقوّى في الأوّل البطلان ، وفي الثاني الصحّة وإن جعل الاحتياط الاستحبابي خلافه .

وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سرهم) في شرحه على العروة في وجه التفصيل المزبور كلاماً مفصّلاً يرجع حاصله إلى :

أنّ الكلام قد يقع في بيان الصورتين موضوعاً ، واُخرى في صحّة التفصيل حكماً.

أمّا الاُولى : فالموضوع في المورد المحكوم بالبطلان هو مورد الامتثال الاحتمالي ،

  • (1) العروة الوثقى 2 : 11 مسألة 2376، الوجه الرابع .

( الصفحة 53 )

بمعنى أ نّ الباعث له على الصيام إنّما هو احتمال رمضان ، وأمّا الصوم الندبي من شعبان فلا اهتمام له به ، بل قد يعلم ببطلانه، لعدم كونه مأموراً به في حقّه ، كما لو كان عبداً قد منعه المولى عن الصوم الندبي ـ وفرض افتقاره إلى الإذن ـ فيصوم يوم الشكّ برجاء أنّه من رمضان لا على سبيل الجزم  ليكون من التشريع ، فالقصد يتعلّق بعنوان رمضان لكن لا على سبيل الجزم، بل بنحو الترديد والاحتمال .

وأمّا في المورد المحكوم بالصحّة فليس فيه رجاء أبداً ، بل هو قاصد للأمر الفعلي الجزمي الجامع بين الوجوب والاستحباب ; للقطع بتعلّق الأمر بالصوم في هذا اليوم . غاية الأمر أ نّ الخصوصيّة مجهولة ، وصفة المنوي مردّدة ، فتلغى تلك الخصوصيّة في مقام تعلّق القصد ، وهذا هو الذي سمّـاه بالترديد في المنوي دون النيّة ، عكس الصورة السابقة .

وأمّا الثانية: فلأ نّ الامتثال الاحتمالي وإن كان في نفسه محكوماً بالصحّة ، إلاّ أ نّه في خصوص المقام محكوم بالفساد ، نظراً إلى إطلاق الروايات الواردة في المقام الدالّ على بطلان الصوم في يوم الشك بعنوان رمضان ولو كان ذلك على سبيل الاحتمال والرجاء ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ الروايات ناظرة إلى نفس هذه الصورة ; إذ من البعيد الاهتمام فيها بأمر لا يقع خارجاً أو نادر الوقوع جدّاً ; وهو الصوم في يوم الشكّ بعنوان رمضان بنيّة جزميّة تشريعيّة ، فمن القريب جدّاً أ نّ النهي في هذه النصوص ناظر إلى ما هو المتعارف الخارجي ; وهو الصوم بعنوان الاحتياط .

وهذا بخلاف الصورة الاُخرى ; لعدم كونها مشمولة للروايات ولو بالإطلاق ; لأنّها إنّما نهت عن صوم تعلّق بعنوان رمضان ، إمّا جزماً، أو ولو احتمالاً كما عرفت ، وهذا إنّما قصد الطبيعيّ والمأمور به في شهر رمضان ; وهو طبيعيّ الصوم ، ولم يؤخذ فيه إلاّ خصوصيّة عدميّة ; وهي عدم قصد عنوان آخر وهو حاصل في المقام ،

( الصفحة 54 )

مسألة 6 : لو كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ، ثمّ ظهر في أثناء النهار أ نّه من شهر رمضان ، فإن تناول المفطر ، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله  ، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه 1 .

انتهى موضع الحاجة(1) .

وأنت خبير بأنّه ـ مضافاً إلى أ نّه من البعيد النهي عن الامتثال الاحتمالي والإتيان رجاءً في نفسه ; لأ نّ الاحتياط حسن على كلّ حال ـ لا يبعد أن يقال بعدم دلالة الروايات ولو بالإطلاق على البطلان ; لأ نّه وإن كان صوم يوم الشك مع الوصف المذكور بنيّة جزميّة بعنوان رمضان تشريعاً ، ولا يكاد يتحقّق ذلك نوعاً خصوصاً من العوام ، إلاّ أ نّ المنشأ لذلك ـ وإن كان غير معتبر ـ هو شهادة جمع من الناس بذلك، كما في مورد موثقة سماعة المتقدّمة (2)، مع أ نّه يمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة وترك الاستفصال في الجواب ، فالمتحصّل حينئذ ما في المتن من نفي البعد عن الصحّة ولو كان الترديد في النيّة لا في المنوي ، كما عرفت .

