جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 76 )

وظاهر المتن أنّ الأقوى في قضاء شهر رمضان البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد ، خلافاً لظاهر العروة (1) ، ولعلّ الوجه فيه إطلاق الروايتين ، بل ظهور الثانية في صورة عدم التعمّد .

بقي في المسألة فروع متعددة :

الأوّل : من مضى عليه صوم يوم أو أيّام من شهر رمضان ونسي غسل الجنابة ، وقد قوّى في المتن فيه البطلان للروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :

رواية إبراهيم بن ميمون ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى تمضي لذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم(2) .

ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام(3) .

ويدلّ عليه في خصوص الصلاة حديث «لا تعاد»(4) المعروف ; لأنّ الطهور أحد الخمسة المستثناة فيه ، كما لا يخفى .

الثاني : الفرض بالإضافة إلى غير شهر رمضان من النذر المعيّن وقضاء شهر رمضان ، وقد قوّى في المتن عدم اللحوق مع النهي عن ترك الاحتياط في قضاء

  • (1) العروة الوثقى 2 : 22 ، الأمر الثامن .
    (2) الفقيه 2: 74 ح 320، الكافي 4 : 106 ح5 ، تهذيب الأحكام 4: 332 ح 1043، وعنهاوسائل الشيعة 10 : 65، كتاب الصوم، أبواب مايمسك عنه الصائم ب17 ح1، و ص 238، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح1 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 311 ح 938 وص 322 ح 990 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 238 ، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 .
    (4) الفقيه 1 : 181 ح 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 ح 597 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 9 ح 1 .

( الصفحة 77 )

ما  ذكر ، والوجه في عدم لحوق النذر المعيّن ومثله بشهر رمضان، عدم الدليل عليه بعد ما عرفت من ورود الروايتين في رمضان ، وأمّا النهي عن ترك الاحتياط في القضاء بالنسبة إلى من نسي غسل الجنابة ، فلما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) ممّا يرجع إلى أنّ التعدّي عن الأداء إلى القضاء مبنيّ على أحد أمرين : إمّا دعوى تبعيّة القضاء للأداء استناداً إلى اتّحاد المقضي وقضائه في الخصوصيّات ، أو دعوى دخول النسيان في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة في القضاء ، وأجاب عن كلا الأمرين بما حاصله : أنّ الأوّل لا دليل فيه على التبعيّة إلاّ في الخصوصيّات المعتبرة في أصل الطبيعة ، والثاني قاصر عن الشمول لصورة النسيان ولا ملازمة أصلاً(1) .

أقول : وإن كان الأمران المذكوران يكون الجواب عنهما هو ما أفاده ، إلاّ أنّه مع ذلك يكون ترك الاحتياط في القضاء منهيّاً عنه .

الثالث : غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب من حيث مفطريّة تعمّد البقاء وعدمها، وقد استشكل فيها في المتن أوّلاً ثمّ قال : «الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب» ، فظاهره كون الاحتياط في الجميع استحبابياً ، وأ نّ الأقوى فيه العدم وإن كان بينهما اختلاف في مرتبة الاحتياط .

أقول : مضافاً إلى أنّه لا دليل فيها على الإلحاق ، قد وردت في الفرع بعض الروايات ، مثل :

رواية حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : أخبرني عن التطوّع وعن [صوم] هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبتُ من أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبتُ فأنام متعمّداً

  • (1) المستند في شرح العروة 1 : 212 .

( الصفحة 78 )

مسألة 4 : من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك ، فهو كمتعمّد البقاء عليها ، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ صومه المعيّن ، والأحوط القضاء 1 .

حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم(1) .

ورواية ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار؟ الحديث(2) . ودلالتهما على عدم مفطريّة البقاء على الجنابة متعمّداً في المندوب واضحة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين النوم مع الجنابة مع البناء على الاغتسال قبل طلوع الفجر ، وبينه مع العلم بأنّه ينام إلى الطلوع . وأمّا صوم الثلاثة الأيّام فالظاهر أنّ المراد به هو الصوم الواجب بدلاً عن الهدي الواجب في حجّ التمتّع لمن لا يقدر عليه ، فهو أيضاً من أفراد الواجب المعيّن، نظير رمضان وقضائه في صورة التضيّق .

