جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 84 )

الاشتراط في الفرض الأوّل مقتضى الاحتياط الوجوبي .

والدليل الوحيد في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار التي رواها المشايخ الثلاثة قال : كتبت إليه (عليه السلام)  : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز (يصحّ خ ل) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام)  : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ; لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر (فاطمة خ ل) والمؤمنات من نسائه بذلك(1) .

قال في الوسائل بعد نقل الرواية : هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم ; بأن يكون إنكاراً لا إخباراً ، يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معاً ; لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك . ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة ; لأنّ الاستحاضة عند العامّة حدث أصغر ، وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ «ولاء» ممدوداً ; أي متوالياً متتابعاً ، فيدلّ على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حملها الشيخ على جهلها بوجوب الغسل ، انتهى ما في الوسائل .

وفي الرواية جهات من الكلام :

الاُولى : التفكيك بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة ، مع أنّ مقتضى القاعدة قضاء الصلاة حتماً ; لأنّ الطهور أحد الخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد»(2) .

  • (1) الكافي 4: 136 ح 6، تهذيب الأحكام 4 : 31 ح 937 ، الفقيه 2 : 94 ح 419 ، علل الشرائع : 293 ح 1 ، منتقى الجمان 2 : 501 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحائض ب 41 ح 7 و  ج 10 : 66  ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1 .
    (2) تقدّم في ص 78 .

( الصفحة 85 )

واُجيب(1) عنها بأنّ التفكيك بين فقرات الحديث في الحجّية غير عزيز ، فتطرح تلك الفقرة حملاً على اشتباه الراوي في النقل .

الثانية : اشتمالها في بعض النسخ على أمر فاطمة (عليها السلام) بذلك ، مع أ نّها لم تكن ترى حمرة أصلاً ، ويحتمل قويّاً أن يكون الوجه في تسميتها (عليها السلام) بذلك هو كونها قد  فطمت من الدمّ ، وإن كان يحتمل أن يكون في معناها أ نّ الخلق قد فطموا عن كنه معرفتها ، كما أنّه يحتمل أن يكون الوجه فيها هو أ نّ الله قد فطم فاطمة وشيعتها ومحبّيها من النار، كما في بعض الروايات(2) .

واُجيب عنها بوجهين :

أحدهما : أن يكون المراد فاطمة اُخرى ، وهي بنت أبي حبيش المذكورة في روايات اُخر (3) ، ولا يخفى بعد هذا الوجه خصوصاً مع التخصيص بالذكر .

ثانيهما : أن يكون المراد أمر الزهراء ـ سلام الله عليها ـ لأجل أن تعلم المؤمنات لا لعمل نفسها (4) ، ولا يخفى بعد هذا الوجه أيضاً ، فالظاهر أن يقال بعدم وجود هذا الإسم الشريف في الرواية، كما في بعض نسخ نقلها(5) .

الثالثة : لا ريب في دلالة الرواية على حكم الاستحاضة الكثيرة ، وأمّا شموله للاستحاضة المتوسّطة بل القليلة فمشكل ; من أنّ مورد السؤال هو المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكلّ صلاتين ، وهي ليست إلاّ الكثيرة ، ومن أنّ المتفاهم منها

  • (1) المجيب هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21 : 207 .
    (2) بحار الأنوار 43 : 12 ـ 15 ح 3 و 4 و 8 ـ 12، وهكذا .
    (3) وسائل الشيعة 2: 276 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ب 3 ح 4 و ص 281 ب 5 ح 1 .
    (4) المجيب هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21 : 208 .
    (5) الفقيه 2 : 144 ح 1989 ، طبع جامعة المدرّسين ، علل الشرائع : 293 ب 224 ح 1 .

( الصفحة 86 )

مطلق الحدث من هذه الناحية ولو كانت قليلة ، ولا خفاء في بعد الثاني وعدم دلالة الرواية على حكم الاستحاضة القليلة ، وعلى تقدير الشكّ فالمرجع أصالة العدم .

الرابعة : عدم دلالة الرواية على التفصيل المذكور في المتن بالنسبة إلى الأغسال النهاريّة ، ومرجعه إلى الغسل لكلّ صلاتين ، إلاّ أن يقال : إنّه يكفي في ناحية عدم المعلول عدم شيء من أجزاء علّته ، ولا يقدح فيه عدم الاُمور الاُخر بوجه ، فالمستحاضة الكثيرة على ما هو المفروض إذا تركت الغسل في مجموع شهر رمضان فقد تركت الأغسال النهاريّة طبعاً . نعم ، لا ينبغي الإشكال في أنّه إذا عملت المستحاضة الأعمال الواجبة عليها من الغسل بالنسبة إلى اُسبوع من شهر رمضان مثلاً، لا يمكن لنا الحكم ببطلان صومها بالنسبة إلى ذلك الاُسبوع وإن كان باطلاً بالنسبة إلى غيره ، كما لا يخفى .