1ـ الوجه في ذلك ما تقدّم في المسألة الرابعة من أ نّ محلّ النيّة في الواجب المعيّن يمتدّ إلى الزوال إلاّ في ذوي الأعذار مطلقاً أو خصوص البعض على ما مرّ ، وحينئذفلو بنى على الإفطار في يوم الشكّ الذي لا يجب الصيام فيه بمقتضى الاستصحاب ،

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 75 ـ 77 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته، ب 5 ح 4 ، وقد تقدّم ذيلها في ص21.

( الصفحة 55 )

مسألة 7 : لو صام يوم الشك بنيّة أ نّه من شعبان ، ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعد ذلك أ نّه من رمضان أجزأ عنه . نعم ، لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه منه حتى لو تبيّن كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة 1 .

فإن تناول المفطر الذي كان يجوز له تناوله ، أو ظهر الحال وأ نّ اليوم المذكور من رمضان بعد الزّوال لا يبقى مجال لنيّة صوم رمضان ، غاية الأمر أ نّه يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي ظهر كونه من رمضان ، ويجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً كما سيأتي ، وإن لم يتناول المفطر وكان الظهور المذكور قبل الزوال يجب عليه تجديد النيّة ، ويكفي عن رمضان كما مرّ .

1ـ أمّا الإجزاء في الصورة الاُولى فلما يأتي من أ نّ تناول المفطر نسياناً لا  يوجب بطلان الصوم وإن كان واجباً معيّناً ; لأ نّ مقتضى حديث الرفع(1) وكون النسيان أحد الاُمور المرفوعة فيه ، عدم كون تناول المفطر كذلك موجباً للبطلان ، خصوصاً مع ملاحظة أ نّ النسيان لا يكون تحت الاختيار والإرادة . وأمّا عدم الإجزاء في الصورة الثانية ; وهي ما لو أفسد صومه بمثل الرياء ولو كان التبيّن قبل الزوال وجدّد النيّة في ذلك الوقت ; فلانّ الرياء في جزء من العبادة يوجب بطلان العبادة بأجمعها ، فمن رائى في ركوع صلاته تصير الصلاة فاسدة ، وفرض كون الرياء قبل الزوال وتجديد النيّة بعده لا يوجب صيرورة العبادة صحيحة وإن قلنا في الواجب المعيّن بالامتداد إلى النهار ، إلاّ أ نّ ذلك في صورة إمكان اتّصاف المجموع بالصحّة ، فالرياء قبله بمنزلة تناول المفطر عمداً ، وقد ذكرنا خروج وقت النيّة بذلك ، فتدبّر جيّداً .

  • (1) تقدّم في ص 37 .

( الصفحة 56 )

مسألة 8 : كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن ـ بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم ـ بطل على الأقوى وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال . وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه . وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه . وكذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدرِ أ نّه مبطل لصومه أو  لا . وأمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه . هذا كلّه في نيّة القطع . وأمّا نيّة القاطع ـ بمعنى نيّة إرتكاب المفطر ـ فليست بمفطرة على الأقوى وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً . نعم ، لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالاً بطل على الأقوى 1 .

1ـ لا إشكال في وجوب استدامة النيّة في الصوم(1) كما تجب النيّة في ابتدائه; ضرورة افتقار العبادة بجميع أجزائها إلى النيّة ، غاية الأمر الاكتفاء فيما يحتاج إلى أزمنة متعدّدة كثيرة أو قليلة بالاستمرار الارتكازي والحكمي الذي مرجعه إلى عدم لزوم الالتفات التفصيلي ، وكفاية كون الجواب بأنّه مشتغل بالعبادة بعد السؤال عن الاشتغال ، وإلاّ يلزم الإشكال ، وقد فرّع على ذلك نيّة القطع أو القاطع ، ففي المسألة صورتان :

الاُولى: نيّة القطع ، والمراد بها كما في المتن قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم. وبعبارة اُخرى : عدم الاستدامة المعتبرة في العبادة ، بل ينافي الاستدامة اللازمة كذلك ولو ارتكازاً ، التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه .

وقد فصّل فيها في المتن بين الواجب المعيّن ، فقوّى البطلان فيه وإن عاد إلى نيّة

  • (1) جواهر الكلام 16 : 192 و ص 215 .