1ـ لا شبهة في صحّة الصلاة مع التيمّم في صورة عدم إمكان الاغتسال; لعدم وجدان الماء ومثله ممّا يوجب الرخصة في التيمّم . وأمّا صحّة الصوم فالظاهر أنّه لا ينبغي الارتياب في ذلك في الجملة ; لقيام السيرة من المتشرّعة على الإجناب الاختياري في ليالي رمضان مع العلم بوجوب الصوم عليهم، الذي يقدح فيه تعمّد البقاء على الجنابة مع عدم التمكّن من الاغتسال، ومع فرض التمكّن من التيمّم وسعة الوقت له .

  • (1) الفقيه 2 : 49 ح 212، وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح1 .
    (2) الكافي 4 : 105 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2 .

( الصفحة 79 )

إنّما الإشكال في مشروعيّة الانتقال إلى التيمّم في موارد التعجيز الاختياري ، واستظهر بعض الأعلام (قدس سره) عدم المشروعيّة لقصور المقتضي ; نظراً إلى أنّ المستفاد من قوله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً  . . .}(1) هو عدم الوجدان بالطبع ، لا جعل الإنسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء مثلاً . نعم ، في خصوص باب الصلاة لابدّ من الالتزام بالمشروعيّة ; لقوله (عليه السلام)  : «لا  تترك الصلاة بحال»(2) مع ملاحظة اشتراطها بالطهارة . وأمّا في مثل الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل ، واستنتج من ذلك العصيان والبطلان ; لكونه من مصاديق تعمّد البقاء على الجنابة (3) .

والظاهر أنّه لا مجال للحكم بالبطلان ; لأنّ قوله (عليه السلام)  : التيمّم أحد الطّهورين(4)يكون المتفاهم منه قيام التيمّم مقام الوضوء والغسل مطلقاً ، خصوصاً مع ملاحظة قوله (صلى الله عليه وآله)  : يكفيك الصعيد عشر سنين(5); فإنّ الكفاية في مثل هذه المدة الطويلة مع حدوث حوادث مختلفة بالإضافة إلى الأشخاص يوجب أن يكون الصوم المذكور واجداً لوصف الصحّة ، غاية الأمر ثبوت العصيان; لأنّه كإراقة الماء عامداً في باب الوضوء الموجب للانتقال إلى التيمّم قهراً من ثبوت الصحّة للصلاة وتحقّق العصيان . نعم، لا مجال لإنكار أنّ مقتضى الاحتياط الاستحبابي في المقام قضاء ذلك الصوم .

  • (1) سورة المائدة 5 : 6 .
    (2) لم نجد بهذا اللفظ. نعم، يستفاد من الروايات الواردة في وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب 11، و ج 2: 373، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .
    (3) المستند في شرح العروة 1 : 199 ـ 200 .
    (4) الكافي 3 : 63 ح 4، تهذيب الأحكام 1: 200 ح 580، وعنهما وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب21 ح1.
    (5) وسائل الشيعة 3 : 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب14 ح12.

( الصفحة 80 )

مسألة 5 : لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف ، لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ، وإلاّ فعليه القضاء 1 .

مسألة 6 : كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما . وكذا يُشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة الأغسالُ النهاريّة التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل ـ كالمتوسّطة والكثيرة ـ فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين ، فتركت الغسل إلى الغروب ; فإنّه

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الحكم فيمن أحدث بسبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم مع العلم بذلك هو جريان حكم تعمّد البقاء، كما لا يخفى .

1ـ لو ظنّ وتخيّل سعة الوقت وأجنب فبان الخلاف وأنّه لم يكن الوقت وسيعاً من هذه الجهة، لم يجب القضاء ولا الكفّارة ، وفي المتن قيّده بما إذا كان مع المراعاة، وإلاّ فعليه القضاء ، والظاهر أنّ مقصوده من المراعاة هو اعتبار الظن من جهة قيام البيّنة أو قول العادل الواحد على تقدير اعتباره في الموضوعات على خلاف التحقيق، كما مرّ (1)، والمقصود من ثبوت القضاء في صورة عدم المراعاة الاعتماد على الاستصحاب ثمّ انكشاف الخلاف ، وإن كان ظاهر العبارة يفيد أنّ المفروض في كلتا الصورتين الاعتماد على الظنّ ، فتأمّل فيها .

  • (1) أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد والتقليد، مسألة العدالة .