أقول : وهذا وإن كان أمراً صحيحاً في نفسه ، إلاّ أنّ البحث في دلالة الرواية على خصوصيّة للأغسال النهاريّة وعدمها ، والظاهر العدم . وأمّا الأغسال الليلية ، فقد قال السيّد في العروة : ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط . وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية ; بمعنى أ نّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك . نعم ، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر ، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة (1)، وفي المتن : «ولا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر ، فصحّ صومها حينئذ على الأقوى» .

واستظهر بعض الأعلام (قدس سره) أنّه لا وجه لتخصيص الغسل فيها بالنهاري بعد

  • (1) العروة الوثقى 2: 23 ـ 24 مسألة 2432 .

( الصفحة 87 )

شمول قوله (عليه السلام)  : «من الغسل لكلّ صلاتين» للأغسال الليلية أيضاً ، بل استظهر الشمول لغسل الفجر وإن كان اللّفظ قاصراً ، والمراد أ نّها لم تعمل بوظيفتها من الغسل للصلوات ، ولا يحتمل الفرق بين الغسل للفجر وبينه للظهرين والعشاءين . نعم ، لو  كانت جملة : «لكلّ صلاتين» مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) أمكن التفكيك بينهما ، ولكنّه ليس كذلك . وعليه : فالمراد أنّها لم تعمل بوظيفتها ولم ترفع حدثها بالفعل ; أي بالغسل . وعليه : فإذا لم تغتسل للّيلة الماضية حتى طلع الفجر فهي بمثابة الحائض التي دخلت في الصبح مع الحدث (1).

أقول : أمّا بالإضافة إلى الليلة المستقبلة ـ بأن كان الغسل فيها شرطاً لصحّة صوم اليوم الماضي ـ فهو وإن كان ممكناً في مقام الثبوت ; لما قرّر في علم الاُصولفي بحث الشرط المتأخّر وإمكان تصوّره كالشرط المقارن أو السابق ، إلاّ أنّهلا دليل عليه في مقام الإثبات وإن وقع الاحتياط الاستحبابي فيه ، كما عرفت فيكلام العروة ; وهو الذي يستفاد من المتن باعتبار عدم التعرّض لاعتبارهوشرطيّته .

وأمّا بالإضافة إلى الليلة الماضية ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه . نعم ، إذا استمرّت الاستحاضة إلى الطلوع فاغتسلت قبله لصلاة الليل أو الفجر يكفي ، وفي صورة عدم الاستمرار فربّما يقال: إنّه أيضاً كذلك; لاتّصافها بالدخول في الصبح مع الحدث، فهي بمثابة الحائض كما مرّ ، وبهذا يتحقّق الفرق بينه وبين ما لو حدثت الاستحاضة الموجبة للغسل بعد الإتيان بالظهرين قبل الغروب وانقطعت بعده قبل العشاءين .

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 208 ـ 209 .

( الصفحة 88 )

ثمّ إنّه استظهر البعض المتقدّم أيضاً أنّ المستفاد من الرواية ـ أي المتقدّمة ـ أنّ الدخيل في صحّة الصوم إنّما هو الغسل للصلاة ; بأن تعمل المستحاضة ما هو وظيفتها من الأغسال، لا أنّ الغسل معتبر بنفسه للصوم كي يكون البقاء على حدث الاستحاضة مضرّاً . وعليه : فلو اغتسلت بعد الفجر لصلاة الصبح كفى ، ولا يلزمها الغسل قبل الفجر للصوم كي يتكلّم في أ نّه يغني عن الغسل لصلاة الفجر ، بل يجوز لها أن تبقى على حدثها وتغتسل بعد الفجر ، بل قد يتأمّل في المشروعيّة قبله ; للزوم الموالاة بين الغسل والصلاة ، والمفروض استمرار الدم الذي هو موجب للحدث إلخ(1) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى منافاته لاستظهاره المتقدّم ; لأنّه كان مبنيّاً علىأنّ حدث الاستحاضة كحدث الحيض الذي دخلت المرأة في الصبح معه ، والمتفاهم العرفي من الرواية أيضاً ذلك ـ : أنّه وإن كان لا دليل على مدخليّة غير الاغتسال من الأعمال الواجبة عليها ـ كتغيير الخرقة والقطنة ونحوه ـ في صحّة الصوم ، ولذا صرّح السيّد في العروة(2) بعدم الدخالة وإن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك ، ويمكن إسناده إلى المتن من جهة عدم التعرّض لغير الغسلمن تلك الأعمال ، إلاّ أنّ ذلك لا ينافي كون دخالته ـ كحدث الحيض ـ من ناحية الاتّصاف بذلك .

وحينئذ فصحّة الصوم في المثال المفروض ممنوعة ، بل الظاهر لزوم تقديمالغسل على الفجر ، غاية الأمر أنّه حيث يكون اغتسالها للصلاة ، فاللازم أن

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 209 ـ 210 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 24 ذ مسألة 2432 .